كتاب الصلاة (11)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-: "بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ المُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ:

 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،

فيقول الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-:"بَابُ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ المُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ" الثوب طاهر، وبدن المرأة طاهر ولو كانت حائضًا، فلا أثر لذلك إذا أصاب من المصلي شيئًا.

وفي هذا دليلٌ على أن مُحاذاة المرأة لا تُفسد الصلاة بحيث إذا صلَّت معه لاسيما إذا كانت من محارمه فإنه لا يُوجد ما يمنع من ذلك، مع أنه في الحديث الآتي حديث أنس يقول: "صففت أنا واليتيم خلفه، والعجوز من ورائنا" العجوز هي محرَم لأنس أم لا؟ محرَم له.

فالأفضل في حق المرأة أن تصف خلف الرجال، ولا يُعارض هذا ما جاء من النهي عن الصلاة للمنفرد خلف الصف وأنه لا صلاة له، فالمرأة تختلف عن الرجل؛ لأن الأصل أن ترتيب الصفوف الرجال أمام، والنساء خلف، لكن إذا صفَّت بجواره وهي من محارمه ومسَّ ثوبه ثوبها أو بدنها فإنه لا يُوجد ما يمنع من ذلك.

فقال: "إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ المُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ" الآن هو يصلي –عليه الصلاة والسلام- والمرأة لا تصلي، خارجة عن الصلاة؛ لأنها حائض.

فيقول –رحمه الله-: "حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ خَالِدٍ" ابن عبد الله الطحان.

"قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ" يعني بنت الحارث زوج النبي- عليه الصلاة والسلام-.

"قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ" يعني: في مقابلته، في مواجهته، في محاذاته.

"وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، قَالَتْ: وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ" الخمرة: قطعة صغيرة تُوضع تحت الوجه إذا سجد أو لبعض بدنه الأعلى إذا سجد بخلاف الحصير الذي يستوعب البدن كله.

طالب: ...........

ما يتصافُّون.

طالب: ...........

ولو افترض أنهم يتصافُّون تصلي وراءهم، هذا الحرم له ظروفه، ناس ما تفقَّهوا على شيءٍ يُدركون هذه المسائل.

طالب: لكن يا شيخ من لم يجد إلا بجوار امرأة هل يصف أو يترك؟

ما يصف، يترك.

طالب: لكن إذا كانت النساء أمام الرجال أحيانًا يحدث هذا في المسعى تصُف النساء أمام الرجال؟

المهم أن يبتعد عنهن.

طالب: لكن لو كان حائل يا شيخ انقطعت المصافة؟

أين؟

طالب: مثلًا جدار المسعى يفصل بينهم.

المسعى ما هو من المسجد.

طالب: تتواصل الصفوف.

المسجد ما فيه مكان؟

طالب: لكن الآن صفَّت النساء أمام الرجال، وصار بينه وبينهم حائل انقطعت المصافة؟

يبتعد عن النساء بقدر الإمكان.

قال الحافظ –رحمه الله-: "قوله: بابٌ إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد" أي: هل تفسد صلاته أم لا؟ والحديث دالٌ على الصحة.

قوله: "عن خالد" هو ابن عبد الله الواسطي".

المعروف بالطحان بخلاف خالد بن الحذاء بن مهران.

"وسليمان الشيباني هو أبو إسحاق مشهور بكنيته.

وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الطهارة، واستُدل به هناك على أن عين الحائض".

واستدل.

طالب: ............

ما هو استدل البخاري هناك على أن عين الحائض طاهرة؟

طالب: لا "واستُدل به هناك".

مَن الذي استدل به؟

طالب: البخاري.

نعم.

طالب: موجود عندك يا شيخ؟

نعم "استدل به هناك على أن عين الحائض طاهرة".

"واستدل به هناك على أن عين الحائض طاهرة".

عندك الرقم؟

طالب: نعم.

كم؟

طالب: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين.

ثلاثمائة...

طالب: هذا هو يا شيخ: حدَّثنا الْحَسَنُ بنُ مُدْرِكٍ، قالَ: حدَّثنَا يَحْيَى بنُ حَمَّادٍ، قالَ أخبرنَا أبُو عَوَانةَ اسْمُهُ الوَضَّاحُ مِنْ كِتَابِهِ، قالَ: أخبَرنا سُلَيمانُ الشَّيْبَانِيُّ عنْ عَبْدِ الله بنِ شَدَّادٍ، قالَ سَمِعْتُ خالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبيِّ -صلى الله عَلَيْهِ وَسلم- أنَّهَا كانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لاَ تُصَلِّي وَهْيَ مُفْترِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رسولِ الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسلم- وَهْوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ إذَا سَجَدَ أصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ".

باب الصلاة على النفساء وسُنتها.

"وفيه إشارة، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الطهارة، واستُدل به هناك على أن عين الحائض طاهرة، وهنا على أن ملاقاة بدن الطاهر وثيابه لا تفسد الصلاة ولو كان متلبسًا بنجاسةٍ حُكمية.

وفيه إشارةٌ إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر.

وفيه: أن محاذاة المرأة لا تفسد الصلاة".

"وفيه إشارةٌ إلى أن النجاسة إذا كانت عينية قد تضر" ولو لم تُلامس؛ لأنهم قالوا: إذا ربط النجاسة أو فراش متنجِّس بنجاسةٍ عينية وربطه بمتصلٍ به ضر.

طالب: ...........

من مفهوم المخالفة.

"قوله: "وكان يصلي على الخُمرة"، وقد تقدم ضبطها في آخر كتاب الحيض.

قال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخُمرة فيسجد عليه، ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع، فلا يكون فيه مخالفةٌ للجماعة".

وأن ملامسة المصلي للتراب وقُربه من التراب دليلٌ على تواضعه وخشوعه وعدم ترفعه وكبريائه فقط، وإلا فالصلاة على الطاهر مُجزئة.

طالب: والتفضيل أيهما أفضل؟ فيه تفضيل بينهما؟

يعني إذا تصلي على تراب أو على الفراش؟

طالب: ...........

النبي –عليه الصلاة والسلام- صلى على الحصير، وصلى على... الذي يُحقق الخشوع هو الأولى؛ لأنك أحيانًا تُصلي على تراب فلا تعقل من صلاتك شيئًا يكون التراب خشنًا أو فيه نوع شجرٍ صغير أو شوك أو شيء من هذا أو حصى فلا تخشع في صلاتك، ولا تطمئن فيها.

طالب: ابن تيمية له رأي؟

هو أحيانًا تُصلي على البلاط، أحيانًا بعض الناس يرتاح لبرودته نوعًا ما، وبعض الناس يتأذى، فالفضل المتعلق بالعبادة نفسها أولى بالمحافظة من الفضل المتعلق بمكانها أو زمانها. 

"وقد روى بن أبي شيبة عن عروة بن الزبير: أنه كان يكره الصلاة على شيءٍ دون الأرض، وكذا روي عن غير عروة، ويحتمل أن يُحمل على كراهة التنزيه، والله أعلم".

إذا حُمِل على كراهة التنزيه فهذه الكراهة تزول بأدنى حاجة، فلا يكون الكلام فيه مخالفة شديدة لقول الجمهور.

"قال الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-: بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الحَصِيرِ، وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ –رضي الله عنهما- فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا، وَقَالَ الحَسَنُ: قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ- رضي الله عنه- أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ»، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ".

يقول –رحمه الله تعالى-: "بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الحَصِيرِ" وقد يقول قائل: وهل يتردد أحدٌ في الصلاة على الحصير؟

ذُكِر عن بعض السلف أنه كره الصلاة على الحصير؛ لأن جهنم وُصِفت بأنها حصيرًا، على الكافرين حصيرًا، فكره المشابهة ولو من باب الاسم.

ونظرًا إلى عدم الالتفات إلى مثل هذا القول ترجم الإمام البخاري –رحمه الله- بباب الصلاة على الحصير، والنبي –عليه الصلاة والسلام- صلى على الحصير، كما في هذا الحديث وفي غيره.

قال –رحمه الله-: "وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا" قائمًا أم قائمين؟

طالب: ...........

قائمًا حال، حال من واحد أم من اثنين؟ كم الذي أمامك واحد أم اثنان؟

طالب: ...........

يعني لا بُد من التقدير وإلا فهما قائمان، حال كونهما قائمين.

"وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا" والسفينة في الغالب أنها من خشب، والحصير قريبٌ منه.

"وَقَالَ الحَسَنُ: قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا" فإذا شققت على أصحابك فتُصلي قاعدًا؛ دفعًا للمشقة؛ لأن ظروف السفينة والأشياء المتحركة ما هي مثل ظروف المستقرة على الأرض أو على سطح أو على شيءٍ مستقر، هذا يكفئوك يمينًا ويسارًا، ويُعرضك للسقوط، فإذا أمِنت من ذلك فإنك تُصلي قائمًا كما هو الأصل، وإذا خشيت وشققت على نفسك وأصحابك فإنك حينئذٍ تصلي قاعدًا، هذا كلام الحسن.

والسفن متفاوتة، والظروف والأحوال متفاوتة، بعضها تلعب بها الرياح بسهولة، وبعضها راسية وثابتة حتى أمام الرياح.

وعلى كل حال الظروف هي التي تحكم، قد يكون المكان في مثل الطائرة وإن كانت ثابتة وراسية إلى حدٍّ ما فإنه قد لا يُناسب القيام، قد يكون أقصر من القامة، فتضطر إلى أن تصلي على نحو الركوع، وحينئذٍ تجلس إذا لم تستطع القيام. 

قال –رحمه الله-: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" ابن يوسف التنيسي.

"قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" الإمام.

"عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ" جدته بعضهم يقول: جدة إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، وهي جدته بالفعل، وبعضهم يقول: الضمير لأقرب مذكور وهو أنس، فتكون جدة أنس، وهو كذلك، وهي جدةٌ لأنس ليست بأمه.

وعلى كل حال الضمير مُحتمِل، والمرجَّح العود إلى أقرب مذكور، ومال إليه أكثر الشراح.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ" وهو حاضر، أنس حاضر، ما نقول: يحكي قصة لم يشهدها، يحكي قصةً شهدها، فهي متصلة.

"دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ»" في بعض الروايات: «فَلِأُصَلِّي لَكُمْ»، وهي دعته للطعام أو للصلاة؟ للطعام؛ ولذلك بدأ بالطعام "فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ»".

بينما في حديث عتبان لما دعاه إلى أن يُصلي في بيته في مكانٍ يتخذه مصلى بدأ بالصلاة، هنا دُعي للطعام فبدأ به، وهناك دُعي للصلاة فبدأ بها ثم أكل، وهنا أكل ثم صلى.

«فَلِأُصَلِّ لَكُمْ» في الروايات الأخرى «فَلِأُصَلِّي لَكُمْ» واللام هذه معناها لام كي، لكي أصلي لكم لام تعليل، أو أمر ويُناسبه حذف الياء؟ «فَلِأُصَلِّ لَكُمْ» إذا كانت تعليلًا «فَلِأُصَلِّي» يعني كي أصلي لكم.

وعلى كل حال كلامهم كثير سيأتي بعضه في الشرح، وقد تكون للأمر وتثبت الياء من باب الإشباع على قراءة (إنه من يتقي ويصبر) الياء مشبعة قراءة ثابتة. 

"قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ" هذا الذي يُنسج من خوص النخل.

"حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ" يعني: ما استُعمِل، إذ لُبس كل شيءٍ بحسبه، لو رأيت قلمًا باليًّا من كثرة الاستعمال يصح أن تقول: من طول ما لُبِس، يعني من طول استعماله، وهنا قال للحصير: من طول ما لُبِس وهو ما يُلبَس، يُجلَس عليه، ولو حلف ألا يلبس شيئًا فجلس عليه، فما الحكم؟

طالب: ...........

بحسب القصد؟

حلف ألا يلبس هذا الثوب فجلس عليه؟

طالب: ...........

هو الجلوس على الحصير ما هو بلبس للحصير.

طالب: ...........

الأيمان والنذور مردها إلى العُرف، المالكية عندهم إلى النية والقصد، والجمهور إلى العُرف، فمثل هذا لا يُسمى لُبسًا عادةً، فلا يحنث به.

طالب: ...........

إذا خرج بالتكنية ظالمًا، يعني لو جاء واحد يريد واحدًا من الطلاب وأنا أراه أمامي وأظن أن هذا سيظلم هذا الرجل، فأغمضت عيني، وقلت: والله ما أراه، تحنث؟

طالب: ...........

لأنه ظالمٌ له، لكن إذا كان يطلبه بحق، وهذا متمرد ومماطل فأنت ظالمٌ له ومشاركٌ للمماطل في الظلم فتحنث. 

"فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ" إما لتنظيفه، وهذا المناسب للسياق، أو لتليينه.

النضح وهو الرش هل هو أنفع للحصير الذي قد اسود أم كونه يابسًا أفضل؛ لأن سواده سينتقل إذا ترطَّب أو هنا النضح بمعنى الغسل؟    

"فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا".

"وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ" يعني أنا واليتيم وراءه "وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا" وفي هذا إذا قلنا: اليتيم، فيه العطف على الضمير المتصل ضمير الرفع المتصل بدون فاصل، وهذا جوزوه في الشعر لا في النثر، ومنهم من جوزه مطلقًا.

وإنْ على ضميرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ
 

 

عَطَفْتَ فافْصِلْ بالضميرِ الْمُنْفَصِلْ
 

تقول: صففت أنا واليتيم.

.......................................
 

 

....... فافْصِلْ بالضميرِ الْمُنْفَصِلْ
 

أو فاصلٍ ما..........................
 

 

...........................................
 

أي فاصل.

 

 

 

.......... وبلا فَصْلٍ يَرِدْ
 

 

في النظْمِ فاشيًّا وضَعْفَهُ اعْتَقِدْ
 

من أين هذا الشاطبية؟

طالب: ...........

أنت ما جاوبت بسرعة.

طالب: ...........

بلا جواب!

طالب: ...........

تعرف أن الشاطبي شرح الألفية، تقدر تجمع بينهم تقول: من شرح الشاطبي على الألفية، تلفِّق.

طالب: ...........

لا لا -يا إخوان- الحفظ لا بُد منه.

طالب: ...........

أين؟

طالب: ...........

الذي يظهر أنه صاحب القراءات فيرا.

طالب: ...........

أنتم أعرف بمالكيتكم، كذلك هم أهل فنون ما هم بأهل تخصص، أهل فنون.

طالب: ...........

 النحو يدخل في كل شيء، ومن يُحدِّث نفسه أن يطلب العلم بلا نحو هذا يضحك على نفسه وبلا أصول فقه كذلك، دعنا من المقاصد الحديث وعلومه وما يتعلق به، والقرآن وقواعده هذه الأصول، لكن مَن يقول: أنا أتخصص بالقرآن أو بالسُّنَّة، وأتعمق فيهما، وأتخصص بدون العربية وأصول الفقه، هذا يضحك على نفسه، ويطوِّل على نفسه الوقت بغير طائل.

مرة أتيت ببيت في الفرائض، لكن ما يعرف الطلاب أنه في الفرائض.

فبالجهـة التقـديم ثـم بقربه

 

 

وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
 

قلت: من أين البيت هذا؟ ما أجاب أحد، قلت لهم: من الشاطبية؛ لأن هذا وزنها، كثير منهم قال: نعم من الشاطبية، هذا موضوع الفرائض، والبيت من منظومةٍ لبرهان الدين الجعبري في الفرائض، ويُتداول كثيرًا، ويحتاج إليه كل من كتب في الفرائض بعده هذ البيت. 

"وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ" يعني واو للمعية "وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا" هل العطف أقوى في هذا الباب أو المعية النصب؟ متى يُختار النصب؟

والنصب مختارٌ لدى ضعف النسق

 

 

............................................
 

يعني عند ضعف العطف.

هل هو ضعيف العطف هنا؟ ما الذي عندك اليتيم؟

طالب: ...........

ما الذي ضعَّفه؟

طالب: ...........

ضعفه من عدم ذكر الفصل.

"وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا"؛ لأن موقف المرأة خلف الرجال.

"فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" يعني: صلى بنا.

"رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ" عليه الصلاة والسلام، بعد أن أكل، وبعد أن صلى، اللهم صلِّ على محمد.

اقرأ.

طالب: ...........

في وقت الضحى، قال بعضهم: هي صلاة الضحى جماعة، قالوا: في هذا دليلٌ على أن النوافل تُفعَل جماعةً أحيانًا، قالوا: مع ابن عباس...

طالب: وابن مسعود.

أحيانًا، من اتخذها عادة شبَّهها بالفرائض.

طالب: ...........

ابن عباس دخل مع النبي –عليه الصلاة والسلام- وهو يصلي فصاف عن يساره فأداره عن يمينه، وهؤلاء باتفاق صفوا بمصلى.

طالب: ...........

يعني صلى وحده وجاؤوا وصلوا معه؟ لا.

طالب: ...........

هو صلى بهم ثلاث ليالٍ جماعة.

طالب: ...........

نعم.

طالب: ...........

تٌعرَب مفعولًا معه، تقول: سِرت والطريقَ.

قال الحافظ –رحمه الله-: "قوله: باب الصلاة على الحصير" قال ابن بطال: إن كان ما يصلى عليه كبيرًا قدر طول الرجل فأكثر فإنه يقال له: حصير، ولا يقال له: خُمرة، وكل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبهه.

قوله: "وصلى جابرٌ... إلى آخره" وصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي عتبة مولى أنسٍ، قال: سافرت مع أبي الدرداء، وأبي سعيدٍ الخدري، وجابر بن عبد الله، وأُناسٌ قد سمَّاهم، قال: وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائمًا، ونصلي خلفه قيامًا، ولو شئنا لأرفينا أي: لأرسينا، يُقال: أرسى السفينة بالسين المهملة".

يعني مشي السفينة ما هو بضرورة يمكن أن يقفوا مثل صنيع أهل السيارات لو أراد أن يقف أوقف السيارة وصلى صلاةً كاملة.

"يُقال: أرسى السفينة بالسين المهملة، وأرفى بالفاء إذا وقف بها على الشط.

قوله: "وقال الحسن: تصلي قائمًا ما لم تشق على أصحابك تدور معها" أي: مع السفينة "وإلا فقاعدًا" أي: وإن شق على أصحابك فصلِّ قاعدًا، وقد رُوِّينا أثر الحسن في نسخة قتيبة من رواية النسائي عنه، عن أبي عوانة، عن عاصم الأحول قال: سألت الحسن وابن سيرين وعامرًا -يعني الشعبي- عن الصلاة في السفينة، فكُلهم يقول: إن قدر على الخروج فليخرج، غير الحسن فإنه قال: إن لم يؤذِ أصحابه فليصلِّ".

لأنه أكمل إن خرج من السفينة وصلى على الأرض صلاة مستقبل القبلة، وبالشروط التامة لا شك أن هذا أكمل.

طالب: ...........

إذا كان بينهم واسطة: رُوِّينا، إذا كان ما بينهم واسطة روينا، هذا كلام ابن الصلاح وبعضهم يقول: روينا مطلقًا، والأمر سهل.

"وروى بن أبي شيبة عن حفصٍ".

طالب: عن حفصٍ عن عاصم، عندك يا شيخ؟

حفص.

طالب: "وروى بن أبي شيبة عن حفصٍ عن عاصم".

عن الثلاثة.

طالب: عن الثلاثة.

ماذا قال بالتعليق عليه؟

طالب: سقطت من سين.

"وروى بن أبي شيبة عن حفصٍ، عن عاصمٍ، عن الثلاثة المذكورين أنهم قالوا: صلِّ في السفينة قائمًا.

وقال الحسن: لا تشق على أصحابك.

وفي تاريخ البخاري من طريق عبد الله بن مروان شريك هشامٍ قال".

لا، وفي طريق البخاري عن طريق...

طالب: فيه إشكال يا شيخ، يقول: ما بين المعقوفين سقط من الأصلين الخطيين سين، واستدركناه من تاريخ البخاري، وتغليق التعليق، وهشام يذكره الدستوائي.

وفي تاريخ البخاري... 

"وفي تاريخ البخاري من طريق عبد الله بن مروان شريك هشامٍ قال: سمعت الحسن يقول".

شريك هشام! على كل حال يُراجع.

كم الرقم في تاريخ البخاري؟

طالب: خمسة، صفحة مائتين وستة، وتغليق التعليق اثنين صفحة مائتين وثمانية عشر.

"وفي تاريخ البخاري من طريق عبد الله بن مروان شريك هشامٍ قال: سمعت الحسن يقول: دُر في السفينة كما تدور إذا صليت.

قال ابن المنير: وجه إدخال الصلاة في السفينة في باب الصلاة على الحصير أنهما اشتركا في أن الصلاة عليهما صلاةٌ على غير الأرض؛ لئلا يتخيل متخيلٌ أن مباشرة الأرض شرطٌ؛ لقوله في الحديث المشهور -يعني الذي أخرجه أبو داود وغيره-: «تَرِّبْ وَجْهَكَ» انتهى.

وقد تقدم أثر عمر بن عبد العزيز في ذلك، وأشار البخاري إلى خلاف أبي حنيفة في تجويزه الصلاة في السفينة قاعدًا مع القدرة على القيام، وفي هذا الأثر جواز ركوب البحر".

جواز ركوب البحر لغير الحج والجهاد؛ لأنه جاء النهي عن ركوب البحر إلا غازيًّا أو حاجًّا، ومنهم من يمنعه إذا ثارت الرياح وهاج البحر فيمنع ركوبه، ومنهم من يطلق الجواز، وعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه.

"قوله: "عن إسحاق بن أبي طلحة" كذا للكشميهني والحموي، وللباقين إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة".

هذا اسمه أبو عبد الله، وهنا نُسِب إلى جده.

"قوله: "عن أنس بن مالك أن جدته مليكة" أي بضم الميم".

هي.

طالب: ما عندي هي يا شيخ.

هي بضم الميم تصغير ملكة.

"هي بضم الميم تصغير ملكة، والضمير في جدته يعود على إسحاق جزم به ابن عبد البر، وعبد الحق، وعياض، وصححه النووي، وجزم ابن سعدٍ وابن منده وابن الحصار بأنها جدة أنسٍ والدة أمه أم سليم، وهو مقتضى كلام إمام الحرمين في النهاية ومن تبعه، وكلام عبد الغني في (العمدة) وهو ظاهر السياق".

لأنه أقرب مذكور.

"ويؤيده ما رُوِّيناه في (فوائد العراقيين) لأبي الشيخ من طريق القاسم بن يحيى المقدمي، عن عبيد الله بن عمر، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنسٍ قال: أرسلتني جدتي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- واسمها مليكة، فجاءنا فحضرت الصلاة، الحديث.

وقال ابن سعدٍ في (الطبقات): أم سليم بنت ملحان، فساق نسبها إلى عدي بن النجار، وقال: وهي الغميصاء، ويقال: الرميساء".

الرميصاء بالصاد.

طالب: بالصاد، وتحرَّفت عندكم يا شيخ إلى السين.

هذا الذي نحفظه الرميصاء، وما يزال مُستعملًا الرميصاء والحميصاء، كل هذا يتعلق بالعين إذا أُهمِلت، وبعض من النساء يكون خِلقه بالصاد الرميصاء.

"ويقال: الرميصاء، ويُقال: اسمها سهلة، ويُقال: أنيفة أي: بالنون والفاء مصغرة، ويُقال: رميثة، وأمها مليكة بنت مالك بن عدي، فساق نسبها إلى مالك بن النجار، ثم قال: تزوجها أي: أم سُليم، مالك بن النضر، فولدت له أنس بن مالك، ثم خلف عليها أبو طلحة، فولدت له عبد الله وأبا عمير.

قلت: وعبد الله هو والد إسحاق روى هذا الحديث عن عمه أخي أبيه لأمه أنس بن مالك، ومقتضى كلام من أعاد الضمير في جدته إلى إسحاق أن يكون اسم أم سُليمٍ مليكة، ومستندهم في ذلك ما رواه ابن عيينة عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنسٍ، قال: صففت أنا ويتيمٌ في بيتنا خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمي أم سُليمٍ خلفنا، هكذا أخرجه المصنف كما سيأتي في أبواب الصفوف، والقصة واحدةٌ طوَّلها مالكٌ، واختصرها سفيان، ويحتمل تعددها، فلا تُخالف ما تقدم.

وكون مليكة جدة أنسٍ لا ينفي كونها جدة إسحاقٍ؛ لما بيناه، لكن الرواية التي سأذكرها عن غرائب مالك ظاهرةٌ في أن مليكة اسم أم سُليمٍ نفسها، والله أعلم.

قوله: "لطعامٍ" أي: لأجل طعام وهو مشعرٌ بأن مجيئه كان لذلك، لا ليصلي بهم ليتخذوا مكان صلاته مصلىً لهم كما في قصة عتبان بن مالك الآتية، وهذا هو السر في كونه بدأ في قصة عتبان بالصلاة قبل الطعام، وهنا بالطعام قبل الصلاة، فبدأ في كلٍّ منهما بأصل ما دُعي لأجله.

قوله: ثم قال: «قوموا» استُدل به على ترك الوضوء مما مسَّت النار؛ لكونه صلى بعد الطعام، وفيه نظر؛ لما رواه الدارقطني في غرائب مالكٍ، عن البغوي، عن عبد الله بن عونٍ، عن مالكٍ، ولفظه: صنعت مليكة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- طعامًا، فأكل منه وأنا معه، ثم دعا بوضوءٍ فتوضأ.. الحديث".

يعني عدم الذكر للوضوء لا يعني عدم وقوع هذا الوضوء؛ لأنه إذا جاء ذكره في رواية فالعبرة بمن حفظ.

"قوله: «فلأصلي لكم» كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح الياء، وفي رواية الأصيلي بحذف الياء، قال ابن مالكٍ: روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحةً وساكنة، ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام كي، والفعل بعدها منصوبٌ بأن مضمرة، واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف والتقدير قوموا فقيامكم لأصلي لكم، ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة، واللام متعلقةٌ بــ «قوموا»، وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضًا لام كي، وسُكِّنت الياء تخفيفًا أو لام الأمر، وثبتت الياء في الجزم إجراءً للمعتل مجرى الصحيح، كقراءة قنبل: (إنه من يتقي ويصبر)، وعند حذف الياء اللام لام الأمر وأمر المتكلم نفسه بفعلٍ مقرونٍ باللام فصيحٌ قليلٌ في الاستعمال، ومنه قوله تعالى: {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} [العنكبوت:12] قال: ويجوز فتح اللام، ثم ذكر توجيهه.

وفيه لغيره بحثٌ اختصرته؛ لأن الرواية لم ترد به، وقيل: إن في رواية الكشميهني (فأصلِّ) بحذف اللام، وليس هو فيما وقفت عليه من النسخ الصحيحة".

تقدم ذكر ابن مالك "قال ابن مالك" ابن مالك له كتاب في مجلدٍ متوسط اسمه (شواهد التصحيح والتوضيح لمشكلات الجامع الصحيح) أورد إشكالات في إعراب بعض الكلمات تكلم عليها ابن مالك في هذا الكتاب الصغير.

والسبب في تأليف هذا الكتاب أن ابن مالك أراد الرواية لصحيح البخاري، فقرأ عليه أو قرأ على اليونيني، فابن مالك يُصحح الألفاظ ويُعربها، واليونيني يُصحح له الرواية؛ ولذا صدر الكتاب بجزءٍ متوسط أول ما طُبِع بالهند قديمًا، ثم طبعه محمد فؤاد عبد الباقي مُحققًا، ولا يخلو من بعض الأخطاء.

ثم قال بعد ذلك: "ويجوز على مذهب الأخفش" ما اسم الأخفش يا أبا رضوان؟

طالب: ...........

أنت تعرف الخفاش يغني، الخفاش يغني؟!

طالب: ...........

الأوسط سعيد بن مسعدة، وهو المشهور إذا أطلق، وإلا فالأخافش بضعة عشر.

ثم قال: "وحكى ابن قرقول" وعهدنا به قريب، وهو صاحب المطالع.

"وحكى ابن قرقول عن بعض الروايات (فلنصلِّ) بالنون وكسر اللام والجزم واللام على هذا لام الأمر، وكسرها لغة معروفة.

قوله: «لكم» أي: لأجلكم، قال السهيلي: الأمر هنا بمعنى الخبر".

لاسيما مع الإدراج، إذا قال: "فلنصلِّ لكم" فالساكن اللام بالفعل المجزوم مجزومة بالجازم الذي هو لام الأمر، فتُحرَّك بالكسر {يَرْفَعِ اللَّهُ} [المجادلة:11].

طالب: ...........

نعم قالوا: إن الفاء زائدة، هو الروايات أن تأخذ أصحها، وكثرة الروايات لا بُد أن يُوجد فيها ما يُخالف المشتهِر من القواعد، فإن تم توجيهه وإلا ففي غيره ما يُغني عنه.

طالب: ...........

خلاص.

طالب: ...........

ما حُذِف شيء.

طالب: ...........

ما فيه.

طالب: ...........

التي تُحذف لجواب الطلب إذا كان مجزومًا يُجزم؛ لأنه جواب الطلب، فتُحذف اللام علامةً للجزم.

"قوله: «لكم» أي: لأجلكم، قال السهيلي: الأمر هنا بمعنى الخبر، وهو كقوله تعالى: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} [مريم:75]، ويحتمل أن يكون أمرًا لهم بالائتمام؛ لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعلهم بفعله.

قوله: "من طول ما لُبِس" فيه أن الافتراش يسمى لبسًا، وقد استُدل به على منع افتراش الحرير؛ لعموم النهي عن لُبس الحرير، ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريرًا فإنه لا يحنث بالافتراش؛ لأن الأيمان مبناها على العُرف.

قوله: "فنضحته" يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره، ولا يصح الجزم بالأخير، بل المتبادر غيره؛ لأن الأصل الطهارة.

قوله: "وصففت أنا واليتيم" كذا للأكثر، وللمستملي والحموي: فصففت واليتيم".

يقول: "يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره" يعني لتليينه من اليُبس، لتنظيفه من الوسخ، ولتطهيره من النجاسة، ولا يُجزم بتطهيره من النجاسة؛ لأن الأصل الطهارة. 

"قوله: "وصففت أنا واليتيم" كذا للأكثر، وللمستملي والحموي: فصففت واليتيم، بغير تأكيد، والأول أفصح، ويجوز في اليتيم الرفع والنصب، قال صاحب العمدة: اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، قال ابن الحذاء: كذا سمَّاه عبد الملك بن حبيب، ولم يذكره غيره، وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله أو من غيره من أهل المدينة".

"عبد الملك بن حبيب" له شرح على الموطأ.

"قال: وضميرة هو ابن أبي ضميرة مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واختُلف في اسم أبي ضميرة، فقيل: روح، وقيل غير ذلك. انتهى.

ووهِم بعض الشراح فقال: اسم اليتيم ضميرة، وقيل: روح، فكأنه انتقل ذهنه من الخلاف في اسم أبيه إليه، وسيأتي في باب المرأة وحدها تكون صفًا ذِكر من قال: إن اسمه سليم، وبيان وهمِه في ذلك، إن شاء الله تعالى.

وجزم البخاري بأن اسم أبي ضميرة سعد الحميري، ويقال: سعيد ونسبه ابن حبان ليثيًّا.

قوله: "والعجوز" هي مليكة المذكورة أولًا.

قوله: "ثم انصرف" أي: إلى بيته أو من الصلاة.

وفي هذا الحديث من الفوائد: إجابة الدعوة ولو لم تكن عرسًا، ولو كان الداعي امرأةً، لكن حيث تؤمن الفتنة، والأكل من طعام الدعوة، وصلاة النافلة جماعةً في البيوت، وكأنه -صلى الله عليه وسلم- أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة؛ لأجل المرأة فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل؛ لبُعد موقفها.

وفيه: تنظيف مكان المصلي، وقيام الصبي مع الرجل صفًا، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وقيام المرأة صفًا وحدها إذا لم يكن معها امرأةٌ غيرها".

يعني في هذا رد على من يقول: إن مصافة الصبي لا تصح؛ لأن صلاته نافلة، إذا كانت صلاته نافلة فلا تصح مع مصافة الكبير الذي يجب عليه الجماعة، ولا بُد أن يصف مع مثله، لكن الحديث صريح في أن الصبي يُصاف الكبير.  

طالب: ...........

إذا لم تصح صلاته فوجوده مثل عدمه إذا لم تصح صلاته، وتصح إمامته.

طالب: ...........

لا لا صح، ما اسم الذي صلى الفريضة؟

طالب: ...........

عمر بن أبي سلمة صلى عمره ست سنين، صلى بقومه الفريضة.

طالب: ...........

قال: أنا صليت عنده، فلا شك أن الصلاة بركة وخير لاسيما إذا كنت ممن يُنظر إليه ويُقتدى به.

طالب: ...........

هذا وصفها، وإذا أُطلِق عليها لاسيما إذا كان الحديث بعدها بسنين بعد وفاتها أو كذا ما فيه شيء، هي عجوز. 

أنت تقول لأبوك: راح الشايب جاء الشايب؟

طالب: ...........

نعم هو إذا تعارفوا عليه وما وجد في نفسه شيئًا، وصار الأمر عنده سهلًا يسهل، الكلام إذا كان يكره ذلك.

"واستُدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده، ولا حُجة فيه لذلك.

وفيه: الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافًا لمن اشترط أربعًا، وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى".

مرقَّم، سيأتي؟

طالب: نعم.

ماذا يقول؟

طالب: ...........

ما فيه رقم الحديث؟

"وفيه: صحة صلاة الصبي المميز ووضوئه، وأن محل الفضل الوارد في صلاة النافلة منفردًا حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم، بل يمكن أن يُقال: هو إذ ذاك أفضل ولاسيما في حقه- صلى الله عليه وسلم-".

لأنه –عليه الصلاة والسلام- قد يفعل المرجوح والمفضول؛ لبيان الجواز وللتعليم، فيكون في حقه من هذه الحيثية أفضل من صلاته مع الكمال.

"تنبيهان: الأول: أورد مالكٌ هذا الحديث في ترجمة صلاة الضحى، وتُعقِّب بما رواه أنس ابن سيرين عن أنس بن مالك: أنه لم يرَ النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى إلا مرةً واحدةً في دار الأنصاري الضخم الذي دعاه ليصلي في بيته".

عتبان.. عتبان.

"الذي دعاه ليصلي في بيته أخرجه المصنف كما سيأتي، وأجاب صاحب (القبس) بأن مالكًا نظر إلى كون".

مَن صاحب القبس؟ ابن العربي (شرح موطأ مالك بن أنس).

"وأجاب صاحب (القبس) بأن مالكًا نظر إلى كون الوقت الذي وقعت فيه تلك الصلاة هو وقت صلاة الضحى، فحمله عليه، وأن أنسًا لم يطلع على أنه -صلى الله عليه وسلم- نوى بتلك الصلاة صلاة الضحى.

الثاني: النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شريح ابن هانئ أنه سأل عائشة –رضي الله عنها- أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي على الحصير والله يقول: {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} [الإسراء:8]؟ فقالت: لم يكن يصلي على الحصير، فكأنه لم يثبت عند المصنف، أو رآه شاذًا مردودًا؛ لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب، بل سيأتي عنده من طريق أبي سلمة عن عائشة –رضي الله عنها- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان له حصيرٌ يبسطه ويصلي عليه، وفي مسلمٍ من حديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه-: أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي على حصير".

اقرأ الخُمرة.

قال الإمام البخاري –رحمه الله تعالى-: "بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الخُمْرَةِ:

 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ".

هذا الحديث جزء من الحديث السابق، ومر الكلام عليه، لكن أفرد الصلاة على الخمرة؛ لاحتمال أن أبا الوليد وهو الطيالسي، واسمه أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك روى البخاري هذه القطعة بمفردها، وإلا فذكره سابقًا يُغني عن إيراده هنا، فأراد أن يرويه كما سمعه على عادته –رحمه الله- فروى هذه الجملة المفردة عن طريق أبي الوليد الطيالسي.

قال الحافظ –رحمه الله-: "قوله: "باب الصلاة على الخمرة" تقدم الكلام عليها قريبًا، وأن ضبطها تقدم في أواخر الحيض، وكأنه أفردها بترجمةٍ؛ لكون شيخه أبي الوليد حدَّثه بالحديث مختصرًا، والله أعلم".

اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد.