كتاب الطهارة من المحرر في الحديث - 03

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

"بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» وقال مسلم «ثم يغتسل منه» متفق عليه وروى محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة» رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه وابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا وأبو السائب لا يُعرف اسمه."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الواو عاطفة .. وأروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» «لا يبولن» لا هذه ناهية ناهية ولا يبولن فعل مضارع وش فيه؟ ما له؟ مجزوم والا منصوب والا وش؟

طالب: ...........

مبني على الفتح في محل جزم لأنه بعد لا الناهية وبني على الفتح لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد المباشرة نعم اتصل بها اتصالا مباشرا.

.........................

 

وأعربوا مضارعا إن عريا

عن نون توكيد مباشر ومن

 

نون إناث كيا روع من فتن

فهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في باب الجمعة «لينتهين أقوام لينتهين أقوام» مثله «ثم ليكونُن» ما قال ليكونَن لينتهين مثل هذا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد «ثم ليكونُن من الخاسرين» نفس الحديث حديث الجمعة لماذا؟ لماذا؟

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

تمام لأن النون ليست مباشرة لأن النون ليست مباشرة والفاصل الواو التي هي الفاعل ظاهر الفرق والا ما هو بظاهر «لينتهين أقوام» الفاعل أقوام فالنون مباشرة «ثم ليكونُن» الفاعل الواو أين الواو؟

طالب: ...........

أين الساكنان؟ نون التوكيد المشددة عبارة عن حرفين.

طالب: ...........

نعم، الحرف المشدد عموما عبارة عن حرفين أولهما ساكن فالنون الأولى من المشددة .. واو ساكنة فحذفت لالتقاء الساكنين وإلا فالأصل أن الفاعل هو الواو وعلى هذا يكون تم الفصل بين الفعل المضارع وبين النون بالواو أما الفاعل في «لينتهين أقوام» فالنون مباشرة وهنا «لا يبولن» النون مباشرة والفاعل أحدكم «لا يبولن أحدكم» هذا فيه النهي عن البول وهو نهي مؤكَّد «أحدكم في الماء الدائم» في هذه ظرفية والماء الدائم جاء تفسيره في الحديث «الذي لا يجري الذي لا يجري» والفائدة من التصريح بالمعنى تحديد أحد المعنيين لأن الدائم من الأضداد يطلق على الساكن ويطلق على المتحرك الدائم يطلق على الساكن ويطلق على المتحرك ولذا ذكر في الأضداد الذي لا يجري تعيين لأحد المعنيين فدل على أن المراد هنا بالدائم الراكد الساكن الذي لا يجري «ثم يغتسل فيه» الدائم الذي لا يجري واضح السواقي والأنهار والأودية جارية والبرك ساكنة البرك ساكنة والبرك التي فيها فلاتر الفلتر الذي يدخل الماء ويخرجه ويكرره ويعيده هذه من أي النوعين الماء لا يتغير الماء هو هو الماء يتغير؟ ما يتغير وأيضا لو فيه نافورة تطلع الماء فوق وتنزله هذا ساكن والا جاري؟

طالب: ...........

هو متحرك والا ساكن؟ هو متحرك لكن الذي لا يجري هل نقول أن هذا يجري بمجرد خروجه وعوده إلى البركة مرة ثانية؟ أو مجرد تحريكه من أهل العلم مني قول أن مثل هذا الماء الراكد احتجنا ما نحتاج إليه من اغتسال أو بول أو جمع بينهما منهم من يقول نزيل الوصف نحركه إذا كان ساكنا بأن نلقي فيه حجر فإذا تحرك فعلنا ما فعلنا وهذه ظاهرية محضة ظاهرية فهل الفلتر بمنزلة الخشبة التي تحركه وهل لتحركه في مكانه من غير إضافة من غير إضافة إليه تغير من حكمه؟ يعني من حيث الواقع يعني تخلل الهواء للماء يؤثر فيه والا ما يؤثر؟ يعني كونه يطلع بنافورة ويرجع هذا ما يتأثر من الهواء يطيب من الهواء الماء الآجن المتغير بمكثه كيف يطيب يحرك يغرف منه ويرد إليه هذا له أثر ولذلك كلمة الدائم والمراد بها الساكن تدل على أنه إذا أُخذ منه ولو أعيد إليه أنه يغير حكمه لأن الهواء له أثره في تنقية الجو وكذلك في تنقية الماء يعني مجرد التحريك اليسير بإلقاء حجر أو خشبة أو شيء من هذا هذه قرب شديد من مذهب الظاهرية لكن لا شك أنه إذا كثر هذا التحرك وهذا بالفلتر مثلا يذهب ويعود هذا ليس بساكن وليس براكد فالبرك التي فيها فلاتر تدخل تحت النهي أو لا تدخل؟ والماء اللي فيه نافورة يشيل من الماء فوق وتحت ويحركه لا يصدق عليه أنه ساكن بل هو متحرك بل هو متحرك الفقهاء يبحثون في الماء الجاري الماء الجاري وهذه من القواعد إذا كان أحد يعرف القواعد لابن رجب بحثوا هذه القاعدة الماء الجاري هل هو كالساكن والراكد وهل كل جرية لها حكم الماء المنفصل المسألة تبحث في القواعد ولها فروع تفهم من خلالها الماء الدائم الذي لا يجري لا شك أن الساكن سكونا تاما وما يقرب منه يدخل في النهي وإذا بعد عن صدق الوصف عليه بأن تحرك حركة مؤثِّرة لا شك أنه يختلف حكمه «الذي لا يجري» الدائم قلنا أنه من الأضداد جاء تفسيره «الذي لا يجري» ومعناه الساكن الراكد وجاء أيضا ويراد به المتحرك يقولون في رأسه دُوام أي دُوار حركة واضطراب ولذا ذكرت هذه اللفظة في الأضداد وعُيِّن أحد المعنيين بقوله الذي لا يجري ثم يغتسل فيه يغتسل فيه يعني ينغمس فيه ويغتسل هنا على أنها مرفوعة والا مجزومة والا منصوبة؟ الأوجه الثلاثة طيب الرفع على إيش؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره ثم هو يغتسل فيه يعني ثم هو ينغمس فيه الجزم ثم يغتسل العطف على يبولنّ العطف على يبولن النصب على إضمار أن منصوب بأن المضمرة بعد واو المعية أو فاء السببية؟ ما فيه غير الحرفين ذولي قبل واو المعية والا فاء سببية؟ قبله ثم لا واو معية ولا فاء.. كيف نصب؟ قالوا إن ثم نزلت منزلة الواو ثم نزلت منزلة الواو وأخذت حكمها لأنها تضم المعطوف إلى المعطوف إليه الآن ثم حرف مستقل والواو حرف مستقل نعم يجمعهما كونهما عاطفتين وانضمام المعطوف إلى المعطوف عليه هذا الجامع وتنفرد الواو بأنها لمجرد العطف مجرد الجمع وثم للترتيب وعلى هذا لو بال ثم اغتسل تأتي بمعنى الواو بمجرد العطف لكن لو اغتسل ثم بال يدخل في النهي والا ما يدخل؟ لأن ثم لإيش؟ للترتيب وعلى كل حال على الأوجه الثلاثة على الجزم ثم يغتسل هذا يدل على تحريم الجمع بينهما والا تحريم كل واحد بمفرده؟ لماذا؟ لأن العطف على نية تكرار العامل إذا قلنا ثم يغتسل تدل على الجمع بينهما والا على النهي على كل واحد على حدة؟ إذا قلنا العطف على نية تكرار العامل لا يبولن ثم لا يغتسل إذا قلنا على العطف إذا قلت جاء زيد ثم عمرو لك أن تقول ثم جاء عمرو لأن العطف على نية تكرار العامل وعلى هذا يكون النهي متجها إلى البول وحده وإلى الاغتسال وحده وإذا قلنا بالرفع ثم يغتسل ثم هو يغتسل يصير النهي منصب إلى إيش؟ إلى البول لمن أراد الاغتسال ورواية الواو أوضح كما سيأتي إن شاء الله تعالى أما على رواية النصب تنزيلا لثم منزلة واو المعية يكون النهي عن الأمرين معًا البول مع الاغتسال وقال مسلم «ثم يغتسل منه» يعني يأخذ منه بإناء بعد أن يبول فيه بعد أن يبول فيه يأخذ منه بإناء وسيأتي في الرواية الثالثة ما يوضح هذا وعلى هذا فالحديث فيه تحريم البول في الماء الدائم الماء البول في الماء وعلى هذا لو بال في إناء ثم صبه إليه أو بال خارج الماء ثم انحدر إليه يتناوله النص أو لا يتناوله لأنه يقول لا يبولن أحدكم في وهذا بال في إناء وصبه فيه أو بال قربه فانساب إليه الظاهرية يقولون ما يدخل وقل مثل هذا لو تغوط في الماء الدائم يعني من الإلزامات التي يلزم بها الظاهرية مثل هذا والجمهور يقول المعنى متحقق بل أشد وعلى هذا لو بال في إناء أو بال خارج الماء ثم انساب إليه ومثل ذاك لو الأشد لو تغوّط فيه يحرم جميع هذه الأعمال «واتقوا الملاعِن الثلاثة البراز في الموارد» نعم هذا منها فلا يجوز تلويث ما يحتاجه الناس لا يجوز تلويث ما يحتاجه الناس وتقذيره عليهم وعلى هذا يدخل الماء قليلا كان أو كثيرا ولو كان كثيرا لكن هل يتأثر أو لا يتأثر مسألة أخرى لا يجوز البول في الماء الدائم ولو كان كثيرا لورود النهي الصحيح الصريح إذا كان الماء قليلا وكل على مذهبه في تحديد القليل والكثير وهذه مسألة بحثت في درس سبق الذي يفرق بين القليل والكثير يقول ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة والذي لا يفرق بين الماء القليل والكثير يقول لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه وهو رأي مالك على ما تقدم إذا كان لا ينجس فلم ورد النهي عنه؟ قالوا تعبد لا ينجس ولا يتأثر ما لم يتغير تعبد على رأي الإمام مالك إذا لم يتغير فالنهي تعبد إذا تغير لتنجيسه وإذهاب ماليته إذا تغير الجمهور إذا كان قليلا فإنه ينجس ولو لم يتغير وإذا كان كثيرا لم ينجس إلا إذا تغير طيب إذا لم ينجس انتهينا عرفنا متى ينجس إذا لم ينجس إذا نجس النهي للتحريم إذا لم ينجس النهي للتحريم أو للكراهة؟ هو مجرد تقذير لا يمنع من استعماله إذا لم ينجس النهي للتحريم والا الكراهة الذي يقول تعبد يقول للتحريم والذي يقول سبب النهي التنجيس يقول للكراهة لأنه وإن كان كثيرا وهو طاهر يجوز استعماله إلا أنه يقذره فيكون النهي للكراهة ويلزم على هذا القول استعمال اللفظ الواحد في معنييه استعمال اللفظ الواحد في معنييه فعند الجمهور النهي للتحريم إن اقتضى نجاسة الماء والنهي للتنزيه إن لم يتنجس وهو لفظ واحد «لا يبولنَّ لا يبولنَّ» فعلى هذا يرد على هذا أنه استعمال للفظ الواحد في معنييه عندهم الحقيقي والمجازي هذا يجوز والا ما يجوز؟ يجوز عند من؟ عند الشافعية يجوز عند غيرهم لا يجوز لا يجوز عند غيرهم فالمتكلم إنما أراد أحد المعنيين والمعنى الآخر يطلب من أدلة أخرى «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» عرفنا أنه على أحد الأوجه النهي عن البول وحده والنهي عن الاغتسال وحده فعندك ماء كثير لا يتأثر بالاغتسال أو ماء قليل وكل على مذهبه في حد القليل جاء شخص وانغمس في برميل فيه أقل من قلتين أقل من قلتين تأثر الماء والا ما تأثر إذا بال فيه نجس إذا اغتسل يتأثر الماء والا ما يتأثر؟ نعم حكمه مستعمل يكون مستعمل في رفع حدث والا ما استُعمل والا والا في إيش؟

طالب: ...........

غسل واجب نعم غسل واجب استُعمل في رفع حدث فيكون الماء ينتقل من كونه مطهرا إلى كونه طاهرا فقط رواية وقول عند الحنفية أنه ينجس ينجس لماذا؟ لأن البول منجِّس وما عُطف عليه حكمه حكمه إذًا الاغتسال ينجِّس هذا قول معروف عند الحنفية وهو استدلال بدلالة الاقتران وهي ضعيفة تنجيسه لا وجه له لكن انتقاله من كونه طَهورا مطهرا إلى كونه طاهرا فقط لا يرفع حدث هذا قول مَن؟ قول الشافعية والحنابلة على خلاف بينهم في الماء الذي استُعمل هذا هل رفع الحدث الذي استُعمل فيه والا لم يرفعه شخص انغمس فيما دون القلتين يرتفع حدثه والا ما يرتفع؟ الذي يأتي بعده ما يرتفع حدثه ينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر لكن هذا الذي انغمس الأول وأثر انغماسه في الماء هل نقول ارتفع حدثه والا ما ارتفع كيف؟

طالب: ...........

ارتفع؟ الخلاف الحنابلة ماذا يقولون؟ يرتفع والا ما يرتفع؟ الذي يأتي بعده لا يرتفع حدثه لكن هذا الشخص الذي انغمس فيه الأول يرتفع حدثه والا ما يرتفع؟

طالب: ...........

عند الشافعية يرتفع عند الحنابلة لا يرتفع لماذا؟ عند الشافعية يقولون لا يمكن أن يوصف بأنه مستعمل إلا إذا رفع حدث إلا إذا رفع حدث لكن عند الحنابلة يقولون صار مستعملا بمباشرة أول أجزائه صار مستعمل فلا يرتفع حدث الأول يعني لو جاء واحد للتبرد الجو حار ورطوبة فانغمس فيه هذا يرفع والا ما يرفع من جاء بعده يتأثر الماء والا ما يتأثر يتأثر والا ما يتأثر؟ ما يتأثر لأنه ما رفع حدثه يعني ما ينتقل من كونه طَهور مطهر إلى كونه طاهر فقط لا يتأثر إلا إذا رفع حدث لكن متى يرتفع الحدث إذا ارتفع الحدث بالكلية على قول الشافعية أو إذا باشره أول جزء من أجزاء البدن كما يقول الحنابلة كأن قول الشافعية أقعد لأنه ما يوصف بأنه رفع حدث إلا إذا بالفعل رفع حدث ما انغمس فيه الفرق ظاهر والا ما هو بظاهر؟

طالب: ...........

المالكية لا يدخلون في هذا كله المالكية مرتاحين من هذه التفريعات إذا لم يتغير بنجاسة انتهى الإشكال وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام وهذا تقدم بحثه تقدم بحثه وتمنى الغزالي أن لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب الإمام مالك وهذا عرفناه فيما سبق هناك تفريعات انبنت على التفريق بين القليل والكثير ذكرنا بعضها وأنها بمعزل عن يسر الشريعة ولذا شيخ الإسلام يميل إلى قول الإمام مالك ويقول "وروى محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»" مثل ما تقدم «ولا يغتسل ولا يغتسل» هذه الرواية يؤخذ منها النهي عن البول وحده وعن الاغتسال وحده وهي أصرح من ثُم لأن فيها لا مكرر العامل العامل مكرر صراحة «ولا يغتسل فيه من الجنابة» لا يغتسل فيه من الجنابة إذًا إذا اغتسل فيه للتبرد نقول لا يتأثر لا يتأثر إذا اغتسل فيه للتبرد وإلا لزم منه منع السباحة كلها لاسيما في البرك الصغيرة فيكون النهي عن الاغتسال في الماء إذا كان عن حدث من جنابة يقول رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه وابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم الحديث مصحح لكن هل يلزم من كون مسلم روى عن محمد بن عجلان وعن أبيه أن يكون على شرط مسلم؟ لماذا؟ كيف؟ محمد بن عجلان قال سمعت أبي سمعت لا ما فيه إشكال سماعه من أبيه ثابت لكن الكلام هل هما من شرط مسلم لأحاديث الطبقة العليا أو الدنيا يعني مسلم قد ينزل أحاديث الطبقة العليا إلى الطبقة الدنيا انتقاء وكونه ينتقي من أحاديث راو من الرواة لا يعني أن جميع ما يذكر عن هذا الراوي أنه على شرط مسلم.

وللإمام اليعمري إنما

 

قول أبي داود يحكي مسلم

حيث يقول جملة الصحيح لا

 

توجد عند مالك والنبلا

فاحتاج أن ينزل في الإسناد

 

إلى يزيد بن أبي زياد

قد لا يجد الحديث عند الطبقة العليا قد يجده عند الطبقة التي دونهم لكنه ينتقي من أحاديث هذه الطبقة فكونه انتقى من أحاديث راو من الرواة لا يعني أنه على شرطه باطراد لا يعني أنه على شرطه باطراد وهذا يعظم المسؤولية في تحقيق هذا الشأن وهذا العلم لأن الطلاب مهما بلغت مراتبهم ما لهم إلا الظاهر خلاص وجدت هذه الميم في ترجمة فلان انتهى الإشكال خرج له مسلم جاز القنطرة يعني لو جدت سند خرج له البخاري وخرج له أبو داود بالصورة المجتمعة بنفس صيغ الأداء وعلى الترتيب نفسه هل يكون هذا الحديث في سنن أبي داود في القوة التي خُرج بها لهذا الإسناد في صحيح البخاري؟ لا، فيدل على أن هناك خفايا وخبايا قد لا يدركها كثير ممن يعاني هذا الشأن إلا إذا تمرن وصارت لديه أهلية وصار يشم الصحيح من غيره يشم ما ثبت عن هذا دون ما لم يثبت هذه مسألة دون تحقيقها خرط القتاد فمثل هذه الأمور قد لا يدركها آحاد المتعلمين وليس هذا من باب التيئيس بقدر ما هو من باب التشجيع على الإكثار من معاناة هذا العلم تخريجه ودراسته وجمع طرقه أحد يجمع لنا إسناد واحد أو إسنادين أو عشرة ثم يستروح إلى ترجيح ترجيح في اختلاف على راو من الرواة ودون ذلك ما دونه وابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم نعم روى لهما مسلم لكن هل يلزم أن يكون مسلم روى لهما في الأصول أو في الشواهد أو انتقى من أحاديثهما على كل حال الحديث مصحح «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة» وعلى كل حال البول أمره شديد البول أمره شديد ولا يعني أن النهي عن الاغتسال في القوة بمنزلة النهي عن البول لا يلزم لأنه يعطف منهيات ويقرن بينها ولا يلزم أن يكون الإثم واحد ولا الأثر واحد وأثر الاغتسال أقل بكثير من أثر البول "وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشاب بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يغتسل لا يغتسل أحدكم»" يعني ضُبطت بالجزم وبالرفع الجزم على أن لا ناهية والرفع على أن لا نافية ويأتي النهي بصيغة الخبر الذي هو النفي ويكون حينئذ أبلغ من النهي الصريح «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» حال كونه جنبا فدل على أن الغسل للتبرد لا أثر له لا أثر له في الماء لكن الذي يقول أن اغتسال الجنب في الماء لا أثر له على الماء كقول مالك مثلا لا أثر له على الماء ما الفائدة من تقييده بالجنب؟ لماذا لا نفرق بين الجنب وغير الجنب افترض شخص جامع زوجته وغسل فرجه وما لوثه ثم انغمس في هذا الماء ما الفرق بينه وبين غير الجنب لأن الحدث وصف حقيقي والا حكمي؟ حكمي وصف حكمي وليس بوصف حقيقي ما له أثر على البدن إذًا الأحاديث كلها تدل على أن الجنابة لها أثر في النهي والذين يقولون أن انغماس الجنب لا يؤثر كانغماس من أراد التبرد يحتاجون إلى جواب عن هذا القيد وهذا الوصف هم يقولون لا أثر له اللهم إلا أن يقولوا أن الأصل في الاغتسال إنما يكون عن حدث ويكون النص خرج مخرج الغالب أن الذي يحتاج إلى الانغماس هو الجنب هم يحتاجون لمثل هذا الكلام للتفريق لأن الوصف مؤثِّر والا غير مؤثِّر من الجنابة الذين يقولون أنه لأنه يقذره على الناس ولا أثر له على الماء طيب اللي ما عليه جنابة ما يقذره الناس؟ ما يقذره اللي ما عليه جنابة ما يقذر الماء على الناس إذا انغمس فيه يقذره والذي عليه جنابة يقذره إذًا واحد لماذا نُص في أكثر من رواية «وهو جنب» التنصيص يدل على أن للجنابة أثرا في الماء صح والا لا؟ يعني التنصيص في أكثر من طريق وفي أكثر من رواية على الجنابة في «ولا يغتسل فيه من الجنابة» «في الماء الدائم وهو جنب» دل على أن للجنابة أثرا في الماء والذين يقولون إن النهي هو لمجرد تقذيره على المستعمل بعده ما يرى أثر بيِّن بين الجنب وغير الجنب التقذير حاصر قد يكون بعض الناس وهو غير جنب لكن عليه أوساخ مثلا عامل يشتغل طول النهار ولما انتهى من عمله انغمس في هذا الماء في يوم شديد الحر أو شخص تحت المكيف وعلى فراشه وأصابته جنابة وانغمس في هذا الماء وقد يكون تنظف قبل أن ينام وش الفرق بينهما إذا قلنا أن الجنابة لا أثر لها بل هي مجرد تقذير غير الجنب يقذر الماء هذا الكلام يقوي قول من يقول أن الماء إذا رفع الحدث يتأثر وهو قول الشافعية والحنابلة الحنفية عندهم ما هو أشد من ذلك يقولون ينجس الماء ينجس ما هو طاهر نجس وهذا قول معروف عند الحنفية لأنه قرن مع البول والبول ينجس فنحتاج إلى الانفصال من هذا والذي يحتاج مثل هذا مَن؟ المالكية هم الذين يحتاجون إلى الجواب عن التنصيص على الجنب بم يجيبون؟ بم يجيبون؟ بم يجيب المالكية؟ يعني فيه حجة قوية للحنابلة والشافعية وأن المحدِث يؤثر في الماء انغماسه يؤثر في الماء وغير المحدِث لا يؤثر والتنصيص على الجنب يؤيد قوله إذا نظرنا إلى المعنى إذا نظرنا إلى المعنى وجدنا أنه ليس بأثر عادي قد يكون أثر شرعي لكن ليس بأثر عادي ما فيه فرق أنت افترض المسألة في شخص اغتسل وتنظف بأنواع المنظفات قبل النوم ثم نام مع زوجته ثم حصلت الجنابة وغسل فرجه وما لوثه ثم انغمس في ماء وقل مثل هذا في عامل يعمل من صلاة الصبح إلى غروب الشمس في يوم شديد الحر ولا عليه جنابة ولا شيء ثم انغمس في هذا الماء أيهما أشد أثر فعلي محسوس يعني العامِل بلا شك ونقول هذا لا يؤثر وهذا يؤثر هي العلة تعبدية لكن يبقى أن التنصيص على الجنب في أكثر من نص يدل على أن له اعتبار في الشرع أو نقول أن النصوص جاءت على الغالب الغالب نعم ترى لا تتصورون أن الأمة في سائر أوقاتها وأزمانها مثل ما عندنا الآن الأمور متيسرة يمكن يمر من الجمعة إلى الجمعة ما اغتسل الشخص فيخاطَب الجنب لأنه هو الذي في الغالب يحتاج إلى هذا الماء فيكون النص خرج مخرج الغالب وبهذا يمكن أن يجاب عن التفريق "فقال كيف يفعل يا أبا هريرة" طيب أصابته جنابة وعنده ماء دائم كيف يفعل؟ يتحايل بإلقاء حصاة أو خشبة ليتحرك؟ هذه إذا لم تكن الحركة مؤثرة بحيث يدخل الهواء إلى أجزاء الماء وإلا فالمسألة ظاهرية كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا يعني بإناء يغترف بإناء ويسكب على رأسه ثم شقه الأيمن ثم الأيسر يتناوله تناولا طيب الكثير الكثير البحر مثلا أصابته جنابة وليس عنده إلا البحر وليس عنده إناء يتناول فيه ولا يغترف فيه ماذا يصنع؟ ينغمس؟ هو متحرك والا ساكن؟ أو نقول أن الحديث في الماء الموجود عندهم في برك ونحوها طيب إذا انغمس في الماء الكثير عندكم اللي يحفظ الزاد يعرف هذا كمصانع طريق مكة ما فيه في الزاد عبارة طَهور لأنها مستبحرة كثيرة ولذا البحر لا يدخل في مثل هذا ويكون النص ورد على الماء الموجود بينهم الموجود في المدينة ما فيها بحر إنما فيها برك فيها برك فالنهي يتجه إلى البرك وأما الماء المستبحر الكثير فلا يدخل وإلا لا يستطيع أن يسبح في البحر لاسيما اللي ما عنده إناء هو الإنسان الذي لا يستطيع أن يتقيه وهو مأمور بفعله كالاغتسال هذا يفعله لكن هناك أمور يستطيع أن يتقيها البول في الماء وش اللي يدفعه هذا ماء دائم لا يتحرك ساكن فيتقيه بقدر الإمكان.

"قال ابن عبد الهادي رحمه الله وعن عمرو بن دينار أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة رواه مسلم وروي عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في جفنة فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن الماء لا يجنب» رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال أحمد أتقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة والله أعلم وعن وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحميدي وقال البيهقي رواته ثقات والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو وقيل عبد الله بن سرجس وقيل ابن المغفل."

يقول المؤلف رحمه الله تعالى "وعن عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي" هذا فيه شيء من التردد "أن أبا الشعثاء" جابر ابن.. جابر بن زيد "أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة" وهذا الحديث مخرج في مسلم خرجه مسلم مع التردد من قبل عبد الله بن دينار ولا يمكن أن يخرجه مسلم إلا إذا وجد من طرقه ما يدل على أنه محفوظ يعني وقف على ما يرفع هذا التردد قال علمي والذي يخطر على بالي هذا ما هو متأكد لكن هذا التردد ارتفع عند الإمام مسلم ولذا خرجه في صحيحه وجزم بصحته أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة فدل على أن الماء لا يتأثر بخلوة المرأة بالماء ولو رفعت به حدثا لا يتأثر الماء ولا ينتقل من كونه طهورا مطهرا إلى كونه طاهرا بمجرد خلوة المرأة ولو رفعت به الحدث والحنابلة يقولون ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة من حدث لأنه ينتقل عندهم من كونه طهور إلى كونه طاهر للحديث الآتي الحديث الذي يأتي في النهي عن الوضوء بفضل المرأة ويأتي ما فيه هنا النص صريح في كون الماء لا يتأثر بخلوة المرأة لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يغتسل بفضل ميمونة رواه مسلم وعن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في جفنة قصعة كبيرة إناء كبيرة في الغالب تتخذ من الخشب في جفنة فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن الماء لا يُجنِب» أو لا يَجنُب من الثلاثي أو الرباعي فهذا دليل على أن المرأة إذا خلت بالماء ولو كانت ترفع به حدثا أكبر وخلت به فإنه فإن الماء لا يتأثر فجاء النبي -عليه الصلاة والسلام- اغتسل بعض أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- في جفنة في ظاهر اللفظ أنها انغمست انغمست في الجفنة ظاهر اللفظ أن في الظرفية تدل على أنها انغمست لكن هل هذا الظاهر مراد؟ ليس بمراد لأن الانغماس منهي عنه فلا يتصور من أم المؤمنين أنها انغمست فيكون اغتسالها من ماء في جفنة اغتسالها من ماء في جفنة فالجفنة ظرف للماء بلا شك واغتسلت من هذا الماء وخلت به ورفعت به الحدث الأكبر فجاء النبي -عليه الصلاة والسلام- ليتوضأ منه أو يغتسل يريد بذلك رفع الحدث فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن الماء لا يُجنِب أو لا يَجنُب» فدل على أن الماء لا يتأثر بخلوة المرأة ولو رفعت الحدث الأكبر رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال أحمد أتقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره يعني الحنابلة لما قالوا بأن الماء إذا خلت به المرأة تأثر استدلالا بالحديث الآتي ليس من عبث ولا يُظن بالإمام أحمد أنه ما بلغت مثل هذه النصوص بلغته هذه النصوص وإحاطته بالسنة معروفة الإمام أحمد الذي يحفظ سبعمائة ألف حديث ما يخفى عليه مثل هذا لكن الإمام أحمد يتقيه لحال سماك يقول ليس يرويه أحد غيره يعني وليس ممن يحتمل تفرده إذا روى الراوي الذي لا يحتمل تفرده حديثا ينفرد به أهل العلم يطلقون عليه إيش؟ النكارة يعني مقتضى قول أحمد شاذة ومنكرة بمعنى..

.......................

 

والصواب في التخريج

إجراء تفصيل لذا الشذوذ مر

 

فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر

يعني في هذه المسألة إذا تفرد به من لا يحتمل تفرده أطلقوا عليه المنكر والشاذ بمعناه عندهم وقال أحمد أتقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره ليس أحد يرويه غيره غير سماك سماك متكلَّم فيه ولا يحتمل تفرده ولذا الإمام أحمد ما احتج به وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة إذا احتج البخاري براو ومسلم براو البخاري ما احتج بسماك ومسلم ما احتج بعكرمة احتجاج الأئمة بالرواة الذين برزوا أعني البخاري ومسلم مثل هذا لا شك أنه على سبيل الانتقاء ويكون ترجيح لكون هذا الخبر محفوظا.

ففي البخاري احتجاجا عكرمة

 

مع ابن مرزوق وغير ترجمة

فالبخاري احتج بعكرمة مع ما قيل فيه وإن كانت التهمة التي اتهم بها من أنه يرى السيف ويرى رأي الخوارج هذه المسألة بحثت طويلا عند أهل العلم وحررها الحافظ الذهبي في السير وابن حجر في هدي الساري وكلامهم في هذا معروف لكن يبقى أنه وإن وصف برأي الخوارج فالخوارج على ما قرر أهل العلم من أصدق الناس لهجة فاحتج به الإمام البخاري رحمه الله تعالى فإذا احتج مسلم براو والبخاري براو آخر وهما موجودا في السند سماك بن حرب عن عكرمة فهل نقول أن الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم البخاري لم يحتج بسماك ومسلم لم يحتج بعكرمة وعلى شرط واحد منهما؟ لا، ليس على شرط واحد منهما وهل يمكن تصحيحه بهذه الصورة باعتبار أن واحد خرج له في صحيح والآخر خرج له في صحيح؟ ممكن لكن لا يلزم يعني لا يلزم أن نقول هذا الراوي خرج له مسلم وجاز القنطرة وهذا خرج له البخاري نعم إذا خرجوا بالصورة المجتمعة كان الأمر أقرب لكن مثل هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني له وجه ومن نظّر في الحديث السابق بناء على مقالة عمرو بن دينار أكبر علمي والذي يخطر على بالي ولعل الإمام أحمد أيضا اتقاه لهذه الصيغة اتقاه لهذه الصيغة وإلا فهما نص في الباب في الرد على الحنابلة ثم بعد ذلك الحديث الذي يليه وهو عمدتهم وهو عمدتهم وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع سنين كما صحبه أبو هريرة يعني أسلم عام خيبر مثل أبي هريرة قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا يعني جاء في الحديث الصحيح أن الرجال والنساء في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- يتوضؤون جميعا يتوضؤون جميعا ولذا قال وليغترفا جميعا كيف الرجال والنساء يتوضؤون جميعا اختلاط أو نقول هذا قبل الحجاب؟

طالب: ...........

وش الدليل على ذلك؟

طالب: ...........

إيه اغتسل مع نسائه حتى يقول «دعي لي» وهي تقول دع لي إيه لكن نبي من لفظ الحديث ما يدل على أن كل زوج وزوجته فقط الرجال والنساء يتوضؤون جميعا مقابلة الجمع بالجمع مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد مقابلة الجمع الرجال والنساء تقتضي القسمة أفراد كما في ركب القوم دوابهم إذا قلت نكح الرجال نساءهم وش معنى هذا كل واحد ينكح زوجته كل واحد ركب دابته وهنا كل واحد وزوجته يغتسلون جميعا لأن هذا من باب مقابلة الجمع بالجمع والقسمة تقتضي أفراد ظاهر والا ما هو بظاهر طيب هنا يقول وليغترفا جميعا طيب الحنابلة يحتجون بهذا الحديث ويرون أن المرأة إذا خلت بالماء بطاهرة كاملة عن الحدث لأنه لا يرفع حدث الرجل نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة لكن هل يقولون بالشق الأول؟

طالب: ...........

ما يقولون به طيب وين الحنابلة عن قوله نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل فإما أن يقال بالشقين أو يترك الشقان التفريق بين المتماثلات هل هي جادة مطروقة عند أهل العلم؟ يعني هل الجادة مطرودة عند أهل العلم أن يفرقوا بين أمرين متماثلين؟ يعني سياقهما واحد والنهي منصبّ على الجملتين النهي نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منصب على الجملة الأولى كانصبابه على الثانية والعكس فإذا قلنا بالجملة الثانية يلزمنا أن نقول بالجملة الأولى والأدلة السابقة الحديثان السابقان يدلان على أن النهي هنا محمول على التنزيه محمول على التنزيه عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- الحديث رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحميدي وقال البيهقي رواته ثقات لكن البيهقي يرى أن مثل هذا مرسل مرسل البيهقي يرى أن مثل هذا مرسل فهل الفعل هذا مرسل والا لا؟ التابعي معروف حميد الحميري والصحابي مبهم لكنه مذكور والا غير مذكور يعني هل هذا مما رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو الذي رفعه الصحابي الصحابي المبهم والإبهام جهالة وجهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول كلهم ثقات فتسميته بالمرسل لا تجري على قواعد أهل العلم بل فيه راو لم يسم وعدم تسميته لا تؤثر في الخبر لأنه صحابي وعلى كل حال الحديث مصحح الحديث مصحح لكنه محمول على التنزيه على كراهة التنزيه وقال البيهقي رواته ثقات والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو الإيش؟ الغفاري وقيل عبد الله بن سرجس وقيل عبد اله بن مغفل وعلى كل حال سواء هذا أو ذاك أو الثالث أينما دار فهو على ثقة أينما دار فإنما يدور على ثقة لأن الصحابة كلهم ثقات.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

بفضل ميمونة بفضلها يعني لو..

طالب: ...........

اشترطوا الخلوة لكن هنا جاء.. فقالت إني كنت جنبا فقالت إني كنت جنبا لو لم تخل به لعرف أنها اغتسلت كل هذا لتمرير القول مثل هذا الكلام لتمرير القول أيضا الحنابلة عمدتهم هذا الحديث عمدتهم الحديث يعني لو اتسق قولهم يعني لو قالوا لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا تغتسل المرأة بفضل الرجل استدلالا بهذا الحديث يعني صار لقولهم وزن حتى عمدتهم هذا الحديث ما عملوا بنصفه يعني ما عمله بنصفه فلا شك أن قولهم فيه ضعف الحديثان السابقان أصرح منه في الدلالة. نعم.

"قال ابن عبد الهادي رحمه الله وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» رواه مسلم ورواه من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة وليس فيه أولاهن بالتراب وكذا قال أبو داود أن جماعة رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكروا التراب وفي لفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رُزين وأبي صالح.."

رَزين رَزين عن أبي رَزين.

"عن الأعمش عن أبي رَزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم يغسله سبع مرات» ورواه مسلم من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وقال ولم يقل «فليرقه» وقال النسائي لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله «فليرقه» وقال وقال الدارقطني إسناده حسن ورواته كلهم ثقات وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن أو قال أولاهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» وقال هذا حديث حسن صحيح وروى أبو داود قوله إذا ولغ إذا ولغ الهر غسل مرة موقوفا وهو الصواب وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وَضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم قال إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات» لفظ الترمذي وغيره يقول «والطوافات» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم وقال الدارقطني رواته ثقات معروفون وقال الحاكم هذا الحديث مما صححه مالك واحتج به واحتج به في الموطأ ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما قضى بوله أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذَنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه واللف للبخاري."

يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «طُهور إناء أحدكم طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» رواه مسلم «طُهور» يعني تطهير الإناء والتطهير لا يكون إلا من حدث أو نجس ولا حدث هنا فتعيّن الثاني الذي هو النجس فدل على أن الإناء ينجس إذا ولغ فيه الكلب «طهور إناء أحدكم» والإناء واحد الآنية وهي الأوعية على ما سيأتي «أحدكم» الإضافة هنا «طهور إناء أحدكم» الإضافة وش تفيد؟ ملغاة ملغاة يعني الغالب أن كل إنسان يتولى تطهير إنائه لكن لو طهره غيره كفى وإذا حصل الغسل على الوجه الشرعي طهر الإناء وهل يحتاج إلى نية والا ما يحتاج لو وضع الإناء تحت الميزاب وجاءه السيل ونزل السيل من الميزاب ومعه تراب كان البناء بالطين وينزل مع السيل يجترف شيئا من الأتربة أولا إزالة النجاسة تحتاج إلى نية والا ما تحتاج؟ لا تحتاج إلى نية فإذا حصل الغسل سع مرات بالتراب انتهى لكن هل من مسمى الغسل الدلك والفرك والضرب فيما لا يستطاع دلكه أو يكفي أن يمر عليه الماء؟ يكاثَر بالماء يكفي والا ما يكفي.

طالب: ...........

وش اللي يختلف؟

طالب: ...........

عندك إناء هل من شرطه أن تضع الماء ثم تدلكه بالتراب أو التراب ثم تدلكه بالماء؟ يعني مسمى الغسل فأن يغسله هل من مسمى الغسل الدلك والا ما هو.. والا ليس من مسماه يعني هل هو من مسمى الغسل والا لا؟ قل مثل هذا في غسل الإناء في غسل الثوب في غسل البدن في غسل.. في الوضوء في الغسل الجمهور أن الدلك ليس من مسماه بل مجرد ما يصل الماء ويسيل على الموضع هذا غسل كما يقال غسله العرق غسله المطر هذا قول الجمهور أما الدلك فهو من مسمى الغسل عند مالك عند المالكية من مسماه ما يسمى غسل إلا إذا دُلك «إذا ولغ» ولغ يلَغ أو يلِغ ولِغ وولَغ يلِغ ويلَغ إذا شرب بطرف لسانه هو في الأصل ما يشرب لكن يدخل اللسان فيحركه في الإناء وهذا شربه وليس الكلب ممن يعب الماء عبّ لا، إنما بلسانه يعني يروى الكلب والا ما يروى؟ يشرب؟ مثل مثل بهيمة الأنعام؟ وش اللسان ملعقة والا وش هو؟ وش اللسان؟! هو مجرد إدخال الماء وتحريكه كيف يشرب لأن فيه رواية إذا شرب سيأتي ستأتي وفي الصحيحين فهل هو يشرب والا يلغ يدخل لسانه ويحرك الماء و.. يدخل منه شيئا بأي طريقا بأي وسيلة يعني بالشفتين مثل..

طالب: ...........

يعني ما فيه أحد رأى الكلب وهو يلَغ؟

طالب: ...........

بلسانه؟ يدخل ماء بلسانه يعني مثل الملعقة والا..

طالب: ...........

بس؟

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

على كل حال الأصل أن الكلب يلَغ ولا يشرب ولذا أجابوا عن شرب أنها مضمنة معنى الولوغ «إذا ولغ فيه الكلب» الكلب نفس الشيء بلسانه يلغ يلغ في آية طه {أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [سورة طـه:50] يعني هناك من الخلق من يأكل الرز بالشوكة على حبة حبة تقول هذا متى يشبع بشوكة يأكل الرز متى يشبع هذا وهذا مثله الله جل وعلا يعني ما خلق خلقا وضيعه هذا طريقته المناسبة ويمكنه لو كان مما يعقل ممن يعقل يمكن ما يغبط بني آدم على طريقته ما تدري الله المستعان هو لا شك أنه بلسانه يأخذ ما يكفيه يأخذ ما يكفيه الكلب هو الخاص المعروف بهذا الاسم أو يشمل السباع كالأسود مثلا وفي الحديث «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك» فقتله الأسد فالأسد مثل.. يدخل في النص والا ما يدخل؟

طالب: ...........

الكلب والأسد كلها فصيلة واحدة ن بقية السباع لا شك أن الكلب المعروف بهذا الاسم الخاص له خواص ينفرد بها عن غيره يعني هل الأسد إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إذًا هذه من خواص الكلب المعروف بهذا الاسم فهل يلحق به غيره مما جاء في النصوص تسميته كلب لاسيما الأسد والكلب هذه حقيقة عرفية أو حقيقة شرعية.

طالب: ...........

إيه لكن هل الدودة أو الجرثومة الموجودة في لعاب الكلب المعروف موجودة في لعاب.. أنا أقول هل هل الكلب حقيقة عرفية والا حقيقة شرعية إذًا يرجع فيه إلى العرف بما يسمى كلب وإلا في النص الشرعي إطلاق الكلب وإرادة الأسد فالمراد هنا الحقيقة الشرعية لكن النصوص الشرعية النصوص الشرعية هل يراد بها الحقائق الشرعية أو الحقائق العرفية فعلى هذا لو ولغ أسد لو ولغ أسد في إناء نغسله سبع ونعفره بالتراب والا ما يحتاج أو من جهة أخرى (ال) هذه في الكلب هل نقول إنها جنسية أو عهدية جنسية تشمل جميع ما يطلق عليه كلب حتى كلب البحر وإذا قلنا عهدية المراد به الكلب المعهود الذي يلغ في المياه وفي الأواني وفي.. هو اللي يظهر أن المقصود الكلب المعهود الكلب المعهود ولا نطيل البحث وإلا أدخلنا كلب البحر وكلب ما أدري إيش؟ «إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أولاهن بالتراب» التتريب جاء في هذه الرواية أولاهن وفي رواية «إحداهن» أو «أخراهن» وجاء «فعفروه الثامنة بالتراب» ولا شك أنه من حيث القوة أولاهن أقوى من حيث التخريج في كتاب التزمت صحته وأيضا من حيث المعنى من حيث المعنى لأنه لو عفرناه الثامنة بالتراب احتجنا إلى غسلة زائدة لنظف الإناء من هذا التراب فإذا عفرناه أو غسلناه الأولى ومعها التراب زال التراب وأثره للغسلات اللاحقة التراب يقول بعض أهل العلم أنه يقوم مقامه سائر المنظفات الصابون والأشنان والشانبو وغيرها لكن أثبتت الأبحاث الطبية أن في لعاب الكلب جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب لا يقضي عليها إلا التراب وهذا من معجزات النبي -عليه الصلاة والسلام- ومن دلائل نبوته يعني ما عندهم مراكز أبحاث ولا عندهم مختبرات ولا عندهم أدوات تحليل ولا شيء أبد «أولاهن بالتراب» هذه أقوى ما يعتمد عليه في وضع التراب في الغسلة الأولى وتعيين التراب رواه مسلم ورواه من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه وليس فيه «أولاهن بالتراب» وذكر أبو داود أن جماعة رووه عن أبي هريرة فلم يذكروا التراب وعلى كل حال ذكر التراب زيادة من ثقة فهي مقبولة وهي مخرجة في الصحيح وفي لفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه فالحديث فيه دليل على نجاسة لعاب الكلب وبالضرورة نجاسة الوعاء الذي فيه اللعاب وهو الفم والجمهور على أن الكلب بجميع أجزائه نجس بجميع أجزائه نجس لأنه إذا كان فمه وهو أشرف ما فيه نجسًا فنجاسة غيره من باب أولى والمالكية لا يقولون بنجاسته ولا بنجاسة لعابه والأمر بالغسل تعبدي والأمر بالغسل تعبدي تعبدي أولا طهور إناء أحدكم يدل على أنه نجس الأمر بالغسل هو التتريب كل هذا يدل على أنه نجس نجاسة مغلظة وسيأتي في رواية «فليرقه» وفي هذا تضييع للمال لو لم يكن نجسا لما جازت إراقته يعني من أقوى الأدلة عند المالكية الصيد بالكلب المعلَّم وليس فيه الأمر بغسل ما يباشره الكلب بفمه ما فيه غسل ولا تتريب فدل على أن الأمر بالغسل هنا للتعبد لا لنجاسته فماذا عن الصيد؟ هل يغسل سبع مرات ويعفّر بالتراب أو لا؟ وهل ما يصيده طاهر والا نجس؟ يعني لو جاء شخص بيأكل نيئ صاد صيد بيأكله نيئ تعود أكل النيئ بدون طبخ ولا يضره يعني لو شخص قطع من اللحم قطعة وأكل نيئ ولا يضره ما عليه شيء فيه شيء إذا كان لا يتضرر بذلك يلزم طبخه؟ ما يلزم طبخه ما يلزم طبخه فأراد أن يأكل من هذا الصيد من غير غسل ومن غير طبخ ومن غير شيء هل نقول أن مثل هذا معفو عنه للحاجة الصيد بالكلاب أمر معروف وجاءت النصوص من الكتاب والسنة بالدلالة على جوازه وإباحته فهل نقول أن الغسل والتتريب ثبت في هذا النص ولا يحتاج أن يذكر في كل مناسبة فلا بد من غسله والطبخ يقوم مقام الغسل لكن إذا لم يطبخ لا بد من غسله نقول مثل هذا لأنه استقر عندنا أنه يغسل يعني إذا ثبت الحكم بخبر تقوم به الحجة هل يلزم أن يكون هذا الخبر يكرر في كل مناسبة أو عرفنا واستقر عندنا أنه يغسل وخلاص انتهى الإشكال يعني نظير مثل رد السلام مثلا استقر في شرعنا أن السلام لا بد من رده إذا جاءنا في خبر أن شخص سلم على النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا رد عليه نقول لا هذا فيه مندوحة أو نقول ثبت عندنا أن رد السلام واجب وانتهى الإشكال ولا يلزم أن يذكر في كل مناسبة يعني الرواة قد لا ينقلون شيء عرف من نصوص أخرى فعلى هذا من من صاد بواسطة كلب إن أراد أن يطبخ نقول الطبخ يكفي الغلي يكفي هو أبلغ من مجرد الغسل لأنه يقتل الجراثيم لكن إذا أراد أن يأكله نيئا فلا بد من غسله الإمام مالك رحمه الله تعالى يقلب القضية يقول لا، الأصل الطهارة وهو طاهر والغسل تعبد يقول ورواه مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وأبي صالح معطوف على إيش؟ أبو رزين يروي عن أبي هريرة؟ أو نقول عن عن الأعمش من رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وعلي بن مسهر عن أبي صالح عن أبي هريرة يعني من طريقين عن الأعمش عن أبي رزين يعني علي بن مسهر يرويه عن الأعمش فقط؟ نعم هذا ظاهر السياق هذا ظاهر السياق طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» ورواه مسلم من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وقال ولم يقل «فليرقه» لكن يبقى أن رواية علي بن مسهر مثبِتة وقال النسائي لا أعلم تابع علي بن مسهر على قوله «فليرقه» وقال الدارقطني إسناده حسن ورواته كلهم ثقات الآن نقول تفرد بها علي بن مسهر أو نقول إنها زيادة ثقة ومحفوظة لاسيما أنها مخرجة في صحيح مسلم وصيانة الصحيح عن مثل قول النسائي مطلوبة فتكون محفوظة ولو تفرد بها علي بن مسهر لأنها مخرجة في كتاب تلقته الأمة بالقبول وعلى هذا يحكم بنجاسة ما ولغ فيه الكلب بنجاسة ما ولغ فيه الكلب وهل يستوي في ذلك المائع والجامد أو أن المائع له حكم يخصه والجامد له حكم يخصه وقل مثل هذا في الفأرة إذا ماتت في السمن فإن كان جامدا تلقى وما حولها وإن كان مائعًا له حكم لأن النجاسة تسري في المائع دون الجامد هذا ولغ يعني افترض صحن كبير فيه كيك ولغ طرفه وإناء فيه ماء ولغ في طرفه الحكم واحد والا ما هو واحد لأن عندنا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه والإراقة هذه تناسب السائل والا الجامد؟ الذي يراق السائل الذي يراق السائل فدل على أن الجامد يلقى ما حول هذا المولوغ فيه هذا إذا إذا عُرِف أما إذا لم يمكن الوصول إليه بدقة ما عُرف نعرف أن هذا الكلب ولغ في هذا.. رأيناه يلغ لكن ما حددنا الجهة كما لو جزم الإنسان بأنه وقع على ثوبه نجاسة لكن ما يعرف في أي جهة يغسل الثوب كامل لكن لو عرف أنه في أحد الكمين ولم يميز هل هو الأيمن أو الأيسر يغسل الكمين فقط وقال الدارقطني إسناده حسن ورواته كلهم ثقات فدل على أن هذه اللفظة محفوظة وأنها مقبولة وأن ما يلغ فيه الكلب ينجس وإذا نجس لا يجوز استعماله طيب «فليرقه» قد يقول قائل أنه في مفازة وعنده ما ولغ فيه كلب وهنا هو مأمور بإراقته لكنه يغلب على ظنه أنه يدفع به العطش يدفع به العطش وهو نجس هل نقول إنه قد إذا اضطر إليه يستعمله كما يستعمل الميتة أو نقول هو مأمور بالإراقة وإذا احتاج باب الاجتهاد مفتوح يعني إذا غلب على ظنه أنه يموت لو أراقه لا يريقه فيكون من باب إباحة مثل هذا للمضطر الشعر شعر الكلب طاهر والا نجس؟ عينه عرفنا الخلاف فيها عينه عرفنا الخلاف فيها والشعر الخلاف هل هو في حكم المنفصل أو المتصل معروف عند أهل العلم معروف عند أهل العلم هل هو في حكم المنفصل أو المتصل؟ المنفصل يعني في حكم المنفصل فعلى هذا لو وضع يده على شعر كلب أولا معروف أن اليابس ما ينجس اليابس هذا مفروغ منه لكن لو افترضنا أن هذا الشعر مبلول أو اليد مبلولة ووضعت على شعر شعر كلب أو جاء ووضع يده على شعر زوجته بشهوة وقلنا بأن مس المرأة ينقض الوضوء الشعر في حكم المتصل والا في حكم المنفصل قاعدة ذكرها ابن رجب وغيره الشعر والظفر هل هما في حكم المتصل أو المنفصل مسألة ويتفرع عنها فروع راجعوها في القواعد لكن لو حلف ألا يمس شاة أو كبشا وضع يده على ظهره وقلنا في حكم المنفصل يحنث والا ما يحنث؟ حلف لا يمس شاة ووضع على شعره إذا قلنا أن الأيمان والنذور مبنية على الأعراف قلنا نعم هذا مس الشاة فيحنث يعني باب الأيمان والنذور كلها مبنية على العرف الإمام مالك هنا يقدم العرف والا يقدم النية نترك هذا يحتاج إلى تفصيل فشعره عند الحنابلة والشافعية نجس مثله والحنفية وإليه ميل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه طاهر أما المالكية ما فيه مشكلة عندهم لأن عينه طاهرة ومعروف أن اليابس لا ينجس اليابس طيب الكافر {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [سورة التوبة:28] النجاسة هذه حسية والا معنوية؟ معنوية يعني نجاسة الشرك وعلى هذا لو طبخ الطعام تولى الطعام بنفسه ومسه بيده وقدمه للآكل يتأثر والا ما يتأثر إذا قلنا معنوية ما يتأثر وإذا سلمت عليه ويدك مبلولة ما يتأثر لكن على القول الآخر وأن النجاسة حسية واضح يقول وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن أو قال أولاهن بالتراب» هذه فيها شك فنرجع إلى الرواية التي لا شك فيها وهي الأولى «وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» وقال هذا حديث حسن صحيح وروى أبو داود قوله وإذا ولغ الهر غسل مرة موقوفا وهو الصواب الصواب أن الأمر بغسل ما ولغت فيه الهرة مرة واحدة موقوف على أبي هريرة موقوف على أبي هريرة ولعله اجتهاد منه على سبيل الاستحباب يغسل مرة ورواه الترمذي وصححه مرفوعا ورجح أبو داود الوقف وهنا تعارض الرفع مع الوقف ويرجح قول أبي داود بحديث أبي قتادة الآتي فقول أبو داود هو الصواب كما قال المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي قتادة طيب أبو هريرة رضي الله عنه راوي حديث الكلب وهذا يقول به الحنفية يقول أن نجاسة الكلب ليست بأشد من نجاسة بول الآدمي وعذرته التي يغسل منها المتنجس ثلاث مرات نجاسته مثل نجاسة غيره تغسل ثلاث مرات بدليل أن أبا هريرة أفتى بأن الإناء يغسل ثلاث مرات وبهذا يقول الحنفية الصواب قول الجمهور أنه يغسل سبع لصحة الأحاديث الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وأما بالنسبة لما يروى عن الصحابي فالعبرة بما روى لا بما رأى علما بأنه ثبت عنه وحُفظ عنه أنه أفتى بالغسل سبعا فرأي الحنفية مرجوح فالإناء إنما يغسل سبع مرات يقول عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة رضي الله عنه أن أبا قتادة دخل عليها كبشة هذه قال بعضهم أنها مجهولة مجهولة وعلى كل حال الحديث مصحح على ما سيأتي وكانت تحت ابن أبي قتادة رضي الله عنهم هي بنت كعب بن مالك كعب بن مالك معروف أحد إيش؟ الثلاثة الذين خلفوا وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة الحارث بن ربعي دخل عليها قالت فسكبت له وضوءًا ماء ليتوضأ به قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى يعني أمال لها الإناء حتى شربت تركها حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه يعني تتعجب من كونه يصغي لها الإناء فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت نعم فقال إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إنها ليست بنجس إنها ليست بنجس» والعلة «إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات» لفظ الترمذي وغيره يقول «والطوافات» من الطوافين والطوافات نعم لأن فيها ذكور وفيها إناث فالذكور طوافون والإناث طوافات وهي شبيهة بالخدم الذين يكثرون الطوافة وإذا كثر وإذا كثرت ملابسة الشيء شق التحرز عنه فهذه هي العلة كونها يشق التحرز عنها «إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات» ولذا يقرر أهل العلم أن سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر لماذا؟ لأنه يشق التحرز عنه سؤر الهرة بالنص ما دونها في الخلقة ملحق بها لأنها يشق التحرز عنها فالعلة العلة مفردة والا مركبة؟ الآن طهارة فمها لأنها ليست بنجس فقط أو لأنها من الطوافين؟ أو للأمرين إذا ثبت أنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين هل هي علة لعدم غسل ما ولغت فيه لوجود المشقة أو أنها لولا الطوافة لصارت نجسة فتكون علة لعدم التنجيس؟ الظاهر أني ما استطعت أعبر لكم الآن العلة فقلت نعم إذا ولغ الهر في الإناء ينجس والا ما ينجس ما ينجس هل لأنها من الطوافين أو لأنها ليست بنجس يعني «إنما هي من الطوافين عليكم» يستقل هذا تستقل هذه العلة بالحكم أو لا تستقل؟ العلة «إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات» لكن هل تستقل هذه العلة بالحكم الفقهاء يقولون وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر طيب عندنا جرو كلب أصغر من الهرة ولا نستطيع التحرز منه وش يصير الكلب طواف الحمار طواف لكن هذه أكبر من الهرة تخرج لكن افترض أن فيه كلب صغير أصغر من الهرة إذًا الفقهاء يقولون وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة يعني هل مرادهم ونظرهم للمتكامل فيخرج ما كان في طور النمو ولو كان أصغر من الهرة كالكلب الصغير يعني ملحظهم إيش؟ الفقهاء حينما يقول دونها في الخلق لحظوا مسألة الطواف ولحظوا مسألة عدم الاحتراز والمشقة من التحرز لأنه من السهل أن تقفل باب الصالة ما يدخل ولا يدخل الكلب نعم لكن صعب ما يدخل الهر صعب ما يدخل الفار ما يمكن التحرز منه لأنه طواف هذا لأنهم يلحظون المشقة ولذا طردوا العلة فيما دونها في الخلقة لأنها طواف ما تستطيع أن تتحرز منه ولذا الذي أكبر من الهرة يمكن التحرز منه سهل تقفل باب الصالة عن شيء أكبر من الهرة الآن الأبواب محكمة الأغلاق يعني لو قلت أن النمل ما يدخل ما يدخل لكن قبل لا تفترض المسألة في أبواب محكمة قبل يدخل الهر بالراحة مع الباب وهو مغلق لماذا؟ لأنك تدخل يدك هكذا وتفتح الباب من داخل سهل ولا تظنون أن هذه خير محض كانت الأبواب تقفل على الأطفال ما يتضررون فيها فجوات لكن هات باب أغلق على الطفل أغلق على ظفره الباب بينقطع لا تظنون أن هذه خير محض نعم لا تدخل سموم ولا تدخل هواء ولا تدخل غبار صح نافع هذا طيب لكن يبقى أن كل شيء في هذه الدنيا له ضريبة كل شيء له ضريبة أنت تظن ما شاء الله أماكن نظيفة ومرتبة لكن لها ضرائبها يعني الهواء ما يدخل الغبار ما يدخل صحيح لكن خل بزر كل يوم طايح أصبع إلا الواحد يكون على أهبة وعلى على استنفار تام للأطفال من هذه الأبواب نأتي إلى موضوعنا وهو كونها من الطوافات الأبواب في السابق ما كانت ترد ما دون الهرة ولذا يشق التحرز عليها وقال الفقهاء وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر لأنه يشق التحرز منه نقول خلاص أحكمت الأبواب ترجع الأمور إلى أصولها نقول الفار نجس لا، لأن الأصل أن الحكم إذا ثبت ثبت خلاص ما يتغير إذا كانت العلة منصوصة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما هذا في العلل المنصوصة هل نقول إذا كانت لم تكن من الطوافات افترض أن فيه حملة على القطط وعلى الكلاب وعلى الحمير ونظفت البلدان منها ما صار فيه طوافات ارتفعت العلة والعلة منصوصة هل نقول يدور معها الحكم نعم إذا كانت العلة منصوصة وليست العلة مركبة نعم يدور معها الحكم لكن العلة منفردة والا مركبة؟ «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين» فالعلة إيش مركبة من أمرين فلا بد من ارتفاع الأمرين ليرتفع الحكم إذا كان الحكم مبني على علة مركبة لا يرتفع بارتفاع أحد جزئي المركب بل لا بد من ارتفاع الجزئين معا ولن يرتفع إنها ليست بنجس لأنها حكم شرعي حكم شرعي «إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات» لكن نأتي إلى الطوافين والطوافات التي تثبت لها العلة الثانية دون الأولى يعني مما لم ينص على أنه طاهر نقول إذا ارتفعت الطواف ارتفع الحكم لأن العلة مفردة وليست مركبة لفظ الترمذي وغيره يقول الطوافات «الطوافين والطوافات» جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم والأصل فيهما ألا يجمع جمع المذكر السالم والمؤنث السالم إلا من يعقل إلا من يعقل فهل الهرة عاقلة؟ نقول جمعت جمع سلامة مذكر أو مؤنث سالم لأنها عوملت معاملة من يعقل فاتصفت بوصفه التي هي الطوافة الأصل فيها أنها لمن يعقل فلما اتصفت بوصف من يعقل عوملت معاملته في الجمع في الطرفين رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم وقال الدارقطني رواته ثقات معروفون وقال ابن عبد البر هذا الحديث مما صححه مالك صححه مالك واحتج به في الموطأ والإمام مالك معروف تحريه وتثبته في الأخبار وفي رواة الأخبار ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح على كل حال الحديث صحيح ما فيه إشكال وإن وإن قيل أن كبشة هذه في عداد المجهولات لكنه الحديث مصحح من قبل أهل العلم.

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"