كتاب التيمم (06)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آخر الدرس الماضي، قال الحافظ: وأن الحكم سمعه من سعيد بلا واسطة، يعني في آخر..
طالب:...
وأن الحكم سمعه من سعيد بلا واسطة، هذا واحد من الإخوان جزاه الله خيرًا يقول: جاء في آخر فقرة من الباب السابق في فتح الباري قول الشارح: وأظنه قصد بإيراد هذه الطرق الإشارة إلى أن النضر تفرد بزيادته، وأن الحكم سمعه من سعيد بلا واسطة، يقول: هكذا وقع في جميع الطبعات التي اطلعت عليها، طبعة بولاق والسلفية ودار طيبة، وشيبة الحمد، وطبعة الرسالة، يقول: والعبارة فيها إشكال، فإن البخاري -رحمه الله- لم يسق لفظ حديث النضر، حتى تتبين فيه زيادة، وإنما الزيادة الظاهرة في إسناده، فكأن الواو بين الجملتين زائدة، إشارة إلى أن النضر تفرد بزيادته أن الحكم سمعه من سعيد بلا واسطة.
يقول: وإنما الزيادة الظاهرة في إسناده فكأن الواو بين الجملتين زائدة، وأن صواب العبارة إشارة إلى أن النضر تفرد بزيادته أن الحكم سمعه من سعيد بلا واسطة.
يقول: وقد رجعت إلى أربع نسخٍ أو صور أربع نسخٍ خطية لفتح الباري إحداها مقابلة ومصححة على نسخة المؤلف، فاتفقت كلها على عدم إثبات الواو في الموضع المذكور، ففي بعضها: تفرد بزيادته أن الحكم سمعه، وفي بعضها الآخر: تفرد بزيادة أن الحكم سمعه، لكن الواقع أن النضر بن شميل لم ينفرد عن شعبة بزيادة ذكر سماع الحكم من سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى لهذا الحديث فقد تابعه على ذلك يحيى بن سعيد القطان وخالد بن حارث الهجيمي وعبد الرحمن بن زياد الرصاصي عند البيهقي ابن عبد الرحمن بن أبزى يقول: وعبد الرحمن بن زياد الرصاصي عند البيهقي في الكبرى، وفيه أن الحكم قال: ثم سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزى بخراسان هذا مع أنهما كوفيان، ولم أجد للحكم بن عتيبة رواية عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى إلا في هذا الحديث. ما دام موجودًا في أربع صور خطية منها ما هو مقابل على نسخة المؤلف فيتجه القول بأن الواو زائدة.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "بابٌ: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدِث، وأمَّ ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو متيمم، وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها.
حدثنا مسدَّدٌ قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو رجاء عن عمران قال: كنا في سفر مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف، ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا نام لم يُوقَظ حتى يكون هو يستيقظ؛ لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه، فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلاً جليدًا، فكبَّر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم قال: «لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا» فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة، فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: «ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»، ثم سار النبي- صلى الله عليه وسلم- فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانًا، كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف، ودعا عليًّا فقال: «اذهبا فابتغيا الماء»، فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خَلوفًا".
خُلوفًا خُلوفًا.
"ونفرنا خُلوفًا، قالا لها: انطلقي، إذا قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قالت: الذي يقال له: الصابئ، قالا: هو الذي تعنين فانطلقي، فجاءا بها إلى النبي- صلى الله عليه وسلم-، وحدثاه الحديث.
قال: «فاستنزلوها عن بعيرها»، ودعا النبي -صلى الله عليه وسلم- بإناء، ففرَّغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين، وأوكَأ أفواههما، وأطلق العزالي، ونُودي في الناس: اسقوا واستقوا، فسقى من شاء، واستقى من شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناءً من ماء قال: «اذهب فأفرغه عليك»، وهي قائمة تنظر إلى ما يُفعَل بمائها، وايم الله لقد أُقلِع عنها وإنه ليُخَيَّلُ إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اجمعوا لها» فجمعوا لها من بين عجوة ودُقيّقة وسُويِّقة، حتى جمعوا لها طعامًا فجعلوها في ثوب، وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها، قال لها: «تعلمين ما رزئنا من مائك شيئًا، ولكن الله هو الذي أسقانا».
فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب! لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقًّا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبون الصِّرْمَ الذي هي منه، فقالت يومًا لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يَدَعونكم عمدًا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها، فدخلوا في الإسلام".
اللهم صل على محمد.
ماذا؟
طالب:...
ماذا؟
طالب: يقولون: فيه زيادة.
أين؟
طالب:...
يعني تفسير البخاري للصابئ؟
طالب:...
"قال أبو عبد الله: صبأ خرج من دينٍ إلى غيره، وقال أبو العالية: الصابئين، وفي نسخة: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور" ما هو موجود في الأصل، لكن ما يمنع أن يكون مشارًا إليه. وإلا فموجود موجود.
طالب: بعده لابن عساكر: قال أبو عبد الله: صبأ.
نعم، خرج من دين إلى دين، وفي نسخة: الصابئون فرقة، نعم موجود في الحاشية.
طالب: أقرأ يا شيخ؟
"قال أبو عبد الله: صبأ: خرج من دينٍ إلى غيره، وقال أبو العالية: الصابئين، وفي نسخةٍ: الصابئون فرقةٌ من أهل الكتاب يقرؤون الزبور".
نعم؟
طالب:...
هي موجودة في الفتح، لكن بالبخاري. في نسخة البخاري المطبوعة مع الفتح موجودة.
طالب:...
موجودة حتى الفروق التي معنا رقم ثلاثة سين المستملي. أين؟
طالب:...
ما الذي معك؟
طالب:...
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
فيقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "بابٌ: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء" الصعيد الطيب، {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً}، الصعيد الطيب وَضوء المسلم، يعني يقوم مقامه يعني طَهُور، يعني طَهور؛ لأنه بدلٌ من الماء، فأُعطي حكمه، ولفظه: وَضوء المسلم يكفيه من الماء، بمعنى أنه على قاعدة البدل له حكم المبدَل، أنه يقوم مقامه في كل شيء، وَضوء المسلم يكفيه من الماء، وفي المسألة خلافٌ بين أهل العلم في التيمم هل هو مبيح فيكفي عن الماء بشروط، ولا يزيد على فرضٍ واحد أو وقتٍ واحد؟ على خلاف بين أهل العلم، أو أنه يقوم مقام الوضوء فيرفع الحدث، ثم يبقى النظر هل يرفع الحدث رفعًا مطلقًا أو رفعًا مؤقتًا؟ واللفظ الذي في الترجمة: الصعيد الطيب وَضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بَشَرته. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بَشَرته.
القول بأن التيمم مبيح للصلاة مبيح ولا يرفع الحدث، قول معروف عند الحنابلة وغيرهم، ولكن يَرِدُ عليه أن المصلي بالتيمم يصلي وهو مُحدِث، ولكن صلاته جائزة، والقول بأن التيمم يرفع الحدث رفعًا مطلقًا يَرِدُ عليه قوله في الحديث: «فليتق الله وليمسه بشرته»، يبقى النظر في قوله: «فليتق الله وليمسه بشرته» عن الحدث الماضي أو عن الأحداث المستقبلة؟ بمعنى أنه إذا أجنب، أصابته جنابة، ولم يجد ماءً فتيمم، ثم وجد الماء، فهل يغتسل عن الجنابة الماضية؟ أو نقول: إن الحدث ارتفع رفعًا مطلقًا فلا يحتاج إلى غُسل؟ والحديث: «فليتق الله وليمسه بشرته» ...
طالب:...
ماذا فيه؟
طالب:...
المسألة خلافية، كما هو معلوم، من أهل العلم من يقول: يرفع رفعًا مطلقًا مثل الماء؛ لأن البدل له حكم المبدل، لكن ما الراجح في قوله: «فليتق الله وليمسه بشرته»؟ لأن الاحتمال القائم أنه يمسه بشرته عن الحدث الماضي، أو يتق الله ويمسه بشرته فيما يستقبل من الأحداث؟ الماضي؛ لأنه يفيد حكمًا جديدًا، أما إذا قلنا: «فليتق الله وليمسه بشرته» لما يستقبل من الأحداث فما فيه فائدة، كل أحاديث الطهارة تدل على هذا، فيكون على الاحتمال الأول مُؤسِّسًا لحكم جديد، وعلى الاحتمال مؤكد لأحكام سابقة، وعند عامة أهل العلم التأسيس أولى من التأكيد؛ لأنه ما يجيء بفائدة جديدة إذا قلنا: «فليتق الله وليمسه بشرته» لما يستقبل من الأحداث، جميع نصوص الطهارة تدل على هذا، وإذا قلنا: عن الحدث الماضي الذي صلى بالتيمم بسببه حدث من الجنابة هذا يظهر في الجنابة، لكن هل يظهر في الوضوء؟
طالب:...
تظهر فائدته في الوضوء؟
طالب:...
صلى وانتهى، ما أحد يقول: أعد الصلاة التي مضت، فالصلاة انتهت، والوضوء ضروري يتوضأ لما يستقبل من الأحداث، يبقى أنه إذا صلى الظهر بتيمم وقلنا: يرفع رفعًا مؤقتًا، فهل تبطل الطهارة بوجود الماء؟ هل تبطل الطهارة بوجود الماء؟ يقولون: «فليتق الله وليمسه بشرته» يدل على ذلك.
يكفيه من الماء وقال الحسن يعني البصري: يجزئه التيمم ما لم يحدِث، على كلامه أنه يرفع رفعًا مطلقًا.
وأمَّ ابن عباس أي صار إمامًا وهو متيمم بأناس متوضئين، أمَّ صار إمامًا بأناس متوضئين، ولا شك أن طهارة المتوضئ أكمل من طهارة المتيمم، فإذا نزَّلنا التيمم منزلة الوضوء قلنا بدون إشكال إنه يؤمُّهم، والذين يقولون: تكره إمامة المتيمم بالمتوضئين نظروا إلى أن الوضوء أكمل من التيمم.
وقال يحيى بن سعيد، وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا بأس بالصلاة على السَّبَخة والتيمم بها. لا بأس بالصلاة على السَّبَخة والتيمم بها. السَّبَخة الأرض الذي يعلوها طبقة بيضاء كالملح، هذه السَّبخة، وفي المدينة سبخة، وإذا وصفت بها قلت: سَبِخَة، في المدينة سَبَخة، هل هي من حدّ الحرم أو لا؟ بدليل أن الدجال ينزل بها، الدجال ينزل بها، لا بأس بالصلاة على السَّبَخة، والتيمم بها، هذا الأبيض الذي يعلو هذه السَّبَخة هو في حقيقته ملح، ملح مائي أم معدني؟
طالب:...
ماذا؟
معدني، أم مائي؟
طالب:...
يعني أصله ماء وتجمد وصار هذا؟
طالب:...
سبخة سبخة بأرضٍ.
طالب:...
يعني ما كان هنا ماء مجتمع في هذه الأرض وجف ونشأ عنه هذا الملح؟
طالب:...
ماذا صار من الماء، أم من أين؟
طالب:...
طيب هذه الأرض ليس فيها ملح، فجاءها الماء وأصله {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [سورة الفرقان: 48] فاجتمع في هذه الأرض السبخة التي لا تمسك ماءً، ولا تنبت كلأً، فلما جف هذا الماء نشأ عنه هذا الملح الأبيض.
طالب:...
ماذا؟
طالب: الماء. قيعان الأرض أكثر من الأرض والسبخة لذلك...
إذًا ما الفرق بين الماء الملح المائي والمعدني؟
طالب:...
ملح مائي ذكرها الفقهاء، ذكرها الفقهاء. خلونا نضرب مثالًا بالجصب الجصب، من أين هذا الملح الذي عندهم؟
طالب:...
نحن ما عاد عندنا، الشقة كلها فروش كبار نعم.
طالب:...
لا بأس بالصلاة على الأرض السبخة أو على السبخة لو قلت: على السَّبخة بالفتحات وإذا وصفت بها الأرض قلت: سبِخة، والتيمم بها بناءً على أن هذا الملح الذي نشأ من هذه الأرض من الصعيد الطيب؛ لأنه تصعد على وجه الأرض،
نعم.
طالب:...
إذا اختلط الماء بالملح المائي وتحلل فيه لا يؤثر عليه؛ لأنه مثله كله ماء، وإذا اختلط بملحٍ معدني وتحلل فيه يكون ماءً أضيف إليه طاهر، فينتقل من الطهورية إلى الطهارة. ما هو بالتيمم هذا بالماء، هذا الوضوء.
طالب:...
نعم، على كلامه يتيمم بها، والخلاف معروف، الحنابلة والشافعية يقولون: ما فيه إلا التراب، الرمل ما يُتيمم به.
قال الحافظ -رحمه الله-: "بابٌ بالتنوين، (الصعيد الطيب وَضوء المسلم) هذه الترجمة لفظ حديثٍ أخرجه البزار من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا، وصححه ابن القطان، لكن قال الدارقطني: إن الصواب إرساله. وروى أحمد وأصحاب السنن من طريق أبي قلابة عن عمرو بن بُجدان، وهو بضم الموحدة وسكون الجيم، أبي ذر نحوه، ولفظه: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني.
قوله: (وقال الحسن) وصله عبد الرزاق، ولفظه: يجزئ تيمم واحد ما لم يحدث. وابن أبي شيبة ولفظه: لا ينقض التيمم إلا الحدث، وسعيد بن منصور ولفظه: التيمم بمنزلة الوضوء، إذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث. وهو أصرح في مقصود الباب. وكذلك ما أخرجه حماد بن سلمة في مصنفه عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: تصلي الصلواتَ".
الصلواتِ.
"قال: تصلي الصلواتِ كلِها".
كلَّها.
"تصلي الصلواتِ كلَّها بتيمم واحد مثل الوضوء ما لم تحدث".
بناء على أن البدل له حكم المبدَل.
"قوله: (وأمَّ ابن عباس وهو متيمم) وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما وإسناده صحيح، وسيأتي في باب: إذا خاف الجنب، لعمرو بن العاص مثله، وأشار المصنف بذلك إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوء، ولو كانت الطهارة به ضعيفة لِما".
لَمَّا.
"لَمَّا أمَّ ابن عباس وهو متيمم من كان متوضئًا. وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور، وذهب بعضهم من التابعين وغيرهم إلى خلاف ذلك، وحجتهم أن التيمم طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت، ولذلك أعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي أجنب فلم يصل الإناء من الماء ليغتسل به بعد أن قال له: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»؛ لأنه وجد الماء، فبطل تيممه. وفي الاستدلال بهذا على عدم جواز أكثر من فريضة بتيمم واحد نظر".
لأن هذا واجد للماء، ويحتمل أن يكون هذا وبالفعل جُنُبًا، والجنابة تختلف عن الوضوء يعني لو كان متوضئًا ثم جاء الماء يقول له: توضأ وأعد الصلاة؟ لا.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
هو متيمم وصلى.
طالب:...
لا متيمم، جاء متوضئًا ما أحد يقول بهذا.
"وقد أبيح عند الأكثر بالتيمم الواحد النوافل مع الفريضة، إلا أن مالكًا -رحمه الله- يشترط تقدُّم الفريضة. وشذ شَرِيك القاضي فقال: لا يصلى بالتيمم الواحد أكثر من صلاة واحدة فرضًا كانت أو نفلاً. قال ابن المنذر: إذا صحت النوافل بالتيمم الواحد صحت الفرائض؛ لأن جميع ما يُشترط للفرائض مشترط للنوافل إلا بدليل. انتهى. وقد اعترف البيهقي بأنه ليس في المسألة حديث صحيح، من الطرفين".
مسألة ما صحَّ في الفريضة صحّ في النافلة أو العكس تحتها فروع ومسائل كثيرة جدًّا. وبعض أهل العلم يحتاط للفريضة، فلا يجري فيها ما جرى في النافلة على خلاف الأصل، فمثلاً إذا قرأ في النافلة قرآنًا وفعل كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في نافلته إذا مرَّ بآية التسبيح سبح، وإذا مرَّ بآية رحمة سأل، وإذا مرَّ بآية عذاب تعوذ قالوا: هذا ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا في النافلة، فلا يجري على الفريضة، والقول الثاني أن ما صحَّ في النافلة صحَّ في الفريضة، وهو ما جرى عليه هنا: إذا صحَّت النوافل بالتيمم الواحد صحَّت الفرائض؛ لأن جميع ما يُشترط للفرائض يُشترط للنوافل إلا بدليل؛ لأنه في الفريضة الأصل أنه لا يتكلم، الأصل {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [سورة البقرة: 238] لا تكلموا بأي كلام، ولا يصلح فيها كلام الناس، فيحتاط للفريضة، فمن رجَّح جانب الاحتياط قال: لا يفعل شيئًا، يقتصر في النافلة على ما ورد فيها، ولا يتعدى ذلك إلى الفريضة، ومن يقول: إن الصلوات حكمها واحد وشروطها واحدة فما صحّ في النافلة صحَّ في الفريضة، وهو قول عند أهل العلم معروف.
طالب:...
نعم؟
طالب:...
ماذا ترى؟
طالب:...
والله من الأئمة من قال بهذا، ومنهم من قال بهذا، منهم من يحتاط للفريضة، فلا يتكلم فيها إلا بما شُرِع وأُثر عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأما النافلة، فأمرها أسهل، وفيه تخفيف في النافلة من نواحٍ، منها جواز النافلة من قعود، ومنها جوازها على الراحلة، ومنها ..
طالب:...
واستقبال القبلة، كثير مما يصحّ في النافلة ولا يصحّ في الفريضة فيحتاط للفريضة.
طالب:...
يعني على ما يقولون عدم النقل ليس دليلاً على العدم تعني هذا؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- تكلم في قصة ذي اليدين، لكن تكلم بناءً على أن صلاته انتهت، وإلا لو يعتقد أنها ما انتهت وتكلم بطلت صلاته.
طالب: ...
نعم، كمِّل.
لا إله لا الله، "وقد اعترف البيهقي أنه ليس في المسألة ألة حديث صحيح، من الطرفين قال: لكن صحّ عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وتُعُقِّبَ بما رواه ابن المنذر عن ابن عباس أنه لا يجب".
على طريقة ابن عمر في التشدد والاحتياط، جارٍ أنه لا يصحّ أكثر من فريضة، وأما ابن عباس وهو جارٍ على ما ترجح عنده، سواءٌ كان أحوط أو لا، ولما جاء السائل إلى المدينة يسأل عن ابن عمر، قيل له: هذا ابن عباس، هو جاء لابن عمر، يريد الاحتياط، قيل له: هذا ابن عباس، قال: ذاك رجلٌ مالت به الدنيا، ومال بها. لأنه ما يمنع نفسه من شيء إلا فيه دليل، ومن يُشدِّد على نفسه بغير دليل هذا شيء آخر، هذا صنيع ابن عمر، رضي الله عن الجميع.
"واحتج المصنف لعدم الوجوب بعموم قوله في حديث الباب: «فإنه يكفيك» أي ما لم تحدث أو تجد الماء، وحمله الجمهور على الفريضة التي تيمم من أجلها، ويصلي به ما شاء من النوافل".
يعني ما دام في الوقت.
"فإذا حضرت فريضة أخرى وجب طلب الماء، فإن لم يجد تيمم. والله أعلم.
قوله: (وقال يحيى بن سعيد) هو الأنصاري، "والسبخة" بمهملة وموحدة ثم معجمة مفتوحات هي الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت، وإذا وصفتَ الأرضَ قلتَ: هي أرض سبِخة بكسر الموحدة. وهذا الأثر يتعلق بقوله في الترجمة: "الصعيد الطيب" أي أن المراد بالطيب الطاهر، وأما الصعيد فقد تقدم نقل الخلاف فيه، وأن الأظهر اشتراط التراب".
هذا على مذهبه، مذهب الشافعية اشتراط التراب، وأنه لا يجزئ التيمم بغير التراب؛ لرواية عند مسلم: «وجعلت تربتها لنا طهورًا» في حديث الخصائص: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»، الرواية الأخرى: «وجعلت تربتها لنا طهورًا» وذكرنا هذا في مكانه، وأنه إن كان من باب العموم والخصوص فلا تخصيص؛ لأت التنصيص على فرد من أفراد العام لا يقتضي التخصيص، وإن قلنا: إن التربة وصف من أوصاف الأرض، فيكون من باب الإطلاق والتقييد، فيعمَل بالمقيد، ويُترَك المطلق، وهذا الذي يميل إليه الحنابلة والشافعية، وغيرهم يقولون: لا، عموم وخصوص، ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، فذكر الأرض لا ينفي ما عداها.
"ويدل عليه قوله تعالى: {فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} [سورة المائدة: 6] فإن الظاهر أنها للتبعيض، قال ابن بطال: فإن قيل: لا يقال: مسح منه إلا إذا أخذ منه جزءًا، وهذه صفة التراب لا صفة الصخر مثلاً الذي لا يعلق باليد منه شيء، قال: فالجواب أنه يجوز أن يكون قوله: "منه" صلة. وتُعُقِّبَ بأنه تعسف".
صلة يعني زائدة. زائدة، لكن يتأدبون مع القرآن؛ لأنه مصون من الزيادة والنقصان، فيقولون صلة، وهو زائد من حيث المعنى، يعني يستقيم المعنى بدونه، أو صلة من حيث الإعراب وهكذا.
"قال صاحب الكشاف: فإن قلت: لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسي من الدهن أو غيره إلا معنى التبعيض. قلت: هو كما تقول، والإذعان للحق خير من المراء. انتهى".
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
نعم، لكن ما هو من كلامه هذا.
طالب: ...
ماذا؟
طالب:...
هذا وافق مذهبه، نعم. لكن لا يوافق مذهب الحنفية الذين يرون التيمم بكل شيء وصاحب الكشاف منهم.
"واحتج ابن خزيمة لجواز التيمم بالسبخة بحديث عائشة في شأن الهجرة أنه قال -صلى الله عليه وسلم-: «أريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل» يعني المدينة قال: وقد سمى النبي- صلى الله عليه وسلم- المدينة طيبة، فدل على أن السبخة داخلة في الطَّيِّب، ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهويه".
كل من يشترط التراب للتيمم كالشافعية والحنفية ما يرون التيمم بالسبخة، ما يرون التيمم بالسبخة، وإن كان يعلق باليد والوجه منها شيء، لكن يرون التراب لرواية مسلم: «وجعلت تربتها»، والسبخ الملح ليس من التراب.
ثم قال -رحمه الله تعالى-: حدثنا مسدد وهو ابن ...
طالب: ...
مسرهد ابن...
طالب:...
أين أنتم، بينكم وبينه مفاوز! هذا الكلام الذي ذُكر في ترجمته، وأنه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن أرندل بن سرندل بن عرندل كأنه مركب؛ لأنه إن وافق مسدد بن مسرهد بن مسربل ممكن، إنما أكثر من ذلك والله! الله أعلم، لكن يذكرون في ترجمته ويُنكِّت بعضهم من يقول: هذا يصلح رقية للعقرب. إذا رقيت العقرب بمثل هذا فما الحكم؟
طالب:...
إذا ما كشفت واحد مقروص وقلت له: مسدد بن مسرهد ونفثت عليه، فما الحكم؟
طالب:...
مثل الطلاسم، تجعل سببًا ما ليس بسبب لا شرعي ولا عادي ولا عُرفي، وهو من نوع الشرك، أما كونهم يقولون: هذه رقية عقرب؛ فلأنهم تعارفوا على رقى للعقارب بكلام لا يُفهم، هو حرام، لكنه موجود، لكنه موجود، عندكم يا عبد الله أناس يقرأون على العقرب، تمشي على اليد ما تضرهم؟
طالب:...
ما هي برقية شرعية، ما هي بشرعية. أنت تقرأ أنت على العقرب؟
طالب:...
نعم، خلونا للرقية الشرعية معروفة، وأثرها معروف، لكن نعرف ناسًا..
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
يذكرون هذا وإلا فأنا ما شفت، لكن يذكرون هذا.
طالب:...
جربت؟
طالب:...
طيب أنت جربت؟
على كل حال قولهم من باب التنكيت هذه رقية العقرب، وهي مناسبة لما يتداوله بعض الناس من السفهاء من استعمال ألفاظ وطلاسهم تجعل العقرب تمتنع من لدغ هذا الشخص المرقي، أليس كذلك؟
طالب:...
لا لا، هذا سحرة دولة. ماذا عند الشيخ؟ ماذا فيه؟
طالب:...
فتنة نعم، أنت. نعم عندنا.
طالب:...
ماذا يقرأ عليه بكلام معروف؟
طالب:...
هذا مشكلة. من هذا النوع.
طالب:...
لا، لو قتلها ما انتفع.
طالب:...
يصير عادمًا للماء والتراب، يصلي على حسب حاله.
طالب:...
والتيمم على بعض المذاهب أفضل من لا شيء، يتجه.
طالب:...
لا بد أن يوجد، لكن هل احتاجوا إلى التيمم؟ الله أعلم.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
تسعة الآن؟ والله بعد نصير من أول الحديث أزين.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
إن شاء الله، لكن ليس كافيًا درس أو درسان.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
طالب: ...
أقصر درس أقصر درس.
طالب:...
إن شاء الله نرجو. يبغون أن نقف على الحديث.