تعليق على تفسير سورة النساء من أضواء البيان (11)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-:

"وذهب بعض العلماء إلى جواز القصر في قصير السفر وطويله، وممن قال بهذا داود الظاهري قال عنه بعض أهل العلم: حتى إنه لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر، واحتج أهل هذا القول.."

الحمد رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى وأصحابه أجمعين.

تقدم القول الأول، وهو قول جماهير أهل العلم القول بتحديد المسافة، وأنها أربعة بُرُد تعادل بمقاييسنا الثمانين كيلاً، وهي مسيرة يومين قاصدين، ومنهم من قال كالبخاري: إنها مسيرة يوم واحد، فتكون مقدَّرة بالأربعين، وعلى كل حال القول قول الجمهور بالثمانين التي هي أربعة بُرُد، وهذا مروي عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس الذي قدرها من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف، ومن مكة إلى عسفان، قدروها بهذا، وهو في الحقيقة أضبط لصلاة الناس، وإلا فالأصل الإطلاق؛ لإطلاق النصوص، لكن الإطلاق من دون تحديد يترتب عليه تضييع العبادة، كإطلاق مدة الإقامة الذي يقول: لايزال يترخص مادام مسافرًا، ترتب عليه تضييع الصلاة والصيام، وناس يسافرون السنين لا يصلون مع الجماعة، ولا يتمون الصلاة، ولا يصومون رمضان سنتين، ثلاثًا، أربعًا، أكثر من ذلك ترتب عليه تساهل الناس في الصلاة، وعامة الناس ومن في حكمهم من آحاد الطلاب لا يستطيعون أن يطبقوا النصوص المطلقة على الواقع وإلا من عرف كيف يطبق ويتعامل مع النصوص بطرق شرعية، فهذا هو الأصل النصوص مطلقة ما قُيِّدَت، لكن ما جاء عن الصحابة -رضوان الله عليهم- يُستأنس به، إضافة إلى أنه أضبط للصلاة، وأحوط لها، والله المستعان.

"واحتج أهل هذا القول بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر بلا تقييد للمسافة، وبما رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يزيد.."

الهُنائي.

"الهُنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراخس أو ثلاثة فراسخ- شعبة الشاك- صلى ركعتين، هذا لفظ مسلم. وبما رواه مسلم أيضًا في الصحيح عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاً، فصلى ركعتين فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يفعل."

النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بذي الحليفة ركعتين، صلى بالمدينة أربعًا، وصلى بذي الحليفة ركعتين، لكنه ليس هذا المكان نهاية السفر، وإنما هو بدايته، والرخصة تبدأ من مفارقة البلد، وقد فورق يعني لو كانوا يذهبون إلى ذي الحليفة ويرجعون فهو محل الاستدلال لو حصل، لكن كونه بداية السفر بمجرد ما يفارق عامر القرية له أن يترخص؛ لأن الوصف المنوط به الحكم قد تحقق.

طالب: ......

إذا وصلوا ذي الحليفة ما يقصرون إذا تعدته البنيان وصاروا في وسط البلد ما يترخصون.

"وأجيب من جهة الجمهور بأنه لا دليل في حديثي مسلم المذكورَين؛ لأنه ليس المراد بهما أن تلك المسافة المذكورة فيهما هي غاية السفر، بل معناه أنه كان إذا سافر سفرًا طويلاً فتباعد ثلاثة أميال قصر؛ لأن الظاهر أنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا يسافر عند دخول وقت الصلاة إلا بعد أن يصليها، فلا تدركه الصلاة الأخرى إلا وقد تباعد من المدينة، وكذلك حديث شرحبيل المذكور فقوله: إن عمر -رضي الله عنه- صلى بذي الحليفة ركعتين محمول على ما ذكرنا على ما ذكرناه في حديث أنس، وهو أنه كان مسافرًا إلى مكة أو غيرها، فمر بذي الحليفة وأدركته الصلاة فصلى ركعتين لا أن ذا الحليفة غاية سفره، قاله النووي وغيره، وله وجه من النظر، ولم يُنقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- القصر صريحًا فيما دون مرحلتين كما جزم به النووي قال مقيده -عفا الله عنه-: قال ابن حجر في تلخيص الحبير.."

التلخيص .. ماذا عندك؟ التلخيص.

تلخيص.

عندك أيش؟

تلخيص الحبير.

بدون أل ما يصح؛ لأن الحبير وصف له، ولا يوصف النكرة بمعرفة، واسمه حقيقة التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وهو مختصر من كتاب ابن الملقِّن.

طالب: ... وقال ابن حجر في التلخيص الحبير عندنا نقطتين..

وروى مسلم..

طالب: قول ابن حجر أين هو..؟

وروى مسلم..

"قال ابن حجر في التلخيص الحبير: وروى سعيد بن منصور عن أبي سعيد قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سافر فرسخًا يقصر الصلاة، وسكت عليه، فإن كان صحيحًا فهو ظاهر في قصر الصلاة في المسافة القصيرة ظهورًا أقوى من دلالة حديثي مسلم المتقدمَين قال مقيده -عفا الله عنه-: هذا الذي ذكرنا هو حاصل كلام العلماء في تحديد مسافة القصر، والظاهر أنه ليس في تحديدها نص صريح، وقد اختُلِف فيها على نحو من عشرين قولاً، وما رواه البيهقي والدارقطني والطبراني عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة بُرُد» ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك، وكذَّبه الثوري، وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه، ورواية إسماعيل بن عياش وروايته عن غير الشاميين.. عن غير الشاميين.."

وراويه عنه.. وراويه عنه إسماعيل بن عياش..

"وراويه إسماعيل بن عياش، وروايته عن غير الشاميين ضعيفة وعبد الوهاب المذكور حجازي لا شامي، والصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس، رواه عنه الشافعي بإسناد صحيح، ورواه عنه مالك في الموطأ.."

بلاغًا.

"بلاغًا، وقد قدمناه.."

نعم هو مناسب لقوله بين مكة وجدة ومكة والطائف ومكة وعسفان، ومعلوم أن.. تقاربت البلدان؛ بسبب الاتساع، فلم تزل المسافة بين مكة وجدة مسافة قصر، نقصت مثل المسافة بين مكة والطائف وعسفان لايزال صغيرًا ما هو امتداده مثل امتداد جدة أو الطائف، وقل مثل هذا فيما بين الرياض والخرج كانت ثمانين كيلو، والآن خمسًا وخمسين أو في بحرها.

طالب: أحسن الله إليك، قال حجازي أم شامي عبد الوهاب حجازي أم شامي.

أين؟ راويه عنه.

طالب: وعبد الوهاب المذكور حجازي لا شامي.

نعم..

طالب: ماذا تفرق...؟

كيف؟

طالب: ماذا تفرق في..؟

تفرق؛ لأن رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة، والكلام في عبد الوهاب شديد متروك يقول: كذبه الثوري، كذبه الثوري، أما قول الأزدي: لا تحل الرواية عنه فأبو الفتح الأزدي غير مرضي في كلامه على الرجال؛ لأنه هو مطعون فيه.

"والظاهر أن الاختلاف في تحديد المسافة من نوع الاختلاف في تحقيق المناط، فكل ما كان يُطلَق عليه اسم السفر في لغة العرب يجوز القصر فيه؛ لأنه ظاهر النصوص ولم يصرف عنه صارف من نقل صحيح ومطلق الخروج من البلد لا يسمى سفرًا، وقد كان -صلى الله عليه وسلم- يذهب إلى قباء وإلى أحد، ولم يقصر الصلاة، والحديثان اللذان قدمنا عن مسلم محتملان، وحديث سعيد بن منصور المتقدِّم لا نعلم أصحيح هو أم لا؟ فإن كان صحيحًا كان نصًّا قويًّا في قصر الصلاة في المسافة القصيرة والطويلة، وقصر أهل مكة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وقصْر أهل مكة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع دليل عند بعض العلماء على القصر في المسافة غير الطويلة، وبعضهم يقول: القصر في مزدلفة ومنى وعرفات من مناسك الحج، والله تعالى أعلم."

يعني هل القصر للمسافة وللسفر أو القصر من أجل النسك؟ يختلفون في هذا، ومن لازم أن يكون القصر من أجل المسافة، ومن أجل السفر ألا يقصر من كان دون مسافة القصر، ويلزم على القول الثاني أنه من أجل النسك أنه لو دخل المكي إلى مكة، وذهب إلى بيته وهو متلبس بالنسك أن له أن يقصر الصلاة وهو في بيته، وهل يُعرَف أحد قال بذلك؟! الذين يقولون بأن الأمر متعلِّق بالمسافة والسفر، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قال لأهل مكة: أتموا في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، ما قال أتموا فإنا قوم سَفْر، كما قال في مكان آخر. يجيب عنه الجمهور بأنه تم البيان، وأن القصر والجمع لا يحل إلا لمسافر، وهؤلاء لا ينطبق عليهم اسم السفر، ولا يلزم البيان في كل مناسبة مادام تم البيان، وبلغ الناس فلا حجة لأحد، المسافر يقصر وغير المسافر يتم، ولو لم يقل له أحد أتم ما يلزم أن يُقال له: أتم.

طالب: .. ألا يقال في هذا الموسم العظيم كان مع النبي -صلى الله عليه وسلم- من أهل مكة منهم العلماء والأعيان، ومع ذلك ما نقل عنهم أنهم أتموا؟

ما نُقل عنهم أنهم قصروا بعد.

طالب: القصر هو الأصل -عفا الله عنك-.

ما هو الأصل، الأصل بالنسبة للمسافر، غير المسافر الأصل فيه الإتمام، وكون الجمع عظيمًا ولا يُنقَل، فهذه مثل مسألة قطع الخفين، قطع الخفين منهم من يقول إن النبي -عليه الصلاة والسلام- بيَّن بالمدينة «وليقطعهما أسفل من الكعبين»، ولم يبين بالموسم؛ اكتفاءً بالقول الأول، هذه حجة من يقول: يجب القطع، والذي يقول: لا يجب القطع يقول: في الموسم أناس لم يشهدوا ولم يحضروا البيان، وهم جمع غفير، ولا قيل لهم: اقطعوا، فدل على أنه ناسخ للأول، هل يستطيع أن يقول إنه ناسخ يعني فيما حصل بالموسم أنه ناسخ لشروط الترخص؟ يعني غاية ما قيل إنه نسك، يعني هل النسك مبرِّر للترخص في مقابل السفر، يعني مثل السفر؟ هل يرتكب فيه من الرخص ما يرتكب في السفر؟

طالب: ......

ما فيه نص.

طالب: إنكار الصحابة على عثمان.

أنكروا على عثمان؛ لأنه مسافر وأتم، لأنه مسافر وأتم.

طالب: ......

على كل حال تأويله معروف وتأويل عائشة، وقد تقدم، لكن ما فيه دليل إنكارهم على عثمان؛ لأن عثمان متأوِّل، ولا يعني أنه إذا أنكر على عثمان لأنه مسافر أن ينكر على غيره من المقيمين، يعني لو أنكروا على أحد من المقيمين واتفقوا عليه تم الاستدلال.

طالب: ......

والله الجزم صعب، الجزم صعب، ولذلك أنا لا أنكر على من يفعل هذا أو ذاك، وحج معنا ناس يتمون.

طالب: ......

هم قصروا؟ لكن ما قيل لهم: أتموا، ولا أدري عنهم قصروا أو لا.

طالب: ......

على كل حال الفعل ما يعني نسف الأقوال الأخرى، وقد حج معي ناس يتمون من أهل مكة.

طالب: ......

بلى.. وتم البيان، وما يحتاج يكرره في كل مناسبة.

طالب: ......

ما يلزم أن يقولها في كل مناسبة، تم البيان وانتهى، هل يلزم البيان في كل مناسبة أو إذا عرف وفعل وانتهى عرف الناس الحكم واستقروا عليه انتهى البيان.

"قال مقيده -عفا الله عنه- أقوى الأقوال فيما يظهر لي حجة هو قول من قال: إن كل ما يسمى سفرًا ولو قصيرًا لإطلاق السفر في النصوص ولحديثي مسلم المتقدمين وحديث سعيد بن منصور.."

هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل التحقيق، لكن الإشكال أنه ما كل شخص يوكَل إليه تطبيق مثل هذه النصوص على حاله من عامة الناس وأمثالهم ومن يشبههم من مبتدئي طلاب العلم الآن مَن التحق في كلية شرعية زعم أنه من العلماء، وصار يطبِّق ويفتي وهو ما يفهم إلى الآن في حكم العوام، الشيخ ابن باز كان يفتي بهذا القول، صرَّح بهذا في فتاويه، كان يفتي بالإطلاق كشيخ الإسلام، لكن لما بلغه أخبار يندى لها الجبين ضيعت الصلاة، ضيع الصيام، ضيع كذا، قال وأفتى بقول الجمهور؛ لحفظ العبادة.

"وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب: سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم: سمعت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة. قال ابن حجر في الفتح: إسناد كل منهما صحيح. انتهى، والعلم عند الله تعالى.

الفرع الثالث يبتدئ المسافر القصر إذا جاوز بيوت بلده بأن خرج من البلد كله، ولا يقصر في بيته إذا نوى السفر."

لأن الوصف المؤثِّر لم يتحقق، السفر من الإسفار والبروز والخروج من البلد، إذا خرج من البلد صح أنه أسفر وسافر، ومازال في البلد لم يكن مسفرًا ولا مسافرًا.

طالب: ......

ويأتي بنيان بعدها؟

طالب: ......

ما فيه بنيان خلاص أسفر.

طالب: ......

نعم، العبرة بالبنيان إذا فارق عامر القرية.

طالب: المطار..

من الرياض المطار من الرياض، وإذا وصلته قلت: وصلت الرياض، وإذا أنك ما بعد ركبت الطائرة ما تقول: سافرت.

طالب: ......

الاسم إذا فارق عامر قريته هو المسافر خلاص انتهى، ولو دخل قرية ثانية بعد قليل.

طالب: ......

ماذا؟

طالب: ......

ماذا؟

طالب: ......

نفس الحكم إذا جاز له القصر جاز له الفطر.

"وهذا هو قول جمهور العلماء، منهم الأئمة الأربعة، وأكثر فقهاء الأمصار، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قصر بذي الحليفة، وعن مالك أنه إذا كان في البلد بساتين مسكونة أن حكمها حكم البلد فلا يقصر حتى يجاوزها، واستدل الجمهور على أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد؛ لأن القصر مشروط بالضرب في الأرض، ومن لم يخرج من البلد لم يضرب في الأرض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أراد السفر قصر وهو في منزله، وذكر ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود، قال: وروينا معناه عن عطاء وسليمان بن موسى قال: وقال مجاهد: لا يقصر المسافر نهارًا حتى يدخل الليل، وإذا خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار. وعن عطاء أنه قال: إذا جاوز حيطان داره فله القصر، قال النووي: فهذان المذهبان فاسدان، فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذي الحليفة حين خرج من المدينة، ومذهب عطاء ومرافقيه منابذ للسفر."

موافقيه موافقيه.

"ومذهب عطاء وموافقيه منابذ للسفر."

حديث

سعيد بن منصور الذي تردد فيه الشيخ فقال: إن كان صحيحًا، وإن كان ضعيفًا الذي تقدم يقول صاحب المغني: روى سعيد قال: حدثنا هاشم بن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد فذكره، وأبو هارون العبدي قال عنه في التقريب: متروك ومتهم بالكذب، هذه جاء بها واحد من الإخوان، الظاهر هذه الآلات تريد أن تلغي الكتب.

طالب: ......

كيف؟

طالب: ......

الشيخ ما هو من أهل الحديث.

طالب: ......

هي ما طبعت في وقتها.

طالب: ......

لا، لكن المجلدين مطبوعان في الهند، لكن ما يدرى هو فيه هذا الربع الثاني من الكتاب مطبوع بالهند على وقت الشيخ أو قبل وقت الشيخ، لكن ما يلزم أن يكون فيه هذا الحديث، يمكن في الربع الأول.

طالب: ......

على كل حال الشيخ إمام في أبواب الدين في التفسير، في الأصول، في كثير من العلوم، لكن لا يلزم أن يحيط إحاطة بجميع العلوم.

طالب: ......

أين؟

طالب: ......

ما يجوز. هو تحقق السفر؟ {إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} [سورة النساء:101] هو ضرب في الأرض أم ما ضرب؟

طالب: ......

نعم ضعيف جدًّا.

"الفرع الرابع: اختلف العلماء في قدر المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها لزمه الإتمام، فمذهب مالك والشافعي.."

وأبي ثور..

فذهب مالك..

أو فذهب مالك وأبو ثور يصير.

"فذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنها أربعة أيام، والشافعية يقولون: لا يحسب فيها يوم الدخول ولا يوم الخروج. ومالك يقول: إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح أتم. وقال ابن القاسم في العتبية: يلغي يوم دخوله ولا يحسبه، والرواية المشهورة عن أحمد أنها ما زاد على إحدى وعشرين صلاة. وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: هي نصف شهر، واحتج من قال بأنها أربعة أيام بما ثبت في الصحيح."

الأدلة كلها أفعال، كلها أفعال، يقول: أربعة أيام احتج بمكثه -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع بمكة مع إذنه للمهاجرين الإقامة ثلاثة أيام فقط، فقالوا: ما زاد على الثلاثة يعني الأربعة إقامة؛ لأن المهاجر لا يجوز له أن يقيم في البلد الذي هاجر منه أن يقيم، فدل على أن الثلاثة سفر، وما فوقها التي هي أربعة إقامة، فلا يجوز للمهاجر أن يقيم أربعة أيام.

طالب: ......

لا، هم قالوا: الزيادة عن الثلاثة أربعة إذا أبيح له أن يقيم ثلاثة فلا يجوز له أن يقيم أربعة، هي ما تحسب بالساعات.

طالب: ......

على كل حال هذه حجتهم، وهي من أقوى أدلتهم، هذا الحديث.

طالب: ......

في الأربعة؟

طالب: ......

واحد وعشرين صلاة؛ نظرًا لإقامته دخل صبيحة رابعة، وصلى إلى صلاة الفجر من اليوم الثامن واحدًا وعشرين صلاة، وهذا لا يدرى هل هو قصد أم اتفاق، يعني حصل اتفاقًا؛ لأن الأفعال تعميمها يحتاج لأن لا عموم لها، وبعد هذا فالذين استدلوا بخمسة عشر يومًا قالوا: إنه عام الفتح أقام خمسة عشر يومًا، والذين قالوا: تسعة عشر يومًا قالوا: أقام في تبوك تسعة عشر يومًا، وهكذا يستدلون بأفعال.

"واحتج من قال بأنها أربعة أيام بما ثبت في الصحيح من حديث العلاء بن الحضرمي -رضي الله عنه- أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ثلاث ليالٍ يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر، هذا لفظ مسلم، وفي رواية له عنه: للمهاجر إقامة ثلاث ليالٍ بعد الصدر بمكة. وفي رواية له عنه: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا. وأخرجه البخاري في المناقب عن العلاء بن الحضرمي أيضًا بلفظ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ثلاث للمهاجر بعد الصدر. انتهى.

 قالوا: فإذن النبي -صلى الله عليه وسلم- للمهاجرين في ثلاثة أيام يدل على أن من أقامها في حكم المسافر، وأن ما زاد عليها يكون إقامة، والمقيم عليه الإتمام. وبما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه أجلى اليهود من الحجاز، ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثًا، وأجيب عن هذا الدليل من جهة المخالف بأن النبي- صلى الله عليه وسلم- إنما رخص لهم في الثلاث؛ لأنها مظنة قضاء حوائجهم وتهيئة أحوالهم للسفر، وكذلك ترخيص عمر لليهود في إقامة ثلاثة أيام والاستدلال المذكور له وجه من النظر؛ لأنه يعتضد بالقياس؛ لأن القصر شُرع لأجل تخفيف مشقة السفر، ومن أقام أربعة أيام فإنها مظنة لإذهاب مشقة السفر عنه، واحتج الإمام أحمد على أنها ما زاد على إحدى وعشرين صلاة بما ثبت في الصحيح من حديث جابر وابن عباس -رضي الله عنهم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قدم مكة في حجة الوداع صبح رابعة، فأقام النبي -صلى الله عليه وسلم- اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد.."

أَجمع يعني عزم على إقامتها.

"وقد أَجمع على إقامتها، وهي إحدى وعشرون صلاة؛ لأنها أربعة أيام كاملة وصلاة الصبح من الثامن. قال: فإذا أَجمع أن يقيم كما أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- قصر، وإذا أَجمع على أكثر من ذلك أتم. وروى الأثرم عن أحمد -رحمه الله- أن هذا الاحتجاج كلام ليس يفقهه كل الناس، وحمل الإمام أحمد حديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقام بمكة في حجة الوداع عشرًا يقصر الصلاة على هذا المعنى الذي ذكرنا عنه، وأن أنسًا أراد مدة إقامته بمكة ومنى ومزدلفة.

 قال مقيده -عفا الله عنه- وهذا.."

يعني ليست هذه إقامة في مكان واحد، ليست إقامة في مكان واحد.

"قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا لا ينبغي العدول عنه؛ لظهور وجهه ووضوح أنه الحق.

تنبيه:

حديث أنس هذا الثابت في الصحيح لا يعارضه ما ثبت في الصحيح أيضًا عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- بمكة تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإذا زدنا أتممنا؛ لأن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في غزوة الفتح، وحديث أنس في حجة الوداع، وحديث ابن عباس محمول على أنه -صلى الله عليه وسلم- ما كان ناويًا الإقامة.."

لأنه لا يدري متى ينتقل عن هذا المكان، ومتى يرجع إلى بلده، فحينئذٍ لم يجمِع الإقامة ولم يعزم على إقامة مدة معيَّنة.

"والإقامة المجردة عن نية لا تقطع حكم السفر عند الجمهور، والله تعالى أعلم. واحتج أبو حنيفة -رحمه الله-؛ لأنها نصف شهر."

لكن لو مثل هذا دخل بلدًا مسافرًا، وصار عليه مخالفة مرورية وقُرِّر عليه سجن عشرة أيام يجمع ويقصر أم ما يجمع؟

طالب: ......

مقيم أم ما يدري متى يفرج عنه؟

طالب: ......

عشرة أيام، لكن قد.. ولا باختياره ولا أجمع أن يجلس ولا.. مثل من حبسه الثلج، من حبسه عدو أو شيء.

طالب: ......

لكن يعرف أنه ما.. إلا عقب شهر، يعني إقامته ليست باختياره، ورجوعه ليس بيده.

طالب: ......

ماذا؟

طالب: ......

مثل ما قالوا.

طالب: ......

لا، هو الأربعة حد عند الجمهور، لكن ما يفصلون إذا نوى الإقامة أسبوعًا فما يقال: أنت تقصر أربعة أيام وثلاثة أيام ما تقصر، لا، حكمها واحد من البداية إذا عزم على الإقامة من البداية، لكن لو كان ما يدري ثم تبيَّن له بعد ذلك في أول الأمر فله أن يقصر.

طالب: ......

نعم؛ لأنه أقام تسعة عشر يومًا، ومن قال: سبعة عشر يومًا ما عد يوم الدخول ولا يوم الخروج، ومن قال: ثمانية عشر؛ لأن الروايات مختلفة، عد يوم الدخول ولا عد يوم الخروج أو العكس للجمع بين الروايات؛ لأنها كلها صحيحة.

طالب: ......

ماذا؟

طالب: ......

نعم إذا كانت هذه المدة فهو مسافر، وإذا زاد عليها صار مقيمًا، ولذلك أحمد بالدقة واحد وعشرون صلاة؛ لأنه حسب من دخوله -عليه الصلاة والسلام- إلى أن انتقل من مكة.

طالب: ......

لا، هو مادام قصر الصلاة في هذه الأيام صارت أقل مدة للقصر، صارت أقل مدة لما يُقصَر فيه الصلاة، وإذا زاد عليها أتم.

طالب: ......

ولو كان أقام أربعة أيام فكل على مذهبه، لكن أربعة أيام التي هي عشرون صلاة معتمدة عند أكثر أهل العلم.

طالب: ......

ما تصح صلاته عندهم، تصير صلاته باطلة عندهم؛ لأنه أخل بصلاته، الأصل أن يصلي أربعًا، لمَ صلى ثنتين كما لو صلى ثلاثًا بعد، ما فيه فرق، أنا أقول صلاته باطلة عند من يحدد بأقل من ذلك صلاته باطلة.

"واحتج أبو حنيفة -رحمه الله- لأنها نصف شهر بما روى أبو داود من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة.

وضعف النووي في الخلاصة رواية خمسة عشر، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وليس بجيد؛ لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله عن ابن عباس كذلك، واختار أبو حنيفة رواية خمسة عشر عن رواية سبعة عشر ورواية ثمانية عشر ورواية تسعة عشر؛ لأنها أقل ما ورد، فيحمل غيرها على أنه وقع اتفاقًا، وأرجح الروايات وأكثرها ورودًا في الروايات الصحيحة رواية تسعة عشر، وبها أخذ إسحاق بن راهويه، وجمع البيهقي بين الروايات بأن من قال: تسعة عشر عد يوم الدخول ويوم الخروج، ومن قال: سبع عشرة حذفهما ومن قال: ثماني عشرة حذف أحدهما، أما رواية خمسة عشر فالظاهر فيها أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر، فحذف منها يوم الدخول ويوم الخروج، فصار الباقي خمسة عشر.

 واعلم أن الإقامة المجردة عن النية فيها أقوال للعلماء؛ أحدها: أنه يتم بعد أربعة أيام. والثاني: بعد سبعة عشر يومًا. والثالث: ثمانية عشر. والرابع: تسعة عشر. والخامس: عشرين يومًا. والسادس: يقصر أبدًا حتى يجمع على الإقامة. والسابع: للمحارب أن يقصر وليس لغيره القصر بعد إقامة أربعة أيام. وأظهر هذه الأقوال أنه لا يقصر حتى ينوي الإقامة ولو طال مقامه."

لا يقصر.. أنه لا يقصر..؟

طالب: .........

أنا أقول ما يلزم حذف (لا) أنه لا يزال يقصر حتى ينوي الإقامة، لا يزال يقصر حتى ينوي الإقامة.

طالب: .........

لايزال سقطت الكلمة كثيرًا، هذا يقع.

"وأظهر هذه الأقوال أنه لا يزال يقصر حتى ينوي الإقامة، ولو طال مقامه من غير نية الإقامة، ويدل له قصر النبي -صلى الله عليه وسلم- مدة إقامته في مكة عام الفتح كما ثبت في الصحيح وما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي عن جابر قال: أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة، وقد صحح هذا الحديث النووي وابن حزم، وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع، وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً، وأن الأوزاعي رواه عن يحيى عن أنس فقال: بضع عشرة. وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي، وهو ضعيف، قال البيهقي بعد إخراجه له: ولا أراه محفوظًا. وقد روي من وجه آخر عن جابر بضع عشرة. انتهى.

وقد اختلف فيه على الأوزاعي، ذكره الدارقطني في العلل وقال: الصحيح عن الأوزاعي عن يحيى أن أنسًا كان يفعله، قال ابن حجر: ويحيى لم يسمع من أنس. وقال النووي في شرح المهذب قلت: ورواية المسند تفرد بها معمر بن راشد، وهو إمام مجمع على جلالته، وباقي الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، فالحديث صحيح؛ لأن الصحيح أنه إذا تعارض في الحديث إرسال وإسناد حُكم بالمسنَد. انتهى منه. وعقده صاحب المراقي بقوله.."

الخلاف في إذا تعارض الوصل مع الإرسال أو الرفع مع الوقف مسألة معروفة عند أهل العلم منهم من مشى على ما مشى عليه وذكره المؤلف بأن العبرة لمن وصَل، ولمن رفع؛ لأنها زيادة، والزيادة من الثقة عندهم مقبولة، ويطلقون في قبول زيادة الثقة، ومنهم من يرجح الإرسال أو يرجح الوقف؛ لأنه المتيقَّن، والوصل والرفع مشكوك فيه، والمسألة فيها أربعة أقوال لأهل العلم أو خمسة؛ منهم من يقول: الأرجح رواية الأحفظ، ومنهم من يرجح رواية الأكثر، وهكذا، والأصل أن يرجح ما ترجحه القرائن كما جرى عليه عمل الأئمة الكبار، وأما الشيخ وصاحب المراقي فمشوا على قول من يقول مطلقًا؛ لأنها زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة.

"وعقده صاحب المراقي بقوله:

والرفع والوصل وزِيد اللفظ

 

 

 

............................

 

وزَيد اللفظ يعني زيادة اللفظ.

................. وزيد اللفظ

 

 

 

مقبولة عند إمام الحفظ

 

إلى آخره، واستدل أيضًا من قال بأن الإقامة المجردة عن النية لا تقطع حكم السفر بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: غزوت مع النبي- صلى الله عليه وسلم- وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول: «يا أهل البلدة صلوا أربعًا فإنا سَفَر»."

سَفْرٌ جمع مسافر مثل رَكْب وصَحْب.

"فقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث: فإنا سَفْر، مع إقامته ثماني عشرة يدل دلالة واضحة على أن المقيم من غير نية الإقامة يصدق عليه اسم المسافر، ويؤيده حديث «إنما الأعمال بالنيات»، وهذا الحديث حسنه الترمذي، وفي إسناده علي بن زيد بن جَدعان، وهو ضعيف.."

جُدعان جُدعان.

"وفي إسناده علي بن زيد بن جُدعان، وهو ضعيف."

وهذا الحديث لا يعود على حديث «إنما الأعمال بالنيات» وإنما يعود على الذي قبله، «الأعمال بالنيات» متفق عليه.

"قال ابن حجر.."

طالب: .........

لا؛ لأنه إذا كان أبو حاتم يرجِّح هذا فغيره من الأئمة يرجحون العكس، لكن ليست هناك قاعدة مطردة، إنما يرجحون بالقرائن، فقد يرجح أبو حاتم الإرسال، وهذا كثير عنده ومثله الدارقطني، ويرجحون في أحاديث أخرى الوصل.

"قال ابن حجر: وإنما حسَّن الترمذي حديثه؛ لشواهده ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما علم من عادة المحدِّثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق. انتهى. وعلي بن زيد المذكور أخرج له مسلم مقرونًا بغيره، وقال الترمذي."

والأكثر على تضعيفه، علي بن زيد بن جدعان الأكثر على تضعيفه؛ لأن مسلمًا لم يخرِّج له أصالة ولم يعتمد عليه، وإنما خرَّج له مقرونًا بغيره.

"وقال الترمذي في حديثه في السفر: حسن صحيح، وقال: صدوق ربما رفع الموقوف، ووثقه يعقوب بن شيبة، وقال بعض أهل العلم: اختلط في كبره، وقد روى عنه شعبة والثوري وعبد الوارث وخلْق، وقال الدارقطني: إنما فيه لِيْن، والظاهر أن قول الدارقطني هذا أقرب للصواب فيه، لكن.."

يُتقى منه..

"ولكن يُتقى منه ما كان بعد الاختلاط."

هذا إذا تميز ما رواه بعد الاختلاط عما رواه قبل الاختلاط، أما إذا لم يتميز حديثه فيترك كله.

"إلى غير ذلك من الأدلة على أن الإقامة دون نيتها لا تقطع حكم السفر، وقد أقام الصحابة براهمز.."

بِرَامَهُرْمُز.

"برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة، رواه البيهقي بإسناد صحيح، وتضعيفه بعكرمة بن عمار مردود بأن عكرمة المذكور من رجال مسلم في صحيحه، وقد روى أحمد في مسنده عن ثمامة بن شراحيل عن ابن عمر أنه قال: كنت بأذربيجان، لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين، وأخرجه البيهقي، وقال ابن حجر في التلخيص: إن إسناده صحيح. انتهى.

ومذهب مالك الفرق بين العسكر بدار الحرب فلا يقصر، وبين غيره فيقصر بنية إقامة أربعة أيام صحاح."

ومذهب مالك الفرق بين العسكر بدار الحرب فيقصر، وبين غيره فيقصر بنية إقامة أربعة أيام صحاح، يعني ويتم فيما عداها.

مكتوب فلا يقصر.

طالب: .........

ومذهب مالك الفرق بين العسكر بدار الحرب فيقصر..

طالب: .........

عسكر ودار حرب عرفنا أن مالكًا يفرق بينهم وبين غيرهم في الحرب يقصرون.

طالب: .........

يعني نسوي مثل ذاك لا يزال؟ ممكن، لكن عندنا فيقصر ما فيها إشكال؛ لأن ما فيها زيادة تريد أن تمسح.

"الفرع الخامس.."

طالب: فيقصر وبين غيره فيقصر..؟!

يقصر بنية الإقامة، يقصر بنية إقامة أربعة أيام صحاح، وما زاد عليها فلا يقصر.

نقف على هذا أم نكمل؟

نكمِّل هذه الورقة أم نمشي؟ ما رأيكم؟

طالب: .........

صدقة تصدق الله بها عليكم!

وإلا فهذي تبع الكلام السابق.

طالب: .........

إلى القرائن قد تكون الطرق أكثر ويرجَّح عليها رواية الأحفظ وإن كان واحدًا.

طالب: .........

المتأخرون هؤلاء.

طالب: .........

ويعرف العربية؟ يعرف العربية؟

طالب: .........

إذا كان يعرف فما يصلي إلا بالعربية.

طالب: .........

إذا كان من أجل التعليم فما يخالف، إذا كان من أجل تعليم من لا يلفظ العربية فما يخالف.

طالب: .........

الجميع.. الخلاف معروف؛ لأن عمر أجلاهم إلى تيماء..

طالب: .........

ما يُجزم بهذا؛ لأن فيه نصوصًا أخرى..

طالب: .........

السيارة ما فيها عداد؟

طالب: .........

من الرياض.

طالب: .........

لا لا، الخلاف شر، الخلاف شر.

طالب: .........

على أعلمهم، يعولون على أعلمهم.

طالب: .........

إذا كان لهم أمير فأمره مطاع.

طالب: .........

 

فيه كتاب للشيخ بكر أبي زيد -رحمه الله- عن تحديد جزيرة العرب والمراد في الحديث.