كتاب الوضوء (22)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا اقتراح وما أكثر الاقتراحات، يقول: أتمنى وأقترح وأطلب بأن نعود لطريقتنا الأولى في شرح البخاري، فلو قدر الله وسرنا عليها لقاربنا الانتهاء من البخاري؛ لأنه في أول درسٍ حُدِّد الانتهاء منه بسبع سنوات، وكانت البداية في الخامس عشر من صفر سنة ألف وأربعمائة وتسعة وعشرين، أو قبل؟

طالب:...

ماذا؟

طالب: ......

لا لا، ما هو بطريقتنا الأولى إلى بدء الوحي مائة وعشرة أشرطة لا. يريد الذي قبل. التي كنا نشرح فيها البخاري ومسلمًا، ونأخذ في الدرس الواحد خمسة أحاديث قراءة في المتن وتعليقًا عليه بما تيسر، هذا الذي يريد كما فهمت من كلامه. ونسير به كما في شرح الموطأ، يقول: فلذة البخاري بعرض أحاديثه كلها، والتعليق عليها، فما الرأي؟

طالب:...

هو ما فيه شك أن طريقتنا الأخيرة أسرع من التي قبلها بكثير؛ لأنها مررنا بتجارب صرنا نشرح البخاري شرحًا موسعًا، ونتوسع فيه، ونبسط، ونقل كلام الشراح، وأخذ علينا أكثر من خمس سنوات، ثم رجعنا إلى قراءة الشروح في الدرس، وهي أسرع من الطريقة التي قبلها، ثم اقتصرنا على فتح الباري، وهي أسرع منها، صرنا حديثًا حديثين، أحيانًا ثلاثة إذا كانت مختصرة، فلو اقتصرنا على المتن مع التعليق عليه بما تيسر كان المشي، وقدر المشروح الأكثر، ويصحّ أننا نشرح البخاري، يصحّ أننا نشرح أو نعلق على البخاري.

 الآن أنا ما أدري هل يصفو من التعليق على الشرح شيء يمكن أن يعلق على البخاري فنقول: إننا نعلق على البخاري أو أننا مرتبطين بالفتح، وإذا فُرِّغت هذه التعليقات فلا بد من ربطها بالفتح لا بالبخاري، وأنا شفت تعليقات الشيخ التي طبعها الشيخ عبد الله بن مانع تعليقات الشيخ ابن باز أحيانًا يأتون بمقطع من فتح الباري؛ لأن التعليق مرتبط به، فما يصير تعليقًا على البخاري.

 ما فيه شك أن طريقتنا وكوننا نأخذ سنين عديدة في أحاديث يسيرة طريقة مملة عند كثير من الناس، رغبة كثير من الطلاب حتى من أهل العلم المشي السريع، وله أيضًا فائدته في أن يُمَر على جميع الأبواب، وهذا مقصد أن يتصور طالب العلم جميع أبواب البخاري وجميع أحاديث البخاري ولو كان التعليق أقل، والفائدة أقل، لكن ما فيه شيء إلا بتضحية، تريد أن تجمع كل شيء، المحاسن كلها والمزايا كلها مستحيل، وعلى هذا لو عدنا إلى طريقتنا في مثل هذا اليوم من كل أسبوع لكان المختار أيضًا بعد صلاة العشاء أن يُعلَّق على صحيح مسلم بنفس الطريقة التي كنت تقرأ فيها صحيح مسلم.

إلامَ وصلنا؟

طالب:...

لا أظننا أخذنا من الحج، مسجل ومنتهٍ، تأملوا في الموضوع، وليتنا بعد نرى. أظن لو كُتبت الآراء في أوراق، خلنا على..

طالب:...

استبانة نعم؛ لأن كثيرًا من الطلاب كلمني عن هذا الموضوع، وأنا تغييري صعب علي لا لذاتي، لكن الثبات على الشيء هو المطلوب، لكن إذا رُئيت المصلحة في شيء آخر مثل ما عدلنا أكثر من مرة نعدل للمرة الرابعة، ما يضر إذا كان المطلوب الأصلح، أما الرجوع إلى القراءة في الكرماني، كثير من الطلاب لا يراها؛ لأنه ما فيه شيء، في الأخير ما يذكر شيئًا يُذكَر، فيحجز وقتًا، واسم على لا شيء؛ لأن الكرماني في أوله في المجلدين الأول والثاني كلام طيب جدًّا، وفيه فوائد، وفيه طرائف، لكن في بقيته سرد، ومثله عمدة القاري، أفاض وطوّل في أوله، ثم في الأخير سرد، تأملوا في الموضوع للدرس القادم، إن شاء الله ما يكون إلا الذي ترونه، إن شاء الله.

 شيخ إبراهيم، تأملوا في الموضوع، وتابع الإخوان وسووا استبيانًا؛ لأن الحُلل البازية التي في التعليق على صحيح البخاري أربع مجلدات بعناية الشيخ عبد الله بن مانع.

طالب:...

الإبريزية نعم، أنا تأملته وجدت تعليقات يسيرة من الشيخ في مدة قصيرة؛ لأن الشيخ من طبعه الاختصار؛ لأنه إنما يذكر علمه فقط، والسامع والحاضر للدرس يريد علم الشيخ، ما يريد نقولًا؛ لأن علم الشيخ في عداد علم العلماء الكبار، والأئمة، هم يريدون رأي الشيخ، ولذلك الشيخ ما ينقل عن أحد شيئًا، يعلق بما تيسر، والبازي موجود في الشروح، فالذي ترونه يصير، إن شاء الله.

يعني لو صرنا نأخذ مثلاً خمسة أحاديث من البخاري، وحديثين أو ثلاثة من مسلم بطرقها، بعد العشاء مشينا، أما من يريد الطريقة فليستقل بنفسه ويشرح بنفسه ففيما مضى من الأمثلة والنماذج ما يعينه على ذلك.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

البداية، هذه بفتوى ثانية بعد، استفتاء ثانٍ. هذا سؤالك؟

طالب: ......

بعد الصلاة إن شاء الله.

الحمد لله رب العالمين.

 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا، واجزه عنا خيرًا.

 قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}[سورة المائدة: 6]، وقال ابن المُسيَّب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد.

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

 فيقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب مسح الرأس كله" باب مسح الرأس كله؛ لأنه مطلق في الآية {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}[سورة المائدة: 6]، والأصل أن الرأس يشمل جميعه، ولذا كان المرجَّح أنه يُمسَح كله، ويرى بعض أهل العلم أنه يُكتفى بالبعض؛ بناءً على اختلافهم في فهم الباء {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}[سورة المائدة: 6] فمن يقول: الباء للإلصاق يُرجح المسح للرأس كاملاً، ومن يقول: الباء للتبعيض يقول: إنه يجزئ مسح بعضه، والبخاري -رحمه الله- يرى أنه يُمسَح كله، وهذا هو المعروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم.

 ومن يرى أنه يُمسَح بعضه يختلفون في هذا البعض، منهم من يقول: الغالب، ومنهم من يقول: الربع، قدر الربع، ومنهم من يقول: يجزئ مسح ثلاث شعرات، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا دليل عليها، واستدل الإمام البخاري لقوله بقوله -جل وعلا-: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}[سورة المائدة: 6]، فالرأس إذا أُطلِق شمل جميعه.

 "وقال ابن المسيِّب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها"، يعني كله، مثل قول الإمام البخاري، "وسئل مالك: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد" يعني حديث الباب، وسيأتي.

 قال الإمام -رحمه الله تعالى- قال: "حدثنا عبد الله بن يوسف" وهو التنِّيسي، "قال: أخبرنا مالك" ابن أنس إمام دار الهجرة نجم السنن، "عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه" يحيى المازني، وهو ابن أبي حسن، "أن رجلاً سأل قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى" يعني لأمه، "أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد" جده راوي الحديث، وراوي حديث الوضوء، وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الأذان.

طالب: ......

 ابن عبد ربه نعم، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم، وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان.

 "نعم، أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ؟ فقال: نعم" أستطيع، "فدعا بماء فأفرغ على يديه" لم يدخل اليد في الإناء، في أول الأمر بل أفرغ على يديه من الإناء من غير غمس لهما قبل غسلهما، "فغسل مرتين" غسل اليدين مرتين، وهذا قبل الشروع في الوضوء، ليس المراد باليدين هنا غسل الفرض، وإنما هو قبل الشروع في الوضوء، وكونها مرتين؛ لأنه غير قائم من نوم وإلا فلا بد من غسلهما ثلاثًا، "ثم مضمض واستنثر ثلاثًا"، غسل يديه مرتين ثم مضمض، أدخل الماء في فمه، وأداره فيه ثم مجّه، على الخلاف في دخول المجّ في مسمى المضمضة.

 واستنثر ثلاثًا، يعني بعد أن استنشق، وجاء الجمع بينهما استنشق واستنثر ثلاثًا، يعني أدخل الماء أنفه بالنفس وأخرجه منه به، هذا الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه منه، ثلاثًا، "ثم غسل يديه" ماذا؟

طالب:...

غسل يديه ساقط عندنا الوجه.

طالب:...

نرجع إلى الأصل، هذا هو بين أيدينا، ثم مضمض واستنثر ثلاثًا ثم غسل وجهه ثلاثًا، "ثم غسل وجهه ثلاثًا"، والوجه ما تحصل به المواجهة، وهو معروف، من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، ويختلفون فيما استرسل من اللحية، هل يدخل في الوجه؟ كما أنهم يختلفون في الفم والأنف هل تدخل في مسمى الوجه؟ فعلى ما في الحديث هي من الوجه؛ لأنها في حيزه وفي داخله، ومنهم من يقول: إذا كان الوجه ما تحصل به المواجهة فالإنسان لا يواجه الناس فاغرًا فاه أو مستقبلاً لهم بأنفه، لذا يختلفون في وجوب المضمضة والاستنشاق تبعًا لذلك، مع أنه جاءت نصوص، جاءت نصوص تدل على أنها داخلة، وأنها من مسمى الوضوء، وداخلة في حدّ الوجه، وكل من وصف وضوءه -عليه الصلاة والسلام- ذكر المضمضة والاستنشاق، «إذا توضأت فمضمض»، هذا أمر، من، «فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر» هذه أوامر، فالمرجَّح وجوب المضمضة والاستنشاق.

"ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين" إلى المرفقين جمع مرفق وهو معروف، والغاية داخلة؛ لأنه جاء في وصف وضوئه -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه.

 "ثم مسح رأسه بيديه" رأسه بيديه كلتيهما مجتمعتين، "فأقبل بهما وأدبر" أخذ ماءً جديد لمسح الرأس ووضعه في يديه، أو بلَّ به يديه فوضع يديه على رأسه فأقبل بهما وأدبر، مفاد ذلك أنه بدأ بمُؤخَّر رأسه؛ لأن الإقبال يكون من الخلف، والإدبار يكون إلى الخلف.

طالب: ......

ماذا؟

طالب: ......

هذا المفهوم، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، لكن قوله: "بدأ بمقدم رأسه" هذا يدل على خلاف ما تقدَّم، بدأ بمقدم رأسه، "حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه" قوله: فأقبل بهما وأدبر يقتضي البداءة بالخلف، وقوله: بدأ بمقدَّم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا مفسِّر، الأول يمكن تأويله، لكن هذا ما يمكن تأويله؛ لأنه عطف بالواو، والواو لا تقتضي ترتيبًا، وأيضًا الإقبال والإدبار أمور نسبية، أمور نسبية، فيكون حينئذٍ أقبل بهما إلى جهة الخلف، وأدبر بهما عنه، والذي دعانا إلى ذلك النصّ المفسِّر بعده، وإلا فهذا تعارض ظاهرهما، ظاهر الجملتين التعارض، ولا بد من حمله على هذا، ولينتفي هذا التعارض، ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، كما هو معلوم، ولا يجزئ المسح كما يقول بعض الطوائف، لكن الغسل هو المتعيِّن. نعم.

طالب:...

لا، الإقبال الذي يجيئك من هنا، يعني مثل أنجد دخل في نجد، أقبل يعني دخل في قُبل الرجل؟

طالب: ......

لا لا، لكن ظاهر اللفظ يعطي غيرها، ظاهر اللفظ أقبل وأدبر، المُقبِل الآتي، والمدبِر الذي يوليك دبره.

 ثم غسل رجليه ولم يذكر عددًا، وفي هذا الحديث أن العدد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه توضأ مرة مرة، وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وثبت عنه أنه توضأ ملفَّقًا كما في هذا الحديث، يعني لم يلتزم عددًا واحدًا في جميع الفروض.

طالب: ......

 أنتم افترضوا في الطريقة المقترحة أننا نكتفي بمثل هذا في شرح الحديث، وفي الشرح فوائد كثيرة، لكن مثل ما قلنا: هذه لها ميزتها، وقراءة الشرح أيضًا مفيد، والأمر إليكم.

 قوله: باب مسح الرأس كله، كذا لأكثرهم، يعني لأكثر رواة الصحيح، وسقط لفظ: كله للمستملي. قوله: وقال ابن المسيِّب أي سعيد، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بلفظ: الرجل والمرأة في المسح سواء، ونقل عن أحمد أنه قال: يكفي المرأة مقدَّم رأسها، مسح مقدَّم رأسها، يكفي المرأة مسح مقدَّم رأسها.

 قوله: وسئل مالك السائل له عن ذلك هو إسحاق بن عيسى بن الطبَّاع، بيّنه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه ولفظه: سألت مالكًا عن الرجل يمسح مقدَّم رأسه في وضوئه، أيجزئه ذلك؟ سألت مالكًا عن الرجل يمسح مقدَّم رأسه في وضوئه أيجزئه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد، فقال: مسح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه، مسح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في وضوئه من ناصيته إلى قفاه، من ناصيته إلى قفاه، يعني الإجمال الذي في حديث الباب بُيِّن في رواية ابن خزيمة، من ناصيته إلى قفاه نعم، عن عبد الله، عن أبيه عن عبد الله بن زيد.

طالب: ......

 ماذا؟

طالب:...

عن أبيه؟ عن أبيه عبد الله بن زيد؟ الحديث وهو جده، متن السؤال في أصل الحديث، عن أبيه أن رجلاً لقال لعبد الله بن زيد.

طالب: ......

 نعم. أصل الحديث.

طالب:...

نعم.

طالب:...

لا، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى المازني.

طالب:...

ماذا؟ ونُقِل عن أحمد؛ لأنه ما يمكن ابن أبي شيبة أن ينقل عن أحمد، عندكم ونَقل عن أحمد؟ ونقِل عن أحمد؟

طالب:...

طيب، طبعة الرسالة؟

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

الذي يظهر أن الصحابة.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

سيجيء في الشرح.

فقال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد فقال: مسح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في وضوئه من ناصيته إلى قفاه، يعني هذه رواية لحديث الباب مبيِّنة وموضحة للمراد بالرأس، من ناصيته إلى قفاه، يعني كله، ثم ردّ يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله، وهذا السياق أصرح للترجمة من الذي ساقه المصنف، ساقه المصنف قبلُ، وهو موضع الدلالة من الحديث، لكن رواية ابن خزيمة ليست على شرط البخاري ليوردها، والبخاري يترجم بحكمٍ قد لا تكون دلالة الحديث الذي يورده عليه مطابقة، وإنما يشير ويلوِّح إلى بعض روايات الحديث التي تخدم ما ذهب إليه من الحكم، كما في رواية ابن خزيمة هنا.

المقصود أنها ليست على شرطه، وإن صحت عنده، لكن ليست على شرطه، ما الذي يمنع؟ طالب: ......

والمُجمَل يُبيَّن بالرواية ولو كان فيها نوع ضعف، المُجمَل يُبيَّن بالرواية الأخرى ولو كان فيها نوع ضعف، كما أنه يُرجَّح أحد الاحتمالين بالخبر، وإن كان فيه ضعف، كما نصّ على ذلك ابن القيم في تحفة المودود أنه يرجَّح أحد الاحتمالات بالرواية التي فيها ضعف، والآية وموضع الدلالة من الحديث والآية أن لفظ الآية مجمَل؛ لأنه يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة، أو مسح البعض على أنها تبعيضية، فتبيَّن بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن المراد الأول، ولم ينقل عنه أنه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته وعمامته، فإن ذلك دلّ على أن التعميم ليس بفرض، على أن التعميم ليس بفرض، يعني النصّ، المسح على الناصية يدل على أن التعميم ليس بفرض، هل لكل متوضئ أو من كان عليه عمامة؟

من كانت عليه عمامة، معروف. قال الشيخ ابن باز في التعليق على الفتح: ليس في الحديث المذكور حجة على أن تعميم الرأس بالمسح ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة، وإنما يدل الحديث على أن الاجتزاء بمسح ما ظهر منه تبعًا لمسح العمامة عند وجودها، وأما عند عدمها فالواجب تعميمه؛ عملاً بحديث عبد الله بن زيد، وبذلك يتبين أنه ليس بين الحديثين اختلاف، والباء في الآية للإلصاق، فليست زائدة ولا للتبعيض فتنبه!.

طالب:...

أو مسح العمامة يكتفي به عن مسح الناصية.

طالب:...

ما فيه، يعني الناصية مغطاة؟

طالب:...

كالخف هذا الذي يظهر. فعلى هذا فبعضهم يشترط أنه أن العمامة لا يكتفى بها، بل لا بد من مسح جزء من الرأس، على كل حال ما ظهر من الفرض فرضه يرجَع فيه إلى الأصل يمسَح كما أنه في غيره إذا كان يُغسل يُغسل، لكن ما ظهر من الفرض يُكتفى بمسحه؟ أو يكشف المغطى؟

طالب: ......

 ماذا؟

طالب: ......

لا لا، يطرد القول في الأعضاء الأخرى، يعني إذا كان هناك جبيرة مثلاً.

طالب:...

سمعت.

طالب:...

ماذا؟ سمعت ماذا يقول؟

طالب: ......

خلاص.

فعلى هذا فالإجمال في المسند إليه لا في الأصل، فالإجمال في المسند إليه لا في الأصل، أين المسند إليه؟ فعلى هذا فالإجمال في المسند إليه لا في الأصل، يعني فمسح برأسه أين موضع الإسناد؟ وأين موضع الإجمال؟ الممسوح الرأس، الممسوح هو الرأس، فالمسنَد..

طالب: ......

نعم، والمسند إليه الرأس، فالإجمال هنا في المسند إليه يعني في الرأس، الرأس مجمَل هل يطلق على جميعه أو على بعضه؟

طالب: ......

ماذا؟

طالب:...

هذا الأصل، لكن محل التوقف هنا ومحل الذي أثار الإجمال وجود الباء، وجود الباء هو الذي أثار الإجمال وإلا إذا أطلق الرأس فالمراد جميعه.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

أولاً لنعرف أن الحافظ ابن حجر شافعي، والشافعية عندهم يجزئ مسح البعض، وتنازل بعضهم حتى قالوا: يجزئ مسح ثلاث شعرات، يعني بأقل من إصبع.

طالب:...

نعم، صرحوا بذلك.

قوله: عن أبيه أي أبي عثمان يحيى بن عمارة بن أبي حسن واسمه تميم، واسمه تميم بن عبد عمرو، ولجده أبي حسن صحبة، وكذا لعمارة فيما جزم به ابن عبد البر، وقال أبو نُعيم: فيه نظر، والإسناد كله مدنيون إلا عبد الله بن يوسف إلا عبد الله بن يوسف، وقد دخلها، عبد الله بن يوسف التنِّيسي من مصر.

قوله: أن رجلاً هو عمرو بن أبي حسن كما سماه المصنف في الحديث الذي بعد هذا من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى، وعلى هذا فقوله هنا: وهو جدّ عمرو بن يحيى فيه تجوز؛ لأنه عمّ أبيه مثل ما قلت، وعلى هذا فقوله هنا: وهو جدّ عمرو بن يحيى فيه تجوز أو تحرز؟ تجوز نعم؛ لأنه ليس بظاهر لا النقطة ولا الواو؛ لأنه عمّ أبيه وسماه جدًّا؛ لكونه في منزلته، ووهم من زعم أن المراد بقوله: وهو عبد الله بن زيد؛ لأنه ليس جدًّا لعمرو بن يحيى لا حقيقة ولا مجازًا، الوهم مشى علينا.

طالب: ......

لكن بعضهم قال ليخرج من هذا الإشكال أنه جدٌّ لأمه جدّه من جهة أمه؛ لأنه، ووهم من زعم أنه المراد بقوله: وهو عبد الله بن زيد؛ لأنه ليس جدًّا لعمرو بن يحيى لا حقيقة ولا مجازًا يعني لا في مقام جدّه ولا هو جدّه من جهة أبيه ولا أمه على كلام الحافظ. وأما قول صاحب الكمال من؟

طالب: ......

نعم، عبد الغني، الحافظ عبد الغني المقدسي، ومن تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت عبد الله بن زيد فغلط، يؤكد على غلطنا تبع غلطهم.

طالب:...

نعم؟

طالب:...

يا رجل والله ما الوهم، ما أنت بأعلم من هؤلاء الأئمة الذين وقعوا في الوهم، ومع ذلك لو اكتفينا بالشرح تحتاج إلى مراجعة، أنا ما أراجع تبعًا لأننا نقرأ الشرح.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

هو لازم نراجع، من فراغ. يعني ليس مثل قراءتنا السابقة فنمشي.

طالب:...

الوجوب، يقول بالوجوب.

طالب:...

عنده خلاف، النص ليس بقطعي من جهة، الأمر الثاني أنها مختلف فيها، فرق بين أن تكون واجبة يأثم بتركها وبين أن تكون ركنًا كالوجه يبطل الوضوء بدونها. مثل ما قيل في غسل الجمعة عند من يقول بوجوبه، وتغطية المنكب عند من يقول بوجوبه، وأما قول صاحب الكمال ومن تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت عبد الله بن زيد فغلط توهَّمه من هذه الرواية، وقد ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى حُميدة أو حَميدة، حُميدة بنت محمد بن إياس بن البكير، وقال غيره: هي أم النعمان بنت أبي حية، فالله أعلم.

 وقد اختلف رواة الموطأ في تعيين هذا السائل، وأما أكثرهم فأبهمه، قال معن بن عيسى في روايته، وهو من رواة الموطأ معن بن عيسى القزاز، له رواية مشهورة عند أهل العلم، عن عمروٍ عن أبيه يحيى أنه سمع أبا حسن وهو جد عمرو بن يحيى قال لعبد الله بن زيد وكان من الصحابة فذكر الحديث.

وقال محمد بن الحسن الشيباني عن مالك، هذه رواية مشهورة ومطبوعة ومتداولة للموطأ رواية محمد بن الحسن، عن مالك قال: حدثنا عمرو عن أبيه أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد، وكذا ساقه سحنون في المدونة، وقال الشافعي في الأم: عن مالك عن عمرو عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد، ومثله رواية الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعنبي عن مالك عن عمرو عن أبيه قال.

قلت: والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال: اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري وابنه عمرو، وابن ابنه يحيى بن عمارة بن أبي حسن، فسألوه عن صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتولى السؤال منهم له عمرو بن أبي حسن، فحيث نُسب إليه السؤال كان على الحقيقة، ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند المصنف، في باب الوضوء من التور، قال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي- يعني عمرو بن أبي حسن- يكثر الوضوء، فقال لعبد الله بن زيد: أخبرني فذكره... وحيث نُسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز؛ لكونه كان الأكبر، وكان حاضرًا، وحيث نُسب السؤال ليحيى بن عمارة؛ لأنه يصحّ أن يكون الثلاثة حضروا إذا ويسأل واحد منهم، فينسب إليه السؤال حقيقة؛ لأنه هو السائل، وواحد من الثلاثة حاضر لكن ما سأل يقول: سألنا، عبد الله بن زيد باعتبار أنه سمع السؤال والجواب وكأنه سائل يعني في مجموعة، يعني سألنا ونحن مجموعة، والذي يتولى السؤال واحد كما هو معلوم.

 وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز؛ لكونه كان الأكبر وكان حاضرًا، وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضًا؛ لكونه ناقل، لكونه ناقل الحديث، وقد حضر السؤال، ووقع في رواية مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد الواسطي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: قيل له: توضأ لنا، فذكره مبهمًا. وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد المذكور الواسطي هو الطحان؟

طالب:...

ماذا؟

طالب: ......

 هو خالد بن عبد الله، لكن أليس هو الطحان يا أبا عبد الله؟

طالب:...

وفي رواية الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد المذكور بلفظ: قلنا له، وهذا يؤيد الجمع المتقدم من كونهم اتفقوا على سؤاله، لكن متولي السؤال منهم عمروُ بن أبي حسن. أو عمروَ بن أبي حسن. ويزيد ذلك وضوحًا رواية الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي حسن قال: كنت كثير الوضوء فقلت لعبد الله بن زيد، فذكر الحديث، أخرجه أبو نعيم في المستخرج والله أعلم.

قوله: أتستطيع، أتستطيع؟ فيه ملاطفةٌ، ملاطفة الطالب للشيخ، وكأنه أراد أن يريه بالفعل؛ ليكون أبلغ في التعليم؛ لأن مقابل الاستطاعة العجز يعني تستطيع أم تعجز؟ هذا فيه ملاطفة أم..؟

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

فيه صعوبة لا سيما على البشر، أما قول بني إسرائيل: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا.. فسوء أدب، وكأنه أراد أن يريه بالفعل؛ ليكون أبلغ في التعليم وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك؛ لبعد العهد. لبعد العهد.

قوله: فدعا بماءٍ، ما قال: توضأ لنا، لكن أتستطيع، يعني الذي يتأمله من بُعد أنه إذا كان لا يستطيع، أنت عاجز يعني. أتستطيع أو تعجز؟ قد يفهم منه خلاف ما ذكره، لكن يعني هل ظرفك يسمح؟ هذه الملاطفة، هل ظرفك يسمح أن تتوضأ لنا؟ نعم، هذه الملاطفة من هذه الحيثية.

طالب:...

لو كانت مستحيلة لما قال: «من توضأ مثل وضوئي أو نحو وضوئي». لأن المقابل للاستطاعة هو العجز يعني تستطيع ولا تعجز. لكن مثل ما قلنا: هل تستطيع في هذا الظرف أن ترينا كيف كان يتوضأ -عليه الصلاة والسلام-؟

طالب:...

هذا وجه، هو ذا، هو يترك له فرصة بدلاً من أن يقول: لا.

طالب:...

لأنه لو أمر مواجهة فما فيه إلا نعم أو لا، فيبين عجزه إذا قال لا، وإذا فُتح له المجال أتستطيع يمكن أن يعتذر بأي عذر.

 قوله: فدعا بماءٍ، وفي رواية وهب في الباب الذي بعده: فدعا بتَور من ماء، والتَّور بمثناة مفتوحة قال الداودي: قدح، وقال الجوهري: إناء يُشرَب منه، وقيل: هو الطست، وقيل: يشبه الطست، وقيل: هو مثل القدر يكون من صُفر أو حجارة. وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عند المصنف في باب الغسل في المخضَب في أول هذا الحديث: أتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخرجنا له ماءً في تَور من صُفر، والصُّفر بضم المهملة وإسكان الفاء وقد تُكسر صنفٌ من حديد من نحاس.

طالب: ......

ما الطبعة التي معك؟ ما الطبعة؟

طالب: ......

 هو النحاس شيء، والحديد شيء آخر.

قيل: إنه سُمي بذلك لكونه يشبه الذهب، هذا يقال شبه، من شبه يعني يشبه الذهب، لكونه يشبه الذهب، ويُسمى أيضًا الشَبَه بفتح المعجمة والموحدة، والتَّور المذكور يحتمل أن يكون هو الذي توضأ منه عبد الله بن زيد؛ إذ سئل عن صفة الوضوء، فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها.

 قوله: فأفرغ في رواية موسى عن وهيب: فأكفأ، بهمزتين، وفي رواية سليمان بن حرب في باب مسح الرأس مرة عن وهيب: فكفأ بفتح الكاف وهما لغتان: يقال بمعنًى وهما لغتان بمعنًى يعني بمعنى واحد، يقال: كفأ الإناء وأكفأه إذا أماله، وقال الكسائي: كفأت الإناء كببته، كفأت الإناء كببته، وأكفأته أملته، والمراد في الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد، كما صرّح به في رواية مالك.

قوله: فغسل يده مرتين، كذا في رواية مالك بإفراد يده، وفي غسل يده مرتين كذا في رواية مالك بإفراد يده، وفي رواية وهيب وسليمان بن بلال عند المصنف وكذا للدراوردي عند أبي نعيم: فغسل يديه، وفي رواية وهيب وسليمان بن بلال عند المصنف وكذا للدراوردي عند أبي نعيم: فغسل يديه، بالتثنية، فيحمل الإفراد الذي في رواية مالك على الجنس؛ لأن المفرد المضاف يفيد العموم، غسل يده يفيد العموم، مثل ليس على منكبه وعلى منكبيه، على منكبيه إرادة الحقيقة؛ لأنهما منكبان، وعلى منكبه يراد به الجنس؛ لأنه مفرد مضاف.

وعند مالك مرتين، وعند هؤلاء ثلاثًا، وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم، وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا، فزيادتهم مقدمة على حافظ الواحد، وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين عن عمرو بن يحيى، أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاءً، فتأكد ترجيح روايته، ولا يقال: يحمَل على واقعتين؛ لأنا نقول: المخرج متحد، والأصل عدم التعدد.

هنا يحصل إشكال في الجمع بين اختلاف الرواة، يعني إذا اتفق ثلاثة رواة أو أربعة أو خمسة، سمعوا الحديث في مجلس واحد، فاتفقت روايتهم على لفظ واحد، مع ما يعارضهم من رواية ثقة حافظ سمع الحديث أكثر من مرة، فما الذي يُرجَّح؟

طالب: ......

 نعم؟ الواحد ولا الجماعة؟

طالب:...

ماذا؟

طالب: ......

 ألا يحتمل أنه في المرة الواحدة الذي سمعه فيها جمع من الرواة أنه وهم، سبق لسانه لشيء، لكن إذا كرره مرتين أو ثلاثًا، وحمله عنه حافظ بهذا القيد، ثقة ضابط حافظ، في مرات متعددة أنه تُرجَّح روايته على رواياتهم؟ وهذا من الوجوه الدقيقة جدًّا، كما أشار الترمذي في حديث: «لا نكاح إلا بولي»، «لا نكاح إلا بولي».

طالب: ......

دعنا نكمل قليلًا من أجل أن تتضح الرؤية.

الحديث أرسله شعبة وسفيان: «لا نكاح إلا بولي»، وضبطه بعضهم، الحديث رواه شعبة وسفيان على الإرسال، ووصله إسرائيل، يقول الترمذي: رجح البخاري الوصل، لماذا؟ قالوا: لأن شعبة وسفيان سمعاه من راويه مرة واحدة، في مجلس واحد بخلاف الراوي إسرائيل سمعه أكثر من مرة، فهذه ما يدركها الذي يجرب بالروايات ويناظر فأمرها صعب هذه مثل هذه العلل ومثل هذه الوجوه الدقيقة للجمع من الأئمة، يعني هم يلمحون أشياء يعني لو لم يقل الترمذي هذا الكلام ما عرفنا لماذا رجح البخاري الوصل، مع أن شعبة وسفيان كالجبل، جبال في الحفظ والإتقان، كيف ترجح رواية غيرهم؟

وقال: وكذا لخالد بن عبد الله بن مسلم، والأصل عدم التعدد، والأصل عدم التعدد.

وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحيى إملاءً فترجح، فتأكد ترجيح روايته.

هذا الذي أردت توضيحه ظاهر أم ليس بظاهر؟

يعني لو أن كلكم تسمعون مني كلمة، وواحد سمعها مني في مجالس، وتعدد سماعه لها، سبق لساني إلى هذا كلكم سمعتموه، وهذا يعني من دقائق الأمور في الترجيح، نحمد الله -جل وعلا- أن السُّنَّة ليست بحاجة إلينا وإلا فكم سبق اللسان! وكم حصل الوهم! كم حصلت! لكن السُّنَّة ليست بحاجة إلينا.

طالب:...

ماذا؟

طالب:...

نعم، لكن ترجح عنده المرات الثانية واعتمدها وما ذكر هذه، طرحها.

وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء ولو كان من غير نوم، كما تقدَّم مثله في حديث عثمان، والمراد باليدين هنا الكفان لا غير.