شرح علم الفرائض من النقاية (2)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فكما تعلمون أن علم الفرائض علم نظري عملي، قواعده النظرية قد تدرك بالحفظ لكن تطبيقاته العملية تحتاج إلى وسائل إيضاح، تحتاج إلى سبورة وأقلام وما أشبه ذلك، لكن نظرا لضيق الوقت وأن هذا العلم بكماله لا يمكن أن يؤخذ في ثلاث ساعات، فالجهد سوف يكون مناسبا للوقت ونحرص أن نكمل هذا المتن المختصر على وجه إجمالي ويكون لدى طالب العلم تصوُّر لهذا العلم، وأما التفصيلي فكما ذكرت يحتاج إلى شيء من البسط والإيضاح من خلال الوسائل، كل باب من أبوابه يحتاج إلى مسائل تفترض وتكتب وتحل، وعلنا نستدرك شيئا من ذلك عند تبييض هذا الشرح الذي سوف يوزع بإذن الله تعالى في الدورة القادمة، ومع ذلك يبقى الشرح مختصرا، يعني من أراد أن يستفيد فائدة تامة في هذا العلم فعليه بالعذب الفائض، وحاشية الباجوري على الشنشوري، شرح الرحبية، هذه مطولات بالنسبة لهذا العلم، والذي يريد أن يتوسط ويتصور العلم تصورا لا بأس به ويدرك شيئا منه فيقرأ للشيخ ابن باز- رحمه الله- الفوائد الجلية

طالب: ...........

نعم الفوائد الجلية في المباحث الفرضية وطبع أخيرا وعليه حاشية لا بأس بها نافعة، ولكن إذا قرأ طالب العلم في كتاب الشيخ الفوائد الجلية يقرن به المنظومة الرحبية فهو كالشرح لها، فإذا اعتنى بكتاب الشيخ مع الرحبية مع شرح مختصر من مختصرات الشروح استفاد، وأما ما يلقى خلال هذه الدروس المستعجلة يعني في ثلاث ساعات هذا لا شك أنه يفيد بقدر ويذكر من سبق له أن درس هذا العلم، يذكره ما نسيه منه؛ لأن هذا العلم ينسى ويحتاج إلى تذكير باستمرار، وهناك برامج حاسوبية أدخل فيها هذا العلم ولعل علم الفرائض من أوائل بل إذا قلت أنه أول علم يدخل في الحاسوب لأن جله حسابي تنفع فيه هذه الحواسب، يستفاد أيضا من هذه البرامج، لكن بعد أن يتأهل طالب العلم من خلال النصوص وكلام أهل العلم، فإذا ضبطه وأتقنه فالتطبيق سهل يكون بواسطة هذه الحواسيب، وأنا لا أميل إليها لكن بعض الناس جل عمله عليها، وفيها فائدة ونفع للمستعجل ولمن أراد أن يختبر عمله إذا عرضت عليه مسألة فرضية تركة مثلا يقسمها بيده على الطريقة المتبعة عند أهل العلم، ثم إذا أراد أن يختبر عمله هل هو صحيح أو غير صحيح لا مانع من أن يختبره بواسطة الجهاز، وقفنا في درس الأمس على الفروض، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة والسابع ثبت بالاجتهاد، فالفروض المنصوصة في القرآن ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وإن شئت فقل: النصف ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما، ونصف نصفهما، النصف ونصفه الربع، ونصف نصفه الثمن، والثلثان ونصفهما الثلث، ونصف نصفهما السدس، والسابع ثبت بالاجتهاد في المسألتين العمريتين، وهو ثلث الباقي في المسألتين العمريتين: زوج وأم وأب، فالأم لها ثلث الباقي، أو زوجة وأم وأب فالأم لها ثلث الباقي بالاجتهاد وإن كان بعضهم يرى أن لها الثلث ولو نقص نصيب الأب، الفرض الأول النصف، والمراد بالفرض ما يقابل التعصيب، الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وقلنا أن الذي يقابل الفرض التعصيب، وإذا كان الفرض نصيبا مقدرا شرعا لا يزيد ولا ينقص إلا في حالات استثنائية كالرد والعول فإن التعصيب يزيد وينقص على ما سيأتي- إن شاء الله تعالى- والورثة بالنسبة لهذين القسمين الفرض والتعصيب أربعة أقسام، فمنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما فهذه أربعة أقسام، فالقسمة رباعية، يعني يتصور أكثر من ذلك من الأقسام؟ لا يتصور، فالفرض الأول النصف وهو لخمسة من الورثة: للزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، أو لأب كما قال المؤلف، وشروطهم عدتها على عدة أرقامهم، فالزوج بشرط واحد، والبنت بشرطين، وبنت الابن بثلاثة، والأخت لأبوين بأربعة، والأخت لأب خمسة، كل واحد يزيد عن الثاني شرطا، فالزوج يستحقه مع عدم الفرع الوارث كما قال- جل وعلا- {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} [سورة النساء:12] والمراد بالفرع الوارث للزوج أو للزوجة؟ للزوجة، يعني لو ماتت زوجة عن زوجها وليس لها أولاد هو له أولاد من زوجة أخرى كم نصيبه؟ نصيبه النصف فهذا الأول الزوج يستحقه بشرط عدم الفرع الوارث، والبنت تستحقه بشرطين: عدم المعصِّب وهو أخوها، إذا قلت عدم المعصِّب في اصطلاح الناس الآن قالوا فلان معصِّب ماذا يعني؟ لأن بعض الألفاظ العرفية قد تطغى على بعض الناس، لاسيما من ليس له يد في العلم يقرأ في كتب الفرائض يقول مع عدم المعصِّب ما هو المعصب هذا؟! الغضبان دائما وزعلان أو ماذا؟! فيظن أن هذا وصف مؤثر في الفرائض نقول لا، لأن بعض الألفاظ العرفية تطغى في بعض الأوقات أو في بعض الأزمان حتى يظن تأثيرها عند بعض الجهلة على الأحكام مثل ما قلنا في المحروم {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [سورة المعارج:24-25] الاستعمال العرفي للمحروم عنده الأرصدة في البنوك لكن لا يستفيد منها، بخيل مقتِّر على نفسه وعلى ولده، يقولون هذا محروم، يعطى من الزكاة؟ نقول لا، ليس هذا المحروم الذي جاء ذكره في النصوص فمثل هذه الحقائق العرفية المعارِضة للحقائق الشرعية لا قيمة لها، إلا في الأيمان والنذور فإنها مبناها على العرف، إذا أقسم حلف أو نذر أن يعطي محروما فالأيمان والنذور مبناها على العرف يعطيها المحروم الذي عنده أموال في البنوك؟ وإذا أقسم ألا يعطي معصبا أو يعطي معصبا فالعرف هو الحكم في هذا لأن الأيمان والنذور مبناها على العرف عند الجمهور ومالك يرده إلى نيته ماذا يقصد بالمعصب ماذا يقصد بالمحروم فيرد إلى نيته وقصده؟ البنت تستحقه بشرطين، وقلنا أن لكل واحد شروطه بحسب رقمه في الترتيب، عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهي أختها، فإن كان لها أخ فلا ترث النصف، ترث ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض هي مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين، وعدم المشارك لأنه لو كانت لها مشاركة فصارتا أختين ما يصير النصيب النصف إنما يكون النصيب الثلثين على ما سيأتي، وبنت الابن رقم ثلاثة وتستحقه بثلاثة شروط: عدم المعصب كالبنت، وعدم المشارك فإذا وجد المعصب صارت عصبة ترث بالتعصيب مع أخيها، وإذا وجد المشارك على ما سيأتي ورثتا الثلثين، وعدم الفرع الأعلى منها يعني من أولاد الصلب، إذا وجد فرع وارث أعلى منها فإن كانت بنت ورثت معها السدس تكملة الثلثين، ترث البنت النصف، وترث بنت الابن السدس تكملة الثلثين على ما سيأتي تفصيله في الأبواب اللاحقة، والرابع: الأخت لأبوين الأخت الشقيقة وتستحقه بأربعة شروط: عدم المعصِّب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهي أختها، وعدم الفرع الوارث وهي البنت وبنت الابن، وعدم الأصل وكذلك الأبناء من باب أولى وعدم الأصل الوارث من الذكور من الآباء والأجداد؛ لأن إرث الإخوة مع الجد سيأتي، مسائل الجد والإخوة ستأتي- إن شاء الله تعالى- والخامسة الأخت لأب أو لأب "منفردات"؛ ولذا في جميعهم عدم المشارك منفردات يعني البنت، وبنت الابن، والأخت لأبوين، والأخت لأب، شريطة أن يكن منفردات؛ ولذلك الشرط الثاني عدم المشارِك، تستحقه بخمسة شروط عدم المعصِّب كسوابقها، وعدم المشارِك، وعدم الفرع الوارث كسابقتها والتي قبلها، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وتزيد عدم الأشقاء والشقائق، هذا ما يتعلق بالفرض الأول وهو النصف، الفرض الثاني نصفه وهو الربع، وأهل الربع صنفان: الزوج والزوجة هل يمكن اجتماعهما؟ يمكن يوجد مسألة فيها زوج وزوجة؟ لا يمكن، في حالة الغرقى والهدمى يمكن أن يموت الزوج والزوجة في سيارة جميعا.

طالب: ..........

لأنه قال: "موت المعية أو جهل السبق" على ما تقدم، وسيأتي في ميراثهم أن كل واحد يرث من الآخر من تلاد ماله يعني من قديمه لا مما ورثه منه، وهذا أشرنا إليه بالأمس، أهل الربع صنفان الزوج والزوجة، فالزوج يستحقه بشرط وجودي، استحقاقه للنصف بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث، واستحقاقه للربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث من ولد أو ولد ابن {فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [سورة النساء:12] الثاني: الزوجة وتستحقه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث كما قال- جل وعلا- {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ} [سورة النساء:12] لكم وليس لهن في استحقاق الزوج الربع {فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [سورة النساء:12] وهنا {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ} [سورة النساء:12] فالمنظور إليه في هذا القيد سواء كان بالنسبة للزوج أو الزوجة هو أن يكون للميت ولد لا للوارث، والعامة يخلطون يأتيك يقول: توفي شخص عن أم وإذا ناقشته فإذا بها زوجته طيب هذه زوجة ليست أما، قال أم أولاده؛ ولذلك التعجل في قسمة المواريث للعوام يوقع في أخطاء، والأحوط أن يطلب منهم صك حصر الورثة، قال "وربع لزوج لزوجته ولد أو ولد ابن" يعني مع وجود الفرع الوارث "وزوجة ليس لزوجها ذلك" لا ولد ولا ولد ابن فهو يستحقه بشرط وجودي وهي تستحقه بشرط عدمي، والمسألة ماشية على قاعدة الإرث وأن المرأة على النصف من الرجل، والإرث كما قال- جل وعلا- {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء:11] والأم لها نصف الأب ولذلك حكم عمر رضي الله عنه في العمريتين أن لها ثلث الباقي ويبقى له الثلثان من الباقي لتطرد القاعدة، وكذلك الزوج والزوجة، الزوجة على النصف من نصيب الزوج، وهذا أمر مطرد، قد يرد في بعض المسائل ما قد يزيد نصيب الأنثى على النصف قليلا أو ينقص على حسب الوارثين، لكن القاعدة والجادة أنها على النصف، "والمرأة على النصف من الرجل في الشريعة في خمسة مواضع في الإرث" كما هنا "وفي الدية وفي العقيقة وفي الشهادة وفي العتق" هنا المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، ينادي دعاة حقوق الإنسان بمساواة المرأة للرجل مع الأسف حتى في الدول التي تنتمي وتنتسب إلى الإسلام، مجاراة ومداراة ومداهنة لغيرهم، في الإرث، وفي الدية: "دية المرأة على النصف من دية الرجل"، وفي العقيقة: "عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة"، وفي العتق: "من أعتق عبدا كان فكاكه من النار" ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار" فعتق المرأة نصف الثواب المرتب على عتق الذكر، بقي الشهادة {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [سورة البقرة:282] الثالث من الفروض الستة الثمن، "وثمن لها معه" وثمن لها أي للزوجة أو الزوجات، يعني الزوجة فأكثر سواء كانت واحدة مع وجود الفرع الوارث، لها الثمن "معه" أي مع وجود الفرع الوارث لها الثمن، سواء كانت واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا، أو أربعا، تستقل بالثمن إن كانت واحدة، وتشارك غيرها فيه إن كانتا اثنتين، أو ثلاثا، أو أربعا، من يرث الثمن غير الزوجات يوجد أحد؟ لا أحد يرث، "والثلثان" الفرض الرابع "لعدد ذوات النصف" ذوات النصف الأربع ما يدخل فيهم الزوج لماذا؟ يقول "لعدد ذوات النصف" ما عندكم هذا في المتن؟ وقلنا لو النصف خمسة الأول الزوج يدخل أو لا يدخل؟ لماذا؟ ذوات نساء؟ وما السبب الذي خصه بالنساء؟ مستحيل أن يتعدد الزوج، الزوج يمكن أن يصير اثنين مستحيل، "لعدد ذوات النصف" وذوات النصف البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، فالبنات يأخذن الثلثين بشرطين: أن يكن اثنتين فأكثر مع عدم المعصِّب، وبنات الابن بثلاثة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، ويزدن شرطا ثالثا وهو عدم الفرع الوارث الأعلى منهن كالبنات، الصنف الثالث: الأخوات الشقائق بأربعة شروط: الشروط بالتدريج كما فعلنا مع مَن يرث النصف الأخوات الشقائق بأربعة شروط، والأخوات لأب بخمسة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، كما تقدم في استحقاق الواحدة منهن للنصف، والأخوات لأب يزدن شرطا خامسا وهو عدم الأشقاء والشقائق، كما زدن شرطا خامسا في استحقاق الواحدة منهن النصف، الأخوات لأب: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق. والخامس من الفروض المقدرة في كتاب الله الثلث: من يستحق الثلث؟ ماذا قال عندكم؟ "وثلث لعدد ولد الأم ولأم ليس لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة أو أخوات لعدد ولد الأم" ويستحقونه بثلاثة شروط: أن يكونوا اثنين فأكثر، مع عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، ولد الأم المراد بهم الإخوة لأم، فهم يرثون بالفرض والإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون بالتعصيب، ولذلك يتصور أن يسقط الأخ لأب ولا يسقط الأخ لأم، وقد يتصور سقوط الأخ الشقيق ولا يسقط الأخ لأم، مع الخلاف في المسألة الحجرية والحمارية، هم يشتركون في الأم ويزيد الشقيق بالقرب من الأب فهل قربه من أبيه يضعف جانبه أو يقويه؟

طالب: ..........

الأصل أنه يقويه، يعني هل الأخ لأم أقوى من الأخ الشقيق؟ من أهل العلم من يسقطه؛ لأن الأخ الشقيق عاصب وليس بصاحب فرض، فإذا استكملت التركة الحقوق سقط نصيبه، والأخ لأم صاحب فرض فلا يسقط إذا طبقنا قاعدة الفرائض، لكن من نظر إليهم من حيث المعنى حينما قال الأشقاء هب أبانا حجرا في اليم، اترك ودع أبانا اتركه كأننا ما نتصف به ألا يشترك معهم في الأم؟ فورثهم من ورثهم والخلاف في المسألة معروف وهي التي يسمونها الحجرية والحمارية، قالوا هب أن أبانا كان حمارا مع أن هذا فيه سوء أدب، لكن الدنيا- كفانا الله شرها- قد يقولون إذا رأوا الأموال تقسم والذي يمنعهم قربهم من أبيهم الذي هو أبو الميت، قالوا هب أن أبانا كان حجرا في اليم الأمر سهل، لكن حمار صعبة، وحب الدنيا يوقع فيما هو شر من ذلك، أوقع في قطيعة الرحم، وأوقع في ترك الصلة والعقوق، وكثير من مشاكل الناس لاسيما الأقارب وما يتصل بالعقوق والصلة والقطيعة كلها سببها في الغالب المواريث والأسبال الأوقاف، فمن كان هدفه الدنيا أثرت عليه، ومن كان هدفه ما يرضي الله- جل وعلا- وتحقيق الهدف الذي من أجله خلق العبودية لله- جل وعل-ا ما ينظر إلى هذه الأمور، "لعدد ولد الأم" عرفنا أنهم يرثون الثلث بثلاثة شروط: أن يكونوا اثنين فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، ولهم خصائص من بين الورثة- أعني الإخوة لأم- كون الذكر والأنثى سواء وُجد أخ لأم وأخت لأم الثلث بينهما بالسوية، والقاعدة في الفرائض أن للذكر مثل حظ الأنثيين، أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث، الأخ لأم يدلي بالأم وهي أنثى ويرث، والقاعدة أن من يدلي بأنثى لا يرث، لاسيما من الذكور إذا أدلى بأنثى، "أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانًا"، فالأم على ما سيأتي ترث الثلث شريطة ألا يوجد جمع من الإخوة، فإذا وجد جمع من الإخوة من الأم هم يدلون بها ولولاها ما ورثوا ومع ذلك يحجبونها من الثلث إلى السدس، والرابع: "أنهم يرثون مع من أدلوا به"، هم أدلوا بالأم ويرثون معها، "ويشاركهم فيه أم الأب"، الأب يرث وأمه ترث باعتبارها جدة، أم الأب ترث مع الأب لكن هل أم الأم ترث مع الأم؟ لا، أم الأب ترث مع الأم؟ لا، ليس هناك جدة ترث مع الأم لكن قد ترث مع الأب، "وأم أب الأب" قد ترث مع أب، الأب الذي هو الجد فترث مع من أدلت به كالإخوة لأم، قال: "ولأم ليس لميتها ولد" الأم تستحق الثلث بثلاثة شروط: لأنه قال: "ليس لميتها ولد أو ولد ابن" وهذا يعني عدم الفرع الوارث أو اثنان من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة والأخوات، والشرط الثالث: يعني عدم الفرع الوارث وأشار إليه المؤلف بقوله "ليس لميتها ولد أو ولد ابن" وعدم الجمع من الإخوة قال: "اثنان من الإخوة أو أخوات اثنان فأكثر ولو محجوبين" فإذا هلك هالك عن زوجة وأم وابن وثلاثة إخوة للزوجة كم؟ الثمن زوجة وأم لها كم؟ السدس لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة وللابن الباقي والإخوة كم لهم؟ ليس لهم شيء، حرموا أمهم وحجبوها من الثلث إلى السدس وليس لهم شيء، قالوا "ولو محجوبين" "وعدم الجمع من الإخوة اثنان فأكثر ولو محجوبين بشخص" لماذا قال ولو محجوبين بشخص؛ لأن الحجب بالصنف لا يؤثِّر، والحجب بالوصف هو الحجب بالموانع الثلاث التي تقدمت: رق، وقتل، واختلاف دين، هذا وجوده مثل عدمه كأنه ما وجد أصلا، بخلاف حجب الأشخاص على ما سيأتي، الشرط الثاني: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وهما: زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب فتأخذ فيهما ثلث الباقي.

وإن يكن زوج وأم وأبُ

 

 

 

فثلث ما يبقى لها مرتب

 

وإن يكن زوج وأم وأبُ

 

 

فثلث ما يبقى لها مرتب

 

وهكذا مع زوجة فصاعدا

 

 

فلا تكن عن العلوم قاعدا

 

كملوا.

..........................

 

 

 

................قاعدا

 

حتى الذي لم يحفظ سيقول هذه الكلمة!

السدس لها معه، لها من هي؟ الأم معه.

طالب: ..........

الأم تأخذ السدس؟ "معه" يعني مع وجود الفرع الوارث، أو وجود جمع من الإخوة؛ لأنها تأخذ الثلث مع عدم وجود الفرع الوارث أو عدم وجود الجمع من الإخوة، الشرط العدمي وبالشرط الوجودي، تنتقل من الثلث إلى السدس "لها معه ولأبٍ ويستحقه مع وجود الفرع الوارث" طيب ماذا عن الجمع من الإخوة لو كانوا مع الأب؟ يحجبونه أو لا؟ لا، ليس لهم أثر على الأب، لهم أثر على الجد على الخلاف الذي سيأتي- إن شاء الله تعالى- يعني في مسائل الجد مع الإخوة، أما الأب لا أثر للإخوة عليه، "ولأب ويستحقه مع وجود الفرع الوارث وجد مع ولد أو ولد ابن" قال: "ولأب" وعرفنا أنه يستحقه مع وجود الفرع الوارث "وجد مع ولد أو ولد ابن" هذا الثالث، ويستحقه الجد مع وجود الفرع الوارث وعدم الأب لماذا؟ لأن الجد لا يرث مع الأب، الأب يحجب الجد، "ولبنت ابن مع بنت صلب" فبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين؛ لأن البنت أخذت النصف فيما تقدم فتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين بشرطين: الأول عدم المعصب وهو أخوها، وعدم الفرع الوارث الأعلى منها سوى صاحبة النصف، ألا يستكمل البنات الثلثين، إذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنت الابن، "ولأخت لأب مع شقيقة" واحدة وارثة النصف، ترث النصف بالشروط التي تقدمت "شريطة عدم وجود المعصِّب" "ولأخت لأب مع شقيقة شريطة ألا يوجد المعصب، ولأخٍ أو أخت لأم" ولأخ واحد أو أخت لأم واحدة لأنهم يستحقون الثلث شريطة أن يكونوا جمع، أما إذا كان واحدا من أولاد الأم سواء كان أخا لأم أو أختا لأم فإنه يستحقه بثلاثة شروط، وهنا نقول: ولد الأم، ولد الأم يشمل الأخ والأخت؛ ولذلك يكون النوعان واحدا، وهو رقم ستة، ولد الأم يستحقه بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، والانفراد، قلنا يستحق ولد الأم الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وأن يكونوا اثنين فأكثر، هنا لا بد أن يكون واحدا ليستحق السدس، "ولجدة فأكثر" وتستحقه الجدة مع عدم الأم؛ لأن الأم تحجب الجدة "وتستحقه مع عدم الأم، وأن تكون مدلية بوارث" ولجدة فأكثر قال: "ولا ترث من أدلت بغير وارث كذكر بين أنثيين" أم وأب الأم، أم أب الأم هذه جدة لكن هل ترث أو ما ترث؟ لا ترث لأن أب الأم لا يرث، فإذا أدلت به فإنها لا ترث مثله، قالوا ذكر بين أنثيين هذا لا يرث بخلاف أم الأم، وأم أم الأم، وأم الأب، وأم أب الأب، هذه ترث لأنها تدلي بوارث، "وأكثر من يرث من الجدات ثلاث: أم الأم" وإن علت بمحض الإناث "وأم الأب" وإن علت "وأم أب الأب" وإن علت، أم الأم، وأم الأب، وأم أب الأب، "فإن تساوين في الدرجة فالسدس بينهن أثلاثا" كيف يتساوين في الدرجة؟ فالثلث أثلاثا معناه أنهن ثلاث كيف يتساوى في الدرجة أم أم الأم، وأم أب الأب، وأم أم الأب، "فإن تساوين في الدرجة فالسدس بينهن أثلاثا ومن قربت منهن فهو لها وحدها" التقديم يكون بأي سبب؟ يكون بالجهة.

فبالجهة التقديم ثم بقربه

 

 

 

وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

 

فبالجهة من كان أقرب جهة يقدم على غيره.

فبالجهة التقديم ثم بقربه

 

 

 

وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

 

هذا البيت من هذه المنظومة مكتوب في كتب الفرائض كلها لأنه لا يوجد إلا عند الجعبري في لامية الفرائض، حتى من لم يطلع على لامية الجعبري يعرف هذا البيت لأنه مذكور في كتب الفرائض كلها.

فبالجهة التقديم ثم بقربه

 

 

 

وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

 

هنا يقول: "ومن قربت منهن فهو لها وإن أدلت جدة بقرابتين ورثت بهما ثلثي السدس" يعني عندنا جدتان إحداهما تدلي بقرابة والثانية تدلي بقرابتين، كيف تدلي جدة بقرابة هذا واضح لكن كيف تدلي بقرابتين؟ تكون جدة من جهتين من جهة الأب ومن جهة الأم، ومتى يتصور مثل هذا؟ إذا تزوج شخص بنت عمته أو بنت خالته، لو تزوج بنت عمته.. كيف تدلي بقرابتين إذا تزوج بنت عمته؟ عمته التي هي أم الزوجة، وأبوه الذي هو أبو الزوج أمهما واحدة فهذه تدلي بقرابتين من جهة الأب ومن جهة الأم، لكن لو تزوج بنت أناس أجانب ليسوا من قرابته تدلي بماذا؟ بقرابة واحدة، أو تزوج بنت خالته فمتصوَّر أن تكون الجدة تدلي بقرابتين؛ لأنه إذا تزوج بنت خالته فأم خالته وأم أمه واحدة فهي تدلي حينئذ بالقرابتين من جهة الأب ومن جهة الأم، قال: رحمه الله "وتسقطها" يعني تحجبها يعني الجدة لأن الكلام على الجدات أي الجدة لأب "جدة قربى وتسقطها لأب قربى" يعني جدة قربى مطلقا، يعني أقرب منها "وتسقط غيرها" أي الجدة لأم "قرباها لا قربى الأب" "وتسقطها" يعني الجدة لأب: أم الأب وأم أب الأب "جدة قربى مطلقا" سواء كانت من جهته من جهة الأب أو من جهة الأم لماذا؟ لأن جانب الأمومة في الجدات أقوى من جانب الأبوَّة، الجدة أنثى فجانبها أقرب إلى الأمومة من جانب الأبوة، مفهوم أو ليس بمفهوم؟ لأنه يقول: "وتسقطها" أي الجدة لأبٍ "وتسقطها لأبٍ قربى مطلقا" سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم "وغيرها"، أي الجدة من الجهة الأخرى جهة الأم "قرباها تسقط البعدى"، يعني أما القريبة من الأب لا تسقط البعيدة من جهة الأم، بينما من جهة الأم تسقط الجدة لأب مطلقا تأملوا في العبارة، العبارة معصورة عصرا، يعني لا بد أن تفك قال: "وتسقطها" الجدة لأب تسقطها "جدة قربى مطلقا" أي سواء كانت من الأب أو من الأم، لكن ماذا عن الجدة من جهة الأم؟ لا يسقطها إلا القربى من جهة الأم، لا القربى من جهة الأب لماذا؟ لأن أصل الإرث في هذا الباب للأم، ولا يرث جدات من جهة الأم مع وجود الأم صح أو لا؟ يرثن أو ما يرثن؟ لا يرثن مطلقا مع وجود الأم، وقد ترث الجدة مع وجود الأب لكن مع وجود الأم لا يمكن أن ترث فصار جانب الأم أقوى، فالجدات من جهة الأم أقوى من الجدات من جهة الأب؛ ولذلك قال: "وتسقط" أي الجدة لأب أو "تسقطها جدة قربى مطلقا" إذا كانت أقرب منها مطلقا سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، بينما لو كانت الجدة من جهة الأم ما الذي يسقطها؟ القربى من جهة الأم لا القربى من جهة الأب، ظاهر أو ليس بظاهر؟ هذه بداية باب الحجب وهو باب عظيم في الفرائض حتى قيل يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض؛ لأنه قد يورِّث محجوبا، والحجب لغة: المنع، ومنه الحاجب الذي يمنع الناس من الدخول إلى المحجوب، واصطلاحا: "منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه" يعني من الإرث بالكلية أو من أفر حظيه، من الإرث بالكلية يسمونه حجب حرمان، ومن أوفر حظيه يسمونه حجب نقصان، "منع من قام به سبب الإرث" القرابة موجودة هذا سبب، الولاء موجود وهذا سبب، والسبب موجود لكن وجد مانع وهو وجود الحاجب الذي يحجبه من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه، حجب حرمان أو حجب نقصان، "والحجب عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين": "حجب أوصاف بموانع الإرث الثلاثة: الرق، والقتل، واختلاف الدين"، هذا يسمونه حجب أوصاف، اتصف بالوصف المانع من الإرث كما تقدم.

ويمنع الشخص من الميراث

 

 

 

واحدة من علل ثلاث

 

رق وقتل واختلاف دين

 

 

فافهم فليس الشك كاليقين

الثاني "حجب أشخاص"، حجب الأوصاف ليس فيه شخص يحول بين من قام به السبب وبين إرثه لكن فيه وصف اتصف به، القسم الثاني: "حجب أشخاص" لم يتصف بوصف من موانع الإرث لكنه وجد شخص حجبه لكونه أقرب منه، أو كونه أقوى منه، أو كون جهته أقرب، حجب أشخاص "وينقسم إلى قسمين: "حجب حرمان وهذا يأتي على جميع الورثة إلاَّ ستة: الأبوان والولدان والزوجان" لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد أب ويقال له توكل على الله ليس لك عندنا شيء، أو ابن أو بنت، لا يمكن بحال حجب حرمان لكن قد ينقص نصيبه حجب نقصان، فحجب الحرمان يتأتى ومتصور في حق جميع الورثة إلا الأبوان الأب والأم، لا يمكن بحال أن يقال للأم والله ما عندنا لك شيء، أو الأب، لكن قد تنزل من الثلث إلى السدس، يعتريها حجب النقصان، وكذلك الأب، "الولدان": الابن والبنت بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يقال الولد ما له شيء أو البنت لا بد أن يرث، لكن قد ينقص نصيبه وكذلك البنت قد ينقص نصيبها، بدلا من أن تستحق النصف تستحق الثلث يعني مع شريكتها بالثلثين، وقد يكنَّ ثلاثا فتستحق ثلث الثلثين بدل نصفه وهكذا، وقل مثل هذا في الابن إذا تعدد الفرع الوارث، "والزوجان" الزوج وارث لا محالة، لا يمكن حجبه حجب حرمان ألبتة وكذلك الزوجة، "وحجب نقصان" وهذا يأتي على جميع الورثة "فيسقط الجدَّ أبٌ أو جد أقرب منه" هلك هالك عن جده والد أبيه، وجد أبيه عن جده الذي هو والد أبيه المباشِر، ووالد أبيه وجد أبيه، عندنا اسم رباعي زيد بن عمرو بن بكر بن خالد الهالك زيد، وعمرو الذي هو الأب متوفَّى، وعندنا جدان الجد الأول والجد الثاني وكلاهما موجود من يرث منهما؟ الأقرب "ويسقط الجد أب أو جد أقرب منه" فإذا وجد الأب الذي هو عمرو سقط الجد الذي هو خالد، وإذا وجد خالد أسقط الذي فوقه "أو جد أقرب منه" "ويسقط ابن الابن ابنٌ لقربه" يسقط ابنَ الابن ابنٌ، لكن بنت الابن لماذا لا تسقط بالبنت؟ فترث معها في الصور التي تقدمت؟

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

تكملة الثلثين، لكن إذا نظرنا إلى المسألة بالرأي قلنا مادام ابن الابن يسقط بالابن فلماذا لا تسقط بنت الابن بالبنت؟ لأن البنت صاحبة فرض، فإذا استوفت فرضها فليس لها علاقة بالباقين، الابن صاحب تعصيب يأخذ كل الباقي فلا يترك لمن دونه شيئا، والبنت صاحبة فرض تأخذ نصيبها وتترك الباقي لغيرها، وهذا هو الفرق، وعرفنا الفرق بين صاحب الفرض والتعصيب، صاحب التعصيب من لو استقل أخذ جميع المال وإلا فيأخذ الباقي من بعد الفروض، لكن صاحب الفرض يأخذ نصيبه فحسب، قد يأخذ الباقي بالرد على ما سيأتي إذا لم يوجد غيره، "وابن الابن ابنٌ لقربه ويسقط الإخوة" سواء كانوا لأبوين يعني أشقاء أو لأب أو لأم يسقطهم "الأب" وذكرنا في شروطهم: عدم الأصل من الذكور الوارث، وكذلك عدم الفرع الوارث؛ ولذلك قال: "يسقط الإخوة مطلقا" يعني لأبوين أشقاء أو لأب أو لأم "أب وابنه ملحق به إجماعا" ما الذي يسقط الإخوة؟ الأب والابن وابن الابن، "والأخ غير الشقيق" والمراد به الأخ لأب "يسقطه الأخ الشقيق" كما تقدم في ميراث الأخوات لأب عدم الأشقاء والشقائق، "وغير الشقيق يسقطه الأخ الشقيق" يعني الأخ لأب يسقطه الأخ لأبوين لماذا؟ لأنه أقوى منه، "ويسقط الإخوة ذوي الأم" يعني الإخوة لأم "ويسقط الإخوة ذوي الأم ستة الثلاثة" يعني الماضون الذين تقدم ذكرهم: الأب والابن وابنه الذين تقدم ذكرهم في سقوط الإخوة الأشقاء ولأب، "أب وابن وابنه" يسقطهم الثلاثة هؤلاء، ويسقطهم الإخوة لأم أيضا "الجد" هذا هو الرابع، ويسقطهم أيضا "البنت" الفرع الوارث، ويسقطهم أيضا "بنت الابن" ما الذي يسقط ذوي الأم؟ الإخوة لأم ستة: الأب، والابن، وابن الابن، والبنت، وبنت الابن، والجد، ستة "وهي" الضمير يعود على أقرب مذكور التي هي مَن؟ بنت الابن "وهي" أي بنت الابن "تسقط بعدد بنت ثنتين فأكثر" لأنا قلنا أن بنت الابن ترث مع عدم وجود الفرع الوارث، وقد ترث مع وجود البنت الوارثة للنصف السدس تكملة الثلثين، فإذا تعدد البنات بدل ما تكون واحدة تأخذ النصف بنتين يأخذن الثلثين لبنت الابن نصيب؟ لا، ولذلك قال: "وهي" يعني بنت الابن "تسقط بعدد بنت ثنتين فأكثر" يعني إن استكمل البنات الثلثين فبنت الابن ليس لها شيء ما لم يعصبْها ابن ابن وهو أخوها أو ابن عمها الذي هو في درجتها أو أنزل من ذلك، يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو ابن عمها الذي أنزل منها، فإذا وجد من يعصبها كم تأخذ؟ تأخذ معه الباقي بالتعصيب بعد ثلثي البنتين، "وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين" لأنه تقدم في الأخت لأب أنها تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين، مثل ما يقال في بنت الابن مع بنت الصلب، "وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين يسقطن إذا لم يكن معهن من يعصبهن" لكن أخت لأب تختلف عن بنت الابن "لكن إنما يعصبها" يعني الأخت إنما يعصبها "أخ لا ابن أخ" ليست مثل بنت الابن يعصبها ابن عمها سواء كان بمنزلتها أو أقرب منها لا، هذه إنما يعصبها أخوها ولا يعصبها ابن أخيها "بل تسقط به ويختص بالباقي" بخلاف بنت الابن فيعصبها من في درجتها أو أنزل منها كما سبق، واضح الفرق؟ "وهي" أي بنت الابن "تسقط ببنت أو بعدد بنت" ترث مع البنت السدس تكملة الثلثين إذا كانتا اثنتين يعني البنات الصلب، تسقط بنت الابن لأن الثلثين استغرقا ما لم يعصبها ابن ابن الذي هو ابن أخوها أو ابن عمها في درجتها أو أنزل منها، لماذا لا يعصب الأخت ابن أخ؟ أليس بمنزلة ابن عم أنزل من منزلة البنت بنت الابن لا، جهة البنوة أقوى فتتعدى بخلاف جهة الأخوة أضعف فلا يتعدى أثرها إلى غير الأخ، "وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين يسقطن إذا لم يكن معهن من يعصبهن لكن" هذا استدراك بحيث لا يظن أنهن مثل بنات الابن "لكن إنما يعصبها" يعني الأخت لأب "أخ لا ابن أخ" يعني أنزل منها درجة كما قلنا في بنت الابن أنه يعصبها من هو أنزل منها درجة "بل تسقط به ويختص بالباقي" لأنها وارثة بالتعصيب ووارثة في الفرض "بل تسقط به ويختص بالباقي بخلاف بنت الابن فيعصبها من في درجتها أو أنزل منها" كما سبق.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.