تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (11)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا تخريج حديث جابر بن سمرة أن رجل نزل الحرة فنفِقت عنده ناقة يقول أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة بابٌ في المضطر إلى الميتة، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقةً لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى فنفِقت فقالت امرأته اسلخها حتى نقدد شحمها يقدد! ولحمها ونأكله ما أدري والله! فقال حتى أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتاه فسأله فقال «هل عندك غنىً يغنيك؟» قال لا، فقال: «كلوها» قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هلّا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك. موسى بن إسماعيل هو التبوذكي ثقة ثبت، حماد بن سلمة بن دينار ثقة أيضًا ثبت، سماك بن حرب صدوق قد تغير بأخرة فكان ربما يتلقن قال النسائي كما في التهذيب كان ربما لقن فإذا تفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن، وأخرج الحديث الطيالسي وأحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم والبيهقي والخطيب كما في حاشية سنن أبي داود ومدار الحديث على سماك بن حرب وهو لا يحتمل تفرده كما قال النسائي.

يقول: هل نفهم من زيارة النبي -صلى الله عليه وسلم-لقبر أمه في الأبواء جواز شد الرحال لزيارة القبور خاصة وأن الأبواء تبعد أكثر من ثمانين كيلاً؟

النبي -عليه الصلاة والسلام-استأذن فأُذن له، ما فعله حتى استأذن وهو الذي قال -عليه الصلاة والسلام-«لا تُشد الرحال» هو الذي نهى عن شد الرحال لكن هذه حالة خاصة استأذن فيها -عليه الصلاة والسلام- فأُذن له.

طالب: ............

هذا على سبيل التنزل حتى لو صار.

يقول: تتناقل بعض وسائل الإعلام أن ساتر.

ما معنى ساتر؟!

اسم لجني فإذا قلت يا ساتر فقد أشركت فهل هذا الكلام صحيح؟

على قصد المتكلم ماذا يقصد بساتر؟ ساتر وستار ليست من الأسماء الحسنى ومنها الستير، فإذا كان يريد بذلك الله-جل وعلا-وأنه يستر العيوب ويغفر الزلات فطلب منه ذلك لا شيء فيه مع أنه لا ينبغي أن يدعى إلا بما ثبت من الأسماء الحسنى.

طالب: ............

لا، ليس بصحيح حتى لو صار اسم جني في جهة من الجهات لا يعني أن الناس كلهم يظنون هذا ولا يعتقدونه.

هذه رسالة في.

طالب: ............

المتفق والمختلف من كنى الفقهاء.

مر بنا في الدرس السابق أبو الفرج الباجي يقول قاله أبو الفرج يعني هو قبل الباجي.

يقول: ثاني وعند فقهاء المالكية يلحظ كثرة النقول أبا الفرج أو أبو الفرج البغدادي ويعنون به الشيخ أبا الفرج عمرو بن محمد الليثي البغدادي القاضي المتوفى سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة.

طالب: ............

قال ابن فرحون أبو الفرج هو القاضي أبو الفرج البغدادي قال محمد بن عبد السلام الأموي من علماء القرن التاسع عند حديثه عن الأسماء التي وقعت مبهمة في جامع الأمهات أبو الفرج هو القاضي أبو الفرج البغدادي مؤلف الحاوي قال العدوي في حاشيته عند قول صاحب الأصل وقال أبو الفرج قال أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي أبو الفرج القاضي البغدادي له كتاب معروف الحاوي في مذهب مالك وكتاب اللمع في أصول الفقه.

هذا بحث طيب جيد يستفاد منه في تعيين المهمل من أسماء العلماء، طيب جزاه الله خيرا وهذه مشكلة عند كثير من طلاب العلم، شخص يبحث في فقه عالم ويجمعه من الكتب من كتب الفقه التي تُعنى بالخلاف وشروح الحديث وينقل مسائل فقهية كثيرة في رسالة كبيرة لما انتهى من بحث المسائل بقي في تعيين المهمل هذا من؟ من هذا؟ وأشكل عليه ولم يستطع الوصول إليه لا هو ولا المشرف ولا جميع من استشارهم في الباب فماذا يصنع؟ يتحدث عن فقه شخص لا يُعرف! يصلح؟! لأنه يلتبس في كتب الفقه، يدور كثيرًا ابن أبي ليلى فإذا بحث وجد عبد الرحمن ثقة وله رواية في الكتب الستة لكنه ما وُصف بأنه فقيه، وإذا بحث في أسماء أولاده فإذا فيهم كلام، ومحمد أشدهم، والذي وُصف بالفقه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فتردد كثيرًا هل يمكن أن يكون الفقيه هو هذا الضعيف؟ النووي- رحمه الله تعالى- في شرح مسلم وفي تهذيب الأسماء لما ترجم له قال وهو الفقيه الذي يدور اسمه كثيرًا في كتب الفقه فانحلت المشكلة، فمثل هذه الفوائد تقيَّد وتدوَّن لأنه يحتاج إليها لأنه إذا خرجت الرسالة بدون تعيين الاسم مشكلة، وكثيرًا مايتصل بعض الباحثين في الرسائل يسألون عن بعض الأسماء، يسأل واحد يقول قال أبو الحسن الزازان قلت في أي موضع يقول أحال على الكتاب وراجعته وإذا فيه أبو الحسن الزاز إن كذا وكذا هو مقول القول إن لكن علامات الترقيم ما وضعت فإذا به أبو الحسن الزاز، وليس الزازان، فالمسألة تحتاج إلى علامات ترقيم وهي مهمة جدًا في الكتابة ويقع بسببها أوهام، منها مثل هذا ما وجد ترجمته، بعد أن تعب تعبا كثيرا ما وجد زازان، في مجموعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قسم الحديث يقول من اقتنى كلبًا نقص من أجره كل يوم قيراط رواه مسلم وفي رواية وضع نقطتين له قيراطان، هناك ينقص من أجره قيراط والآن له قيراطان!! هو قدم النقطتين وفي رواية وضع نقطتين له قيراطـــان يضع نقطتين بعـــــد ( له) بس انتهى الإشكال في رواية له يعني مسلم قيراطان يعني ينقص قيراطان فهذه ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها لأنها تحيل المعاني.

طالب: ............

نعم لكن الأذهان القديمة انتهت، من أول لا يوجد نقط الكلام كله مهمل، من أهل العلم من لا يرفع القلم مثل شيخ الإسلام لا يرفع القلم ما يرفعه يشبك الكلام يعني الدال مع التي بعدها تعرف تقرأ أنت أو أنا أو الثاني والثالث؟! لا، الناس يتفاوتون القرائح اختلفت والفهوم كلّت صار الناس يقبلون التلقين وتعوّدوا على ما عُوِّدوا وإلا لو تركوا على الأمر السابق درجوا عليه وعرفوه.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى-:

"قوله تعالى: البقرة: ١٧٧  لم يبين هنا هل هذا المصدر مضاف إلى فاعله فيكون الضمير عائدا إلى من آتى المال والمفعول محذوفًا أو مضافًا إلى مفعوله فيكون الضمير عائدًا إلى المال ولكنه ذكر في موضع آخر ما يدل على أن المصدر مضاف إلى فاعله وأن المعنى على حبه أي حب مؤتي المال لذلك المال وهو قوله تعالى: ﭗﭘ آل عمران: ٩٢  ولا يخفى أن بين القولين تلازمًا في المعنى".

لأن الأصل المشترك هي المحبة فصاحب المال حابّ والمال محبوب وبينهما تلازم هذا في مثل هذا الموضع قد لا يكون التلازم ظاهرا كما لو كان المحب والمحبوب عاقلان يقبلان الصفة.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

كيف؟

أنت تحب المال لكن هل المال يحبك؟

طالب: ............

أنا أقول لا يوجد تلازم واضح مثل ما لو كان المحب والمحبوب عاقلان يقبلان الصفة          ﯰﯱ البقرة: ٢٨٢   ﯫﯬ البقرة: ٢٣٣  إذا فككنا الإدغام أصل الفعل يضارر فهل يضارِر أو يضارَر؟

طالب: ............

هو الاثنان لا يضار كاتب لا تضره ولا يضرك لا الكاتب ولا الأم، ولا يضار الأم ولا الأب يضر بعد المراد بالمال هنا البقرة: ١٧٧  يعني واضح أنه حبه إياه بدليل آية آل عمران، لكن هل إتيان المال على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ أول الآية ولكن البرَّ هل المقصود بالمال هنا الواجب أو المستحب؟ هل المراد به الزكاة أو شامل للصدقات بما فيها الواجبة والمندوبة؟ وهل في المال حق واجب غير الزكاة؟ هل فيه حق واجب غير الزكاة؟

طالب: ............

غير هذه النفقة حقوق العباد ذي البقرة: ١٧٧.

طالب: ............

لا، ليس كذا جاء في الخبر «ليس في المال حق سوى الزكاة» من حديث عائشة وجاء في حديث آخر «إن في المال لحقا سوى الزكاة» الحديث الثاني مضعّف عند أهل العلم، لكن المقرر عندهم أنه في حال السعة لا يجب إلاَّ الزكاة المفروضة وفي حال الضيق وحاجة الناس وشدة الحاجة يجب على المسلمين إنقاذ من أشرف على الهلاك، يجب عليهم إنقاذه، يجب عليهم إطعامه، يجب عليهم الإنفاق عليه، وقالوا إن في المال حقا سوى الزكاة أرادوا أن يوفقوا بين الحديثين وإن كان الثاني ضعيفا، في المال حق واجب ليس فيه إلا الزكاة، في المال حق مندوب سوى الزكاة مع أن الثاني معروف ضعفه.

طالب: ............

«إن في المال حقا سوى الزكاة» حديث نسيت صحابيه وإلاَّ معروف.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

آتى يعني أعطى.

طالب: ............

هذا؟

طالب: ............

والله العموم ظاهر.

"قوله تعالى: ﭿﮀ البقرة: ١٧٧  لم يبين هنا ما المراد بالبأس ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البأس القتال هو قوله    ﭿ    ﮄﮅ الأحزاب: ١٨  كما هو ظاهر من سياق الكلام، قوله تعالى:             البقرة: ١٨٣".

المعوِّقين اسم فاعل واسم المفعول معوَّقين والجمعيات الموجودة الآن يسمونها معاقين فهل يصح أن نقول معوَّقين بدل معاقين أو نقول هي الأصل ويجوز الثاني؟

طالب: .............

نعم لأنهم تواطئوا عليها لا يتركونها أبدًا معاقين معاقين.

طالب: .............

لا، ليست مسألة علم، لا هي تعالم.

طالب: .............

«إن في المال» هذا حديث فاطمة.

طالب: .............

الإثبات أو النفي إثبات «إن في المال».

طالب: .............

طيب.

طالب: .............

هذا مضعف، هذا الضعيف نعم.

طالب: .............

«وليس في المال حق سوى الزكاة».

طالب: .............

هذا ضعيف منتهون منه معروف و«إن في المال».

طالب: .............

نعم لكن نريد في اللفظ.

طالب: .............

من حديث.

طالب: .............

لا، المثبت.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

هو هذا حديث عائشة.

طالب: .............

لا، ما هو المقصود.

سم.

قوله تعالى.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

ما أدري والله.

طالب: .............

يعني كل الاثنين مرتاحين منهم وتبقى المسألة محررة معروفة، أقول المسألة محررة ومعروفة يعني حكمها واضح.

"قوله تعالى:             ﭳﭴ البقرة: ١٨٣ - ١٨٤  قال بعض العلماء هي ثلاثة من كل شهر وعاشوراء، وقال بعض العلماء هي رمضان وعلى هذا القول فقد بينها تعالى بقوله البقرة: ١٨٥  الآية، قوله تعالى: البقرة: ١٨٥  لم يبين هنا هل أنزل في الليل منه أو النهار ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضان وذلك في قوله القدر: ١  وقوله       ﭚﭛ الدخان: ٣  لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق".

على التحقيق وإلا قيل إنها ليلة النصف من شعبان وفُسرت بها       ﭚﭛ الدخان: ٣  قالوا هي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان وهذا التردد لا داعي له لأنه في ليلة القدر جزما في قوله القدر: ١  وهذا مفسِر واضح بيّن يفسر به قوله- جل وعلا-       ﭚﭛ الدخان: ٣.

وفي معنى.

لحظة.

طالب: .........

ابن حجر.

طالب: .........

فيه أقوال متداخلة وأقوال مركبة، الدهلوي في حجة البالغة يقول ليست ليلة واحدة ليلة القدر ليلتان في السنة أضف هذا القول تتشقق الأقوال بمجرد أدنى مخالفة يعتبر قولا، وكما ذكر الحافظ ابن كثير- رحمه الله- قال: اجتمع عشرة من النصارى لبحث مسألة فصدروا عن أحد عشر قولاً مثل ما تقول عن الشهر أربعين وطلع أربعين أو ثمان وأربعين.

"وفي معنى إنزاله وجهان الأول أنه أنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال به بعضهم. قوله تعالى."

يعني لا شك أن القرآن نزل منجما على النبي -عليه الصلاة والسلام-حسب الوقائع والأحوال والحاجة والدواعي هذا ما فيه إشكال على مدى ثلاثة وعشرين عاما، لكن ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما-أنه أُنزل جملة واحدة للسماء الدنيا وهذا عليه إشكال كبير؛ لأنه عند الحاجة جبريل من أين يأخذه؟ يأخذه من المنزل الكامل التام إلى السماء الدنيا أو يتلقاه من الله-جل وعلا-مباشرة والمسألة نرجع لها في الإتقان والبرهان وأظن الشيخ ابن عثيمين له كلام فيها.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

رأي ابن عباس؟

طالب: ...........

ما هي المرتبة؟

طالب: ...........

ما يرى رأي ابن عباس أصلاً خلاص انتهى الإشكال هذه ليست مرتبة.

طالب: ...........

لا، ليست مراتب، هذا قول لابن عباس معروف وكثير من أهل العلم يقرره وقد صح عن حبر الأمة لكن عليه لوازم لا بد أن ينظر فيه.

طالب: ...........

قلنا نراجعه  ونبحثه.

طالب: ...........

الله يقويكم راجعوها في الإتقان وغيره كلام المتأخرين.

طالب: ...........

لا، أنا أكثر منك.

"قوله تعالى ﯮﯯ ﯴﯵ البقرة: ١٨٦  ذكر في هذه الآية أنه- جلّ وعلا- قريب يجيب دعوة الداعي، وبيّن في آية أخرى تعليق ذلك على مشيئته- جل وعلا- وهي قوله    الأنعام: ٤١  الآية، وقال بعضهم: التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآية والوعد المطلق في دعاء المؤمنين وعليه فدعاؤهم لا يرد إما أن يعطوا ما سألوا أو يُدَّخر لهم خيرٌ منه أو يدفع عنهم من السوء بقدره".

وما المانع أن يرد بعض دعاء المسلمين لوجود مانع، الأصل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، والدعاء سبب لكن إذا عارضه مانع كما هو حال الأمة بكاملها الآن تدعو في الأماكن الفاضلة والأوقات الشريفة مجتمعة ومنفردة ويُلحون في الدعاء لكن مع وجود المانع يكشف ما بهم؟ فيكشف ما تدعون! والأمة في الأقطار التي يراق دماؤها وتنتهك أعراضها يدعون ويدعى لهم في الأقطار كلها لكن الموانع. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذِي بالحرام فأنّا يستجاب له؟! فالإجابة ليست حتم لا شك أن الدعاء سبب والله جل وعلا قريب يجيب دعوة الداعي لكن إذا وجد المانع من العبد نفسه.

"وقال بعض العلماء المراد بالدعاء العبادة وبالإجابة الثواب وعليه فلا إشكال، قوله تعالى:    البقرة: ١٨٧  بيّنه قوله ﭾﭿ البقرة: ١٨٧  والعرب تُسمي ضوء الصبح خيطًا، وظلام الليل المختلط به خيطًا، ومنه قول أبي دؤاد الإيادي:

فلما أضاءت لنا سدفة

 

ولاح من الصبح............"

البيان المتصل يعني إذا احتاج إلى تنبيه وذكر البيان المنفصل مثل المخصص المنفصل لكن المخصص المتصل باستثناء مثلاً أو بيان متصل كما في قوله ﭾﭿ البقرة: ١٨٧  بينه بقوله ﭾﭿ البقرة: ١٨٧  يعني هذا لا يحتاج إلى ذكر ولا إلى بيان كلٌّ يعرفه، يعني من وظيفة الشيخ بيان القرآن بالقرآن لكن هل هنا مبيِّن ومبيَّن أو جاءت جميعا؟  جاءت جميعا فلا تحتاج إلى بيان في مثل هذا.

طالب: .............

لا، بينه بقوله ﭾﭿ البقرة: ١٨٧  الفجر يعني مذكور بنفس المكان ما يحتاج إلى أن ينص وينبه عليه فالبيان الذي يحتاجه طالب العلم البيان المنفصل كما أنه يحتاج إلى المخصص المنفصل.

ومنه قول أبي دؤاد الإيادي.

داود، عندك دؤاد؟

دؤاد الهمزة على الواو.

أجل غلط.

داود؟

طالب: ............

راجعه.. راجعته؟

طالب: ............

نعدله على مسؤوليتك يمديك الآن عندك الجهاز راجع لنا اسمه.

طالب: ............

من حفظ حجة على من يحفظ.

ومنه قول أبي دؤاد الإيادي:

فلما أضاءت لنا سُدفة

 

ولاح من الصبح خيط أنار

وقول الآخر:

الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق

 

والخيط الأسود جنح الليل مكتوم

قوله تعالى.

والصبح خيط رقيق لا يدركه كثير من الناس، بينما الفجر انفجار للضوء في الأفق وبعض الناس يخلط بينهما فيجعل الخيط الأبيض هو الفجر الذي هو انفجار الضوء، ويقولون أن مواقيت الناس الآن لاسيما في صلاة الصبح متقدمة على الحقيقة، هم ينظرون إلى الفجر الذي هو انفجار الضوء ووضوحه إلى الناس كلهم، ولا يلحظون الخيط الأبيض سمي خيطا أبيض لدقته ورقته وخفائه، فرق بين انفجار الصبح الذي يراه عموم الناس من المبصرين وبين الخيط الأبيض الدقيق الذي لا يراه إلا خواص الناس؛ فالغاية معلقة بالخيط الأبيض لا بالفجر، ولعل هذا هو السبب سبب الخلاف بين من يقول إن التقويم مضبوط ودقيق وبين من يقول إنه متقدم على الوقت.

طالب: ...........

أم القرى نعم، يوجد غيرها؟!

طالب: ...........

الاستذكار ليس مرجعا مثل الذي معنا.

طالب: ...........

مرجح نعم جزاك الله خيرا.

"قوله تعالى    ﯣﯤ البقرة: ١٨٩  لم يُصرّح هنا بالمراد بمن اتقى ولكنه بينه بقوله    ﭸﭹ ﭿﮀ ﮃﮄ البقرة: ١٧٧  والكلام في الآية."

البقرة: ١٧٧  هذا عندنا في هذه الآية وفيها البقرة: ١٧٧  وعطْف البقرة: ١٧٧  على البقرة: ١٧٧  نقول هو توضيح لما سبق أو نحمل الأول على التطوع والثاني على المفروضة؟

طالب: ...........

نعم لا شك أنه ليس مكررا، لا نقول أنه هو نفسه من غير زيادة فائدة لا ليس بصحيح، الزكاة التي هي قرينة الصلاة لا شك أنها المفروضة البقرة: ١٧٧  أعم يشمل المفروضة والتطوع على ما تقدم.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

لا يمنع أن يكون ذوي القربى من أصناف الزكاة وكذلك اليتامى والمساكين.

طالب: ...........

لا يوجد ما يمنع أن تكون المفروضة لكن الذي يمنعه عطف الزكاة عليها تكون أعم من الزكاة.

"والكلام في الآية على حذف مضاف أي ولكن ذا البر من اتقى وقيل ولكن برُّ من اتقى ونظير الآية في ذلك من كلام العرب قول الخنساء:

لا تسأمِ الدهر منه كلما ذكرت

 

فإنما هي إقبال وإدبار

أي ذات إقبال وقول الشاعر:

وكيف تواصل من أصبحت

 

خلالته كأبي مرحب

أي كخلالة أبي مرحب وقول الآخر:

لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى

 

ولكنما الفتيان كل فتى ندي

"أي ليس الفتيان فتيان نبات اللحى".

يعني ليسوا على المظاهر الناس لا يقاسون بمظاهرهم ولا يوزنون بها وإنما هي بالمخابر.

"قوله تعالى      البقرة: ١٩٠  فيه ثلاثة أوجه للعلماء الأول: أن المراد بالذين يقاتلونكم من شأنهم القتال أي دون غيرهم كالنساء والصبيان والشيوخ الفانية وأصحاب الصوامع، الثاني: أنها منسوخة بآيات السيف الدالة على قتالهم مطلقًا".

آية السيف واحدة أو آيات؟

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

آية السيف آية واحدة هذا المعروف عند أهل العلم وفي معناها آيات، لكن قالوا إن آية السيف نسخت سبعين آية وإن كان هذا الكلام لا يناسب الظرف الذي نعيشه، ولو قيل من قِبَل بعضهم ولا نستبعد أن يقال إن آية السيف نسختها سبعون آية ليس بعيدا والله المستعان.

"الثالث: أن المراد بالآية تهييج المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار فكأنه يقول لهم هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونك وأظهرها الأول، وعلى القول الثالث فالمعنى يبينه ويشهد له قوله تعالى:         ﯦﯧ التوبة: ٣٦ ".

يعني هذا وصفهم وإن لم يقوموا بقتالكم إذا كانوا حربيين؛ لأن وصفهم الأصلي قتالكم وهذا كما هو معلوم في قتال الطلب.

"قوله تعالى    ﯜﯝ البقرة: ١٩٦  اختلف العلماء في المراد بالإحصار في هذه الآية الكريمة فقال قوم هو صد العدو للمحرم ومنعه إياه من الطواف بالبيت وقال قوم".

ويدل عليه السبب سبب النزول في صد المشركين النبي -عليه الصلاة والسلام-وأصحابه في زمن الحديبية.

"وقال قوم المراد به حبس المحرم بسبب مرض ونحوه، وقال قوم: المراد به ما يشمل الجميع من عدو.."

لا، فيه سقط؟

طالب: ............

نعم يوجد سقط ومنعه إياه من الطواف.

بالبيت.

طالب: ............

نعم وقال قوم، عندك الثاني.

"وقال قوم المراد به حبس المحرم بسبب مرض ونحوه."

نعم والقول الثالث.

"وقال قوم المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك، ولكن قوله تعالى بعد هذا البقرة: ١٩٦  يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد العدو للمحرم؛ لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى الشفاء من المرض ونحو ذلك ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه الأمن فدل على أن المراد به ما تقدم من الإحصار فثبت أنه.."

ولقائل أن يقول لعدم ذكر المأمون وهو الشيء الذي يكون منه الأمن للدلالة على العموم؛ لأن حذف المفعول يدل على عموم جميع ما يتناوله الفعل.

طالب: .........

أين؟

من أي شيء؟ فإذا أمنتم.

طالب: .........

نعم، للعموم لكن حذف المأمون يدل على عموم جميع ما يحتاج معه إلى أمن.

"فثبت أنه الخوف من العدو فما أجاب به بعض العلماء من أن الأمن يطلق على الأمن من المرض كما في حديث «من سبق العاطس بالحمد أمن من الشوص واللوص.»".

والعلوص.

«والعلوص» أخرجه ابن ماجه في سننه فهو ظاهر السقوط؛ لأن الأمن فيه مقيد بكونه من المرض فلو أطلق لانصرف إلى الأمن من الخوف.

عزو الحديث إلى سنن ابن ماجه هذا قلد فيه المؤلف القرطبي في تفسيره، ومرّ بنا في تفسير القرطبي منذ عشرين عامًا ومازلت أبحث عن هذا الحديث فلم أجده كتب الفهارس تذكره ثم تعزوه إلى القرطبي ما استفدنا شيئا.

طالب: .........

لمن عزاه؟

طالب: .........

ما ينفع كل هذه لا تنفع.

طالب: .........

لا السنن قطعناه تقطيعا من عشرين سنة ونحن نبحث عنه في السنن لا ليس بصحيح، قد يقول قائل إنه في رواية لم نطلع عليها من روايات السنن يعني مثل ما نقول إذا وجدنا حديثا في رواية من روايات البخاري ولم نجده في أخرى والروايات في بعضها ما لا يوجد أو في سنن أبي داود هذا موجود عند اللؤلؤي ولا يوجد عند ابن داسه، وعلى كل حال ما وجدنا شيئا في سنن ابن ماجه وفي جميع النسخ والشيخ قلد القرطبي في هذا والكلام الموجود هنا جله للقرطبي.

طالب: .........

ولا فيه شيء.

وقد يجاب.

لحظة يا شيخ.

طالب: .........

المقاصد الحسنة والعجلوني وفلان وعلان هذه فروع هذه فهارس ليست مراجع.

"وقد يجاب أيضًا بأنه يخاف وقوع المذكور من الشوص الذي هو وجع السن واللوص الذي هو وجع الأذن والعلوص الذي هو وجع البطن لأنه قبل وقوعها به يطلق عليه أنه خائف من وقوعها فإذا أمن من وقوعها به فقد أمن من خوف."

الآن الذي يذهب لإجراء التحاليل العامة الشاملة وهو في طريقه إلى المستشفى خائف وجل ثم إذا طلعت النتائج ريّح أو ازداد خوفًا إن طلعت النتائج سيئة.

"أما لو كانت وقعت به بالفعل فلا يحسن."

لكن المرجع في ذلك كله إلى لغة العرب التي بها يفسر القرآن.

"فلا يحسن أن يقال أمن منها؛ لأن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل لا واقع بالفعل، فدل هذا على أن زعم إمكان إطلاق الأمن على الشفاء من المرض خلاف الظاهر وحاصل تحرير هذه المسألة في مبحثين الأول:".

حتى الذي يبحث في الجهاز لينظر في نتيجته في الامتحان قبل الوقوف عليها خائف من الرسوب.

"الأول في معنى الإحصار في اللغة العربية، الثاني في تحقيق المراد به في الآية الكريمة وأقوال العلماء وأدلتها في ذلك ونحن نبين ذلك كله-إن شاء الله تعالى-اعلم أن أكثر علماء العربية يقولون إن الإحصار هو ما كان عن مرض أو نحوه."

عكس ما قرره الشيخ في بداية الكلام وعكس ما جاء في سبب النزول.

"قالوا تقول العرب أحصره المرض يحصره بضم الياء وكسر الصاد إحصارًا، وأما ما كان من العدو فهو الحصر تقول العرب حصره العدو يحصره بفتح الياء وضم الصاد بفتح فسكون ومن إطلاق الحصر في القرآن.."

هذا الكلام يؤيد أن الحصر في الآية الأصل فيه من المرض ويلحق به ما كان من العدو عكس ما جاء في سبب النزول، الكلام الذي قرره الشيخ في الأخير ونقله عن أكثر علماء العربية يؤيد أن الإحصار البقرة: ١٩٦  يكون بالمرض بينما الحصر يكون بالعدو ويكون إدخال حصر العدو في الآية من باب الإلحاق ولا يكون هو الأصلي وهذا مخالف لما جاء في سبب النزول، وأهل العلم عامة يقررون أن دخول السبب في النص قطعي، ينقل عن مالك أنه يقول ظني لكن جمهور أهل العلم على أن دخوله قطعي صورة السبب.

"ومن إطلاق الحصر في القرآن على ما كان في العدو وقوله تعالى: التوبة: ٥  ومن إطلاق الإحصار على غير العدو كما ذكرنا عن علماء العربية قوله تعالى: البقرة: ٢٧٣  الآية وقول ابن ميّادة:

وما هجر ليلى أن تكون تباعدت

 

عليك ولا أن أحصرتك شغول

وعكس بعض علماء العربية فقال الإحصار من العدو والحصر من المرض قاله ابن فارس في المجمل نقله عن القرطبي، ونقل البغوي نحوه عن ثعلب وقال جماعة من علماء العربية إن الإحصار يستعمل في الجميع وكذلك الحصر، وممن قال باستعمال الإحصار في الجميع الفراء، وممن قال بأن الحصر والإحصار يستعملان في الجميع أبو نصر القشيري، قال مقيده عفا الله عنه لا شك في جواز إطلاق الإحصار على ما كان من العدو كما سترى تحقيقه- إن شاء الله- هذا حاصل كلام أهل العربية في معنى الإحصار".

قول الشيخ لا شك في جواز إطلاق الإحصار على ما كان من العدو هذا الكلام ما فيه إشكال صحيح وسبب النزول يؤيده لكن ما نقله عن أكثر علماء العربية يخالفه.

"وأما المراد به في الآية الكريمة فقد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال، الأول: أن المراد به حصر العدو خاصة دون المرض ونحوه وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأنس وابن الزبير وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير- رضي الله عنهم- وبه قال مروان وإسحاق وهو الرواية المشهورة الصحيحة عن أحمد بن حنبل وهو مذهب مالك والشافعي- رحمهم الله- وعلى هذا القول أن المراد بالإحصار ما كان من العدو خاصة فمن أحصر بمرض ونحوه لا يجوز له التحلل حتى يبرأ من مرضه ويطوف بالبيت ويسعى فيكون متحللاً بعمرة وحجة هذا القول مركبة من أمرين، الأول: أن الآية الكريمة التي هي قوله تعالى:    ﯜﯝ البقرة: ١٩٦  نزلت في صد المشركين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء، وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول فلا يمكن إخراجها بمخصص فشمول الآية الكريمة لإحصار العدو الذي هو سبب نزولها قطعي فلا يمكن إخراجه من الآية بوجه، وروي عن مالك- رحمه الله- أن صورة سبب النزول ظنية الدخول لا قطعيته وهو خلاف قول الجمهور وإليه أشار في مراقي السعود في قوله:

واجزم بإدخال ذوات السبب

 

وارو عن الإمام ظنًا تصب

وبهذا تعلم أن إطلاق الإحصار بصيغة الرباعي على ما كان من عدو صحيح في اللغة العربية بلا شك كما ترى وأنه نزل به القرآن العظيم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز.

 الأمر الثاني ما ورد من الآثار في أن المحصر بمرض ونحوه لا يتحلل إلا بالطواف والسعي فمن ذلك ما رواه الشافعي في مسنده والبيهقي عن ابن عباس أنه."

من حيث المعنى المحصر بالعدو لن يتمكن من الوصول إلى البيت إلا إذا قلنا يبقى أبد الدهر محرمًا حتى يتمكن، أما المحصر بمرض هذا يدخل البيت وليس هناك ما يمنع من دخوله محمولاً أو على دابة أو على شيء ويطاف به ويسعى ويمكنه هذا، وإذا قلنا أن بعض المرضى قد يحتاج إلى دخول مستشفى بحادث مثلاً ويتكسر ويربط في سرير ولا يستطيع أن يذهب وقد يقرر له ويضرب له مدة طويلة للشفاء صار هذا قريبا من المحصر بالعدو.

"فمن ذلك ما رواه الشافعي في مسنده والبيهقي عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا حصر العدو قال النووي في شرح المهذب إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، وصححه أيضًا ابن حجر ومن ذلك ما رواه البخاري والنسائي عن ابن عمر أنه كان يقول أليس حبسكم".

أليس حسبكم.

"أليس حسبكم سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا، ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي عن ابن عمر أنه قال المحصَر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطُر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى، ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي أيضا عن أيوب السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديمًا أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أُحل فأقمت على ذلك الماء سبعة  أشهر حتى أحللت بعمرة والرجل البصري المذكور الذي أبهمه مالك قال ابن عبد البر هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجُرمي.."

الجَرمي.

"ابن زيد الجَرمي شيخ أيوب ومعلمه كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة ورواه ابن جرير من طرق وسمى الرجل يزيد بن عبد الله بن الشخِّير، ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي أيضًا عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل عن الماء الذي كان عليه عن العلماء فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي قال مالك."

يهدي رباعي من أهدى.

يهدي؟

يهدي.

"ويهدي ما استيسر من الهدي قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلّا بعمرة ثم يرجعا حلالاً ثم يحجان عامًا قابلاً ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن ذلك ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي أيضًا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت، والظاهر أنها تعني غير المحصر بعدو كما جزم به الزرقاني في شرح الموطأ هذا هو حاصل أدلة القول بأن المراد في الإحصار في الآية هو ما كان في خصوص العدو دون ما كان من مرض ونحوه، القول الثاني في المراد بالإحصار أنه يشمل ما كان من عدو ونحوه وما كان.."

ثم المُحصر بالعدو إذا أراد أن يتحلل الآية تقول:    ﯜﯝ البقرة: ١٩٦  فهل يلزم الهدي لكل محصر؟ أو إن تيسر أو رحمة الله أوسع؟ منهم من يقول يلزم كل من أراد أن يتحلل ممن أحصر بعدو أن يذبح وهذا قول الأكثر بعضهم يقول لا، المسألة ما استيسر فإن تيسر وإلا فالمسألة فيها سعة ويستدل على ذلك بأن عدد المحصرين زمن الحديبية ألف وأربعمائة وكم كان معهم من الإبل؟

طالب: .............

لا، أقصد في العدد أقل من البدنة عن سبعة، ألف وأربعمائة يحتاجون إلى مئتين بالحساب إلى مائتي رأس من الإبل أو بعددهم من الغنم، والآن أنا نسيت العدد الموجود معهم وإلا كان محررا محددا لكنه أقل بكثير من المائتين قالوا يدل على أن المسألة يعني على التيسير واللفظ ظاهر.

طالب: ............

هدي الفوات والإحصار واجب، لكن هل يجب على كل أحد أو ما استيسر؟ يصوم عشرة أيام مكانه، الذي لا يجد هديا يصوم مكانه ولعل الشيخ يعرض لهذه.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

في ماذا؟

طالب: ............

مما ذكره المفسرون ذكروا هذا استدلوا على أن عدد البدن التي معهم أقل من مائتين هم ألف وأربعمائة يحتاجون إلى مئتين والله إني نسيت بعيد العهد.

"القول الثاني في المراد بالإحصار: أنه يشمل ما كان من عدو ونحوه وما كان من مرض ونحوه من جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم، وممن قال بهذا القول ابن مسعود ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وعلقمة والثوري والحسن وأبو ثور وداود وهو مذهب أبي حنيفة وحجة هذا القول من جهة شموله لإحصار العدو قد تقدمت في حجة الذي قبله، وأما من جهة شموله للإحصار بمرض فهي ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة والحاكم والبيهقي عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من كسر أو عَرج»".

عُرج.

"«أو عُرج»"

أو عَرج لا بأس، أو عَرج.

"«أو عَرج قد حل عليه حجة أخرى» فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا صدق، وفي رواية لأبي داود وابن ماجه «من عَرج أو كُسر أو مرض» فذكر معناها وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزي «من حُبس بكسر أو مرض»".

المرُّوْذي.

المرُّوْذي؟

نعم.

بالذال؟

نعم.

"في رواية المرُّوْذي «من حبس بكسر أو مرض» هذا الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسنه الترمذي، وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث عكرمة هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة، وبهذا تعلم قوة حجة أهل هذا القول ورد المخالفون الاحتجاج بحديث عكرمة هذا من وجهين، الأول: ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى قال: وقد حمله بعض أهل العلم إن صح على أنه يُحِل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض، فقد روينا عن ابن عباس ثابتًا عنه قال: "لا حصر إلا حصر العدو" والله أعلم انتهى منه بلفظه، الوجه الثاني: هو حمل حله المذكور في الحديث على ما إذا اشترط في إحرامه أنه يحل حيث حبسه الله بالعذر، والتحقيق جواز الاشتراط في الحج بأن يحرم ويشترط أن محله حيث حبسه الله ولا عبرة بقول من منع الاشتراط لثبوته عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد أخرج.."

الثبوت لا شك في ثبوته لكن هل يثبت بإطلاق أو يثبت لمن حاله مشبهة لحال ضُباعة ممن يجد أو يؤنس من نفسه أنه مقبل على مرض ويخشى أن يُصد عن البيت بهذا المرض أو لا يتمكن من أداء الحج أو العمرة بهذا المرض مثل هذا لا شك له أن يشترط وعليه تتنزل قصة ضباعة، لكن هل يؤخذ منه مطلق الاشتراط؟ والصورة كما علمتم إني أريد الحج وأجدني شاكية قال «حجي واشترطي» ولم يشترط غيرها من أصحاء الأبدان؛ ولذلك شيخ الإسلام يقول لا ينفع إلا في مثل صورتها، والمذهب ينفع مطلقًا كما هو معروف وبعضهم يقول لا ينفع مطلقًا وهو خاص بهذه المرأة.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

لا يدخل لا يروح.

طالب: ...........

لا يشترط لا يروح.

طالب: ...........

على المذهب ما فيه إشكال يشترط لأدنى سبب.

طالب: ...........

ما المانع أنه يجبر ويطاف به؟!

طالب: ...........

أحيانًا يربط بالسرير ما يطيعونه يطلع مثل هذا لا بأس إن شاء الله.

طالب: ...........

مرض مزمن لماذا ينزل من بلده؟ عنده مرض مزمن يعرفه من بلده لماذا يأتي؟!

طالب: ...........

حج الفريضة هذه يبذل الأسباب لكن يأتون في النوافل يتسلقون الجبال ويكذبون ويتحايلون ويرتكبون من محظورات الإحرام ما حرم الله رحمة الله أوسع، ويتعرضون لإهانات لا شك أن الوعود والترغيب في الحج شيء عظيم يعني ليس أمرا سهلا «الحج المبرور ليس له جزاءً إلا الجنة» لكن يبقى أن المسألة حسب القدرة والطاقة وإذا علم الله منه صدق النية أثابه لا يحرمه الأجر.

طالب: ...........

على الفور نعم.

طالب: ...........

مثل هذا لو حج لا يلام وإن لم يحج باعتباره ممنوعا لا يلام.

تفضل يا شيخ دعنا ننتهي.

"فقد أخرج الشيخان عن عائشة- رضي الله عنها- أنها قالت دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير فقال لها «لعلكِ أردتِ الحج» قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها «حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني» وكانت تحت المقداد بن الأسود وقد أخرج مسلم."

وترجم البخاري على حديثها بقوله باب الأكفاء في النكاح؛ لأن المقداد كان مولى وضباعة بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام-بنت الزبير بن عبد المطلب.

طالب: ...........

الأكفاء في النكاح هي قرشية هاشمية بنت عم الرسول -عليه الصلاة والسلام-ويتزوجها مولى.

"وقد أخرج مسلم في صحيحه وأحمد وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف تأمرني أأهل؟ قال «أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني» قال فأدركت، وللنسائي في رواية وقال «فإن لكِ على ربكِ ما استثنيتِ»".

خلاص قف على هذا.

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.

واحد يسأل عن صاحب البحث الذي فيه تعيين من أُهمل من الفقهاء.

البحث المتفق والمختلف من كُنى الفقهاء للدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر منشور في مجلة البحوث الإسلامية في العدد الثالث والثمانين.

طالب: ...........

 

ولده.

"