شرح مجمع الأصول (7)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فموضوع دروسنا الأربعة في اليومين اليوم الذي يليه -إن شاء الله تعالى- في تكملة رسالة مختصرة في أصول الفقه وهي في الأصل منتزعة من مقدمة كتاب لابن عبدالهادي اسمه مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام كتاب صغير الحجم غزير العلم، كتاب صغير الحجم جزء لطيف هذا حجمه هذا الكتاب كامل، مغني ذوي الأفهام ذكر فيه مؤلفه مقدمة فيما يحتاجه طالب العلم من المقدمات التي ينبغي أن تقرأ بين يدي كتب الأحكام كتب الفقه ذكر فيه جملاً من العربية وطالب العلم لا غنى له عن العربية بحال، وذكر أيضًا أصولاً في أصول الفقه وذكر فيه جملة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم وغير ذلك ذكر شيئًا من العقائد والكتاب كما أشرت صغير الحجم لكنه غزير العلم بحيث شرح مؤلفه أوائله لم يكمل العبادات في أربعين مجلدًا، هذا الكتاب فيه مذاهب أهل العلم كلهم المذاهب الأربعة كلها موجودة في هذا الكتاب في مسائل وفروع قل أن يوجد كتاب يجمع هذه المسائل بهذا الحجم لكنه تصرف تصرف تصرفًا يلحقه بالألغاز الكتاب بحاجة إلى نفس طويل للشرح كما صنع مؤلفه في شرح ربعه الأول بأربعين مجلدًا هذا الكتاب بمقدماته، مقدماته تصلح أن تكون كتب تجرد متونه تدرس من هذه المقدمة فصول مهمة في أصول الفقه جردها الشيخ جمال الدين القاسمي وطبعها قبل ما يقرب من مائة عام وعلق عليها وسمى هذه الفصول مجمع الأصول لأنها جامعة، وجمعت مسائل الأصول على طريقة لا نظير لها في مؤلفات علم الأصول كل له طريقته في تأليفه كل له طريقته ومنهجه لكن ابن عبدالهادي سلك مسلك لم يسبق إليه على حد علمي، فجمع من مسائل الأصول ما يشترك فيه الكتاب والسنة ما يشترك فيه الكتاب والسنة من مباحث ثم ما ينفرد به الكتاب ثم ما تنفرد به السنة ثم بعد ذلك أتى بما يبدأ به علماء الأصول في الثلث الأخير وهو الذي يشرح في هذين اليومين من هذا الكتاب لأن ثلثي هذه الفصول قد تم شرحه ويمكن استكماله من الأشرطة المسجلة لما نظرنا في الوقت وضيقه ما وجدنا متن يمكن أن ينهى بأربعة دروس وعندنا هذا الكتاب أو هذا المتن الصغير في أصول الفقه يكفيه هذه البقية .. أيضًا، علم الأصول علم لا بد له أو لا بد منه لطالب العلم يقلل بعضهم من شأنه ويقول الأصل أن طالب العلم مطالب بنصوص الوحيين بما نزل إليه من ربه بواسطة نبيه -عليه الصلاة والسلام- وببيانه -عليه الصلاة والسلام- لما نزل إليه وما عدا ذلك فضول والصحابة ما كان عندهم لا شيء من علوم العربية ولا علم الأصول ولا مصطلح الحديث ولا شيء مما يقدم بين يدي الكتاب والسنة أقول الصحابة ليسوا بحاجة إلى هذه العلوم، أما بالنسبة لعلوم العربية بجميع فروعها فهم أهلها وكل واحد منهم إمام فيها لأنهم مثل ما لا نحتاج إلى تعلم طريقة الأكل والشرب والتنفس والنوم والاستيقاظ لا يحتاجون أن يتعلموا علوم العربية لأنهم أهلها هذا بالنسبة لعلوم العربية ليسوا بحاجة إليها وإنما احتيج إليها لما فسد الألسنة لما اختلط العرب بغيرهم، والنصوص نصوص الوحيين بلغة عربية ولا تفهم إلا بواسطة العربية احتاج الناس إلى التأليف في العربية وتعلم العربية وتعليمها وإلا هم في الأصل ليسوا بحاجة إليها، نصوص الوحيين نظرا للبعد بعد العهد بين عصر النبوة ووجود الوسائط التي أثرت على فهم المسلم لنصوص الوحيين لا شك أنه صار بحاجة ماسة إلى وسائل يعرف بها كيف يتعامل مع هذه النصوص قارئ القرآن وهو عربي ولد بين أبوين عربيين في العصور المتأخرة لا شك أن بعض الحقائق الشرعية في كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- أثّر عليها بعض الحقائق العرفية فتجد اللفظ في القرآن له دلالته بينما في العرف له دلالته فأثر هذا على هذا فصرنا بحاجة إلى معرفة ما يعيننا على فهم الكتاب والسنة، يعني لو تسأل أدنى عامي عن المحروم قال ما يحتاج إلى بيان ما يحتاج إلى شرحه المحروم كل يعرفه في أحد ما يعرف المحروم كلهم يعرفون كل الناس يعرفونه ولا يتردد أحد في الجواب عنه، طيب المحروم من هو يا أخي قال المحروم اللي عنده أموال تملى البنوك وأرصدة لكن ما ينفق على نفسه
، نقول حقًا إنه لمحروم لكن هل هذا المحروم الوارد في مثل قوله -جلَّ وعلا- وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ليس هو والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما سأل الصحابة عن المفلس أتدرون من المفلس قالوا نعم بادروا إلى الجواب المفلس كل شخص يعرفه الآن لو تسأل في أسواق المسلمين عن المفلس أجابوك ما ترددوا من لا درهم له ولا متاع مفلس مسكين، وهذه حقيقة عرفية وهي أيضًا حقيقة شرعية لكن الحقيقة الشرعية التي يريدها النبي -عليه الصلاة والسلام- غير هذا، إذا لا بد أن نتعلم ما يعيننا على فهم هذه الحقائق الشرعية التي أرادها الله -جلَّ وعلا- من كتابه وأرادها نبيه -عليه الصلاة والسلام- من كلامه بعض الناس يقلل من شأن الأصول على وجه الخصوص لماذا؟ لأن كثير ممن ألف فيه ليسوا على جادة السلف الصالح في المعتقد وإنما هم من أهل الكلام إنما هم من أهل الكلام لماذا؟ لأن علم الأصول بطبعه يحتاج إلى دقة في الفهم يحتاج إلى دقة في الفهم فلا ينبري له إلا من تميز في هذا الباب وأهل الكلام معروف عندهم شيء من هذه الدقة وشيء من الذكاء لكنهم في الجملة لما ضعفوا في جانب نصوص الكتاب والسنة دخل عليهم الدخل وتأثروا بأفكار وفدت إلى الأمة من الأمم السابقة من الفلسفة وغيرها فخلطوا هذا بهذا وتأثر علم الأصول بعلم الكلام صار كثير أو بعض الغيورين على عقيدة السلف الصالح يحذرون من كتب الأصول يحذرون من كتب الأصول لما خالطها من علم الكلام ولا شك أن علم الكلام جاء ذمه كثيرا على ألسنة العلماء من السلف والخلف ذموه ذمًا شنيعًا، لكن هل يعني هذا أنه إذا دخل في هذا العلم أن نترك العلم جملة وتفصيلاً، لا نستطيع أن نتعامل مع النص القرآن أو مع السنة النبوية إلا بمعرفة علم الأصول، وبعضهم جرد علم الأصول مما دخله من علم الكلام وعلم الأصول إذا أخذ بعد تأسيس العقيدة الصحيحة لا يؤثر على الطالب بحال، الإشكال أن تتلقى هذه الكتب التي هي في فن الأصول ألفت من قبل بعض المتكلمين وتأثروا فيها بما زاولوه من علم الكلام وجعلوا هذا الأثر واضح في كتبهم الأصولية الإشكال أن يدرس هذه الكتب من لا علم له بعقيدة السلف الصالح، أما الذي عنده علم بعقيدة السلف الصالح ويعرف فروع هذه العقيدة لا خطر عليه من معرفة علم الأصول، هؤلاء الذين جردوا علم الأصول عملهم نظير الذين جردوا السيرة من الأخبار الضعيفة وجد صحيح السيرة ووجد السيرة النبوية الصحيحة لكن وأنت تقرأ في أحداث السيرة إذا قرأتها في كتاب غير مجرد تجد الأفكار متسلسلة تجد الأخبار متسلسلة لكن هذه الكتب المجردة من غير الصحيح تجد فيها خروم تجد فيه حلق من هذه السلسلة مفقودة وهذه الحلق المفقودة وإن كانت بأسانيد لا تثبت على طريقة أهل الحديث إلا أنها توضح لك ما ثبت ولا يبنى عليها شيء ما يبنى عليها أصل من الأصول نعم إذا ترتب عليها أخذ حكم من الأحكام نطلب الصحيح أما مجرد خبر يسبك به بين الخبرين ويصير حلقة وصل بين خبرين هذا لا يضر شيئا ولذا تجدون بعض الكتب التي جردت نية طيبة وعمل صالح وغيرة محمودة لكن يبقى أن هذه الكتب التي يتداولها الناس سيرة ابن إسحاق سيرة ابن هشام سيرة كذا وكذا فيها أخبار ضعيفة وتداولها الناس ومرت على الأئمة كلهم على شيخ الإسلام وعلى ابن كثير وعلى فلان وعلان ما طلبوا بتجريدها لكن إذا وجدوا خبرا في أثنائها يترتب عليه حكم أو يترتب عليه خلل في معتقد أو شيء فيما ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وليس من فعله أو قوله هنا يبينون، هذه الكتب كتب الأصول التي جرِّدت وألفت على حد زعم مؤلفيها أنها جرِّدت من علم الكلام، أولا علم الكلام لن يؤثر في طالب علم درس عقيدة السلف الصالح على منهج أهل السنة والجماعة وتمكن منها بل العكس قد يتبين له أشياء ما تبينت له أثناء دراسته للعقيدة ولا تبين له أثرها في أثناء دراسته في كتب العقيدة وتكشفت له من خلال علم الأصول وصار منها على حذر وبينة، وصار لها تأثير من خلال كلامهم في العقائد لها أثر في الأحكام العملية الآن اتضحت له الصورة وهو على معرفة تامة من عقيدة السلف الصالح وقد ربي عليها لن يتأثر بها في أي علم من العلوم اللهم إلا إذا كان تأسيسه لعلم العقيدة مهزوز لا على أصل ولا على قاعدة هذا يمكن أن يتأثر والمسائل التي دخلت من علم الكلام في علم الأصول واضحة ومكشوفة وإلا كتب في علم الأصول ناس اتهموا في عقائدهم ومع ذلكم أبدعوا في علم الأصول يعني من باب الإنصاف نقول هذا الكلام أبدعوا في علم الأصول وشانوا علم الأصول بما أدخلوه وما أقحموه لكن مثل ما ذكرنا طالب العلم الؤصل المؤسس على العقيدة الصحيحة لن يتأثر بإذن الله، انتقل هذا التأثر من علم الأصول إلى علوم الحديث لأن هناك قسم مشترك بين علم الأصول وعلوم الحديث مباحث تبحث هنا وهنا فصار يتكلم في علوم الحديث من الأصوليين الذين لا علاقة لهم بالحديث أصلاً بل منهم من صرح بأن بضاعته في الحديث مزجاة فصار يحذر من بعض كتب مصطلح الحديث لأنها تأثرت بكتب الأصول كتب الأصول بالتالي متأثرة بعلم الكلام ثم بعد ذلك متى ننتهي؟ ماذا يصفي لنا إذا أردنا أن نترك كتب الأصول التي مزجت بعلم الكلام؟ نترك كتب المصطلح التي تأثرت بكتب الأصول، الظاهر ما يصفي لنا شيء، لا يصفي لنا شيء، لكن علينا أن نقرأ هذه الكتب ونعرف الحق من الباطل ونقرأ هذه هذه العلوم ونأخذها عن أهلها ونكون حينئذٍ في مأمن من التأثر بما يخالف عقيدة السلف الصالح بعض من كتب في الأصول اتهم بعقائد باطلة بل مخالفات طوام، حتى أنهم بالنسبة للآمدي وهو من أشهر من كتب في علم الأصول وكتابه من أدق الكتب في هذا الفن امتحن من قبل بعض الطلاب اتهم بأنه لا يصلي اتهم، هذا موجود في ترجمته ووضعوا وهو نائم على رجله حبر علشان إيش من أجل أن يكتشف هل هو يتوضأ أو لا يتوضأ وضعوا الحبر ولما جاؤوا من الغد الحبر في مكانه ما تحرك إذًا الرجل ما توضأ على حد زعمهم هذا امتحان، وإذا وصل الشخص إلى هذا الحد يؤخذ منه علم؟ هل هو ممن يحمل عنه العلم؟ لكن هل تثبت مثل هذه القصة أو لا تثبت؟ هذا ذكروه في ترجمته ممن نفاها الحافظ ابن كثير -رحمه الله- وقال: لا أظنها تثبت ونفاها أيضًا الشيخ عبدالرزاق عفيفي -رحمه الله- وقال هذه لا تثبت وغيرهم من أهل العلم نفوها، على كل حال الاتهام بالخلل في الاعتقاد واضح وموجود لكن هل يصل الحد إلى أن يكتب في هذا العلم ويؤلف فيه شخص لا يصلي، وجد من يكتب في علوم العربية من عنده رقة في الدين وجد من عندهم رقة في الدين واتهم في أمور مفسقة، لكن يزاول علم الكتاب والسنة وما يخدم الكتاب والسنة ويتهم بمثل هذا لا إخاله، علما بأنه في السابق لا يعرف من يترك الصلاة حتى قال بعض المغاربة أن الخلاف في حكم تارك الصلاة نظري نظري؛ لأنه لا يتصور مسلم يترك الصلاة لا يتصور شخص مسلم ينتسب إلى الإسلام وولد بين أبوين مسلمين ويترك الصلاة، اللهم إلا إن كان في عهد الدجال المقصود أن هذه المخالفات موجودة عندهم ومنهم من قال إن بضاعته في الحديث مزجاة وتراجع كتبه التي ألفها في الأصول مما يحتاج إليه من علم السنة في كتب الأصول تجد كتابات محررة محررة، وعلوم الحديث تنقسم إلى قسمين قسم نقل محض نقل محض هؤلاء لا قيمة لهم في هذا الباب لأنهم ليسوا من أهل النقل وقسم يدخله النظر وهم من أهل النظر يدخله النظر حينما يختلف مثلاً وهذا المثال في حديث عمار عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر به.. إلى آخره، وعن محمد بن الحنفية أن أن عمارًا مر به النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما يقول القائل هذا متصل وهذا منقطع هل هذا يحتاج إلى نقل أو يحتاج إلى نظر في النص نظر في النص، كيف نظر في النص؟ أن تنظر في النص حينما تقول عن محمد بن الحنفية عن عمار عن محمد بن الحنفية ينقل القصة عن صاحبها الذي هو عمار، النص الثاني عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي -صلى الله عليه وسلم- محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها يعني من خلال النص تنظر فهذا لا يحتاج إلى نقل هذا يدرك بالرأي وهم أهل نظر يدركون مثل هذه الأمور فأقوالهم في هذا تحكى ولا مانع من حكايتها لا مانع من حكايتها ولهم أنظار دقيقة في بعض المسائل التي من هذا النوع فمثل هذا لا يؤثر ولا يضر ولا خطر منه ألبتة على العلم فمثل هذا لو نقل ما فيه إشكال، علوم العربية تأثرت بعلم الكلام تأثر واضح من باب الحقيقة والمجاز وتأويل الصفات دخلوا فيه وولجوا فيه ولوج الجمل من خلال علوم العربية وعلى كل حال مثل ما ذكرت نضطر إلا أن نترك كتب النحو وكتب البلاغة ونضطر إلى أن نترك كتب الأصول وكتب علوم الحديث علام نتعلم نقول نحن بحاجة إلى تأصيل العقيدة الصحيحة المتلقاة من كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- على منهج سلف هذه الأمة ثم بعد ذلك نقرأ ما كتب في هذه العلوم نقرأ ما كتب في هذه العلوم ولا نتأثر بإذن الله وهذه جادة معروفة عند أهل العلم من قرون ومن من قرون متطاولة، يعني تأثر هذه الكتب بعلم الكلام ما هو من القرن السابع أو الثامن أو العاشر لا من قبل من القرن الرابع تأثرت، ومع ذلك قرئت الكتب وحفظت وشرحت ونبه على أخطائها، نعم مر عصور مع الأسف أن هذه العقائد اكتسحت رقعة واسعة من بلاد المسلمين وأثرت على أكثر المتعلمين فصاروا يتداولونها من غير نكير الماتن والشارح والمحشي ما أحد ينبه على أحد فصاروا يتداولونها من غير نكير الماتن والشارح والمحشي ما أحد ينبه على أحد، وأنا أقول وظيفة العلماء الذين من الله عليهم بالعقيدة الصحيحة أن ينبروا لهذه الكتب ويشرحونها يشرحون هذه الكتب ويحشون عليها ويعلقون عليها ويبينون ما فيها مما يخالف عقيدة السلف الصالح وهي على هيئتها وهي باقية على هيئتها لماذا؟ لأننا إذا أبقيناها على هيئتها استمر تدريسها والانتفاع بها وانتفع الناظر بالحاشية والتعليق، يعني لو مثلاً جاء شخص جرد كتاب المستصفى أو كتاب إحياء علوم الدين أو كتاب الشفاء للقاضي عياض هذبه وأبعد منه كل المخالفات، هل يبقى الكتاب الذي له قدسيته في كثير من أنحاء العالم الإسلامي يقرؤونه ما يقرؤونه الإحياء مثل الورد الشفاء مثل الورد عن الناس، فهل يقضي على على ما فيه من مخالفات أنك تختصره وتهذبه ويطلع باسمك الناس ما يبونك أنت يبون حجة الإسلام الغزالي في الشرق والغرب يقرؤون له، اقرأ الكتاب وعلق على المخالفات وعلَّ الله -جلَّ وعلا- أن يهدي بك واحدا أو مجموعة من هؤلاء الذين يقرؤون نظير تعليقات الشيخ ابن باز -رحمه الله- على فتح الباري ما قال نجرد فتح الباري ونحذف هذه الأشياء منه فهذه طريقة لبيان الحق وإيصاله إلى من يستفيد منه وكم من شخص استفاد من هذه التعليقات التي لا تعدو السطر والسطرين، لكن لو قيل تهذيب فتح الباري قالوا لا نبي الأصل يمكن حذف نصف الكتاب يمكن حذف أشياء أهم مما أبقى فلو علق على الشفاء انتفع الناس به لو علق على الإحياء من قبل أقلام سنية محققة لانتفع الناس به وليس بحل أنه إذا وجد الكتاب يحرق أو يتلف كان العلماء يوصون بإحراق بعض الكتب نعم الكتب التي شرها أكثر من نفعها أكثر من خيرها ويتضرر الناس بها هذه لا بد من إتلافها لا بد من إتلافها لكن كتب نافعة وفيها بعض المخالفات مثل هذه ينبه على هذه المخالفات وليس من المصلحة إتلافها ولا يحقق الهدف ولا الغرض الإتلاف أحرقت نسخة من الإحياء وبعدين؟ الإحياء طبع أكثر من خمسين مرة وكل طبعة ألوف مؤلفة وكل بيت من بيوت المسلمين فيه نسخة نسختين طبعة طبعتين ثلاث هل أنت قضيت على الكتاب في عهد الشيخ محمد حرقوا دلائل الخيرات يمكن ما فيه في نجد إلا نسخة وانتهى الإشكال لكن الآن كيف تحرق؟ وكيف تخلي هالمطابع بعشرات الألوف تدفع؟ فالمسألة مسألة بيان حق وإذا تجرد الإنسان وأخلص لله -جلَّ وعلا- وقصد هداية الخلق لينال أجرهم المرتب على ذلك يبشر لكن عليه أن يعمل عليه أن يعمل.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولأهل العلم عامة، قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب وإلا فندب أو الترك جزمًا فحرام وإلا فكراهة أو التخيير فإباحة والواجب ما ذم تاركه قصدًا شرعًا وهو مرادف الفرض والأداء ما فعل في وقته وما فعل بعد وقته فقضاء والإعادة بعد فعله وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض وفرض العين أفضل منه والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد بعينه والواجب واحد بعينه..، والواجب واحد لا بعينه والفعل في الموسع جميعه جميعه أداء ولكن تأخيره مع ظن مانع يحرم وأما إن بقي..، وأما إن بقي وفعله فأداء وما لا يتم الوجوب وأما إن بقي وفعله فأداء وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويجوز تحريم واحد لا بعينه ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب والندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه وهو مرادف السنة، والمستحب والمكروه ضده والمكروه ضده، والمباح ما استوى طرفاه وخطاب الوضع ما استفيد بنصب الشارع علْما علَما، وخطاب الوضع ما استفيد بنصب الشارع علَما معرفا بحكمه لتعذر معرِّفا، وخطاب الوضع ما استفيد بنصب الشارع علَما معرِّفًا لحكمه، لتعذر معرفة خطابه في كل وقت ومنه العلة والحكمة والسبب، وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والصحة في والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها، والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.

يكفي، الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: والحكم الشرعي"، الحكم الشرعي والأصل في الحكم المنع ومنه الحكمة التي تمنع صاحبها من الوقوع فيما يذم فيه والحكم القضاء والحاكم القاضي لأن حكمه يمنع من معاودة ما اقترفه المحكوم عليه ويمنع من التعدي على الغير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم يعني امنعوا سفهاءكم الحكم هذا الأصل فيه ومنه الحاكم الأعظم لأن وظيفته إقامة الحق والعدل بين الناس ومنع الاعتداء من بعضهم على بعض، والمقصود هنا الحكم الشرعي الحكم الشرعي المتناول للحكم التكليفي والحكم الوضعي الحكم التكليفي والحكم الوضعي الخطاب الشرعي المتناول للأمرين أو الحكم الشرعي المتناول للأمرين هو مقتضى خطاب الشرع وبعضهم يقول هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وخطاب الشرع النص آية أو حديث، لكن هل الآية أو الحديث هي الحكم الشرعي أو ما تقتضيه الآية والحديث هو الحكم الشرعي لأن أكثر الأصوليين يقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وهنا يقول "الحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين"، هو مقتضى خطاب الشرع أما نص الخطاب من آية أو حديث هذا ليس هو الحكم الشرعي وإنما مقتضاه وما يقتضيه هو الحكم الشرعي الآية تقتضي الوجوب الآية تقتضي التحريم الحديث يقتضي الندب هذا هو الحكم الشرعي، والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع وخطاب الشرع المتجه لكل من يتأتى خطابه خطاب الشرع إما بآية أو بحديث والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحيى فخطاب الشرع شامل للكتاب والسنة وهذا هو الأصل فلا حكم إلا لله -جلَّ وعلا-، لا حكم إلا لله -جلَّ وعلا- والنبي -عليه الصلاة والسلام- مبلغ عنه مبلغ عنه، فلا حكم لوالٍ لحاكم مهما بلغ من المنزلة ولا حكم لإمام مهما بلغ من العلم ولا حكم لأحد كائن من كان إلا لله ورسوله إن الحكم إلا لله فلا حاكم إلا الله -جلَّ وعلا-، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين فالذي يشرع للناس الأحكام هذا شريك لله -جلَّ وعلا- ومن جعله بهذه المثابة فهو مشرك بالله -جلَّ وعلا- من هذه الحيثية، فالحكم لله -جلَّ وعلا- فقط إن هذه نافية إن الحكم إلا لله هذا حصر فلا حكم لغيره هؤلاء المقلدون الذين يقلدون الأئمة ويرون الحكم بمذهب أبي حنيفة أو بقول أبي حنيفة أو بقول مالك هل هم جعلوا هؤلاء الأئمة شركاء لله هل هم جعلوهم شركاء لله؟ أو أنهم يقتدون بهم امتثالاً لأمر الله -جلَّ وعلا- وهؤلاء الأئمة إنما هم يطبقون شرع الله ويحكمون بشرع الله ويفتون بشرع الله ويعملون بشرع الله هذا الأصل، والعامة الذين يقلدون العلماء إنما هم يقلدونهم بأمر الله -جلَّ وعلا- فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين المكلف المكلف، أولاً الأفعال أعم من أن تكون أفعال الجوارح أو حركات اللسان وهي أفعال أو أعمال القلوب أو التروك لأن الترك فعل وعمل لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، فالأفعال تشمل كل تصرفات المكلفين المتعلق بأفعال المخلفين فالمكلف البالغ العاقل البالغ العاقل من بني آدم الذاكر المختار مكلف غير العاقل المجنون غير مكلف غير البالغ الصبي غير مكلف رفع عنه القلم الغافل والساهي والنائم غير مكلف، المكره غير مكلف، فهؤلاء المكلفون هم الذين يتجه لهم خطاب الشرع يتجه لهم خطاب الشرع، وقلنا إن التعريف للحكم الشرعي يتناول الحكم التكليفي والحكم الوضعي فماذا عن أفعال غير المكلفين أفعال غير المكلفين صبي غير مكلف أو مجنون اعتدى على آلة لشخص فكسرها قتل نفس قتل وهو غير مكلف، قالوا والله الحكم الشرعي يتجه إلى المكلف هذا ما عليه شيء يعني عمد الصبي والمجنون ما هو في حكم خطأ المكلف إذًا عليه الدية والا ما عليه دية؟ إذا كسر أروش الجنايات وقيم المتلفات يعني يكلف بها غير المكلف والا ما يكلف أوضح من هذا الزكاة في مال الصبي والمجنون مكلف والا غير مكلف مكلف إذًا كيف يقول بأفعال المكلفين؟ يعني لو كان الخطاب التكليفي قلنا صحيح لماذا؟ لأن تكليف غير المكلف تكليف غير المكلف الذي رفع عنه القلم ليس من باب الخطاب التكليفي وإنما هو من باب الخطاب الوضعي من باب الحكم الوضعي ليس من باب الحكم التكليفي من باب ربط الأسباب بالمسببات وليس من باب الحكم التكليفي ولذا قالوا خطاب الشرع متعلق بأفعال المكلفين وهذا الأصل أنه ينتهي عند قوله أو التخيير ويخرج الوضع خطاب الوضع لأن خطاب الوضع يتجه إلى غير المكلفين ظاهر والا ما هو بظاهر يعني الأصل أن خطاب الوضع الحكم الوضعي يتجه إلى غير المكلف وش معنى أننا نوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا قتل نلزمه بالدية أو إذا كسر شيئا نلزمه بأرشه أو قيمته؟ إنما هو من باب ربط السبب بالمسبب خطاب وضعي وليس بخطاب تكليفي؛ لأنه رفع عنه القلم "المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء" بالاقتضاء يعني بالطلب بالطلب والطلب ينقسم إلى طلب الفعل وإلى طلب الكف إلى طلب الفعل وإلى طلب الكف وطلب الفعل إما أن يكون مع الجزم أو بدونه وطلب الكف كذلك فإن كان طلبًا للفعل مع الجزم فهو إيش؟ الواجب يعني طلب الفعل أمر وطلب الكف نهي طلب الفعل أمر وطلب الكف نهي فإن كان الأمر طلبًا للكف مع الجزم طلبًا للفعل مع الجزم فهو الواجب وإن كان بدون جزم فهو المندوب وإن كان طلبًا للكف مع الجزم فهو المحرم وإلا فالمكروه فالأربعة الأقسام تدخل في قوله بالاقتضاء بالاقتضاء الاقتضاء ما يترجح فيه أحد الجانبين ما يترجح فيه أحد الجانبين فإن ترجح الفعل فإن كان مع الجزم فهو الواجب وإلا فالمندوب وإن ترجح جانب الترك فإن كان مع الجزم فهو المحرم وإلا فالمكروه وإن استوى الأمران وهو التخيير فهو الإباحة فهو الإباحة، فعلى هذا الإباحة حكم شرعي الإباحة حكم شرعي لأنها دخلت في حد الحكم الشرعي دخلت في حد الحكم الشرعي، فهي حكم من أحكام الشرع ولذا يقولون الأحكام التكليفية كم؟ خمسة الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة خمسة الأحكام التكليفية يقابل الحكم التكليفي الحكم الوضعي؛ لأنه قال "بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع" عندنا هذه أو بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع أو هذه للتقسيم أو للتخيير أو للشك؟ خيّر أبح قسم بأو وأبهم أو للإبهام لأي شيء؟ خير هل هي للتخيير أو هذه؟ أو للإباحة؟ جالس فلان أو فلان ما فيه فرق، للتقسيم خير أبح قسم هذه للتقسيم يعني مثل ما تقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف تقسيم فعلى هذا الفعل قسيم للاسم الحرف قسيم للنوعين وهنا بالاقتضاء عندنا الاقتضاء أو التخيير أو الوضع أقسام ثلاثة، فهل التخيير قسيم للاقتضاء أو قسم منه قسيم والا قسم؟ كونها كون التخيير قسم من الحكم التكليفي ما فيه إشكال لكن كونه قسيم للاقتضاء؛ لأن الاقتضاء ما يترجح فيه أحد الجانبين فعلاً أو تركًا والتخيير ما لا يترجح فيه أحد الجانبين يقتضي أنه قسيم وإن قال بعضهم أن المباح مأمور به أن المباح مأمور به لكن لذاته، وش معنى تخيير هل يعني الأمر ينافي التخيير الأمر به ينافي كونه مخير به نعم قد يعتريه ما يجعله مأمورًا به قد يعتريه ما يجعله مأمور به أنت مخير بين أن تشرب هذا الماء أو لا تشرب مخير افترض أنه عصير مثلاً فإن كنت عطشان تتضرر بتركه اتجه الأمر به وإن كان فيه مادة تضرك اتجه المنع منه لكن هو في الأصل مادة مباحة أقول مادة مباحة للشرب ما فيها إشكال فأنت مخير بين أن تشرب أو ما تشرب لكن إذا اعترى هذه المادة ما يرجح الفعل لكونك عطشان إن لم تشرب هلكت يجب عليك أن تشرب أو لكونه فيه مادة تضرك أنت مريض ويضرك ما فيه من مادة لا يجوز لك أن تشرب وإلا فالأصل أنه مباح مخير فيه، فهل التخيير قسيم للاقتضاء أو قسم منه الأكثر على أنه قسيم وليس بقسم، الوضع قسيم للأمرين معا يعني الأمر الأول والثاني الاقتضاء والتخيير يشتركان قسمان في مقسوم واحد وهو الخطاب التكليفي والوضع ليس منه، وإنما هو قسيم للخطاب التكليفي وليس بقسيم لأفراد الخطاب التكليفي عندنا القسمة الخطاب أو الحكم  الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي حكم تكليفي وحكم وضعي فقط، فالوضع قسيم للحكم التكليفي والحكم التكليفي ينقسم إلى أقسام يجمعها الاقتضاء والتخيير والتخيير واحد الذي هو الإباحة والاقتضاء أربعة أقسام والاقتضاء أربعة أقسام، مثل ما نقول الخبر إما مقبول أو مردود الخبر إما مقبول أو مردود المردود واحد بجميع أقسامه والمقبول أربعة أقسام صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره يقابلها الضعيف الذي هو المردود، أو التخيير أو الوضع الوضع يأتي تعريفه خطاب الوضع ما استفيد.. إلى آخره، الخطاب الوضعي عرفنا أنه يتناول أفعال وأعمال الصبي والمجنون أعمال غير المكلفين النائم مثلاً النائم شخص نائم على سريره وبجواره مسجل مستعيره من فلان يبي يسمع شريط والا يبي يسمع شيء وهو نائم جر المسجل وضرب المسجل وطاح من السرير وانكسر يضمن والا ما يضمن ولو قال أنا نائم أنا ما ني مكلف رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ يضمن والا ما يضمن يضمن؛ لأن هذا خطاب وضع ربط سبب بمسبب استعرت آلة صحيحة سليمة تردها كما استعرتها على اليد ما أخذت حتى تؤديه هذا سبب من باب ربط السبب أنت تسببت في تلفه فأنت تضمن ويأتي خطاب الوضع، ثم الخطاب" يعني الحكم التكليفي الخطاب المقتضي للحكم التكليفي، "إن اقتضى الفعل جزمًا فإيجاب إن اقتضى الفعل فإن كان جزمًا فهو الواجب وإن كان من غير جزم فهو المندوب يقول فإن كان جزما فإيجاب إن اقتضى الفعل جزمًا فإيجاب وإلا فندب والترك الترك لأن الاقتضاء إما أن يقتضي الفعل أو يقتضي الترك "فإن اقتضى الفعل جزمًا فإيجاب وإلا فندب أو الترك جزمًا أو اقتضى الترك جزما فتحريم وإلا فكراهة" فالواجب ما أمر به على سبيل الجزم والإلزام والندب ما أمر به لا على سبيل الجزم والإلزام، والمحرم ما نهي عنه على سبيل الجزم والإلزام والمكروه ما نهي عنه لا على سبيل الجزم والإلزام "أو الترك جزما فتحريم وإلا فكراهة"، وإلا يكون جزما فالكراهة أو التخيير لا اقتضاء للفعل ولا اقتضاء للترك إنما هو مخير فيه فالإباحة فالإباحة، الإباحة ما يتردد بين أمرين على حد سواء فعله وتركه سواء هذه هي الإباحة وعرفنا أن الإباحة قد يعتريها ما يعتريها أما أن تترك احتياطا تترك من باب الاحتياط لئلا يقع الإنسان من حيث لا يشعر في المكروه ثم يجره الوقوع في المكروه والإكثار منه إلى الوقوع في المحرم كما جرت عادة السلف في أنهم يتركون كثيرًا من المباحات خشية أن يقعوا في المحرمات وإلا فالأصل أن المباح مباح مخير فيه مخير فيه فعله وتركه على حد سواء وضربنا مثال بكأس عصير كأس عصير أو علبة تمر الأصل أن هذه المادة مباحة تشربها والا تتركها على حد سواء أنت مخير، فإن كنت عطشان والعطش يضرك وجب عليك أن تشرب اعتراها الحكم المقتضي للفعل وإن كانت هذه المادة تضرك، مريض ما تناسبك هذه المادة تمنع منها شرعًا فيترجح فيها جانب الترك، "أو التخيير فإباحة فهي حكم شرعي" أو تخيير فإباحة فهي حكم شرعي يعني الإباحة حكم شرعي لأن من من أهل العلم من يقول أنها ليست بحكم شرعي بقاء على الأصل بقاء على الأصل فليست بحكم ليست بحكم شرعي خلق لكم ما في الأرض جميعًا هذا الأصل، لكن لولا وجود مثل هذا النص وهو خطاب من الله -جلَّ وعلا- لمن يتجه إليه الخطاب يجوز له أن يستعمل ما خلق ما خلقه الله -جلَّ وعلا- بغير إذنه وهذا يجرنا إلى حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع هل حكمه الإباحة أو المنع؟ من قال حكمه الإباحة الأصل أنها ما خلقت لينتفع بها المخلوق ومن قال أن الأصل فيها المنع قال إن الذي خلقها يملكها فلا بد من إذنه فلا يجوز أن نستعمل إلا بإذنه والمسألة خلافية وكل على أصله فعند أبي حنيفة الحلال ما أحله الله وعند الشافعي الحرام ما حرمه الله فأنت في البر في رحلة أو في نزهة وجدت نبات أعجبك شممت رائحته طيبة ذقته بلسانك طعمه طيب تأكل والا ما تأكل تأكل والا ما تأكل؟

طالب: ..............

كل على أصله الذي يقول الأصل الإباحة تأكل حتى يرد دليل يمنع من الأكل منه والذي يقول الأصل المنع ما تأكل حتى تجد دليل يبيح لك الأكل، ومثلنا كثيرًا بدويبة تعرفونها كلكم الصقنقور صح والا لا؟ تعرفونه والا ما تعرفونه؟ تعرفون الصقنقور؟ اللي بالنفد ديوبة تشبه الوزغ إلا أنها ملساء في الرمال تمشي بعض الناس أبد يذبحها ويأكلها وهي نية ما يحتاج إلى أن تطبخ، والعطارين عندهم عندهم مجمدة ميبسة ويصفونها لبعض الأشياء نأكل والا ما نأكل؟ ضرر ما فيها ضرر علشان من أجل ألا تمنع لعارض ما يتضرر الذي يأكلها دعونا من بعض الناس اللي عاشوا في براري أو في جهل مطبق ويأكلونها وهي حية عاد هذا شيء ثاني لأنه وجد يعني كان الشباب يتصرفون مثل هذه التصرفات أو يكسر ظهرها بس ويأكلها شخص يسأل يقول ما حكمها آكل والا ما آكل توصف لي علاج كل على أصله الذي يقول الحلال ما حلله الله يقول لا تأكل إلا بدليل والذي يقول الحرام ما حرمه الله يقول كل إلا أن يورد عليك دليل، وما ينبت عليه الجسد ينبغي أن يحتاج له ما ينبت عليه الجسد ويؤثر في الدعوة ينبغي أن يحتاط له وألا يأكل الإنسان إلا شيء يجزم بحله وليترك الشبهات ولا تقوده شهوة النفس إلى أن يأكل كل ما وقع بيده أو طلب العافية أو طلب فإن ما عند الله لا ينال بسخطه ما عند الله لا ينال بسخطه بعض الناس يقول لماذا فلان من المشايخ ما يصور ويطلع بها القنوات ويشوف هالناس ويقتدون به وينتفع به الملايين طيب فلان وش لا يرى في التصوير، يقول يا لو رأى ما رأى ملايين ملايين يسمعونه نقول لا يا أخي ما عند الله لا ينال بسخطه أنت تبي ترجو ما عند الله وهو يرى أن هذا يسخط الله -جلَّ وعلا- ولا يحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط الله فإن ما عند الله لا ينال بسخطه فمثل هذه الأمور يتقيها الإنسان بقدر الإمكان أقل الأحوال الشبهة، أقل أحوالها الشبهة، فهذه الأمور التي تجدها في الفرد ما عندك دليل على إباحتها لا سيما الأطعمة والأشياء التي تتردد بين أن تكون ميتة ومذكاة هذه أيضًا يحتاط لها الإنسان يحتاط لها الإنسان فهي حكم شرعي ثم ذكر الأحكام التكليفية على الولاء "والواجب ما ذُم تاركه قصدًا شرعًا" ما ذم تاركه قصدًا شرعًا يعني قصد تركه ما غفل عنه ولا نسيه ولا عجز عنه ولا أكره على تركه ما ذم تاركه قصدًا شرعًا هذا هو الواجب، ويعرفونه بأنه ما يثاب فاعله امتثالاً ما إيش؟ ما يثاب فاعله امتثالاً ويعاقب تاركه ويعاقب تاركه، يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهنا ما ذم تاركه قصدًا شرعًا طيب، إذًا ما مدح تاركه يخرج من الحد وما لا مدح ولا ذم في تركه يخرج من الحد قصدًا يخرج ما كان تركه عن غير قصد وشرعًا يخرج ما ذم تاركه عرفًا لا شرعًا وإن كانت مسائل المروءات تدخل في الذم عرفًا وليس هذا محل بحثها، وهو مرادف للفرض الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور، يفرق الحنفية بين الفرض والواجب يفرقون بين الفرض والواجب فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني عندهم ما ثبت بدليل قطعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة قطعي الثبوت القرآن متواتر السنة ظني الثبوت عندهم آحاد السنة ظنية ما ثبت بدليل قطعي هو الفرض ما ثبت بدليل ظني في ثبوته أو دلالته ولو ثبت بطريق قطعي لكن دلالته ظنية لا يسمونه فرض وإنما يسمونه واجب، فمثلاً فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان فرض هل نستطيع أن نقول أن زكاة الفطر فرض والصحابي يقول فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمهور يقولون فرض ويقولون واجب ولا فرق لكن الحنفية لا يقولون زكاة الفطر فرض لماذا؟ ثبوتها ظن لأنها بخبر واحد ثبتت بأخبار آحاد ثبتت ما ثبتت بدليل قطعي ولو كانت دلالتها قطعية لكن ثبوتها ظني انظر إلى العكس مثلا صلاة العيد عندهم واجبة وليست بفرض لماذا؟ ثبتت بدليل قطعي فصل لربك وانحر قطعي الثبوت لكن دلالته على صلاة العيد قطعية والا ظنية دلالة الآية على صلاة العيد قطعية والا ظنية ظنية وليست بقطعية إذًا صلاة العيد عندهم واجبة وليست بفرض، الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب "وهو مرادف للفرض والأداء ما فعل في وقته" والأداء ما فعل في وقته عندنا العبادات لها أوقات الصلوات حدت أوقاتها أوائل الأوقات وأواخرها صلاة الظهر تؤدى بعشر دقائق صلاة معتدلة بعشر دقائق ووقتها ثلاث ساعات فإذا أديت في هذا الوقت الثلاث ساعات يسمى أداء لكن إذا انتهت الثلاث الساعات سميناه قضاء والأداء ما فعل في وقته سواء كان في أوله أو في أثنائه أو في آخره "والقضاء بعده" بعد الوقت يسمى قضاء بعد خروج الوقت يسمى قضاء، "والإعادة بعد فعله" الإعادة تفعله على وجه غير صحيح ثم تعيد سواء كان في الوقت أو خارج الوقت يسمى إعادة الآن عندنا صليت صلاة صحيحة مسقطة للطلب في الوقت هذه صلاة أداء، صليت صلاة مرة واحدة صحيحة مسقطة للطلب بعد خروج الوقت هذه قضاء صليت صلاة غير صحيح في الوقت ثم أعدتها في الوقت هذه إعادة، صليت صلاة غير صحيحة غير مسقطة للطلب في الوقت ثم عرفت الحكم بعد خروج الوقت وصليتها بعد خروجه تسميها إيش؟ إعادة إعادة، "والإعادة بعد فعله وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض" فرض الكفاية فرض الكفاية يجب على الأمة أن تفعل كذا يجب على الأمة أن تغسل الميت يجب على الأمة أن تصلي على الميت يجب على الأمة أن تدفن الميت لكن هل يجب على جميع أو على المجموع يجب على إيش؟ على الجميع يعني كل شخص يجب عليه أن يشارك في تغسيل الميت في الصلاة عليه في حمله في دفنه أو على المجموع مجموع الأمة؟ يجب على المجموع لا على الجميع ولذا قال وفرض الكفاية واجب على الجميع الأصل أن يقول على المجموع لكن باعتبار المآل هو في اعتبار الحال واجب على المجموع، أما في اعتبار المآل فهو واجب على الجميع وش معنى واجب على الجميع؟ معناه أنه لو ترك ما غسله أحد ولا دفن ولا صلي عليه ولا كفن أثم الجميع أثم جميع من يبلغه الخبر ويعلم بحاله يأثم فيأثم الجميع، هذا الفرض فرض الكفاية إذا قام به من يكفي تأدَّى بهم الواجب وسقط الإثم عن الباقين وصار في حق الباقين عند أهل العلم سنة، سنة عند من يحتاج إليه عند من يحتاج إليه قد يكون وجود بعض الناس أو القدر الزائد على الحاجة ضرر ضرر، في المغسلة مثلاً مغسلة الأموات المكان يستوعب كم شخص؟ كم يستوعب من شخص إلى عشرة يعني لو جاء حادي عشر ضاق به المكان الثاني عشر عشرين مجموعة ألف شخص، قالوا نعرف أن تغسيل الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عنا ونعرف أن فيه عشرة أو خمسة يبي يغسلون ويكفنون ويجهزون ويسقط الفرض عنا لكن ما انتم تقولون أنه بيصير حق الباقين سنة كلنا يا الألف نبي نشارك، هل نقول أنه في حق هؤلاء سنة أو قد يكون الأصل في حقهم المنع؛ لأنهم بوجودهم يتضرر آخرون فكلامهم وصار في حق الباقين سنة هذا ليس على إطلاقه؛ إنما هو من باب التشجيع والحث على المبادرة لمثل هذه الأعمال خشية أن يتواكل الناس ويترك مثل هذه الأعمال التي ما أنيطت بأعيان الناس وإنما بمجموعهم وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، يعني يسقط الوجوب بفعل البعض ويبقى أنه مندوب في حق الباقين بقدر الحاجة وفرض العين الذي يجب على كل شخص أفضل منه فرض العين أفضل منه، لماذا؟ لأنه يلزم منه أو من تركه إثم الجميع فالعمل الذي تأثم بفعله بتركه يكون فعلك له أفضل من العمل الذي لا تأثم بتركه الجويني والد إمام الحرمين يرى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين فرض الكفاية أفضل من فرض العين، هل معنى هذا أنك إذا ذهبت إلى مثل هذا المسجد مثلاً الذي تصلى فيه الجنائز وصليت الظهر أو العصر هذا فرض عين وصلاة الجنازة فرض كفاية، هل معنى هذا عند  الجويني أن صلاة الجنازة أفضل من صلاة الظهر؟ عنده فرض الكفاية أفضل من فرض العين لماذا؟ لأنك في فرض الكفاية تحملت عن الأمة وفي فرض العين تحملت عن نفسك وفرق بين أن يتحمل الإنسان عن غيره في نفع متعدي وبين أن يتحمل عن نفسه فقط هذا وجهة نظره، لكن قوله مرجوح مرجوح ما فيه أحد من أهل العلم من يفضِّل فرض العين في مثل هذه الصورة على فرض الكفاية فرض الكفاية على فرض العين فيه أحد لو لو خرج ما صلى الجنازة يأثم والا ما يأثم؟ المسجد مملوء من الصفوف قال أنا والله ما ني بملزوم أنا صليت ما أوجب هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع أنا والله ما ني متطوع والآن قام به من يكفي وفي حقي سنة وأنا ما ني مصلي، الحرمان بالنسبة لهذا الشخص ظاهر كونه يصلي ويحصل على قيراط أو يترك فيكون محروم هذا ما فيه أدنى إشكال، لكن كونه تحمل عن الأمة يمكن وجهة نظر إمام الحرمين إلى فرض الكفاية الذي لو لم يقم به لترك وأثم الناس كلهم فشخص ما وجد من يصلي عليه ألبتة مع أن الناس علموا بحاله ولا يوجد مانع يقول هذا يتحمل عن الأمة الإثم، يصلي عليه ويقوم بفرض الكفاية ويكون أجره أكثر من الأجر المرتب على فرض العين لا أن ذات العمل أفضل من ذات العمل؛ لأن عندنا إبراء للذمة وإسقاط للطلب وأثر مترتب الذي هو الأجر والفضل، لا شك أنه لو ترك صلاة الظهر كان إثمه أعظم مما لو ترك صلاة الجنازة ولو لم يصل عليها غيره شخص مات عنده شخص فدفنه بدون صلاة وهو يعرف أن صلاة الجنازة فرض كفاية، هل نقول أن إثمه مثل ما لو ترك صلاة الظهر؟ لا لكن قد يقول والد إمام الحرمين أن الأجر المترتب على صلاته على هذا الميت الذي أسقط الواجب عن الأمة أفضل من أجره المرتب على صلاة الظهر بغض النظر عن كونه عن كون الترك أعظم، ولذا يقول "وفرض العين أفضل منه" لا يعني أن ترك فرض العين أقل شأنًا من ترك فرض الكفاية إنما هو في الفضل؛ لأن عندنا عبادة وأجر مرتب على العبادة عبادة وأجر مرتب على العبادة فمثلاً الفاسق إذا صلى يؤمر بإعادتها أو لا يؤمر بإعادتها؟ فاسق صلى صلاة بواجباتها بأركانها بشروطها صلاته صحيحة مجزئة مسقطة للطلب إذًا ماذا عن قول الله -جلَّ وعلا- إنما الله يتقبل الله من المتقين وهذا ليس بمتقي إذا الله -جلَّ وعلا- لا يتقبل منه، نقول نعم نفي القبول هنا المراد به نفي الثواب المرتب على العبادة وإلا أنت برئت ذمتك من العبادة وسقط الطلب عنك بمعنى أنك لا تؤمر بإعادتها فلعل هذا القدر من الأجر الزائد على مجرد إسقاط الطلب الأجر هذا المرتب على هذه الفريضة أقل من الأجر المرتب على فرض الكفاية عند الجويني، والجمهور لا فرض العين لا شك أنه آكد وأفضل والأجر المرتب عليه أكثر من الأجر المرتب على فرض الكفاية عند عامة أهل العلم، ولذا يقول فرض العين أفضل منه "والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه"، الأمر بواحد كخصال الكفارة الأمر بواحد يعني مع التخيير مع التخيير العوام يقولون التخيير تحيير وإذا أردت أن تحيير فخير ما هو بدارج عندهم لا قد لا يستطيع الترجيح هل من هذا التخيير بين خصال الكفارة؟ فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثم الترتيب فصيام ثلاثة أيام التخيير بين الخصال الثلاث هذا لا شك أنه من باب التيسير على المكلف لأنه قد يجد رقبة ولا يجد ما يطعم به عشرة مساكين وقد يجد ما يطعم به ولا يجد ما يكسوهم به فهذا التخيير لا شك أنه من باب من باب التيسير على المكلف، بعضهم يقول أن المأمور به واحد ولا يتصور التخيير طيب وشو هالواحد الذي في علم الله -جلَّ وعلا- أنك تعمله يا أخي هل المكلف مطالب بما في علم الله -جلَّ وعلا- أو بما في علمه هو وما ركب فيه يعني الخطابات الشرعية تخاطب المكلف بما في علم الله -جلَّ وعلا-؟ أو بما في علمك أنت وما بلغت به؟ بما في علمك يا أخي هم يقولون لا المطلوب واحد من خصال الكفارة المطلوب واحد وهو بالفعل لا تكلف بأكثر من واحد لكن ما هذا الواحد هل أنت الواجب عليك على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة أو أن الواجب عليك ما في علم الله -جلَّ وعلا- أنك تفعله، وهل الخلاف له ثمرة أو لا ثمرة له؟ اللي يظهر أن الخلاف لا ثمرة له الخلاف مجرد جدال لا ثمرة له لأن الذي يقول أن المكلف به واحد لا على التخيير مكلف به واحد لا يعني أنه يلزمك بواحد من هذه الثلاثة أنت لك أن تفعل الأول أو الثاني أو الثالث إن لم تجد الثلاثة فالرابع فكلامه كلام الجمهور لكن يقول لا هذا الأسلوب والتخيير يدل على شيء من التردد ولا يمكن أن يوصف الله -جلَّ وعلا- بالتردد في الحكم إنما يحكم عليك بشيء مجزوم به مقطوع به وهو الذي تفعله ورجعنا إلى التخيير فعلى كل حال هذه المسألة ليست من المسائل التي يصرف فيها وقت.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ ما فيه ارتباط يا شيخ بين القول بأنها واحدة بعينها الذي هو قول المعتزلة وبين من مذهبهم في القدر أنه جبري يعني هم قالوا هذا هروبًا من إلزام أهل السنة لهم أن الله خير المكلف ولذلك أعطاه قدره.

لا المعتزلة رأيهم عكس هذا.

الجبري.

الجبرية نعم.

هو يعني من تبناه.

من تبناه يعني يشم منه رائحة الجبر وأنه مجبور وغير مخير، وعلى كل حال هذه المسألة لها وعلى فكرها أكثر من يبحث في هذه المسألة مثل الرازي، والرازي مذهبه في القدر جبري جبري وليس بقدري مثل المعتزلة لا. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه، واحد موجب مكلف به المأمور به واحد من هذه الخصال لا بعينه لا الإطعام بعينه ولا الكسوة بعينها ولا العتق بعينه ولا الصيام بعينه "والفعل في الموسع" الفعل في الوقت الموسع "جميعه أداء" يعني تصلي الظهر في الثانية عشرة والربع في الثانية عشرة والنصف متى يدخل الوقت؟ الظهر.

طالب: ..............

 

اثنا عشر تصلي الظهر في الثانية عشرة في الثانية عشرة والربع في الثانية عشرة والثلث في الثالثة قبل أذان العصر وقبل دخول وقتها كله أداء، يعني خلال ثلاث ساعات كله أداء "جميعه أداء وتأخيره مع ظن مانع" يحرم دخل وقت الظهر الساعة الثانية عشرة تقول والله أبصلي الساعة ثنتين أو بصلي الساعة ثلاث أبنام ثلاث ساعات وأبقوم بصلي وتعرف أنه في هذه الساعات الثلاثة يوجد ما يمنعك من أدائه، امرأة مثلاً دخل عليها وقت الظهر وتعرف أنها في الساعة الثانية تنزل عليها العادة تنزل عليها العادة، لا يجوز لها أن تؤخر الواجب ولو كان وقته موسعًا إلى وقت يغلب على الظن فيه حصول ما يمنع منه، "وتأخيره مع ظن مانع يحرم، وأما إن بقي وفعله فأداء" تقول الوقت طويل ولا أصلي إلا الساعة ثنتين نعرف أن تعرف أن الساعة ثنتين تجيها العادة إن قصدت هذا يحرم عليها لكن العادة تأخرت إلى دخول وقت العصر وفعلت قبل دخول وقت العصر هل نقول قضاء لأنها نوت إخراج الصلاة عن وقتها وقصدت ذلك؟ وقل مثل هذا في المتعمد شخص قال أبنام قالوا ما يمديك أنت تعبان ما يكفيك ساعتين تقوم في آخر الوقت قال لا أنا بجمع بأخر أنا تعبان وبقضيها بعد خروج وقتها ثم انتبه قبل خروج وقتها وصلاها قبل خروج وقتها نقول فعله لها أداء وإن أثم بقصده، "وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب" ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب لا يجب عليك أن تجمع نصاب لتزكي ولا يتم الوجوب إلا ببلوغ النصاب، لا يجب عليك أن تجمع النصاب لكي تزكي، فالوجوب له شروط فهذه الشروط منها ما لا يجب تحصيله ومنها ما يتعلق بالوجوب الذي هو أصل مشروعية الحكم بالنسبة لك هذا لا يجب لكن إذا تعين عليك ووجب عليك ما لا يتم به هذا الواجب إلا به فهو واجب إذا اكتمل النصاب عندك قبل اكتمال النصاب لا يجب عليك أن تسعى لتكميل النصاب لتجب عليك الزكاة لكن إذا اكتمل النصاب ووجبت عليك الزكاة يجب عليك أن توصل هذه الزكاة إلى مستحقيها ما تقول أنا والله ما علي منهم أنا عندي زكاة اللي يجي أعطيه واللي ما يجي بكيفه، وما تقول أنا والله أوجب علي الصلاة مع الجماعة لكن ما أوجب علي المشي إلى المسجد نقول لا أوجب عليك المشي إلى المسجد لأن الواجب لا يتم إلا به الواجب لا يتم إلا به فرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به "وما لا يتم الواجب إلا به" الأول ليس بواجب والثاني "واجب، ويجوز تحريم واحد لا بعينه" يجوز تحريم واحد لا بعينه، في حال الاشتباه اشتبهت مية بمذكاة مثلاً عندك شاتين إحداهما ميتة والأخرى مذكاة المحرم واحدة لا بعينها لكن ماذا تصنع؟ اشتبهت الميتة بالمذكاة، هل نقول كلاهما محرم أو المحرمة واحدة ابتداء والثانية من أجل الاشتباه لأننا لا نستطيع أن نجزم بالمحرم إلا باجتناب الجميع إذا اشتبهت أخته بأجنبية إحداهما محرمة عليه وهي أخته والأجنبية تباح له تباح له نكاحها فيجتنب الثنتين وإن كان المحرم واحدة لا بعينها اشتبهت ميتة بعشر مذكيات الآن المحرم واحد والمباح عشر فيمكن أن يكون للاجتهاد مجال هنا لأن جانب المحرم أضعف من جانب المباح، اشتبهت ميتة واحدة بألف مذكاة ضعف جانب الميتة وإن كان ما من واحدة إلا ويحتمل أن تكون هي الميتة مع أن الاحتمال يضعف اشتبهت أخته ببلد عظيم يعرف أن أباه ذهب إلى الهند وتزوج ورزق ببنت والبنت فيه ألف مليون نقول يجب عليك أن تترك جميع نساء الهند لاحتمال أن تكون أختك هي أو مصر أو أو غيرها أو الصين على اعتبار أنهم مسلمون مثل هذا ما يترك بل بعضهم يعد شيئًا من هذا الضرب من التنطع والوسوسة لأن بعضهم يترك زروع وثمار بلد من البلدان يدخل الشام فلا يأكل من ثماره ولا من زروعه لماذا؟ يقول احتمال أنّ فيه أوقاف وأوقاف لأيتام وهؤلاء الأيتام فيهم من هو مظلوم وفيهم من لا يحل ماله إلا بطيب نفس منه هذا لا شك أنه يدخل في الورع بل عده أهل العلم من الورع المذموم، بعضهم لا يأكل من الخبز لا يأكل الخبز لماذا؟ قال الخبز كان زرع وهذا الزرع حصد ثم جفف ثم داسته الدواب والدواب التي تدوس يحتمل أن تكون بقر ويحتمل أن تكون حمر ويحتمل أن تبول ويحتمل ألا تبول طيب اجزم بأنها بقر جاء من يشهد بأن أهل البلد لا يستعملون إلا البقر في دياسة أو الإبل في دياسة الزروع وإذا افترضت أنها تبول بولها طاهر قال لا فيه خلاف بين أهل العلم، مسائل الاشتباه لا شك أن تفريعاتها لا يمكن حصرها ومنها ما يقرب من المحرم، منها ما يقرب من الشبهة، منها ما يقرب من المكروه منها ما يبعد جدًا ولو أوردنا الاحتمالات لما سلم لنا شيء ما من شيء إلا ويطرقه الاحتمال، هناك احتمالات مؤثرة واحتمالات غير مؤثرة شخص يقول أنا لا آكل من ثمرة أو من تمر هذه النخلة لماذا؟ لاحتمال أن يكون إنسان بال في حوضها فشربت هذا البول واختلط بهذه الثمرة يا أخي مثل هذه الورع لا أساس له ولا أصل له، هذا يسميه أهل العلم ورع الموسوسين وبالمقابل أناس يقدمون على المحرم الصريح ويتأولون، فدين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالي والجافي وسط بين أن يتوسع فلان فيبيح ما حرم الله -جلَّ وعلا- وبين أن يضيق الإنسان على نفسه أو على غيره وإذا تورع الإنسان وقويت عنده الشبهة وحرم الأمر على نفسه لا يحرمه على غيره إلا ببرهان واضح، لا يضيق على الناس إلا ببرهان واضح هذا ما منع من أجل الشبهة "ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب" يجتمع في الشخص ثواب وعقاب متى يكون هذا؟ يكون مع انفكاك الجهة مع انفكاك الجهة أما مع اتحاد الجهة فلا فلا، شخص يصلي وعلى رأسه عمامة حرير أو في أصبعه خاتم ذهب نقول هو يصلي صلاته غير لبسه لخاتم الذهب أو لعمامة الحرير فهو يثاب على صلاته ويعاقب على ما ارتكبه من محرم لانفكاك الجهة لكن لو اتحد الأمر والنهي إلى ذات واحدة وهو مأمور بأمر يصحح هذه الصلاة وهو منهي عنه في الوقت نفسه ستر عورته سترة حرير السترة شرط لصحة الصلاة فكيف تتعبد بهذا الشرط الذي نهيت عنه؟ الصلاة باطلة ولا ثواب له فيها فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يحرم ويبطل العمل أما إذا عاد إلى أمر خارج وانفكت الجهة فإنه يؤجر على ما يعمله من طاعة ويأثم بما يعمله من معصية يبالغ بعض المذاهب في انفكاك الجهة بعض المذاهب يبالغ يعني يذكر عند الأشعرية أنهم يوجبون على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها يقولون مطالب بغض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهو مطالب بترك الزنا هذا حرام وهذا حرام ما له علاقة الجهة منفكة يستطيع هذا ولا يستطيع هذا خله يرتكب المحرم ويأثم لكن لا يرتكب أكثر من محرم نقول الأمر بغض البصر لماذا؟ لماذا أمر بغض البصر؟ من أجل ألا يقع في الفاحشة فإذا وقع في الفاحشة فالأمر تعدى إلى ما نهي عنه، فالأوامر والنواهي لها أكثر من اعتبار لها أكثر من اعتبار، لكن اتجه الأمر والنهي إلى إليها باعتبار واحد فإنه لا يثاب عليها بل تبطل العبادة ولا يقال إنه مأجور مثاب آثم كما هنا هذا إذا اتحدت الجهة أما إذا انفكت الجهة فلا بأس ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب والندب لما انتهى من الواجب قال "الندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه" عرف الواجب بأنه ما ذُم تاركه قصدًا شرعًا وهنا الندب لا يذم تاركه وإن كان الذم يتفاوت فتارك السنن لا يعاقب صحيح لكن كونه يذم لا سيما إذا كانت عادته وديدنه ترك ما عرف عن النبي -عليه الصلاة والسلام- التزامه، ولذا يقول الإمام أحمد تارك الوتر رجل سوء فالذم مطلق الذم يذم لكن الذم الذي يرتب عليه العقاب ما أثيب فاعله يعني قصدًا مع قصد الفعل ولم يعاقب تاركه فاعل النوافل والأمور بمقاصدها جالس في المسجد ما في باله أن يقوم ليتنفل دخل شخص فقام وكبر الله أكبر، ما الباعث على هذه الصلاة حينما قام هذا الجالس الذي ليس في باله أن يصلي لكن لما دخل فلان كبّر، هذا يختلف باختلاف مقصد فإن كان قصده التشاغل عن هذا الداخل لأنه يريد أن يشغله بما يضره بغيبة أو بكلام قبيح أو بشيء لا يجوز الانشغال عن مثل هذا مطلوب، إذا كان غريم يبي منه فلوس فقال نكبر إلين يمل ويروح كبر افتتح البقرة لما جلس ذاك خمس دقايق عشر ربع ساعة انصرف خفف الصلاة وسلم هذا مذموم، والمقاصد بمثل هذا متفاوتة وهو في الأصل عمل مستحب لكن تؤثر فيه النية والقصد، ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه لا يعاقب تارك المندوب، والمندوب مأمور به المندوب مأمور به بدليل الأوامر الكثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة واتفق أهل العلم على أنها ليست بواجبة ولا يأثم تاركها والأوامر متفاوتة تفاوت كبير في الكتاب والسنة يعني الأمر بالتوحيد مثلاً واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا هذا أمر هل يستوي هذا الأمر مع الأمر بلعق اليد بعد الطعام يستوي هذا مع هذا؟ الأوامر متفاوتة بلا شك، فمنها ما يصل إلى حد تركه مخرج من الملة ومنها ما أثره يسير أو إماطة الأذى عن اللقمة الساقطة فليمط ما بها من أذى الأوامر متفاوتة، ولذا الواجبات متفاوتة والمندوبات متفاوتة، يعني ليست الواجبات على حد سواء ولا المندوبات على حد سواء، "وهو مرادف للمستحب والمسنون" فإذا ثبت الدليل على سنية عمل واستحبابه وندبه رتب عليه الأجر مع عدم ترتيب العقاب على تركه، وإن كان عند المالكية تفريق بين المندوب والمستحب والمسنون لكن الجمهور على أنها واحدة، "والمكروه ضده" ضد المندوب ضد المندوب، فهل إذا ارتفع المندوب ثبت ضده؟ أو يمكن أن يرتفع الضد وضده ويخلو تخلو المسألة عن حكم؟ الآن أنت تصلي جالس في المسجد وتقول الآن عندنا وقت ووقت غفلة أقوم أصلي خمس تسليمات عشر تسليمات ولا عندي شغل ولا شيء هذه الركعات مندوبة ومستحبة ترك هذا المندوب مكروه والا ليس بمكروه؟ يعني شخص قام وصلى خمس تسليمات وشخص جالس نقول هذا ارتكب مندوب والثاني ارتكب مكروه أو نقول مادامه قالوا ضده أنه ترتفع المسألة عن الحكمين فيصير عمله لا مندوب ولا مكروه إنما هو مباح مستوي الطرفين الجلوس مجرد الجلوس ولذا قال والمكروه ضده ما قال نقيضه؛ لأنه لو قال نقيضه لقلنا أنه لا بد أن يكون هذا أو هذا، "والمباح ما استوى طرفاه" المباح ما استوى طرفاه يعني طرفا الطلب والترك، ليس بمطلوب ولا متروك، وعرفنا أن المباح قد يعتريه ما يقتضي الطلب وقد يعتريه ما يقتضي الترك؛ إنما أصله مباح ومثلنا بالكوب اللي فيه عصير؛ لأن الماء ما يتضرر به أحد في الغالب لكن إذا كان فيه عصير فإن كان عطشان ويتضرر بتركه طلب على حسب قوة هذا الضرر بالترك قد يكون طلبه إيجاب وقد يكون طلب استحباب وإذا كان يضره فهو مطلوب الترك ما هو مطلوب الفعل وإذا كان هذا الضرر شديد حرم عليه وإذا كان الضرر يسير قد يقال بكراهته "ما استوى طرفاه وخطاب الوضع ما استفيد" خطاب الوضع يعني الحكم الوضعي، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع بالوضع، "ما استفيد بواسطة نصب الشارع علمًا معرفًا لحكمه"، الشارع ينصب علامة ما نص على كل شيء، ينص على أمور عامة وقواعد كلية، ما فرطنا في الكتاب من شيء..، لكن هل نُص على كل حادثة بعينها أو أن الشارع في بعض الأحكام وضع علامات مستقرة طول العمر وطول مدة الدنيا يعني هل في كل يوم إذا زالت الشمس نص يدل على أو ينطق بأن وقت الظهر قد دخل أو أن الشارع نصب علامة؟ لدخول وقت الظهر وهو زوال الشمس لوقت صلاة المغرب غروب الشمس لوقت صلاة العشاء مغيب الشفق نصب علامة لطلوب الفجر بالفجر الصادق وهكذا فهذه علامات نصبها الشارع، "وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة الشارع بواسطة نصب الشارع علمًا معرفًا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت"، يعني أنت جالس بين العشاءين ثم غاب الشفق الأحمر ودخل وقت العشاء هل يستطيع شخص أن يقول لك هات دليل من الكتاب والسنة يدل على أن وقت العشاء دخل؟ بالحرف أن وقت العشاء دخل في هذا اليوم؟ نقول لا، الشارع نصب لنا علامة مطردة تدل على أنها بمجرد وجوبها وجودها يدخل وقت صلاة العشاء، لتعذر معرفة خطابه في كل وقت "ومنه العلة والحكمة"، العلة والحكمة، العلة والحكمة وقد تطلق العلة بإزاء الحكمة، تطلق العلة بإزاء الحكمة والعلة الحكمة هي الباعث على تشريع الحكم أو الفائدة المرتبة على الحكم الفائدة المرتبة على الحكم؛ لأن الله -جلَّ وعلا- عليم حكيم لا يشرع شيئًا لا حكمة منه ولا مصلحة قد يقول قائل خلق أشياء وأوجدها ما نعرف لها حكمة أقول كونك لا تعرف لا يعني أنها ليس لها حكمة خلق الذباب لحكمة خلق البعوض لحكمة خلق العقارب والحيات لحكمة خلق السباع لحكمة خلق الفواسق التي أمر بقتلها في الحل والحرم لحكمة، لكن الحكمة تتبدى في خلقه -جلَّ وعلا- والعلة في ارتباط عمل العامل بها، فالعلة في الترخص في السفر الحكمة التيسير على المكلف، والعلة السفر الحكمة التيسير على المكلف والعلة السفر، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وأما الحكمة فقد تستمر مشروعيتها وقد لا تستمر قد توجد وقد تتخلف لكن الأصل أن هذا الحكم شرع لهذا، العلة السفر فمتى وجد السفر وجد الترخص، لكن الحكمة من مشروعية الرخص في السفر قد توجد وقد لا توجد بعض الناس السفر أريح له من جلوسه في بيته عند أولاده، نتصور شخص فقير وعنده عائلة كبيرة وبيت غير مريح وفي فصل الصيف وفي فصل الشتاء حر شديد أو برد شديد وأولاده ونساؤه وذريته يطالبونه بما يشق عليه ويثقلوا كاهله، مثل هذا لو ركب دابته وسافر، سفره أيسر له من من جلوسه بين أولاده فضلاً عن كونه يركب طائرة مكيفة وسيارة إلى المطار ومن المطار إلى المطار الثاني بالطائرة والمطار الثاني إلى الفندق الذي يسكن مريح والمسجد مريح وكل شيء مريح، فالمشقة قد ترتفع لكن العلة التي من أجلها شُرعت هذه الرخص موجودة وهو السفر فأنيط بها، قد يشرع الحكم لعلة ثم ترتفع العلة ويبقى الحكم ترتفع العلة ويبقى الحكم الرمل في الطواف شرع لماذا؟ لأن قول لأن الكفار قالوا يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بالرمل في الطواف، فيه أحد الآن يقول أن أن المسلمين يأتون وقد وهنتهم الحمى أو فيهم مرض؟ ما فيه أحد ما فيه إلا في تلك السنة ولذلكم لما طاف النبي -عليه الصلاة والسلام- في عمرة القضاء الكفار جلسوا هنا جلسوا هنا على جهة الحجر فصار الرمل من الركن الهرولة إلى الركن هنا بين الركنين يمشون لماذا؟ لأن الكفار لا يرونهم ارتفعت العلة فارتفع الحكم عن هذا الجزء في حجة الوداع فيه من يقول بأن المسلمين يأتون وقد وهنتهم الحمى فشرع الرمل ما فيه أحد ما فيه إلا مسلمين فشرع الرمل من الركن إلى الركن نفسه يعني استوعب الركن ما فيه يقول وهنتهم الحمى ولذلك نمشي بين الركنين لأنهم لا يروننا ارتفعت العلة وبقي الحكم، ارتفعت العلة وبقي الحكم وله نظائر، "والسبب وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود"، السبب عندنا سبب وشرط ومانع سبب وشرط ومانع فالسبب ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، الآن أنت تلبس الثياب المتينة في الشتاء لتقيك شر البرد فهي سبب سبب يقيك والسبب مؤثر لا بذاته بل بجعل الله -جلَّ وعلا- فيه الأثر، السبب مؤثر يعني هل فيه فرق أن تلبس في الشتاء جبة وكوت وفروة وبين أن تلبس ثوب أبيض وفنيلة علاقية وما أدري إيش وسروال صغير، فيه فرق والا ما فيه فرق؟ إذًا السبب له أثر كوننا نقول أن السبب لا أثر له كما تقول الأشعرية مثل هذا ضعف في العقل هذا الأثر ملموس ومحسوس، وكوننا نقول أن السبب يؤثر بذاته قدح في الشرع؛ لأننا جعلنا مع الله مؤثر، فالله -جلَّ وعلا- هو الذي جعل في هذا السبب الأثر كما يقول أهل العلم نفي الأثر في الأسباب أو ترك العمل بالأسباب قدح في العقل والاعتماد على هذه الأسباب قدح في الشرع، الإنسان يزاول الأسباب ويعزم بأن المسبب هو الله -جلَّ وعلا- وأنه يستطيع أن يسلب هذا السبب الأثر كما سلب أثر النار الذي هو الإحراق بالنسبة لإبراهيم -عليه السلام- قد يقول قائل بعض الناس والله نشوفهم بالشتاء عليهم ثياب بيض وما تضرروا هذا جعل الله في أبدانهم من الأسباب ما يقاوم هذا البرد، وبالمقابل نرى أناس أهل احتياط في مكان محكم وفيه المدافئ وعليهم ثياب ويدخلهم البرد نقول نعم تخلف الأثر لوجود مانع من قبول البدن لهذا الأثر الأشعرية ويقابلهم المعتزلة، الأشعرية يقولون أن الأثر السبب وجوده كعدمه ما فيه فرق بين الأعمى والمبصر بالنسبة للإبصار ما فيه فرق وما فيه فرق بين أن تجلس على ثلج أو على نار تشرب ما تشرب ما عليك لا تروى ولا تعطش كيف؟ يقولون الرِّي يحصل عند الشرب لا به والدفئ يحصل عند النار لا بها وكذلك بقية الأسباب ولذا يجوزون بالحرف يقولون هذا الكلام يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس الأعمى وهو في أقصى المشرق يرى البعوض صغار البعوض البق في أقصى المغرب بالأندلس وهو أعمى كيف؟ قالوا هذا البصر لا قيمة له هو سبب والسبب ما له أثر، والمسبب هو الله -جلَّ وعلا- السبب لا أثر له فالذي يجعل الإنسان يرى ما بين يديه بالبصر يجعله يرى أبعد من ذلك هذا هوس هذا خلل في العقل، وليس هذا من باب الإلزام أنهم يلزَمون بأن يقولوا هذا الكلام قالوه بالحرف يعني سطروه بكتبهم، ما هي مسألة إلزام؛ لأن بعض المذاهب يلزم عليها لوازم فيلزم بها أهلها لكن لا يلتزمون بها لا هم كتبوها بأيديهم قالوا يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس ليش؟ قالوا البصر سبب سبب ما له قيمة، فالإنسان يرى عنده لا به، يقابلهم المعتزلة يقولون لا السبب مؤثر بنفسه ولذا أثبتوا مع الله -جلَّ وعلا- مؤثر وهو في الوقت نفسه يخلق فعله فسموا مجوس هذه الأمة من هذه الحيثية -نسأل الله السلامة والعافية- ما يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم بذل السبب عدم المسبب لكن هل يلزم من وجوده وجود لأنهم قالوا ومن وجوده الوجود، الولد سببه الزواج يعني هل يمكن أن يرزق الإنسان بولد دون أن يبذل سبب يتزوج لا يمكن يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم السبب عدم المسبب لكن هل يلزم من وجود السبب وجود المسبب؟ الأصل اللزوم لكن التخلف بسبب وجود مانع أنت بذلت الأسباب لإجابة الدعوة دعوت لم تدع بإثم ولا قطيعة رحم، وتعرضت للنفحات في أوقات الإجابة لكن ما أُجبت لماذا؟ لوجود مانع لوجود مانع والكلام هنا مع وجود المانع، "والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته"، الوضوء شرط لصحة الصلاة الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه يعني من عدم الوضوء عدم الصلاة، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني ما يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة كما أنه لا يلزم من وجود الوضوء عدم الصلاة، الإنسان قد يتوضأ لكن لا يصلي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لا لأمر آخر، "والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء" الصحيح من العبادات ما سقط به الطلب بمعنى أنه لا يؤمر بفعله مرة ثانية وترتبت آثاره من الثواب عليه ورضا الله -جلَّ وعلا- به، وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء بمعنى أنه لا يؤمر به مرة أخرى يسقط به الطلب، "وفي المعاملات ترتب أحكامه المقصودة بها عليه"، يعني كون العقد صحيح معناه أن البائع يستمتع ويملك القيمة والمشتري يستمتع ويملك السلعة ملكًا تامًا هذه آثار العقد الصحيح، إذا قيل فلان اشترى سيارة من فلان بعقد صحيح والبائع له أن يملك السيارة والثاني يملك القيمة وتم الإيجاب والقبول بكم هذه السيارة؟ بخمسين ألف، هذه خمسين ألف، وقبضها وانتفع بها معنى هذا أن المشتري يملك السلعة وينتفع بها في سائر وجوه الانتفاع بحيث لا يكون للبائع عليه أدنى سلطان ولذا الشروط المنافية لمقتضى مقتضى العقد تأتي عليه بالبطلان تأتي عليه بالبطلان لو قال أبيعك هذه السيارة على ألا تستعملها، أبيع هذه السيارة على..، نقول هذا شرط ينافي مقتضى العقد شرط ينافي مقتضى العقد فالبيع ليس بصحيح وفي المعاملات ترتب أحكامه المقصودة بها يقابل الصحة البطلان والفساد البطلان والفساد وهما بمعنى واحد إلا في الحج، ومنهم من يفرق بين الباطل والفاسد حتى في العقود فيجعل الباطل ما لا يمكن تصحيحه بل يجب رده والفاسد ما يمكن تصحيحه، "والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح" الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح، عزيمة، يخلو عن العارض الذي يرجح عليه فمثلاً عندنا أوامر غير معارَضة أصلاً، وأوامر جاء ما يخالفها فالأصل هو العزيمة والمعارِض الراجح في وقته رخصة، فالصلاة مثلاً كل صلاة في وقتها مأمور به شرعًا كل صلاة في وقتها تؤدي صلاة الظهر في وقتها، تؤدي صلاة العصر في وقتها، تصلي المغرب في وقتها، العشاء في وقتها هذه العزيمة هذه هذا ما أمر به ابتداء، هذا ما أمر به ابتداء، في حال الحاجة إلى تأخير الصلاة عن وقتها وتقديمها بجمع التأخير أو التقديم عورض الأمر الأصلي ورجِّح المعارِض للحاجة فالصلاة في أوقاتها هي العزيمة وجمع الصلوات بعضها إلى بعض لوجود السبب رخصة فالمرجِّح لنصوص الرخص هو الحاجة الأكل من الميتة رخصة العزيمة تحريم أكل الميتة والأكل منها في حال الضرورة رخصة فعورض الأصل الذي هو تحريم الميتة تحريم الميتة عزيمة هذا هو الأصل في المسألة حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة هذه هي العزيمة عورض هذا الأصل بمعارض وهو الضرورة، فصار المعارض والأكل من الميتة لوجود المعارض رخصة فما جاء على وفق الدليل الشرعي الخالي عن المعارض هو الرخصة هو العزيمة، "وما جاء على خلاف الدليل الشرعي لوجود المعارض الراجح" هذا هو الرخصة، فالأكل من الميتة على خلاف الدليل الشرعي؛ لأن الدليل الشرعي المطرد تحريم أكل الميتة فجاء على خلافه حكم يسمى رخصة لأنه جاء على خلاف الدليل الشرعي لوجود المعارض الراجح لأنه لو لم يأكل لمات طيب عندك الإكراه على كلمة الباطل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، العزيمة ألا تقول الباطل العزيمة ألا تقول الباطل، لكن إذا أكرهت على ذلك وخفت على نفسك رخص لك أن تقول الباطل في هذه الصورة غير مطمئن إليه بل قلبك مطمئن للإيمان لا إلى الباطل فأنت بين أمرين إما أن ترتك العزيمة وهي الأصل فلا تقول الباطل أو ترتكب الرخصة وفي الرخصة مندوحة، لكن أيهما أفضل العزيمة أو الرخصة؟ لا يمكن أن يحكم بحكم عام مطّرد ما يمكن لماذا؟ لأن المعارِض الراجح يقوى ويضعف، أنت مكره على أن تقول كلمة الكفر -مثلاً- لك مندوحة أن تقولها لكن ما الذي يترتب على قولك أو عدم قولك، إن كان الذي يترتب على عدم قولك كلمة الكفر والصبر على العزيمة ولو نالك ما نالك من أذى فالصبر على العزيمة أفضل، وقصة أصحاب الأخدود واضحة لأن الأثر الذي يترتب عليه دخل الناس في دين الله فالعزيمة هنا ممدوحة، لكن إذا كان لا يترتب عليه أنت في مكان لا يدرى لك ولا يؤبه لك ولا يدرى من أنت ولا يقتدي بك الناس تقول القرآن مخلوق والا قتلناك لك أن تترخص برخصة الله -جلَّ وعلا-، لكن إذا كنت إمام متبوع لو قلت القرآن مخلوق تبعك الناس كلهم على هذه الكلمة وكلهم قال القرآن مخلوق، وتحتسب وتصبر على هذه العزيمة أفضل لك كما فعل الإمام أحمد -رحمه الله-، فكل مسألة تقدر بقدرها وتختلف باختلاف الظروف والأحوال والأشخاص وأصل الإكراه موجود والعذر بالإكراه موجود في الشرع العذر بالإكراه والمكره غير مكلف وعلى كل حال على حسب الأثر المترتب على ارتكاب العزيمة أو الرخصة، والعلم عند الله -جلَّ وعلا- لو أن الإمام أحمد أجابهم إلى ما قالوا وترخص وصان جسده عن السياط وعن السجن وترخص برخصة الله وهو مكره كما فعل بعض العلماء يمكن والعلم عند الله -جلَّ وعلا- أن القول بخلق القرآن يقال به إلى الآن، لكن ثبت الإمام أحمد ونصر الله به السنة، وقمع به البدعة ورفع به المحنة واقتدى به الناس وبقي القول محفوظ على كل حال ارتكاب الرخصة أو العزيمة إن الله -جلَّ وعلا- يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه وهذا ليس على إطلاقه الجمع بين الصلاتين رخصة لكن هل هو أفضل أو التوقيت؟ توقيت الصلوات أفضل من الجمع اللهم إلا إذا اشتد به السير، القصر قصر الصلاة رخصة وأهل العلم يقررون أن القصر أفضل لأن من أهل العلم من يوجبه والجمع من أهل العلم من لا يجيزه أصلاً، فقالوا أن ارتكاب العزيمة في الجمع أفضل وارتكاب الرخصة في القصر أفضل والأكل من الميتة على حسب الضرورة إن خشي الهلاك يجب عليه أن يأكل ومثل ما قلنا على حسب الأثر المترتب على ارتكاب أحد الأمرين، نقف على هذا ونشوف بعض الأسئلة.

"
يقول: القاعدة إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها بطلت، فهل من ستر عورته بثوب منهي عن لبسه كالمسبل وهو كثير؟

نقول: لا يا أخي، العورة من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل وما زاد عليها ليس مما يشترط ستره، فالقدر الزائد على ذلك ليس داخلاً في الشرط، ليس داخلاً في الشرط.

إذا كان الحكم كفائيًا وقام به من يكفي وعمل الشخص هذا العمل، فهل يكون أجره أجر الوجوب؟

أجره أجر المسنون؛ لأنه صار في حقه سنة.

يقول: أحد كبار المشايخ طرد زميلاً لي صلى عنده ثلاثة أيام ليسأله سؤالاً، فطرده بغير رفق بحجة أن السائلين كثير، فتركت دروس هذا الشيخ ومن يفعله مثله تغيرت نظرتي فيه، لكن لا أشهِّر فيه، فهل أنا على صواب؟

أهل العلم يقررون في أدب طالب العلم أن يصبر على جفا الشيخ، الشيخ له ظروفه بشر يغضب كما يغضب الناس، ويمل ويضجر، فتنظر الظروف المناسبة لسؤاله ولا يضجر، وعلى كل حال إذا حصل منه ما ينبغي له تركه حينئذٍ يُصبر عليه، فالذي لا يصبر على ذل التعلم وعلى ذل السؤال لا يحصّل، وبالمقابل على الشيخ أن يرفق بالطالب وأن يرحب به وأن ينبسط معه، ولكل منهما ما يخصه من تكليف.

ما هي أسهل طريقة لحفظ الأسانيد؟

قلنا: إنه عن طريق تحفة الأشراف، وينظر في أسانيد المكثرين.

يقول: ماذا يترتب على الخلاف من قولنا: مقتضى خطاب، وقولنا: خطاب؟

الخطاب هو الأمر والنهي، هو الأمر والنهي، فهل هذا هو الحكم، أو أن الحكم ما يقتضيه ويتضمنه هذا الأمر والنهي الصواب الثاني.

يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز مخلوقات لا أول لها، أو التسلسل الجائز، وهل يلزم من ذلك ما نسب إليه من القول بقدم العالم؟

على كل حال التسلسل -تسلسل الحوادث- ووجود حوادث لا أول لها، عامة أهل العلم على أنه منفي في الماضي، أما في المستقبل فلا، التسلسل في الماضي ممنوع، والتسلسل في المستقبل لا إشكال فيه؛ لأن نعيم أهل الجنة دائم وعذاب أهل النار دائم، خالدون مخلدون -نسأل الله السلامة والعافية-، وأما وجود وحوادث لا أول لها فلا، نعم الحوادث والمفعولات -مفعولات الله جلَّ وعلا- هي موجودة بوجوده مع وجوده، وهو الأول الذي ليس قبله شيء.
وعلى كل حال وجود مفعولات الله -جلَّ وعلا- قديمة موجودة، لكن لا يعني أنه يتقدمه شيء، أو أنه وجد معه شيء الله -جلَّ وعلا-، هو الموجد لهذه الأشياء وهو الخالق لها، وأما التسلسل للمستقبل فلا مانع منه، والأدلة تدل عليه، ونعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار دائم، ولذلك نظائر مثلاً النية يقولون: لا تحتاج إلى نية، النية لا تحتاج إلى نية؛ لأن النية الأولى قد تحتاج إلى نية قبلها، والنية القبل تحتاج إلى نية، فيلزم عليه التسلسل في الماضي وهو ممنوع، أما الشكر فلا مانع من تسلسله؛ لأن الشكر نعمة يحتاج إلى شكر، ثم الشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر، ولا مانع من أن يكون العبد لهجا بشكر الله -جلَّ وعلا- ولو استمر به ذلك.

يقول: إذا لم يستطع طالب العلم الحضور عند العلماء لحضور مجالس العلم لظروف عمله، هل يستطيع طلب العلم من طريق الأشرطة، حتى ولو كان طالبًا مبتدئًا؟

نعم يستطيع عن طريق الأشرطة، فيقتني الكتب التي صنفت للمبتدئين، الكتب التي صنفت للمبتدئين، فيسمع الأشرطة على هذه الكتب التي تشرحها، ويستفيد فائدة كبيرة، وأحسن من لا شيء وإن كان في البداية لا يستطيع أن يستغني عن أهل العلم، بل عليه أن يسمع الأشرطة ويفرغ على هذه الكتب، ويسأل عما يشكل عليه.

"يجوز تحريم واحد لا بعينه" يقول: أعد شرح هذه العبارة ؟

هذه في المسائل المشتبهة، فأمامك ذبيحتين شاتين إحداهما ذبحها مشرك والثانية ذبحها مسلم أو كتابي، إحداهما حرام عليك والثانية تباح لك، وأنت ما تدري أيهن، ما تدري أيهن ذبيحة المشرك، ولا تدري أيهن ذبيحة الكتابي، إحداهما محرمة لا بعينها، والثانية تمنع من أجل الاشتباه.

يقول: بعض السنن شرعت لعلة، فهل إذا انتفت العلة تذهب السنة، مثل الالتفات في الحيعلة في الأذان بمكبرات الصوت؟

الالتفات حال الأذان مع وجود هذه المكبرات خلاف ما تقتضيه العلة؛ لأنه إذا التفت ضعف الصوت، والأصل أن الالتفات من أجل قوة الصوت فإذا التفت وهو أمام المكبر يضعف الصوت، وعلى كل حال العلل التي تدور مع الأحكام وجودا وعدما هي العلل المنصوصة، هي العلل المنصوصة التي جاء التنصيص عليها، وعلى هذا فعلى المؤذن أن يلتفت وعليه أن يدير معه الآلة؛ ليتحقق له الأمران.