كتاب الأطعمة من سبل السلام (8)

نعم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم.

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

قال- رحمه الله تعالى- في البلوغ وشرحه، في باب العقيقة:

"الْعَقِيقَةُ هِيَ الذَّبِيحَةُ الَّتِي تُذْبَحُ لِلْمَوْلُودِ. وَأَصْلُ الْعَقِّ الشَّقُّ وَالْقَطْعُ، وَقِيلَ لِلذَّبِيحَةِ: عَقِيقَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ حَلْقَهَا، وَيُقَالُ: عَقِيقَةٌ لِلشَّعْرِ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، وَجَعَلَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ أَصْلًا، وَالشَّاةُ الْمَذْبُوحَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْهُ.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-".

هو يجمع جميع العقَّ الذي هو القطع، فالشعر بصدد أن يُحلق، والعقيقة التي تُذبح شكرًا لله- جلَّ وعلا- على هذا المولود أيضًا يُقطع رأسها ويُبان ويُشق حلقها.

أحسن الله إليك.

"عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ- رضي الله عنهما- كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَعَبْدُ الْحَقِّ، لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إرْسَالَهُ."

جاء أيضًا أنَّ النبي- عليه الصلاة والسلام- عقَّ عن الحسن والحسين كبشين كبشين، يعني لكل واحد، وسيأتي.

أحسن الله إليك.

"وَقَدْ خَرَّجَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِزِيَادَةِ يَوْمِ السَّابِعِ، وَسَمَّاهُمَا، وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رَأْسَيْهِمَا الْأَذَى.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- ختن الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِمَا."

عقَّ عقَّ. عقَّ عن الحسن والحسين- رضي الله عنهما- يوم السابع من ولادتهما.

أحسن الله إليك.

"عقَّ عن الحسن والحسين- رضي الله عنهما- يوم السابع من ولادتهما. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ. قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: إمَاطَةُ الْأَذَى حَلْقُ الرَّأْسِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا، وَفِيهِ: وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلُونَ قُطْنَةً فِي دَمِ الْعَقِيقَةِ، وَيَجْعَلُونَهَا عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا."

يعني طيبًا.

أحسن الله إليك.

"وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ، وَيُؤَيِّدُ هَذا الْحَدِيثُ الْآتِي وَهُوَ قَوْلُهُ: وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ.

 وَالْأَحَادِيثُ دَلَّتْ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْعَقِيقَةِ وَاخْتَلَفَتْ فِيهَا مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ، فَعِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّهَا سُنَّةٌ. وَذَهَبَ دَاوُد وَمَنْ تَبِعَهُ إلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ.

اسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ فِعْلَهُ- صلى الله عليه وسلم- دَلِيلٌ عَلَى السُّنِّيَّةِ، وَبِحَدِيثِ «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ». أَخْرَجَهُ مَالِكٌ. وَاسْتَدَلَّتْ الظَّاهِرِيَّةُ بِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ أَنَّهُ- صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُمْ بِهَا، وَالْأَمْرُ دَلِيلُ الْإِيجَابِ، وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ بِأَنَّهُ صَرَفَهُ عَنْ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ: «فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ»، وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ يَوْمَ سَابِعِهِ دَلِيلُ أَنَّهُ وَقْتُهَا، وَسَيَأْتِي فِيهِ.."

يعني تُذبح في اليوم السابع، فإن فات ففي الرابع عشر، وإن فات ففي الواحد والعشرين يعني يُعد على رأس الأسبوع الأول والثاني والثالث ثم في أي يوم، وجاء ما يدل على هذا كما سيأتي.

أحسن الله إليك.

"وسيأتي فيه حَدِيثُ سَمُرَةَ وَأَنَّهُ لَا يُشْرَعُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّهُ يُعَقُّ قَبْلَ السَّابِعِ، وَكَذَا عَنْ الْكَبِيرِ فَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ الْبَعْثَةِ. وَلَكِنَّهُ قَالَ: مُنْكَرٌ."

نعم، لا يثبت هذا أنَّ النبي- صلى الله عليه وسلم- عقَّ عن نفسه، هذا لا يثبت.

أحسن الله إليك.

"وَقَالَ النَّوَوِيُّ: حَدِيثٌ بَاطِلٌ، قِيلَ: وتُجْزِئُ فِي السَّابِعِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ؛ لِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ، وَلِأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَلِإِحْدَى وَعِشْرِينَ»، وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ الْغُلَامِ شَاةٌ، ولَكِنَّ قَوْلُهُ عَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- أَنَّه يُعَقَّ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، قَالَ النَّوَوِيُّ: بِكَسْرِ (الْفَاءِ) بَعْدَهَا (هَمْزَةٌ) يَأْتِي تَفْسِيرُهُ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ."

يعني متقاربتان في السن واللون والحجم والقيمة.

أحسن الله إليك.

"رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ إلَّا أَنِّي لَمْ أَجِدْ لَفْظَةَ (يُعَقَّ) فِي نُسَخِ التِّرْمِذِيِّ، قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد: مَعْنَى مُكَافِئَتَانِ مُتَسَاوِيَتَانِ أَوْ مُتَقَارِبَتَانِ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَادُ التَّكَافُؤُ فِي السِّنِّ، فَلَا تَكُونُ إحْدَاهُمَا مُسِنَّةً وَالْأُخْرَى غَيْرَ مُسِنَّةٍ، بَلْ يَكُونَانِ مِمَّا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنْ يُذْبَحَ إحْدَاهُمَا مُقَابِلَةً لِلْأُخْرَى. دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يُعَقُّ عَنْ الْغُلَامِ بِضِعْفِ مَا يُعَقُّ عَنْ الْجَارِيَةِ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ.."

وهذا من المواطن الخمسة التي المرأة على نصف الرجل فيها، فالمرأة على النصف في خمسة مواطن من الشريعة، في العقيقة، وفي الدِّية، وفي الإرث، وفي الشهادة، وفي العتق، يعني من أعتق امرأتين فكأنَّما أعتق ذكرًا.

أحسن الله إليك.

"وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور وَأَحْمَدُ وَدَاوُد لِهَذَا الْحَدِيثِ. وَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ وَمَالِكٌ إلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَاةٌ لِلْحَدِيثِ الْمَاضِي."

أنَّه عقَّ عن الحسن والحسين شاة شاة.

"وَأُجِيبَ: بِأَنَّ ذَلِكَ فِعْلٌ وَهَذَا قَوْلٌ وَالْقَوْلُ أَقْوَى، وكأنَّه يَجُوزُ أَنَّهُ.."

وبأنَّه.

القارئ: نعم يا شيخ؟

وبأنَّه يجوز أنَّه- صلى الله عليه وسلم-.

القارئ: وبأنَّه؟

نعم.

"وبأنَّه يجوز أنَّه- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَبَحَ عَنْ الذَّكَرِ كَبْشًا؛ لِبَيَانِ أَنَّهُ يُجْزِئُ، وَذَبْحُ الِاثْنَيْنِ مُسْتَحَبٌّ، عَلَى أَنَّهُ أَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ بِلَفْظِ: كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ، وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلُهُ، وَحِينَئِذٍ فَلَا تَعَارُضَ. وَفِي إطْلَاقِ لَفْظِ الشَّاةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَمِنْ اشْتَرَطَ ذلك فَبِالْقِيَاسِ.

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ (الرَّاءِ) (وزَايٌ) الْكَعْبِيَّةِ الْمَكِّيَّةِ، صَحَابِيَّةٌ لَهَا أَحَادِيثُ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّقْرِيبِ نَحْوُهُ أَيْ نَحْوُ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَلَفْظُهُ فِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- عَنْ الْعَقِيقَةِ قَالَ: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كان أَمْ إنَاثًا»."

كُنَّ. كنَّ أم إناثًا.

"«وَلَا يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إنَاثًا» قَالَ أَبُو عِيسَى: حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ يُفِيدُ مَا أفاده الْحَدِيثُ الثَّالِثُ.

وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهَذَا هُوَ حَدِيثُ الْعَقِيقَةِ الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ سَمِعَهُ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ، وَاخْتَلَفُوا فِي سَمَاعِهِ لِغَيْرِهِ مِنْهُ مِنْ الْأَحَادِيثِ."

في البخاري عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي ابن سيرين سل الحسن عمن سمع حديث العقيقة، فقال: من سمرة. هذا مفروغ منه أنَّه سمعه من سمرة، ومنهم من يقول: مادام سمع منه هذا الحديث فلا يمتنع أن يكون سمع منه غيره، فيثبت سماعه منه بهذا الحديث، ومنهم من يقول: الأصل عدم السماع، وأنَّ الحسن مُدَلس، لابد أن يُصرِّح، وما صرَّح إلا بحديث العقيقة، فيبقى ما عداه على الانقطاع.

أحسن الله إليك.

"قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اُخْتُلِفَ فِي قَوْلِهِ: «مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ»، فَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَنَّهُ إذَا مَاتَ وَهُوَ طِفْلٌ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَشْفَعُ لِأَبَوَيْهِ.

 قُلْت: وَنَقَلَهُ الْحُلَيمِيُّ.."

الْحَلِيمِيُّ.

أحسن الله إليك.

"ونقله الْحَلِيمِيُّ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، وَهُمَا إمَامَانِ عَالَمَانِ مُتَقَدِّمَانِ عَلَى أَحْمَدَ."

وهذا هو الأظهر، الأظهر في معناه ما اختاره الإمام أحمد أنَّه توقف شفاعته لأبويه، فهو مرتهن بها.

أحسن الله إليك.

"وَقِيلَ: إنَّ الْمَعْنَى الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ، لَا بُدَّ مِنْهَا، فَشُبِّهَ لُزُومُهَا لِلْمَوْلُودِ بِلُزُومِ الرَّهْنِ لِلْمَرْهُونِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَهُوَ يُقَوِّي قَوْلَ الظَّاهِرِيَّةِ بِالْوُجُوبِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَنَّهُ مَرْهُونٌ بِأَذَى شَعْرِهِ، وَلِذَلِكَ جَاءَ: «فَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى»، وَيُقَوِّي قَوْلَ أَحْمَدَ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: إنَّ النَّاسَ يُعْرَضُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْعَقِيقَةِ كَمَا يُعْرَضُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَهَذَا دَلِيلٌ- لَوْ ثَبَتَ- لِمَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ.

وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا مُؤَقَّتَةٌ بِالْيَوْمِ السَّابِعِ كَمَا دَلَّ مَا مَضَى وَدَلَّ لَهُ أَيْضًا هذا. وَقَالَ مَالِكٌ: تَفُوتُ بَعْدَهُ.."

يعني بعد السابع، ما في عقيقة بعد السابع، نعم.

"وَقَالَ مَنْ مَاتَ قَبْلَ السَّابِعِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْعَقِيقَةُ. وَلِلْعُلَمَاءِ خِلَافٌ فِي الْعَقِّ بَعْدَ السابع، وقول عائشة: أَمَرَهُمْ أَيْ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ يَعِقَّ كُلُّ مَوْلُودٍ لَهُ عَنْ وَلَدِهِ، فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نفقته لِلْمَوْلُودِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْأَبِ إلَّا أَنْ يَمُوتَ أَوْ يَمْتَنِعَ وَأُخِذَ مِنْ لَفْظِ تُذْبَحُ بِالْبِنَاءِ.."

لكن لو تبرع غير الأب بالعقيقة برضاه، بإذنه وعلمه ورضاه جاز كما لو تبرع بدفع كفارة أو شبيه عن غيره مع علمه ورضاه؛ لأنَّه إذا لم يعلم تستمر الذمة مشغولة، وإذا لم يأذن ويرضى ولا يقبل المنة فأيضًا لا تُجزئ. نعم.

أحسن الله إليك.

النبي- عليه الصلاة والسلام- عقَّ عن الحسن والحسين وهما أولاد بنته، وأبوهما موجود، أبوهما موجود، وهما أولاد بنته دلَّ على أنَّ الجد أب يقوم مقام الأب.

"وقول عائشة: أمرهم أي المسلمين أن يعق كل مولود له عن ولده، فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نفقته لِلْمَوْلُودِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْأَبِ إلَّا أَنْ يَمُوتَ أَوْ يَمْتَنِعَ، وَأُخِذَ مِنْ لَفْظِ تُذْبَحُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَنَّهُ يُجْزِئُ أَنْ يَعِقَّ عَنْهُ الْأَجْنَبِيُّ، وَقَدْ تَأَيَّدَ بِأَنَّهُ- صلى الله عليه وسلم- عَقَّ عَنْ الْحَسَنَيْنِ كَمَا سَلَفَ إلَّا أَنَّهُ يُقَالُ: قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ- صلى الله عليه وسلم- أَبُوهُمَا كَمَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ بِلَفْظِ: «كُلُّ بَنِي آدم يَنْتَمُونَ إلَى عصبته إلَّا وَلَدَ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَأَنَا وَلِيُّهُمْ وَأَنَا عَصَبَتُهُمْ» وَفِي لَفْظٍ: «وَأَنَا أَبُوهُمْ» أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، وَمِنْ حَدِيثِ عُمَرَ.

وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - لَمَّا وَلَدَتْ حَسَنًا- رضي الله عنه- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَعُقُّ عَنْ وَلَدِي بِدَمٍ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً» فَهُوَ مِنْ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا ذَبَحَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَنَّهَا ذَكَرَتْ هَذَا فَمَنَعَهَا، ثُمَّ عَقَّ عَنْهُ، وَأَرْشَدَهَا إلَى أنَّها تتولى الْحَلْقَ وَالتَّصَدُّقَ، وَهَذَا أَقْرَبُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَأْذِنُهُ إلَّا قَبْلَ ذَبْحِهِ وَقَبْلَ مَجِيءِ وَقْتِ الذَّبْحِ، وَهُوَ السَّابِعُ.

وَفِي حَدِيثِ سَمُرَةَ: وَيُحْلَقُ، دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ سابعةً وَظَاهِرُهُ عَامٌّ لِحَلْقِ رَأْسِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ. وَحَكَى المروزي.."

المازري.

أحسن الله إليك.

"وحكى المازري كَرَاهَةَ حَلْقِ رَأْسِ الْجَارِيَةِ."

يعني كالمرأة الكبيرة الحلق يكون من خواص الذكر، لكن لو حُلِق رأس البنت الصغيرة لمصلحة، كثيرًا ما يتعثر خروجه ويتأخر، فإذا حلقوه بادر بالخروج وتكاثر.

 على كل حال إذا ترتب عليه مصلحة وهي لم تتم، والمصلحة ظاهرة فما فيه ما يمنع إن شاء الله، ومنه ما هاهنا يُحلق رأسها ويتصدق به كالغلام، ومن منع قال: إنَّ الأصل في الأنثى أنَّه لا يُحلق شعرها، وهذا في الكبيرة ظاهر.

أحسن الله إليك.

"وَعَنْ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ يُحْلَقُ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ. وَأَمَّا تَثْقِيبُ أُذُنِ الصَّبِيَّةِ لِأَجْلِ تَعْلِيقِ الْحُلِيِّ فِيهَا الَّذِي يَفْعَلُهُ النَّاسُ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ وَقَبْلَهَا، فَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ: إنَّهُ لَا يَرَى فِيهِ رُخْصَةً فَإِنَّ ذَلِكَ جُرْحٌ يؤلم وَمِثْلُهُ مُوجِبٌ لِلْقِصَاصِ، فَلَا يَجُوزُ إلَّا لِلحَاجَةٍ مُهِمَّةٍ كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَالْخِتَانِ، وَالتَّزَيُّنُ بِالْحُلِيِّ غَيْرُ مُهِمٍّ فهو حرام، وَإِنْ كَانَ مُعْتَادًا، وَالْمَنْعُ مِنْهُ وَاجِبٌ، وَالِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ حرام، وَالْأُجْرَةُ الْمَأْخُوذَةُ في مقابلته حَرَامٌ. اهـ.

وَفِي كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ.."

عندكم هذا؟

 طالب: ..........

كله موجود النقل هذا؟

طالب: ..........

 نعم.

أحسن الله إليك.

"وفي كتب الحنابلة أَنَّ تَثْقِيبَ آذَانِ الصبية للحلية جَائِزٌ وَيُكْرَهُ لِلصِّبْيَانِ. وَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: لَا بَأْسَ بتثقيب أُذُنِ الطِّفْلِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَهُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-"

واستمر حتى عند المسلمين فهو من مورود الجاهلية، لكن ما أنكره النبي- عليه الصلاة والسلام-، مرَّ ناس عليه إلى يومنا هذا.

أحسن الله إليك.

"وقوله: وَيُسَمَّى هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي الرِّوَايَةِ.

وَأَمَّا رِوَايَتُهُ بِلَفْظِ وَيُدْمَى مِنْ الدَّمِ أَيْ يُفْعَلُ فِي رَأْسِهِ مِنْ دَمِ الْعَقِيقَةِ كَمَا كَانَتْ تَفْعَلُهُ الْجَاهِلِيَّةُ فَقَدْ وَهَمَ رَاوِيهَا، بَلْ الْمُرَادُ تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ. وَيَنْبَغِي اخْتِيَارُ الِاسْمِ.."

إنَّما سبب اختلاف اللفظ شيء يرجع إلى نُطق الراوي، شيء يرجع إلى نطق الراوي بحيث يُبدل (السين) (دالًا).

أحسن الله إليك.

"وينبغي اختيار الاسم الْحَسَنِ لَهُ لِمَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّهُ- صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُغَيِّرُ الِاسْمَ الْقَبِيحَ، وَصَحَّ عَنْهُ- صلى الله عليه وسلم- «أَنَّ أَخْنَعَ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ رجل تُسَمَّى شَاهَانْ شَاهْ مَلِكُ الْأَمْلَاكِ لَا مالك إلَّا اللَّهُ تَعَالَى»، فَتَحْرُمُ التَّسَمِّيَةُ بِذَلِكَ وَأُلْحِقَ بِهِ التَّسْمِيَةِ بِقَاضِي الْقُضَاةِ، وَأَشْنَعُ مِنْهُ حَاكِمُ الْحُكَّامِ. نَصَّ عَلَيْهِ الْأَوْزَاعِيُّ."

ومثل هذه ما يدور الآن مثل ملك الإنسانية، الله- جلَّ وعلا- هو مالك الناس.

القارئ: أحسن الله إليك، التسمية بالتسميات الأجنبية، يُسمى بعضهم يُقلِّد بعض الفاجرات في التسمية.

على كل حال إذا كان المنظور إليه إمًّا كافرًا، أو فاسقًا، أو ما أشبه ذلك فهو من باب التَّشبُه.

أحسن الله إليك.

"وَمِنْ الْأَلْقَابِ الْقَبِيحَةِ مَا قَالَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ: إنَّهُ تَوَسَّعَ النَّاسُ فِي زَمَانِنَا حَتَّى لَقَّبُوا السَّفَلَةَ بِالأَلْقَابِ الْعَلِيَّةِ، وَهَبْ أَنَّ الْعُذْرَ مَبْسُوطٌ فَمَا أَقُولُ فِي تَلْقِيبِ مَنْ لَيْسَ مِنْ الدِّينِ فِي قَبِيلٍ وَلَا دَبِيرٍ بِفُلَانِ الدِّينِ وهِيَ لَعَمْرِي.."

ناصر الدين، نعم، ناصر الدين يُسمون، وقد يكون ممن يهدم الدين، وهو في الحقيقة عدو للدين، ونصير الدين الطوسي هذا مفسد مجرم، نسأل الله العافية، أولى وأحرى أن يكون نصير الشرك والضلال.

"وهي لعمري وَاَللَّهِ الغصة الَّتِي.."

لَلْغُصَّةِ، لَلْغُصَّةِ التي لَا تُسَاغُ.

"وهي لعمري والله للغصة التي لا تُساغ. وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَنَحْوُهُمَا، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَلَا تُكْرَهُ التَّسْمِيَةُ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَيس وَطَه خِلَافًا لِمَالِكٍ، وَفِي مُسْنَدِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِمُحَمَّدٍ فَقَدْ جَهِلَ»."

هذا الحديث لا أصل له.

"فَيَنْبَغِي التَّسمِية بِاسْمِهِ- صلى الله عليه وسلم-، فَقَدْ أَخْرَجَ فِي كِتَابِ الْخَصَائِصِ لِابْنِ سَبْعٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَلَا لِيَقُمْ مَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٍ فَلْيَدْخُلْ الْجَنَّةَ تَكْرِمَةً لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَقَالَ مَالِكٌ: سَمِعْت أَهْلَ الْمَدِينَةِ.."

وذلك كسابقه شديد الضعف.

أحسن الله إليك.

"وَقَالَ مَالِكٌ: سَمِعْت أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ فِيهِمْ اسْمُ مُحَمَّدٍ إلَّا رُزِقُوا رِزْقَ خَيْرٍ، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُوا عَرَفُوا ذَلِكَ بِالتَّجْرِبَةِ أَوْ عِنْدَهُمْ فِيهِ أَثَرٌ.

فَائِدَةٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ حِينَ وُلِدَا. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَالْمُرَادُ الْأُذُنُ الْيُمْنَى، وَفِي بَعْضِ الْمَسَانِيدِ أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- قَرَأَ فِي أُذُنِ مَوْلُودٍ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ، وَأَخْرَجَ ابْنُ السُّنِّيِّ عَنْ الْحَسَنِ أنَّ عَلِيًّا- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ»، وَهِيَ التَّابِعَةُ مِنْ الْجِنِّ."

على كل حال مفرداتها ضعيفة، لكن مجموعها لا سيما في مثل هذا الحكم يجعل أنَّ لها أصلًا، وأنَّه لا مانع من أن يؤذِّن في أذنه اليُمنى، ويُقيم في اليُسرى؛ ليكون أول ما يسمع كلمة التوحيد. نعم.

طالب: ........

في أول الولادة، في أول الولادة، تكون أول ما يسمع كلمة التوحيد.

أحسن الله إليك.

"وَيُسْتَحَبُّ تَحْنِيكُهُ بِتَمْرٍ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْت به النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- فَسَمَّاهُ إبْرَاهِيمَ، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. وَالتَّحْنِيكُ أَنْ يَضَعَ التَّمْرَ وَنَحْوَهُ فِي حَنَكِ الْمَوْلُودِ حَتَّى يَنْزِلَ إلَى جَوْفِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُحَنِّكُ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ مِمَّنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ."

إذا كان التحنيك من أجل البركة فالصحابة- رضوان الله عليهم- ما أُثِر ولا روي أنَّ واحدًا منهم جاء بولده لأبي بكر، ولا لعمر، إنَّما جاؤوا به للرسول- عليه الصلاة والسلام-، وما حُفِظ عن أحد أنَّه جاء بولده لأبي بكر ولا عمر من خيار الأُمَّة، فإن كان القصد به التبرك فهو خاص بالنبي- عليه الصلاة والسلام-، وإن كانت المسألة طبية، وأنَّ هذا أقوى لحنكه، وأقوى لمعدته، أو ما أشبه ذلك فهذا يفعله أي شخص.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آله.