تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (17)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

هذه ليست من مقدمة شيخ الإسلام، ابن قاسم.

هذا في مسألة إنزال القرآن، يقول الشيخ ابن قاسم: أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا وأنزل مُنجمًا بحسب الوقائع أي أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر قال تعالى: القدر: ١  وقال:       ﭚﭛ الدخان: ٣  ولا نزاع في ذلك وحكي الإجماع على أنه أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما قاله ابن عباس وغيره.

هو صحيح عن ابن عباس كما هو معلوم وقد تقدم أنه لا ينافي كونه مكتوبًا في اللفظ المحفوظ قبل نزوله كما قال تعالى:    البروج: ٢١ - ٢٢.

طالب: .............

بعد ثلاثة وأنزل منجما بحسب الوقائع.

قال: وأنزل القرآن من الله تعالى نزل به جبريل على رسول  الله -صلى الله عليه وسلم- منجمًا أي مفرقًا يتلو بعضه بعضًا حسب الوقائق قال تعالى:    الفرقان: ٣٣  قال ابن عباس وغيره أنزل القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل بعد ذلك وقرأ الآية وقال تعالى:     الإسراء: ١٠٦  وتقدم قول الشيخ إن كون جبريل نزل به من الله على محمد -صلى الله عليه وسلم- كما قال تعالى:       الشعراء: ١٩٣ - ١٩٤  لا ينافي كونه تعالى كتبه قبل أن يرسل به، ولا كونه قد أنزله مكتوبًا إلى بيت العزة جملة واحدة، وأنه تعالى كتب أعمال الخلائق قبل أن يعملوها، ومن قال إن جبريل أخذه عن الكتاب لم يسمعه من الله تعالى فقوله باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وفي الصحيح «إذا تكلّم الله بالوحي أخذت السموات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفًا من الله- عز وجل- فإذا سمع ذلك أهل السموات صُعقوا وخروا لله سجدًا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلم الله من وحيه بما أراد وكلّما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل قال فيقول قال الحق وهو العلي الكبير» وغير ذلك من الأحاديث.

ما ذكر القول الثاني؟!

طالب: .............

ما تعرض للقول الثاني! وأن كلام.

طالب: .............

نعم لا يلزم من حكاية الإجماع أن يكون الإجماع واقعا؛ لأن التساهل في نقل الإجماع معروف عند أهل العلم، لكن يبقى أن له هيبة وأنه لا ينافي يعني كونه نزل منجمًا حسب الوقائع وأن الله تعالى  تكلم بالكلام في وقته عند الحاجة إليه وأوحاه إلى جبريل مع كونه أنزله جملة واحدة لكن هو خلاف الظاهر، على كل حال إن قال أنه استنباط من ابن عباس أنزلناه يعني ما قال أنزلنا بعضه في ليلة مباركة، القول الثاني يعني أن ابتداء التنزيل في ليلة القدر ما يكون إنزاله كل في ليلة القدر.

طالب: .............

المقصود أن ابتداء التنزيل لا يعني إنزاله جملة واحدة.

طالب: .............

أعرف كلام السيوطي وكلام الزركشي وكلام أهل العلم كلهم يؤيدون قول ابن عباس.

طالب: .............

نحن نخشى من هذا، نحن نخشى أنه كونهم يرجحونه أنهم يربطونه بكلام الله الواحد القديم الذي تكلم به ولم يعد يتكلم هذا الذي يُخشى منه؛ لأن أكثر من تكلم في هذه المسألة أشاعرة.

طالب: .............

لا، هو ثابت عن ابن عباس وليس فيه إشكال، ثبوته عن ابن عباس ليس فيه إشكال، لكن هل هو مما لا يدرك بالرأي أو أن ابن عباس فهمه من قوله أنزلناه؟

طالب: .............

سنراه  إن شاء الله.

طالب: .............

لا، نريد أن نراها- إن شاء الله- نجمع في المسألة إن شاء الله ما يكشفها إن شاء الله.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى-:

"وقال النووي في شرح مسلم واحتج الجمهور بقوله تعالى".

يعني الذين يوقعون الثلاث ثلاثًا.

"بقوله تعالى       ﭵﭶ ﭿ الطلاق: ١  قالوا معناه أن المطلِّق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيًا فلا يندم".

يعني لا مجال للندم مادام رجعي يملك الرجعة.

"انتهى محل الغرض منه بلفظه قال- مقيده عفا الله عنه- ومما يؤيد هذا الاستدلال القرآني ما أخرجه أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثًا فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس إن الله قال     الطلاق: ٢  وإن لم تتق الله فلا أجد لك مخرجًا عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه وهذا تفسير من ابن عباس للآية".

ثم يقول يا ابن عباس إن الله قال، إن الله قال هو مقول القول؟

طالب: .............

يعني ما هو مقول القول فيجب الوقف على يا ابن عباس يقول يا ابن عباس يعني أفتني أو ردها إلي أو كذا فيرد عليه ابن عباس بقول الله جل وعلا     الطلاق: ٢.

"وهذا تفسير من ابن عباس للآية بأنها يدخل في معناها   الطلاق: ٢  ولم يجمع الطلاق في لفظة واحدة يجعل له مخرجًا بالرجعة ومن لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له مخرجًا لوقوع البينونة".

مخرجًا بالرجعة.

بالرجعة؟

نعم بأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له مخرجًا بالرجعة.

"لم يجعل له مخرجًا بالرجعة لوقوع البينونة بها مجتمعة هذا هو معنى كلامه الذي لا يحتمل غيره وهو قوي جدًا في محل النزاع؛ لأنه مفسِّر به قرآنًا وهو ترجمان القرآن، وقال قال -صلى الله عليه وسلم- «اللهم علمه التأويل» وعلى هذا القول جِلُّ الصحابة وأكثر العلماء منهم الأئمة الأربعة وحكى غير واحد عليه الإجماع واحتج المخالفون بأربعة أحاديث".

وهذه المسألة مما نسب فيها شيخ الإسلام إلى خرق الإجماع.

أحسن الله إليك.

الخلاف في اللفظ، اللفظ الواحد طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق؟

لا، بلفظ واحد.

طالق بالثلاث.

نفس الشيء طالق ثلاثا أو بالثلاث واحد، لكن لو قال طالق طالق طالق قال إنه يؤكد صارت واحدة وإن لم يكن تأكيدا فهي ثلاث.

"واحتج المخالفون بأربعة أحاديث الأول:"

ولذلك في كلام الشيخ الذي سيأتي أن الأحاديث الواردة: حديث ركانة وغيره حمله الشيخ مثل النسائي أنها ثلاث طلقات في مجلس واحد طالق طالق طالق، وهذه هي التي كانت عهده -صلى الله عليه وسلم- تجعل واحدة وفي عهد أبي بكر بناء على أن الثلاث المفرقة في مجلس واحد المقصود بها التأكيد ولا يقصد بها العدد، أما إذا قال طالق ثلاثًا هل يحتمل التأكيد يحتمل العدد فقط فجعلوا طالق طالق طالق أسهل من طالق ثلاثًا؛ لأن طالقا ثلاثًا لا تحتمل التأكيد وطالق طالق طالق تحتمل التأكيد.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

الكلام الإجمالي صحيح، الكلام الإجمالي كانت الثلاث على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وثلاث سنين من عهد عمر تجعل واحدة  هذا الكلام كانت الثلاث هذا يشمل ما كانت مجموعة أو مفرقة صحيح، لكن في بعض الأحاديث على ما سيأتي لا يمكن حمله على التكرار أنها تجعل واحدة إذا كررت ويقصد من ورائها التأكيد وسيأتي في حديث آلله ما أردت إلا واحدة؟ سيأتي هذا.

طالب: .............

تأكيد تحتمل التأكيد نعم.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

شيخ الإسلام اعتمد على الحديث الصحيح كانت الثلاث في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر كلهم في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وعهد أبي بكر وثلاث سنين من عهد عمر على هذا على ما يراه شيخ الإسلام، لكن الإشكال الذي يورد وهو محل إشكال بالفعل أنه كيف يعرف عمر- رضي الله عنه- أن هذا هو الواقع في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وعهد أبي بكر والخلافة ويرفعه بدون ناسخ ويوافقه عليه ابن عباس وغيره من فقهاء الصحابة ولا يعرف لهم مخالف أيضًا.

طالب: .............

الكلام على أنه هو إجماع سكوتي حتى على القول بثبوته أنه إجماع سكوتي والإجماع السكوتي الأصل ألا ينسب لساكت قول، سيأتي من كلام الشيخ ما يكشف هذا إن شاء الله.

طالب: .............

إذا كانت مجموعة إذا قال ثلاثة.

طالب: .............

النص إذا كانت مفرقة سيأتي ما يستدل به الشيخ على كلامه، الشيخ لا يتكلم من فراغ.

طالب: .............

نعم الشيخ يوجه النصوص على أنها لا تعارض فيها وأنها ماشية في سياق واحد.

"واحتج المخالفون بأربعة أحاديث، الأول: حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى وصححه بعضهم قال طلق ركانة بن يزيد امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فحزن عليها حزنًا.."

ثلاثًا في مجلس واحد نحتاج إلى قوله في مجلس واحد إذا كان طلاقه الثلاث بلفظ واحد؟ ما نحتاج إنما نحتاج في مجلس واحد إذا قال طالق طالق طالق إذا طلق ثلاث.

"فحزن عليها حزنًا شديدًا فسأله النبي -صلى الله عليه وسلم-."

يعني المعروف عند أهل العلم وعليه الفتوى أن طالق ثلاثًا مجموعة أسهل من قوله طالق طالق طالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق وعند الشيخ لا، العكس لأن طالق ثلاثًا لا تحتمل التأكيد.

"فسأله النبي -صلى الله عليه وسلم- كيف طلقتها؟ قال: ثلاثًا في مجلس واحد فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت فارتجَعَها".

يعني اللي يقرأ هذا نص مجرد يقول هذا نص صحيح مفسَّر ما يحتمل طلقها ثلاثًا فجُعلت واحدة ما يحتمل كلام ثاني لكن فيما يبينه الشيخ وأول كلامه فيه شيء من الاستغراب أن المستصحب في النفوس أن طالق ثلاثًا أسهل من طالق طالق طالق يقول الشيخ لا، لا يمكن أن يكون طلّقها ثلاثًا بلفظ واحد ثم يضطر الصحابي أن يقول في مجلس واحد يحتاج إلى قوله في مجلس واحد إذا كانت الثلاث مفرقة.

"قال مقيده-عفا الله عنه-الاستدلال بهذا الحديث مردود من ثلاثة أوجه، الأول: أنه لا دليل فيه البتة على محل النزاع على فرض صحته لا بِدلالة المطابقة ولا بدلالة التضمن ولا بدلالة الالتزام؛ لأن لفظ المتن أن الطلقات الثلاث واقعة في مجلس واحد ولا شك أن كونها في مجلس واحد لا يلزم منه كونها بلفظ واحد فادعاء أنها لمّا كانت في مجلس واحد لا بد أن تكون بلفظ واحد في غاية البطلان كما ترى إذ لم يدل على كونها في مجلس واحد".

إذ لم يدل كونها.

"إذ لم يدل كونُها في مجلس واحد على كونِها بلفظ واحد بنقل ولا عقل ولا لغة".

نقلٌ ولا عقلٌ لم يدل نقل ولا عقل.

طالب: .............

لم يدل نقل ولا عقل على ذلك.

" إذ لم يدل كونها في مجلس على كونها بلفظ واحد نقل ولا عقل ولا لغة كما لا يخفى على أحد بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحد إذ لو كانت بلفظ واحد لقال بلفظ واحد وترك ذكر المجلس إذ لا داعي لترك الأخص والتعبر بالأعم بلا موجب كما ترى، وبالجملة فهذا الدليل يقدح فيه بالقادح المعروف عند أهل الأصول بالقول بالموجِب فيقال: سلمنا أنها في مجلس واحد ولكن من أين لك أنها بلفظ واحد فافهم وسترى تمام هذا المبحث إن شاء الله في الكلام على حديث طاوس عند مسلم، الثاني: أن داود بن الحصين الذي هو راوي هذا الحديث عن عكرمة ليس بثقة عن عكرمة".

أو في..

"ليس بثقة في عكرمة قال ابن حجر قال ابن حجر في التقريب داود بن الحصين الأَموي".

الأُموي.

"الأُموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة ورمي برأي الخوارج انتهى، وإذا كان غير ثقة في عكرمة كان الحديث المذكور من رواية غير ثقة مع أنا قدمنا أنه لو كان صحيحًا لما كانت فيه حجة، الثالث: ما ذكره ابن حجر في فتح الباري فإنه قال فيه ما نصه: "الثالث أن أبا داود رجّح أن ركانة إنما طلّق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثًا فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس" انتهى منه بلفظه، يعني حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين المذكور عن عكرمة عن ابن عباس مع أنا قدمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلاً على محل النزاع وبما ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن إسحاق المذكور، الحديث الثاني من الأحاديث الأربعة التي استدل بها من جعل الثلاث واحدة هو ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر من أنه طلق امرأته في الحيض ثلاثًا فاحتسب بواحدة، ولا يخفى سقوط هذا الاستدلال وأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدة كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره، وقال النووي في شرح مسلم ما نصه: "وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة، وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: "والمحفوظ أن ابن عمر طلّق امرأته واحدة في الحيض قال عبد الله وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة".

ولذلك أمر بالمراجعة لأنه طلق على غير سنة في الحيض.

طالب: ...............

هو ابن عمر.

طالب: ...............

التجريد.

طالب: ...............

لأنه طلقها في الحيض.

طالب: ...............

في حديث ركانة؟

طالب: ...............

لأنه هو طلقها ثلاثًا ففهم بعضهم أن ثلاثًا أو بلفظ واحد أو ألبتة لا تختلف فعبّر بما فهم، وقوله في مجلس واحد يقتضي أنها مفرّقة كونها ثلاثًا عند الراوي ما تفرق عن كونها ألبتة أو كونه طلقها ثلاثًا بلفظ واحد أو مفرقة فروى على ما فهم.

"وكذلك قال صالح بن كيسان، وموسى بن عقبة، وإسماعيل بن أمية، وليث بن سعد، وابن أبي ذئب، وابن جريج، وجابر، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة، وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير والشعبي والحسن انتهى منه بلفظه، فسقوط الاستدلال بحديث ابن عمر في غاية الظهور".

حديث ابن عمر لم يثبت فيه أنه طلق ثلاثًا بل الثابت خلافه.

"الحديث الثالث من أدلتهم هو: ما رواه أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بان جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عكرمة عن ابن عباس قال طلّق عبد يزيد أبو ركانة وإخوتُه.."

وإخوتِه.

طلق..

طلق عبد يزيد هذا اسمه أبو ركانة وإخوتِه ركانة وباقي إخوانه أبوهم المذكور ماذا سيصبح المعنى إذا قلته وإخوتُه؟ كلهم طلق أم ركانة، وفي الحديث الأول ركانة وهنا أبو ركانة، ابن القيم له كلام كثير في المسألة في تهذيب السنن.

طالب: ...............

أين؟

طالب: ...............

يعني أبو المجموعة كلهم أبو ركانة وإخوته، ماذا ستحمله عليه أنت؟ ما الوجه وكيف يوجه هذا الكلام؟

طالب: ...............

نعم أبو ركانة وإخوته مثل ما يقال أبو الأشبال أبو كذا وكذا ليس مشكلة لكن إذا قلت وإخوتُه.

طالب: ...............

كلهم طلقوا أم ركانة هو وإخوته؟! لا، ليس فيه تأويل إلا هذا أبو ركانة وإخوتِه أبو المجموعة كلهم وصحيح صار أبو ركانة، وركانة له أخوة منه من ذلك الرجل وصار أبو ركانة وإخوته.

طالب: ...............

لا، لا يلزم لكن له إخوة مشاهير قد يكونوا أشهر منه لكنه أكبر.

طالب: ...............

ذكر وجهه هناك توجيه غير هذا؟! لا يوجد توجيه ثاني إلاَّ إن كان كلهم طلقوا، أبو ركانة وإخوته كلهم طلقوا أم ركانة، ما يصير هذا ليس فيه وجه صحيح.

طالب: ...............

من هو؟

طالب: ...............

لا، قد يكون للشخص أولاد عشرة كلهم مشاهير معروفون بأنهم أولاد هذا الرجل والكبير منهم ليس مشهورا أقل منهم شهرة، يعني لو كان أكثرهم شهرة اكتفي به.

طالب: جاء في آخر الحديث ما يبرر ذكر الإخوة.

على كل حال.

طالب: ...............

نعم.

"عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوتِه أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي -صلى الله عليه وسلم-.."

حميّة.

"حميّة فدعا بركانة وإخوتِه ثم قال لجلسائه «أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانًا يشبه منه كذا وكذا» قالوا نعم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «طلقها» ففعل فقال «راجع امرأتك أم ركانة» فقال إني طلقتها ثلاثًا يا رسول الله قال «قد علمت راجعها» وتلا ﭙﭚ الطلاق: ١".

وفي الإسناد أخبرني بعض بني رافع مجاهيل.

طالب: المرأة المزنية قالت ما يغني عني، المرأة التي نكح امرأة من مزينة وقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة.

ضعيف.

طالب: لها أثر في طلاق أم ركانة؟

على كل حال الخبر كله ليس بصحيح ما نتكلف باعتباره وهو ليس بصحيح.

"قال مقيده- عفا الله عنه- والاستدلال بهذا الحديث ظاهر السقوط؛ لأن ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع وهي رواية عن مجهول لا يدرى من هو فسقوطها كما ترى ولا شك أن حديث أبي داود المتقدم أولى بالقبول من هذا الذي.."

بعض بني رافع هل هو الواحد أو مجموعة.

طالب: .............

يحتمل، الواحد بعض، والاثنان بعض، والثلاثة بعض إلى آخره، لكن إذا روي عن مجموعة على سبيل الإبهام في العصور المتقدمة التابعين مثلاً فهل نقول أنهم جمع يجبر بعضهم بعضًا أو نقول مجاهيل وانتهى الإشكال؟

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

يعني بعضهم أشار إلى أنهم إذا كانوا من المتقدمين في عصر التابعين أو عصر كبار التابعين وهم جمع ينجبر بعضهم ببعض ولو كانوا من شيوخ إمام من الأئمة، وقال أخبرني بذلك عدة من شيوخنا أن هؤلاء الشيوخ لهذا الإمام لا يمكن أن يروي هذا الإمام عن مجموعة من الشيوخ ليس فيهم ثقة حتى لو قُدِّر أن فيهم ضعف أنه يجبر بعضهم بعضًا، وقصة امتحان البخاري في قلب الأحاديث المائة يرويها ابن عدي عن عدة من شيوخه منهم من يقول أنها ضعيفة؛ لأن العدة مجاهيل، ومنهم من يقول أنهم مجموعة من شيوخ إمام من أئمة الحديث ولو افترض أن في بعضهم ضعفًا فإن بعضهم يجبر بعضًا، والقصة مرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وليس فيها حكم من الأحكام فتثبت بمثل هذا الإسناد.

"ولا شك أن حديث أبي داود المتقدم أولى بالقبول من هذا الذي لا خلاف في ضعفه وقد تقدم أن ذلك فيه أنه طلقها البتة وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحلفه ما أراد إلا واحدة وهو دليل واضح على نفوذ الطلقات المجتمعة كما تقدم، الحديث الرابع هو ما أخرجه مسلم في صحيحه حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال.."

هل الحديث نص في الموضوع في أن الثلاث واحدة؟ الشيخ يريد أن يحمله على الثلاث المفرقة وأنها كانت تجعل واحدة تحسينًا للظن بالناس وأن وقوعها نادر وأن الصحابة في عهده -عليه الصلاة والسلام- لا يرتكبون ما حرم الله عليهم فيطلقون لغير السنة وإنما يطلقون للسنة وكونها ثلاث من باب التأكيد.

"حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا رَوح بن عبادة قال أخبرنا بن جريج وحدثنا بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر فقال ابن عباس نعم، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن يزيد".

زيد حماد بن زيد.

"عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم هذا لفظ مسلم في صحيحه وهذه الطريقة الأخيرة أخرجها".

الطريق.

طالب: .............

تتابع نعم.. هو بالياء.

طالب: .............

هو التتابع لكن بشدة.

"وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود.."

الطريق يذكر ويؤنث وجريان أهل الحديث على أنها مؤنثة يعني ما يكادون يذكرونها والله- جل وعلا- يقول   طه: ٧٧  مذكر وهو يذكر ويؤنث ما فيه إشكال.

"وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود ولكن لم يسم إبراهيم بن ميسرة وقال بدله عن غير واحد".

طريق هو يذكر ويؤنث أهل الحديث جرى صنيعهم على أنه مؤنث وهو طريق وهذا من كلامهم ماذا عندك؟

"وقال بدله."

أخرجه أبو داود ولكن لم يسم إبراهيم بن ميسرة وقال بدله عن غير واحد عن أيوب السختياني عن غير واحد.

بدل إبراهيم يعني؟

بدل إبراهيم.

"وقال بدله عن غير واحد ولفظ المتن أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر".

لأنها تبين بواحدة ولا داعي لما زاد على ذلك، يكون ما زاد على ذلك وقع في غير موضعه وقعت الثانية والثالثة على امرأة بائن لا يلحقها طلاق.

"قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل جعلوها واحدة."

قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة.

قبل.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

في هذه الصورة.

طالب: .............

لا، في هذه الصورة وفي كل حديث ما يناسبه من الكلام.

طالب: .............

لا، ليست محصورة.

طالب: .............

يعني إن جعلها ثلاثا بالنسبة لغير المدخول بها واحدة والثلاث المكررة للتأكيد واحدة.

"قال بلى قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر فلما رأى الناسَ يعني عمر قد تتابعوا فيها".

بياء عندك؟

باء.

بياء، تتايعوا والتتايع هو التتابع لكن بشدة وكثرة.

"قد تتايعوا فيها قال أجيزوهن عليهم، وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة أجوبة، الأول: أن الثلاث المذكورة فيه التي كانت.."

أجيزوهن يعني أمضوهن.

"التي كانت تجعل واحدة ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ واحد ولفظ طلاق الثلاث لا يلزم منه لغة ولا عقلاً ولا شرعًا أن تكون بلفظ واحد، فمن قال لزوجته أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، ثلاث مرات وإذا قيل لمن جزم بأن المراد في الحديث".

طالب: .............

في وقت واحد.

طالب: .............

عندك سطر ساقط في وقت واحد فطلاقه هذا طلاق الثلاث؛ لأنه صرح بالطلاق فيه ثلاث مرات وإذا قيل لمن جزم.

"وإذا قيل لمن جزم بأن المراد في الحديث إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة من أين أخذت كونها بكلمة واحدة؟ فهل في لفظ من ألفاظ الحديث أنها بكلمة واحدة؟ وهل يمنع إطلاق الطلاق الثلاث على الطلاق بكلمات متعددة؟ فإن قال لا يقال له طلاق الثلاث إلا إذا كان بكلمة واحدة فلا شك في أن دعواه هذه غير صحيحة، وإن اعترف بالحق وقال يجوز إطلاقه على ما أوقع بكلمة واحدة وعلى ما أوقع بكلمات متعددة وهو أشد بظاهر اللفظ قيل له وإذًا."

طالب: .............

أعد يا شيخ.

"وإن اعترف بالحق وقال يجوز إطلاقه على ما أوقع بكلمة واحدة وعلى ما أوقع بكلمات متعددة وهو أشد بظاهر اللفظ."

أسعد.

أسعد؟

نعم، أسعد بظاهر اللفظ.

"وهو أسعد بظاهر اللفظ قيل له وإذًا فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا وجه له وإذا لم يتعين في الحديث."

على كل حال الذي يقرأ هذا الكلام من أول وهلة ويرى الشيخ ينتصر بكون الطلاق بلفظ واحد ثلاثًا أسهل من كونه أشد من كونها بألفاظ متعددة ويريد أن يحمل الأحاديث الواردة كلها على أنها بألفاظ متعددة من أجل أن يقال أنها مادامت بألفاظ متعددة فالمقصود التأكيد وهو يرد على من يزعم أنها بلفظ واحد؛ لأن اللفظ الواحد لا يحتمل تأويلا فإذا سُلِّم أنها بلفظ واحد انتهى جميع ما بناه الشيخ.

"وإذ لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط الاستدلال به من أصله في محل النزاع، ومما يدل على أنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا الحديث كونها بكلمة واحدة أن الإمام أبا عبد الرحمن النسائي مع جلالته وعلمه وشدة فهمه ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد بطلاق الثلاث فيه أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق بتفريق الطلقات؛ لأن لفظ الثلاث أظهر في إيقاع الطلاق ثلاث مرات؛ ولذا ترجم في سننه لرواية أبي داود المذكورة في هذا الحديث فقال: باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة ثم قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس- رضي الله عنهما- فقال يا ابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من خلاف عمر تُرد إلى الواحدة قال بلى فترى هذا الإمام الجليل صرَّح".

بلى أو نعم عندك؟

طالب: .............

وسبقه استفهام منفي.

قال بلى.

الصحيح بلى لو قالوا نعم لكفروا ﭳﭴ ﭶﭷ الأعراف: ١٧٢.

"فترى هذا الإمام الجليل صرح بأن طلاق الثلاث في هذا الحديث ليس بلفظ واحد بل بألفاظ متفرقة ويدل على صحة ما فهمه النسائي-رحمه الله-من الحديث ما ذكره العلامة ابن القيم- رحمه الله- في زاد المعاد في الرد على من استدل لوقوع الثلاث دفعة بحديث عائشة أن رجلاً طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت الحديث،، فإنه قال فيه ما نصه: "ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد."

بفم واحد يعني بلفظ واحد.

"بل الحديث حجة لنا فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثًا وقال ثلاثًا إلا من فعل وقال مرة بعد مرة وهذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم".

في حديث الذكر بعد الصلاة يقول ستغفر ثلاثًا استغفر ثلاثًا قال ابن جريج الراوي قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله هذا يتفق مع كلام الشيخ أو ما يتفق؟

طالب: .............

قال استغفر ثلاثًا.

طالب: .............

لا، الشيخ يقول لا يمكن أن يقال ثلاثًا وهي مفرّقة.

طالب: .............

المؤلف.

طالب: .............

فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثًا وقال ثلاثًا إلا من فعل وقال مرة، ليس من كلام النسائي كلام المؤلف.

طالب: .............

نعم كلام ابن القيم.

طالب: .............

هو يقول لك فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثًا وقال ثلاثًا إلا من فعل، وقال مرة بعد مرة لا يقال ثلاثًا وفي الحديث استغفر ثلاثًا.

طالب: .............

ما فرَّق الكلام في لغة العرب هل يقال أو ما يقال؟ دعنا من موضوع البحث لا يقال ابن القيم يقول لا يقال فعل ذلك ثلاثًا إلا إذا كان هو فرّق.

طالب: .............

لا، الكلام ما هو عليه حديث الاستغفار، حديث الاستغفار أصله مفرّق فجمعه الراوي لكن لو كان مجموعا في الأصل ليس للراوي أن يفرقه، هو في كلامه -عليه الصلاة والسلام-أستغفر الله أستغفر الله من قوله وفعله -عليه الصلاة والسلام-وفسره الراوي بهذا فسر الإجمال بالتفريق مما يدل على أنه في الأصل مفرق.

طالب: .............

لا، أنا أقول هل كلام ابن القيم يتسق ويمشي مع حديث الاستغفار الظاهر لا، لأن ابن القيم ينسب إلى لغة العرب أنه لا أحد يقول أن فعل ثلاثًا وقال ثلاثًا.

طالب: .............

أنا أقول كانت مفرقة من الأصل فجمعها الراوي حكاية أو وصفا لما حصل، ثم جاء الراوي الثاني ففسرها وأرجعها إلى أصلها يعني ما يقال أنها في الأصل النبي -عليه الصلاة والسلام- قال استغفروا ثلاثًا وهذا الذي نفاه ابن القيم.

طالب: .............

نعم والمقصود به التأكيد لأنه لا يُظن بالصحابة أن يوقعوا الطلاق الثلاث دفعة واحدة في مجلس واحد وقد جاء النهي تحسينا للظن بالصحابة.

طالب: .............

ويكون واحدة.

طالب: .............

نعم عمر- رضي الله عنه- يقول اختلف الوقت، يعني كوننا نحمل الصحابة في عصره -عليه الصلاة والسلام- وعصر أبي بكر قبل أن يتتابع ويرتكبوا المحظورات يعني انتشر فيهم المخالفات فأولئك يحملون على الوجه الصحيح الذي لا مخالفة فيه، وهؤلاء نظرا لحالهم وسيرتهم وما حصل منهم يحملون على الوجه الثاني.

طالب: .............

ما احتجنا إلى تفسيره.

طالب: .............

إذا قصد بهذا ذلك؛ ولذلك قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- لركانة «آلله ما أردت إلا واحدة؟» لكنه في الجملة يعني لما لم يفصل في الحديث- حديث ابن عباس- لما لم يفصل حمل ذلك على التأكيد؛ إحسانًا بالظن بالصحابة؛ لأنهم لا يمكن أن يرتكبوا مخالفة ويفوتوا فرصة أعطاهم الله- جل وعلا-.

طالب: .............

طلق ثلاثا بكلمة واحدة وخلاص لا يحتمل تأويلا هذا تقع.

طالب: .............

وعند الجمهور هذا هو رأي الجمهور الأئمة الأربعة من باب أولى إذا لم يقصد التأكيد.

طالب: .............

الشيخ لا ينازع فيمن يريد إيقاع الثلاث بقوله طالق طالق طالق، لا ينازع مثل ثلاثًا لكن يقول الذي جاء في الحديث أنه طلق ثلاثًا كانت الثلاث على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وعهد أبي بكر وثلاث سنين  أو سنتين من خلافة عمر واحدة لا تحمل على لفظ واحد ثلاثًا؛ لأن ثلاثًا لا تحتمل تأكيدا إنما يراد معناها، هذه المسألة الثانية أنه حمل ثلاثًا في الحديث على المفرقة والمفرقة تحتمل التأكيد وتحتمل التأسيس هل يظن بالصحابة أنهم يؤسسون تكرار الطلاق وهو محرم في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ في عهده هو نظر إلى حال الناس ووجد مخالفات كثيرة عندهم لا يترددون في مثل هذا المحرم فأوقعه عليهم.

طالب: .............

إذا قصد بالتأسيس الثلاث محرمة بدعة.

طالب: .............

كذلك.

طالب: .............

لكن يقع، كلاهما يقع إذا قصد التأسيس أو قال ثلاثًا عند المؤلف كل هذا الكلام يمشي عند المؤلف لكن لو تقرأ تهذيب السنن تغيرت وجهة نظرك كلام أطول من هذا.

طالب: .............

مكررة، ألا أنبئكم مكررة ثلاثًا.

طالب: .............

أين؟ ابن القيم يقول إلا من فعل وقال مرة بعد مرة فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثًا.

طالب: .............

يتسق نعم فعل ذلك ثلاثًا إلا من قال ذلك.

طالب: .............

لا، يقول لك الآن هل العدد يقوم مقام المعدود في كل مناسبة؟ هل يقوم مقامه، هل الإجمال يقوم مقام التفصيل في كل مناسبة؟ لا، بعضها لا بد من أن يحمل على التكرار كما قال ابن القيم، وبعضها يمشي على ماذا؟ لو تقول أعطني بعشرة كذا بعشرة ريالات خبزا هل معنى ذلك أنك تقول أعطني بريـال وريـال وريـال حتى تعدد عشرة؟! لا، كل مقام له وجهته وله ما يناسبه، أنت إذا قلت غفر الله لك ثلاثًا يكفي أو تكرر الدعاء؟ وإذا سلم ثلاثًا السلام عليكم ثلاثًا ممكن؟! ما يستقيم.

"وهذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم كما يقال قذفه ثلاثًا وشتمه ثلاثًا وسلم عليه ثلاثًا انتهى منه بلفظه وهو دليل واضح لصحة ما فهمه أبو عبد الرحمن النسائي- رحمه الله- من الحديث؛ لأن لفظ الثلاثًا في جميع رواياته أظهر في أنها طلقات ثلاث واقعة مرة بعد مرة كما أوضحه ابن القيم- رحمه الله- في حديث عائشة المذكور."

نعم هو وافق ابن القيم، الشيخ وافق ابن القيم فيما يخدم ما يراه-رحمة الله على الجميع-.

"كما أوضحه ابن القيم- رحمه الله- في حديث عائشة المذكور آنفًا، وممن قال بأن المراد بالثلاث في حديث طاوس المذكور الثلاث المفرقة بألفاظ نحو أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، ابن سريج فإنه قال: يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظ كأن يقول أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وكانوا أولاً على سلامة صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخِداع ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم قاله ابن حجر في الفتح، وقال: إن هذا الجواب ارتضاه القرطبي وقوّاه بقول عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، وقال النووي في شرح مسلم ما نصه: "وأما حديث ابن عباس فاختلف الناس في جوابه وتأويله فالأصح أن معناه أنه".

طالب: .............

يعني ا تريث فيها.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

يعني في عهده -عليه الصلاة والسلام-في الصدر الأول.

طالب: .............

والناس تغيرت وصار المنكر أثره ليس كبيرا عندهم ووجدت مخالفات.

طالب: .............

لا، الباعث يتغير باختلاف الأحوال والأشخاص، يأتيك شخص يسألك عن سؤال وتعرف أن الداعي له غير الداعي لفلان، المقصود أن مثل هذا يتغير الحكم باختلافه.

طالب: .............

يعني أن ما وقع في عهده تشريع إلى آخر الزمان، طيب علام يحمل كلام عمر وفعل عمر وإلزام الناس والأئمة الأربعة كلهم على ما اتخذه عمر كلهم على باطل؟!

طالب: .............

المسألة ليست بالسهلة يعني تؤخذ بهذه البساطة غير صحيح، يعني لو تقرأ كلام ابن القيم كل الذي سمعته ولو ترجع إلى هذا ثانية بعد كلام ابن القيم راح كلام ابن القيم كله، المسألة من عضل المسائل ليست بالسهلة بحيث نتناولها بأنه كانت الثلاث كذا وانتهى الإشكال.

طالب: .............

والله لا أعرف أن له فيها بحثا إلا إذا كان في الأربعين في حديث «من أحدث في أمرنا» احتمال.

طالب: .............

لا، هو «اقتدوا بالذين من بعدي» يعني فيما لا نص فيه، أما إذا وجد نص عن النبي -عليه الصلاة والسلام-فلا كلام لأحد إلا إذا كان أمكن حمله على وجه يصح.

طالب: .............

المقصود أن الأمة بهذه الصورة وبهذه الكثرة يصعب تخطئتهم، من الصعوبة تخطئتهم أليس منهم رجل متبع أثري؟!

طالب: .............

هو ذكر هذا لكنه قيل إجماع سكوتي وأثره بعد التفرق في البلدان، وعلى كل حال المسألة لا تؤخذ بهذه البساطة المسألة ليست بالسهلة.

طالب: .............

لكن المسألة الحمد لله الاجتهاد بابه مفتوح لمن توافرت فيه شروطه، لكن ترى هذه المسألة ليست بالسهلة الإنسان إما أن يضاجع امرأته بحرام أو بحلال ليست مسألة شبهة أو شيء بين مكروه وبين مستحب لا، المسألة إما نكاح يؤجر عليه أو زنا يكون من أكبر الكبائر، المسألة ليست بالسهلة.

طالب: .............

على كل حال من يتقلد الفتوى ويتحملها أمام الله- جل وعلا- هذا الله يعينه.

طالب: .............

في زمن المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم كان يفتي بقول الجمهور، ويوم جاء ابن باز تغير الرأي ولو يأتي غيره الله أعلم.

طالب: .............

الشيخ يفتي برأي ابن باز لكن قبل في أول في أول أمره بشهرين أو ثلاثة أفتى بقول الجمهور.

طالب: .............

نفس الشيء كلهن واحد.

طالب: .............

وراح مسكين واحد ضحية، واحد في أبها طلق ثلاثًا والقاضي قاضي المحكمة في أبها أرسل للشيخ في أول أسبوع تعين فيه الشيخ عبد العزيز الحالي قال خلاص بانت منه، ثم تغير رأي الشيخ بعد ثلاثة أشهر أو أربعة مدة يسيرة وبلغ هذا الشخص وجاء للقاضي قال أنا أروح للرياض وأكلم الشيخ وأمضاه الشيخ على ما أفتاه به.

طالب: .............

على القول الأول.

طالب: .............

يا أخي يلتزمون بالشرع، يتلاعبون بأحكام الله جهلة؟! واحد من أهل تبوك منتدب لتبوك والمسكين أخذ إجازة أسبوع أهله في الرياض وكلم زوجته سأحضر اليوم الفلاني وكرر من بكرة عندك اليوم الفلاني إلى أن جاء الرياض وهو مكرر أنه سيأتي، وعندما جاء وإذا بالبيت مليء من الضيوف جاء من أجل ماذا؟! منتدب أشهر قالت الآن عندنا ضيوف العصر إن شاء الله يطلعون، العصر ما خرجوا، المغرب ما خرجوا العشاء ما خرجوا، نصف الليل ما خرجوا قال: هي حرام علي كما حرمت مكة على الكلاب، قلت احمد ربك أن مكة ما حرمت على الكلاب.

طالب: .............

لا، لا يقصد هذا.

طالب: .............

وصلاة الفجر في الشتاء ليس فيها مشقة؟!

طالب: .............

لو عرف الناس أنه ما فيه تساهل ما تساهلوا ما كان الناس يتساهلون بهذه الطريقة.

طالب: .............

على كل حال.

طالب: .............

انظر من تبرأ الذمة بتقليده ومجتهد بحق هذا على خير على أي حال إن ثبت له أجران وإلا أجر واحد، لكن الإشكال أن أنصاف المتعلمين يقعون في مثل هذه الأمور.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

المهم أنه لا يستفتي من يوقع قبل ثم يذهب إلى غيره.

طالب: .............

الله المستعان، الناس التساهل معهم ليس بحل أبدًا هذا ليس بحل ومع ذلك لو تقرؤون كلام ابن القيم في تهذيب السنن انتهى كل ما سمعتم.

طالب: .............

نعم جدًا مهم.

طالب: .............

واحد ردت إليه وواحد ما ردت إليه.

طالب: .............

لا، يوجد شيوخ لا يكادون يوقعون الطلاق ألبتة.

طالب: .............

على كل حال الحكم ليس محسوما، الخلاف موجود من الصدر الأول ولن يحسمه أحد.

"فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم قاله ابن حجر في الفتح وقال: إن هذا الجواب ارتضاه القرطبي وقواه بقول عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، وقال النووي في شرح مسلم ما نصه: "وأما حديث ابن عباس فاختلف الناس في جوابه وتأويله فالأصح أن معناه  أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدًا ولا  استئنافًا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحُمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد، فلما كان في زمن عمر- رضي الله- وكثر استعمال الناس لهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملاً بالغالب السابق إلى الفهم في ذلك العصر، قال مقيده- عفا الله عنه- وهذا الوجه لا إشكال فيه لجواز تغير الحال عند تغير القصد؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى وظاهر اللفظ يدل لهذا كما قدّمنا، وعلى كل حال فادعاء الجزم بأن معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد ادعاء خالٍ من دليل كما رأيت فليتق الله على من تجرّأ على عزو ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أنه ليس في شيء من روايات حديث طاوس كون الثلاث المذكورة بلفظ واحد ولم يتعين ذلك من اللغة ولا من الشرع ولا من العقل كما ترى، قال مقيده- عفا الله عنه- ويدل لكون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد ما تقدم في حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى من قوله: "طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد" وقوله -صلى الله عليه وسلم- «كيف طلقتها؟» قال ثلاثًا في مجلس واحد؛ لأن التعبير بلفظ المجلس يفهم منه أنها ليست بلفظ واحد إذ لو كان اللفظ واحدًا لقال بلفظ واحد ولم يحتج إلى ذكر الجلس إذ لا داعي لذكر الوصف الأعم وترك الأخص بلا موجب كما هو ظاهر".

طالب: .............

نعم مضعفه لكن على فرض.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

لا، هو الكلام لأن التعبير بلفظ المجلس هذا جاء بحديث ركانة وغيره.

"الجواب الثاني: عن حديث ابن عباس هو أن معنى الحديث أن الطلاق الواقع في زمن عمر ثلاثًا كان يقع قبل ذلك واحدة؛ لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلاً أو يستعملونها نادرًا، وأما في عهد عمر فكثر استعمالهم لها، ومعنى قوله فأمضاه عليهم على هذا القول أنه صنع فيهم من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي وكذا أورده البيهقي بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثًا كانوا يطلقون واحدة، قال النووي وعلى هذا فيكون الخبر وقع على اختلاف عادة الناس.."

وقع عن اختلاف.

وقع عن؟

عن اختلاف عادة الناس.

"وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصة لا عن تغيير الحكم في المسألة الواحدة، وهذا الجواب نقله القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﮧﮨ البقرة: ٢٢٩  عن المحقق القاضي أبي الوليد الباجي والقاضي عبد الوهاب والكيا الطبري، قال مقيده- عفا الله عنه- ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف وإن قال به بعض أجلاء العلماء، الجواب الثالث: عن حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- هو القول بأنه منسوخ وأن بعض الصحابة لم يطلع على النسخ إلا في عهد عمر فقد نقل البيهقي في السنن الكبرى في باب من جعل الثلاثِ واحدة".

الثلاثَ.

"من جعل الثلاثَ واحدة عن الإمام الشافعي ما نصه: "قال الشافعي فإن كان معنى قول ابن عباس إن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واحدة يعني أنه بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فالذي يشبه- والله أعلم- أن يكون ابن عباس علم أن كان شيئًا فنُسخ، فإن قيل فما دل على ما وصفت؟ قيل لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه خلاف قال الشيخ في رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت.."

وقل مثل هذا في عمر بل أولى، عمر ما كان يعرف من حال النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يخالف من غير أن يكون له مستند.

طالب: .............

البيهقي.

"قال الشيخ في رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل، قال الشافعي: فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر- رضي الله عنه- قيل: قد علمنا أن ابن عباس- رضي الله عنهما- يخالف عمر- رضي الله عنه- في نكاح المتعة، وفي بيع الدينار بالدينارين، وفي بيع أمهات الأولاد وغيره".

يعني في ربا الفضل دون ربا النسيئة، وصح عن ابن عباس أنه رجع عنه.

"فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه خلافه انتهى محل الحاجة من البيهقي بلفظه، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: "الجواب الثالث: دعوى النسخ فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئًا نسخ ذلك قال البيهقي: ويقويه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا فنُسخ ذلك، والترجمة التي ذكر تحتها أبو داود الحديث المذكور هي قوله باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﮧﮨ البقرة: ٢٢٩  الآية بعد أن ساق حديث أبي داود المذكور آنفًا ما نصه: "ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسين به وقال ابن أبي حاتَم".

حاتِم.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

علي بن الحسين.

طالب: .............

عندك؟

طالب: .............

هو ابن الحسين زين العابدين.

"وقال ابن أبي حاتِم حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلاً قال لامرأته لا أطلقك أبدًا ولا آويك أبدًا قالت وكيف ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك، فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكرت له ذلك فأنزل الله عز وجل ﮧﮨ البقرة: ٢٢٩  قال فاستقبل الناسُ الطلاق".

يعني الذي يملك فيه الرجعة على ما تقدم.

"قال فاستقبل الناسُ الطلاق".

يعني من جديد كلهم، الذي سبق أن طلق عشرا أو عشرين استأنف من جديد، الذي طلق والذي ما طلق كلهم.

"قال فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق، وقد رواه أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان عن يعلى بن شبيب مولى الزبير عن هشام عن أبيه عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم، ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به، ثم رواه عن أبي كريب عن ابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً وقال: هذا أصح، ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن كليب عن يعلى بن شبيب به وقال: صحيح الإسناد، ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: "لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس فقال والله لأتركنك لا أيمًا ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقض راجعها ففعل ذلك مرارًا فأنزل الله- عز وجل- ﮧﮨ ﮭﮮ البقرة: ٢٢٩  فوقت الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره" وهكذا روي عن قتادة مرسلاً ذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك واختار أن هذا تفسير هذه الآية انتهى من ابن كثير بلفظه".

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

لا، فيها اختلاف لكن حتى بعد مجيء الإسلام كانت العدة حولا ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة، يعني يطرأ عليهم ما يطرأ على الأحكام من النسخ، لكن الردود طويلة هذه التي ذكرها ونقلها عن ابن حجر الردود على من قال بالنسخ.

ونقف عليها وهذا آخر الدروس والله المستعان.

طالب: .............

لا، تابعة للنسخ.

طالب: .............

نعم لكن فيه نسخ، الكلام على النسخ من قبل، الكلام على النسخ من قبل الردود على من قال بالنسخ لن نقف على النسخ والرد عليه، والنسخ أمره يعني واضح سهل يعني لا يحتاج إلى استذكار كثير مثل الروايات التي بعضها مرتبط ببعض.

 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.

"