شرح الموطأ - كتاب الحج (11)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نكمل شرح الباب السابق وقد قرئ كله.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

قال مالك في المعتمر يقع بأهله" يعني يجامع زوجته، "أن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى" قضاءً عن التي أفسدها "يبتدئ بها" عاجلًا لإبراء ذمته "بعد إتمامه التي أفسد" بالوقاع، بعد إتمامه التي أفسدها بالوقاع، "ويُحرم" في عمرة القضاء "من حيث أحرم بعمرته التي أفسد، إلا أن يكون أحرم" يعني في العمرة الأولى الفاسدة "من مكان أبعد من ميقاته" يعني كنجدي يحرم من ذي الحليفة بعمرة ثم يفسدها بجماع، يحرم في عمرة القضاء من ذي الحليفة، ولا يكفيه من السيل، على كلام المؤلف "فليس عليه أن يحرم" في قضائها إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، مثل ما قلنا: نجدي أحرم من ذي الحليفة فليس عليه أن يحرم في قضائها إلا من ميقاتها المحدد شرعًا.

هذا بالنسبة لرأي مالك واضح؛ لأن له أن يتجاوز الميقات الذي يمر به، يعني على جادة المذهب، مذهب الإمام مالك ما فيه إشكال، لكن على مذهب غيره أنه يلزمه أن يحرم من ميقات العمرة التي أفسدها، ولا يكفي من ميقاته؛ ليكون القضاء مثل الأداء.

"قال مالك: ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ناسيًا، ثم وقع بأهله معتقدًا تمام عمرته، ثم ذكر أنه ليس على طهارة، قال: يغتسل أو يتوضأ، ثم يعود فيطوف بالبيت" لماذا؟ لبطلان الطواف الأول بعدم الطهارة، طاف بغير وضوء نعم أو جنب، "يغتسل أو يتوضأ ثم يطوف" عن الطواف الأول؛ لأنه باطل لتخلف شرطه، وبين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة هل يشترط له طهارة؟ لكنه مشترط له أن يتقدمه طواف ولو مسنون، "ويعتمر عمرة أخرى" قضاءً، يعني ما الذي حدث؟

طالب: وقع بعد ما.......

"قال: ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء، ثم وقع بأهله" يعني عليه أن يمضي في فاسد العمرة، يعني طوافه الأول الباطل وسعيه نعم الباطل.

طالب:..........

لا، السعي قلنا: إنه مترتب على طواف، وهذا طواف باطل ما يصح، كونه طاف وهو جنب وقد وطئ أهله، نعم ومفسدًا لعمرته، طاف وسعى، هل نقول: إن هذا هو المضي في فاسده، أو عليه أن يغتسل، ويعيد الطواف والسعي وهذا مضاء في الفاسدة ثم يقضي ثالثة؟ المسألة شخص طاف وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير طهارة، ثم بعد ذلك وقع بأهله وهو ناسٍ، جامع زوجته، نعم، وقع بأهله؛ لأنه ما هو بناسٍ أن الوقاع..، ناسٍ إنه على غير طهارة، والوقاع بناءً على أن عمرته قد تمت، نعم ثم ذكر ذلك، ماذا عليه؟ يغتسل أو يتوضأ؟ يغتسل إن كان عليه غسل، يتوضأ إن كان عليه وضوء، ثم يعود فيطوف بالبيت؛ لأن الطواف الأول باطل، نعم، والطواف الثاني صحيح وإلا غير صحيح؟ نعم؟

طالب:.........

لأن الإحرام أصله فاسد، أفسد الإحرام بالجماع، فهذا الطواف الثاني بعد الطهارة مضاءً في فاسد العمرة التي أفسدها بالجماع، يعني ما يكفي أنه مضى بها وأكملها الأولى الفاسدة، بطواف باطل وسعي باطل؛ لأن وجود هذه مثل عدمها، فيغتسل أو يتوضأ ثم يطوف ويسعى ويكمل عمرته مضاءً في الفاسدة، ثم بعد ذلك يعتمر عمرة أخرى قضاءً، فيكون أتى بالعمرة كم مرة؟ ثلاث مرات، الأولى: التي جامع فيها، وطاف وسعى على غير طهارة، نعم؛ لأنه ناسٍ، ثم جامع أهله، فسدت هذه العمرة، يقول: يغتسل أو يتوضأ، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى، وهذا ليس بقضاء عن العمرة الفاسدة، هذه مضي في الفاسدة، ثم بعد ذلك يعتمر عمرة صحيحة قضاءً، وهذا مثل ما قلنا سابقًا: امرأة طافت وهي حائض، وسعت وقصرت وحلت، جهل أو حياء أو ما أشبه ذلك، وذهبت إلى بلدها فقيل: إنك ما زلت محرمة، تأتي فتحرم أو لا يلزمها إحرام حينئذٍ؟ نعم، على كلام مالك ما يلزمها إحرام؟ لماذا؟ لأن هذه ليست هي القضاء، إنما هذه هي المضي في الفاسدة، فتأتي بطواف وسعي على طهارة وتحل ثم بعد ذلك تعتمر عمرة أخرى قضاءً، فتكون أدت العمرة ثلاث مرات، ظاهر وإلا ليس بظاهر؟ الآن هل يختلف هذا فيما لو جامعها بعد الإحرام، ثم اغتسل وطاف وسعى وحل، هل يطلب منه ثالثة؟ أو هذه مضاء في الفاسدة، نعم مضاء في الفاسدة، يؤتى بالفاسدة كما يؤتى بالصحيحة في باب المضي فيها، ثم تقضى؛ لأن قلنا: ثلاث على ما ذكره مالك: الأولى باطلة، لماذا؟ لأن الطواف على غير طهارة، والسعي متصل بالطواف، نعم، باطلة لهذا، فكونه وقع الجماع بعد الطواف والسعي الباطلين الذين وجودهما كعدمهما كأنه جامع بعد الإحرام، نعم، يعني هل يمضي في فاسدها وهي انتهت على حد زعمه؟ يأتي ببدلها مضاءً في فاسدها ثم يعتمر عمرة أخرى قضاءً، ويهدي للفساد.

"وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك" لأن التكليف واحد، النساء شقائق الرجال، ومعلوم أن هذا إذا كانت مطاوعة، نعم؟

طالب: بالنسبة للنسيان هل هذا يظهر يا شيخ، ناسيًا؟

نعم سيأتي كلام أهل العلم الحين بالتفصيل -إن شاء الله-.

طالب:.........

بالنسبة لصحة الطواف؟

طالب: لأنه ناسٍ، لا.

لا بد من إعادته.

طالب: لأنه مثل الصلاة، لكن الكلام على التكليف بالنسبة للناسي.

لا، هو من خرج من العبادة بناءً على أنها تامة، وقد اشتملت على ما يبطلها، هل تؤثر المخالفة فيها في هذه العبادة التي خرج منها على أنها تامة؟ في حديث ذي اليدين حصل ما يبطل الصلاة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- بناءً على أنها تامة، فما أثر في الصلاة، هذا ما أثر في الصلاة بناءً على أنها تامة، من يعتقد تمام عبادته لا يؤثر فيها ما يخالفها أخذًا من حديث ذي اليدين، والمسألة يأتي بسطها، كلام أهل العلم موجود.

"قال مالك: فأما العمرة من التنعيم..." نعم؟

الأخيرة.

طالب:.........

نعم، لا بد.

طالب:.........

نعم؛ لأنه شرع فيها فلزمته، لزمته بالشروع وقضاء الواجب واجب، ويأتي في كلام ابن حزم أنه حتى في الحج، وقع على زوجته بطل حجه ويلبس ثيابه ويروح لأهله، لا عليه هدي ولا قضاء ولا يمضي في فاسد ولا شيء من هذا، ما الذي يلزمه وأصل الحج نفل؟ إلا إن كان ما حج حجة الإسلام.

طالب:.........

هو إما أن تصححها وتلزمه بالإتمام، أو تبطلها وخلاص ما دام بطلت، العبادة كلها إذا بطلت يلزم إتمامها؟

طالب:.........

لا، هذا ما هو صحيح، هذا جامع زوجته قبل عرفة.

طالب:.........

لا، افترض أنه متعمد سيأتي كلام طويل لأهل العلم في المسألة.

"قال مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه -على رأيه- من شاء أن يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه -إن شاء الله تعالى-" لأن الحل حكمه واحد، لا يتعين التنعيم، إنما يحرم من أدنى الحل، من أي جهة كانت، لو أحرم بالأولى من التنعيم، ثم فسدت يحرم في قضائها من أدنى الحل، من عرفة وإلا من غيرها، يقول: "فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء أن يخرج من الحرم" يعني إلى أي موضع من الحل، "ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه -إن شاء الله تعالى-" إذ الواجب في الإحرام أن يجمع بين الحل والحرم وقد حصل، "ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني التنعيم وإلا المواقيت المعروفة؟

طالب:.........

لا، هو أحرم من التنعيم، أحرم بالعمرة من التنعيم، أحرم من مكة، وقيل له: اخرج إلى التنعيم فخرج إلى التنعيم، نعم، هل نقول: لا، اذهب إلى السيل هذا أفضل الذي وقته النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو نقول: التنعيم ميقات للعمرة عند بعض أهل العلم؟ نعم؟ ميقات عند بعض أهل العلم، أن ميقات عمرة المكي التنعيم، وهو المعين في حديث عائشة؛ ولذلك يقول: "ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني التنعيم، أو ما هو أبعد من التنعيم، يعني من الميقات الذي وقته النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو من الميقات الذي أحرم منه أولًا، أو ما هو أبعد منه كالجعرانة والحديبية لإحرامه -عليه الصلاة والسلام- منهما بالعمرة.

نعود إلى أصل المسألة، مسألة جماع المحرم، هذا بحث من أحد الإخوة.

ما جاء في جماع المحرم من القرآن: قوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [} (197)سورة البقرة] الآية.. ما جاء في السنة حديث مرسل عند أبي داود في مراسيله من طريق أبي توبة عن معاوية عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني يزيد بن نعيم، أو زيد بن نعيم أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لهما: ((اقضيا نسككما وأهدي هديًا، ثم ارجعا حتى إذا جئتم المكان الذي أصبتما فاخرجا وأتما نسككما وأهديا)) هذا مرسل لا تقوم به الحجة.

يقول: جاءت آثار عن الصحابة والتابعين كثيرة ومتعددة وهي لم تتفق على شيء بعينه للمحرم والمجامع إلا الإثم، وهذه بعض منها، وهي أصحها.

قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس قال: على كل واحد منهما هدي.

يقول: صحيح لغيره.

قال ابن أبي شيبة -رحمه الله- في المصنف: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل إلى ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار له إلى عبد الله بن عمرو فلم يعرفه الرجل، قال شعيب: فذهبت معه فسأله، فقال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ يسأل، خلاص، فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع كما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمر فأخبراه فأرسلنا إلى ابن عباس قال شعيب: فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمرو، فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قالا.

يقول: هذا حديث حسن.

قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: يمضيان لوجههما ويقضيان حجهما ويرجعان حيث أحبا، فإذا كان قابل أهلا من حيث كان أهلا بحجهما الذي أفسد وأهديا ويُفرقا.

قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: في رجل لبى بعمرة ثم وقع بامرأته قبل أن يقضي عمرته، قال سعيد: عمرة ويهدي بدنة.

وقال: حدثنا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال: يهديان هديا عامهما.

قال ابن أبي شيبة: حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة قال: سئل عن رجل أهل بعمرة ثم غشي امرأته قبل أن يصل إلى البيت أنه قال: يرجعان إلى أحدهما فيهلان بعمرة، ويتفرقان حتى يقضيا العمرة، وعليهما هديان.

قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.

هذا عن الحسن وعطاء، وأيضًا عن الحسن وعطاء قالا: عليه أن يرجع إلى الوقت فيهل بعمرة ويهريق دمًا.

ثم قال: عن عطاء قال: بينهما بدنة، وقال سفيان: شاة تجزئ، وعن إبراهيم قال: عن كل واحد منهما بدنة، وعن الحكم وحماد قالا: يقضيان نسكهما وعليهما هدي، ويحجان من قابل، فإذا أتيا المكان الذي وقع بهما لم يجتمعا حتى يحلا.

وعن الحكم وحماد قالا: عليهما هديا هديا.

يقول: مزيد من الأقوال في ذلك في المدونة: أريت إذا حج رجل وامرأته، نعم؟

طالب:.........

ما فيه إلا سطران، في ورقة ثانية؟

طالب:.........

طيب يقول: باستعراض الآثار السالفة يتبين أن على المحرم المجامع ثمانية أمور:

الإثم، فساد الحج، التمادي وإتمام النسك، القضاء من العام القادم، الهدي، التفرق عن زوجته، الرجوع إلى الميقات والإهلال بعمرة، انقلاب الحج عمرة، يفعل مثل ما يفعل الناس حج، إذا مضى في فاسد الحج حج، الإيضاح: الإثم محل اتفاق السلف والخلف وذلك للآيات المذكورة، والفساد: والآثار فيه ثلاثة أقسام:

الأول: صرح بالفساد قولًا واحدًا ابن عمر وابن عمرو.

الثاني: لم يصرح بالفساد ولم يتكلم به، وهو أثر عن جبير بن مطعم، أفٍ لا أفتيك بشيء، للمجامع المحرم، لما سأله.

الثالث: جاء مرة بالفساد وأخرى بغيره، وهي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء والحكم وحماد.

فالحاصل أن الآثار لم تجمع عليه، ليس فيه نص صريح مرفوع للنبي -عليه الصلاة والسلام-، نقل الإجماع عليه ابن المنذر والقرطبي، ورده غيرهما كالشوكاني وصديق خان ومصطفى العدوي، والحاصل عدم الاتفاق وليس هناك نص مرفوع، أبطله ابن حزم بقوله: الهدي من مال المسلم، والأصل فيه التحريم إلا لدليل.

وأبطله خان بقوله: فالأصل البراءة ولا ينقل عنها إلا لدليل.

طالب:.........

أين؟ هذه نفسها، في ورقة ثالثة؟

طالب:.........

التمادي في النسك ووجوب القضاء؟ دعنا نكمل كلها عناوين.

ولما يلزم الهدي بالبدنة رغم وقوعه على أقل منها، يعني البقرة والشاة، فلم يلزم بالأشد مع الأيسر خلافًا للقواعد العامة مع سماحة الشريعة؟

أبطله الشوكاني بقوله: وليس فيه مرفوع.

تفرق الآثار فيه نوعان:

الأول: قال به قولًا ولم يقل به ثانية، مختلف على أصحابه فيه، الثاني لم يقل به أصلًا، والأول ابن عمر وابن عمرو وابن عباس، والثاني...، والحاصل عدم الاتفاق، ليس فيه نص مرفوع، مكرر هذا؟

من قال به اختلفت عنه الرواية في مكان التفرق هل هو من الميقات أم من مكان الجماع أم قبله؟ وكذلك اختلف أصحاب المذاهب واختلفوا في وجوبه واستحبابه في المذهب الواحد وفي صفته.

التمادي في النسك الآثار فيه قسمان:

الأول يراه عن ابن عمرو وابن عمر، وبعضه عن ابن عباس.

الثاني: لا يراه، قول قتادة والحسن وعطاء، فجاء عنهم الرجوع للميقات والإحرام بعمرة، وانقلاب الحج عمرة، فالحاصل عدم الاتفاق، وابن حزم رده بقول الله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [(81) سورة يونس] ورده خان -صديق- بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((من عمل عملًا ليس عليه أمرنا)).. إلى آخره، ورده الشوكاني بعدم ثبوت المرفوع به، وقال ابن حزم أيضًا: هو يفضي إلى إيجاب أكثر من حجة.

وجوب القضاء: فالآثار فيه قسمان، وهذا يبنى على القول بالبطلان والتمادي السابقين.

الهدي: اتفقت عليه الآثار جملة، واختلفت في تفصيله، فجاء الهدي دمًا، بدنة، شاة، بقرة، سبع شاة عند العجز، تقوم البدنة بالدراهم وبالدراهم طعام، فإن عجز عن الإطعام صام.

الرجوع إلى الميقات والإهلال بعمرة: ليس محل الاتفاق، وهما ينقضان البطلان، وكذلك وجوب الاستمرار في النسك الفاسد، فالحاصل عدم ثبوته، وما ينقضانه لعدم الإجماع عليهم، ولعدم النص المرفوع، ويشعر بذلك اختلاف أئمة العلم فيهما من قائل وغير قائل بهما.

خلاصة ثبوت الإثم للدليل.

عدم ثبوت ما قيل من الآثار المترتبة على الجماع الأخرى، لعدم اجتماع آثار السلف عليها، واختلاف الروايات على الواحد من السلف، وعدم وجود النص الصريح بذلك، الأصل البراءة إلا لدليل ولا دليل، آثار السلف ليست بحجة –هذه قوية- مناقضة بعضها لبعض، هناك من الآثار ما لم يثبت كالأثر المرسل المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأثر علي وعمر، فالاستدلال بالآية على بطلان الحج للمجامع لا يستقيم.

الخلاصة أن الحج صحيح؟ ما عليه إلا إثم؟

طالب:.........

يعني ما عليه شيء أبد، فقط آثم وخلاص، مثل لو اغتاب، مثل لو جادل، ومثل..

طالب:.........

على العين والرأس الشيخ، لكن عندنا أئمة الإسلام، ما هو؟

طالب:.........

دعونا نرى، هم يفرقون بين الوطء بعد التحلل الأول وبين الوطء قبله، نعم، فالوطء قبل التحلل الأول يبطل الحج، تلزم عليه اللوازم، المضي في فاسده والبدنة، نعم، وقضاؤه، وبعد التحلل الأول يبطل الإحرام عندهم، ولا يبطل الحج، فعليه أن يحرم من جديد، نعم، ليطوف وهو محرم.

طالب:.........

أين؟

طالب:.........

معروف، معروف هذا، لكن هذا عمل الذي يكاد يتفقون عليه أنه يمضي في فاسده، يكمل مع الناس حج، نعم ويهدي ويقضيه من قابل.

كلام الشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالى- يقول: الفرع الثامن: اعلم أنا قدمنا في أول الكلام على هذه المسألة أن الإحرام يحرم بسببه على المحرم وطء امرأته في الفرج، ومباشرتها فيما دونه؛ لقوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحج فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحج} [البقرة: 197] وقد قدمنا أن الرفث شامل للجماع ومقدماته، ومقتضى القول ببطلانه بسبب الجماع أيضًا أن يبطل بمقدمات الجماع؛ لأن اللفظ شامل لهما، وأيضًا الفسوق والجدال، وقد أردنا في هذا الفرع أن نبين ما يلزمه لو فعل شيئًا من ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك، ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة، نعم، ولا خلاف بين أهل العلم أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات أن حجه يفسد بذلك، ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام إلا الجماع خاصة، وإذا فسد حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده وعليه قضاء الحج وعليه الهدي، وهو عند مالك والشافعي وأحمد، وجماعات من الصحابة بدنة، وقال أبو حنيفة: عليه شاة، وقال داود: هو مخير بين بدنة وبقرة وشاة، فإن كان جماعه بعد الوقوف بعرفات وقبل رمي جمرة العقبة يعني قبل التحلل الأول وطواف الإفاضة فحجه فاسد عند مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: حجه صحيح، يستدل بحديث: ((الحج عرفة)) وقد وقف بعرفة، نعم، حجه صحيح، وعليه أن يهدي بدنة متمسكًا بظاهر حديث: ((الحج عرفة)) وإن كان جماعة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح عند الجميع، أي عند الأئمة الأربعة، وعند الشافعي تلزمه فدية، وعند أبي حنيفة إن جامع بعد الحلق فعليه شاة، وإن جامع قبل الحلق يعني بعد الوقوف فعليه بدنة.

وعن أحمد روايتان: فيما يلزمه هل هو شاة أو بدنة، ومذهب مالك: أن حجه صحيح، وعليه هدي وعمرة، مثل ما ذكرنا، ووجهه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة العقبة لم يفسد به الحج، ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل التحلل الثاني فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي، نعم؟

طالب:.........

نعم؟ بعده وقبل الطواف؟

طالب:.........

نعم، هذا سيأتي، ترى الشنقيطي أعرف منا بمذهب مالك.

طالب:........

وأكثر إحاطة بالمذاهب وغيره، والشيخ -رحمه الله- من أهل الأثر والنظر، ما هو بإنسان عادي.

طالب: أضواء البيان؟

نعم، في الجزء الخامس.

"وفي الموطأ قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي، وحج قابل، قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل".

ونقل الباجي عن مالك: إن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي والإفاضة وبعد الوقوف بعرفة، فيما إذا كان الوطء واقعًا يوم النحر، أما إن أخر رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة معًا عن يوم النحر وجامع قبلهما فلا يفسد حجه، ولو لم يتحلل التحلل الأول، لكنه ما هو بيوم العيد، هذا يقول: ونقل الباجي عن مالك: أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي والإفاضة وبعد الوقوف بعرفة، فيما إذا كان الوطء واقعًا يوم النحر، أما إن أخر رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة معًا عن يوم النحر وجامع قبلهما فلا يفسد حجه، وعليه عمرة وهديان، هدي لوطئه، وهدي لتأخير رمي الجمرة، انتهى منه بواسطة نقل المواق في شرحه لمختصر خليل في الكلام على قوله: والجماع ومقدماته، وأفسد مطلقًا كاستدعاء مني، وإن بنظر قبل الوقوف مطلقًا، إن وقع قبل إفاضته -هذه عبارة خليل معقدة-: إن وقع قبل إفاضته وعقبه يوم النحر أو قبله وإلا فهدي.

فتحصل: أن الجماع قبل الوقوف بعرفات مفسد للحج عند الأئمة الأربعة، وبعد التحلل الأول وقبل الثاني لا يفسد الحج عند الأربعة.

يعني تحرير محل الخلاف أنه يفسد الحج باتفاق بين الأئمة الأربعة إذا كان قبل الوقوف بعرفة، وإذا كان بعد التحلل الأول لا يفسد عند الأربعة.

طالب:........

نعم؟ الأربعة، نحن نتكلم عن الأربعة.

وقد عرفت مما قدمنا ما يقع به التحلل عند كل واحد منهم، وإن وقع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل أفسد عند الثلاثة خلافًا لأبي حنيفة كما تقدم.

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في الجماع فاعلم أنهم متفقون على أن مقدمات الجماع كالقبلة والمفاخذة واللمس بقصد اللذة حرام على المحرم، ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئًا من ذلك، فمذهب مالك وأصحابه أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة أو غيرها إذا حصل معه إنزال أفسد الحج، وقد بينا قريبًا ما يلزم من أفسد حجه حتى إنه لو أدام النظر بقصد اللذة فأنزل فسد عند مالك حجه، ولو أنزل بسبب النظرة الأولى من غير إدامة لم يفسد حجه عند مالك وعليه الهدي.

أما إذا تلذذ بالمرأة بما دون الجماع ولم ينزل فإن كان بتقبيل فعليه هدي، والقبلة حرام على المحرم مطلقًا عند مالك، وأما إن كان بغير القبلة كاللمس باليد فهو ممنوع إن قصد به اللذة، وإن لم يقصدها به فليس بممنوع، ولا هدي فيه، اللمس باليد من غير لذة كأن يمسكها مثلًا خوفًا من ضياعها أو في زحام أو ما أشبه ذلك، هذا ليس بممنوع ولا هدي فيه ولو قصد به اللذة، وبالمناسبة يوجد من بعض الشباب من يمسك بيد زوجته من غير حاجة، وبين الناس، وأحيانًا يفعل ما هو أكثر من ذلك، بأن يضع يده على عاتقها، أو من ورائها وهذا بين الناس، ومع الأسف أنه قد يوجد في الحرم مثل هذا، وفيه من الإثارة ما فيه، فمثل هذا يمنع ولو كانت زوجته، إذا كان خائفًا عليها في مواطن الزحام، وحريص على..، ممكن، أما يفعل هذا في وقت السعة لا.

ولا هدي فيه ولو قصد به اللذة، وإنما عليه الإثم إلا إذا حصل بسبه مذي فيلزم فيه الهدي، ومحل هذا عندهم في غير موضع إلى آخره.

فتحصل أن مذهب مالك فساد الحج بمقدمات الجماع إن أنزل، وإن لم ينزل ففي القبلة خاصة مطلقًا هديٌ، وكذلك كل تلذذ خرج بسببه مذي، وما عدا ذلك من التلذذ فليس فيه إلا التوبة والاستغفار، ولا يفسد الحج عنده إلا بالجماع أو الإنزال.

ومذهب أبي حنيفة -رحمه الله-: أن التلذذ بما دون الجماع كالقبلة واللمس بشهوة ونحو ذلك يلزم بسببه دم، ولو ردد النظر إلى امرأته حتى أنزل فلا شيء عليه عند أبي حنيفة -رحمه الله-.

ومذهب الشافعي -رحمه الله-: أنه إن باشر امرأته فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة أن عليه فدية الأذى والاستمناء عنده كالمباشرة فيما دون الفرج، وصحح بعض الشافعية أن عليه شاة، ولو ردد النظر إلى امرأته حتى أمنى فلا شيء عليه عند الشافعي، ومذهب الإمام أحمد أنه إن وطئ فيما دون الفرج ولم ينزل فعليه دم، وإن أنزل فعليه بدنة، وفي فساد حجه روايتان: إحداهما: أنه إن أنزل فسد حجه وعليه بدنة، وبها جزم الخرقي، وقال في المغني: في هذه الرواية اختارها الخرقي وأبو بكر، وهو قول عطاء والحسن والقاسم بن محمد ومالك وإسحاق، والرواية الثانية: أنه إن أنزل فعليه بدنة ولا يفسد حجه.

قال ابن قدامة في المغني: في هذه الرواية وهي الصحيحة أنه لا يفسد حجه؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل؛ ولأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه، انتهى محل الغرض منه.

ما ذكرنا عن أحمد من أنه إن أنزل تلزمه بدنة أي سواء قلنا بفساد الحج أو عدم فساده، وممن قال بلزوم البدنة في ذلك: الحسن وسعيد بن جبير والثوري وأبو ثور، كما نقله عنهم صاحب المغني، وإن قبل امرأته ولم ينزل أو أنزل جرى على حكم الوطء فيما دون الفرج وقد أوضحناه.

وإن نظر إلى امرأته فصرف بصره فأمنى فعليه دم عند أحمد، وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة عنده، وقد قدمنا عن مالك: أنه إن كرر النظر حتى أمنى فسد حجه، وهو مروي عن الحسن وعطاء.

واعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي -الشيخ -رحمه الله- الشنقيطي-: واعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فورًا في العام القابل خلافًا لمن قال: إنه على التراخي، ودليل ذلك الآثار التي ستراها -إن شاء الله- في الكلام على أدلة هذا المبحث.

وأظهر قولي العلماء عندي أيضًا: أن الزوجين اللذين أفسدا حجهما يفرق بينهما إذا أحرما بحجة القضاء؛ لئلا يفسدا حجة القضاء أيضًا بجماع آخر، كما يدل عليه بعض الآثار المروية عن الصحابة، والأظهر أيضًا: أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي والمضي في الفاسد والقضاء في العام القابل، خلافًا لمن قال: يكفيهما هدي واحد، والأظهر أنه إذا أكرهها لا هدي عليها.

وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم ومباشرته بغير الجماع فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل أن ذلك لا يجوز في الإحرام؛ لأن الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحج فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحج} [البقرة: 197].

أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده وفيما يلزم في ذلك فليس على شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة، ولم أعلم بشيء مروي في ذلك عن النَّبي -عليه الصلاة والسلام- إلا حديثًا منقطعًا لا تقوم بمثله حجة: وهو ما رواه أبو داود في المراسيل، والبيهقي في سننه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح قال: أنبأنا أبو الحسن عن طريق اللؤلؤي عن أبي داود قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا معاوية -يعني: ابن سلام- عن يحيى قال: أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم، شك أبو توبة: أن رجلًا من جذم جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لهما: ((اقضيا نسككما، وأهديا هديًا، ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتقبلان حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وأتما نسككما وأهديا)) هذا منقطع وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك، انتهى من البيهقي، وتراه صرح بأنه منقطع وانقطاعه ظاهر؛ لأن يزيد بن نعيم المذكور من صغار التابعين، قال الزيلعي في نصب الراية بعد أن ذكر الحديث المذكور عند أبي داود في المراسيل والبيهقي وذكر قول البيهقي: إنه منقطع ما نصه: وقال ابن القطان في كتابه: هذا حديث لا يصح، فإن زيد بن نعيم مجهول، ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة وقد شك أبو توبة، ولا يعلم عمن هو منهما، ولا عمن حدثهم به معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير فهو لا يصح، هذا الخبر مرفوع لا يصح.

قال ابن القطان: وروى ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب: أن رجلًا من جذام جامع امرأته يعني من كلام سعيد أن رجلًا...، يروي القصة سعيد وهو لم يشهدهاِ، يرويها تابعي بصيغة (أن)، أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال لهما: ((أتما حجكما ثم ارجعا، وعليكما حجة أخرى، فإذا كنتما بالمكان)).. إلى آخره.

قال ابن القطان: وفي هذا أنه أمرهما بالتفرق في العودة لا في الرجوع، وحديث المراسيل على العكس منه، وقال: وهذا ضعيف أيضًا بابن لهيعة انتهى.

وإذا كانت هذه المسألة المذكورة ليس فيها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا هذا الحديث المنقطع سنده تبين أن عمدة الفقهاء فيها على الآثار المروية عن الصحابة، فمن ذلك ما رواه مالك في الموطأ بلاغًا أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة -رضي الله عنهم- سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟ فقالوا: يَنْفُذَانِ ويمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي، قال: وقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا، وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضًا كما ترى.

وفي الموطأ أيضًا: عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئًا، فقال سعيد: إن رجلًا وقع بامرأته وهو محرم، فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههِما فليتما حجهما الذي أفسداه، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويُهِلانِ من حيث أهَلاَّ بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان، حتى يقضيا حجهما، قال مالك: يهديان جميعًا بدنة، يعني بينهما.

"قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج: ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل، قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل".

ثم ذكر ما يفسد الحج وهو التقاء الختانين.

روى البيهقي بإسناده عن عطاء أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال في محرم بحجة أصاب امرأته يعني وهي محرمة؟ قال: يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتما حجهما، قال: وقال عطاء: وعليهما بدنة إن أطاعته، أو استكرهها فإنما عليهما بدنة واحدة، وهذا الأثر منقطع أيضًا؛ لأن عطاء لم يدرك عمر -رضي الله عنه-.

وروى البيهقي بإسناده أيضًا: أن مجاهد سئل عن المحرم يواقع امرأته؟ فقال: كان ذلك على عهد عمر -رضي الله عنه-، فقال: يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالًا، كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حجا وأهديا، وتفرقا في المكان الذي أصابها فيه.

ثم ذكر الأثر عن الثلاثة ابن عمر وابن عمرو وابن عباس.

والفرع العاشر هنا قبل في شرح المهذب: إذا وطئ القارن فسد حجه وعمرته، ولزمه المضي في فاسدهما، وتلزمه بدنة للوطء، وشاة بسبب القران، فإذا قضى لزمته أيضًا شاة أخرى سواء قضى قارنًا أم مفردًا؛ لأنه توجه عليه القضاء قارنًا، فإذا قضى مفردًا لا يسقط عنه دم القران، قال العبدري: وبهذا كله قال مالك والشافعي.

ثم إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته إجماعًا، وعليه المضي في فاسدها والقضاء والهدي، فإن كان جماعه بعد الطواف وقبل السعي فعمرته فاسدة أيضًا عند الشافعي وأحمد وأبي ثور، وهو مذهب مالك فعليه إتمامها والقضاء والدم، وقال عطاء: عليه شاة ولم يذكر القضاء، وقال أبو حنيفة: إن جامع المعتمر بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط لا سبعة، أربعة؛ لأن الحكم للغالب لم تفسد عمرته وعليه دم، وإن طاف ثلاثة أشواط فسدت، وعليه إتمامها والقضاء ودم، وأما إن كان جماعه بعد الطواف والسعي، ولكنه قبل الحلق فلم يقل بفساد عمرته إلا الشافعي.

قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي، وقال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة: عليه دم.. إلى آخره.

كلام طويل للشيخ -رحمه الله-، المقصود أن الشيخ يعترف أن المسألة في إفساد الحج وما يترتب عليه أنه ليس فيها نص ملزم، لا من كتاب ولا سنة، وإنما فيها آثار، والمذكور عن عمر -رضي الله تعالى عنه- وعن علي منقطعة، والحديث المرفوع مرسل لا تقوم به حجة، ومع ذلك هاب الإجماع الذي نقل، والأظهر عنده أن الحج يفسد هيبة لإطباق أهل العلم على هذا.

ابن حزم يقول: مسألة: ويُبطل الحج تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة ذاكرًا لحجه أو عمرته، فإن وطئها ناسيًا لأنه في عمل حج أو عمرة فلا شيء عليه، وكذا يبطل بتعمده أيضًا حج الموطوءة وعمرتها، قال تعالى: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [(197) سورة البقرة] والرفث الجماع، فمن جامع فلم يحج، ولا اعتمر كما أُمر، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)) وأما الناسي والمكره فلا شيء عليه؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) ولقول الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [(5) سورة الأحزاب] وهو قول أصحابنا.

مسألة: وإن وطئ وعليه بقية من طواف أو شيء من رمى الجمرة، يقول: وإن وطئ وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمى الجمرة فقد بطل حجه كما قلنا: قال تعالى: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [(197) سورة البقرة] فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم يحج كما أُمر، وهو قول ابن عمر، وقول أصحابنا، وقال ابن عباس: لا يبطل الحج بالوطء بعد عرفة، وهو قول أبى حنيفة، وقال مالك: إن وطئ يوم النحر قبل رمى الجمرة بطل حجه، وان وطئ يوم النحر بعد رمى الجمرة لم يبطل حجه، وان وطئ بعد يوم النحر قبل رمى الجمرة لم يبطل حجه، فأما قول مالك فتقسيم لا دليل على صحته أصلًا، واحتج أبو حنيفة بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الحج عرفة)) قال علي: ولا حجة لهم في هذا؛ لأن الذي قال هذا هو الذي أخبرنا عن الله تعالى بأنه قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(29) سورة الحـج].

طالب:.........

هو ابن حزم، أحيانًا يقال: قال علي، وأحيانًا يقال: أبو محمد.

ولا حجة لهم في هذا؛ لأن الذي قال هذا هو الذي أخبرنا عن الله تعالى بأنه قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(29) سورة الحـج] وبأنه قال: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [(198) سورة البقرة]، وهو الذي أمر برمي الجمرة فلا يجوز الأخذ ببعض قوله دون بعض، وقد قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [(97) سورة آل عمران] فكان الطواف بالبيت هو الحج كعرفة ولا فرق، وقوله -عليه السلام-: ((الحج عرفة)) لا يمنع من أن يكون الحج غير عرفة أيضًا، وقد وافقنا المخالف على أن امرءًا لو قصد عرفة فوقف بها فلم يحرم، ولا لبى، ولا طاف، ولا سعى فلا حج له، فبطل تعلقهم بقوله -عليه السلام-: ((الحج عرفة)). مسألة: فمن وطئ عامدًا كما قلنا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل، لا يجزئ، يقول: ما يتم بعد، ما دام بطل ما يكمل الباطل، مثل الصلاة، نعم؟

طالب:.........

لا، ولا يلزمه بهدي، ولا يلزمه بقضاء، ولا شيء.

يقول: فمن وطئ عامدًا كما قلنا فبطل حجه فليس عليه أن يتمادى على عمل فاسد باطل لا يجزئ، عنه، لكن يحرم من موضعه، فان أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك، أحرم وأبطل حجه، أحرم وبالإفراد وذهب إلى عرفة وبالإمكان أن يحرم مرة ثانية، جامع بعرفة مثلًا، بإمكانه أن يحرم ثانية ويدرك الوقوف ما عليه شيء، لكن هذا تساهل شديد.

يقول: وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى، يعني بعد نهاية وقت الوقوف لا يدرك الحج، وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى، وأمره إلى الله تعالى، ولا هدي في ذلك، ولا شيء إلا أن يكون لم يحج قط، يعني حجة الإسلام باقية، فعليه الحج والعمرة، لكن مسألة إبطال الحج عنده أشد من قول الجمهور، إبطال الحج وإفساده أشد من قول الجمهور؛ لأنه لا يفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني، نعم، لكن هو بإمكانه التصحيح، أن يحرم من سنته ويحج من سنته، والجمهور ليس عندهم هذا إلا في مسألة افترضها النووي........ نعم له أن يصحح حجته إذا أمكنه الوقوف، يحرم من جديد ويطوف، يقف مع الناس ويكمل حجه، لكن إذا لم يدرك خلاص انتهى ما عليه شيء من........

وقد اختلف السلف في هذا، ثم ذكر الآثار المذكورة قبل في كلام.

يقول: قال أبو محمد: فكان من العجب أنه إذا بطل حجه أجزأه هدى شاة، وإذا تم حجه لم يجزه إلا بدنة، وهذا تقسيم ما روي عن أحد، فإن تعلق بابن عباس فقد اختلف عن ابن عباس كما ذكرنا وعن غيره من الصحابة -رضي الله عنهم-، وليس قول بعضهم أولى من بعض، وهذا جبير بن مطعم لم يوجب في ذلك هديًا أصلًا ولا أمر بالتمادي على الحج، قال علي: قال الله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [(81) سورة يونس] فمن الخطأ تماديه على عمل لا يصلحه الله -عز وجل-؛ لأنه مفسد بلا خلاف منا ومنهم، فالله تعالى لا يصلح عمله بنص القرآن، وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الحج إنما يجب مرة، ومن ألزمه التمادي على ذلك الحج الفاسد، ثم ألزمه حجًّا آخر فقد ألزمه حجتين، وهذا خلاف أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

والعجب أنهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم، وهم لا يختلفون في أن من أبطل صلاته أنه لا يتمادى عليها، فلمَ ألزموه التمادي على الحج؟ وقد خالف أبو حنيفة ابن عباس وعمر وعليًّا فيما روي عنهم من التفرق، فلا نكره فيمن خالف ابن عباس... ماذا؟ وعليًّا فيما روي عنهم من التفرق، وقد صح عنه خلافه، وإنما هم ستة من الصحابة -رضي الله عنهم- مختلفون كما ذكرنا، فالواجب الرجوع إلى القرآن والسنة، وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)) فلا يجوز أن يوجب هدي بغير قرآن ولا عهد من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

الهدي ارتكب، ارتكب محظورًا، أعظم المحظورات هذا، نعم ارتكب أعظم المحظورات، نعم؟

طالب:.........

نعم، تصير عقوبة، أصل الكفارات عقوبات، ورأي في الإفساد أشد من رأي الأئمة على فكرة، يقول: لو بقي حصاة واحدة من الجمر خلاص ما تم حجه، والله -جل وعلا- يقول: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [ (197)سورة البقرة] وباقي من حجه الآن هذه الجمرة.

المقصود أن رأي ابن حزم بالنسبة للبطلان أشد من آراء الأئمة؛ لأن أبا حنيفة يرى أنه إذا وقف بعرفة حجه صحيح ولو لم يتحلل التحلل الأول، والثلاثة إذا تحلل التحلل الأول حجه صحيح وعليه ما عليه، أما إذا كان وطئه قبل الوقوف في عرفة فهذا اتفاق بين الأئمة الأربعة، وإذا كان بعد التحلل الأول أيضًا اتفاق بين الأئمة الأربعة إلا تفصيلًا في مذهب مالك.

يبقى أن الآثار المترتبة عليه ابن حزم ما يلزمه بشيء البتة إلا حجة الإسلام، إن كان ما حج حجة الإسلام يجيب غيرها، وإن كان قد حج حجة الإسلام يرجع لا له........

الأئمة الآخرون يلزمونه بالمضي في فاسده، ويلزمونه بهدي سواءً كان بدنة أو شاة، ويلزمونه بالقضاء، طيب إذا كان يمكنه الإتيان بالحج في هذه السنة بأن وطئ قبل الوقوف هل يتمكن على رأي الأئمة أن يصحح الحج؟ ابن حزم يقدر يصحح، على ما مر من كلامه، الأئمة الأربعة هل يستطيع أن يصحح؟ لا يستطيع، خلاص عليه أن يمضي في فاسده، ويكمل ثم يحج من قابل، لكن هو أحرم بالميقات، ولبى ولبت زوجته، ثم وطئها، يبغي يدرك جميع أعمال الحج، المسألة مسألة يغتسل ويحرم من جديد، نعم، ابن حزم يصح عنده.

في صورة أوردها النووي في المجموع يقول: قال أصحابنا: يتصور القضاء في عام الإفساد، نعم في عام الإفساد في صورة واحدة، نعم، ولا يتصور في غير هذه الصورة، يقول: يتصور القضاء في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد، جيد، يحرم ثم يقع على زوجته فسد حجه، إن تمكن من الدخول إلى المشاعر وأدى حجة فاسد، لكن إن منع؟ صار محصر وتحلل، تحلل خلاص، تحلل بشاة، صار محصرًا، إذا تحلل له أن يرجع، نعم ثم بعد الحصر والتحلل أذن له أن يدخل، يحرم ويدخل وحجه صحيح.

هذا يقول النووي: قال أصحابنا: يتصور القضاء في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد، ويتعذر عليه المضي في الفاسد، ممنوع من المضي في الفاسد، فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باقٍ فيحرم بالقضاء ويفعله ويجزئه في سنته.

قالوا: ولا يتصور القضاء في سنة الإفساد إلا في هذه الصورة، مع أنه وجد الآن من طلاب العلم -يعني ليس من الكبار- من يقول: إنه يمكن، إذا كان الوطء قبل عرفة، نعم يلزم ببدنة مثلًا في مقابل ارتكابه هذا المحظور، ويحرم من جديد ويحج مع الناس، كلام الأئمة الأربعة على خلاف هذا، لكن يبقى أن الناس اليوم مشكلتهم مشكلة مع بعد المسافات والأنظمة التي قد لا يتيسر لكل مسلم أن يقدم إلى هذه الأماكن المقدسة، نعم، هو الذي يخفف من هذه المسألة أنها عارية عن الدليل، وإلا لا شك أن الأئمة لهم هيبتهم.

طالب:.........

أين؟

طالب:.........

لا، مسألة الإبطال؟ نحن معهم في الإبطال، ونهابهم لهذا، لكن مسألة التصحيح بالإمكان.....

طالب:.........

لا، النووي ما يصحح إلا إذا حصر.

طالب:.........

لا، افترض إنه ما منع، يبغي يمضي بالفاسد من الميقات، يمضي في الفاسد، وهو بإمكانه أن يصحح، ما فيه شيء ملزم، ما فيه إلا فتاوى صحابة، وما ثبت عن الراشدين منقطع، يبقى من دونهم، عمر وعلي منقطع، وما روي عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- مرسل.

طالب:.........

أين؟

طالب:.........

ما فيه إلا عن ابن عمر وابن عمرو وابن عباس.

طالب:.........

نعم، لكن إذا أمكن أن نمضي بصحيح ما هو بأولى من أن نمضي بفاسد؟ شرع وأبطل، شرع وأبطله، مثل لو أبطل الصلاة، نقول: كمله وبعدين تحضر قضاء؟

طالب:.........

أين؟

طالب:.........

كيف؟

طالب:.........

لولا كلام الصحابة قلنا: هذا ما له أصل، لكن الآن الإشكال الذي أوجد عندنا هذا التردد ما ذكر عن الصحابة، كون الأئمة الأربعة كلهم على هذا يعني ما هو بعبث، الكلام ما ما جاء من فراغ نعم، فهذا الذي جعلنا نهاب، لكن إن أمكن لا سيما من يصعب عليه الرجوع وأمكنه التصحيح ما هو ببعيد على المحصر، فيمكن أن يتجه أن يقال له: صحح، والله -جل وعلا- غفور رحيم، أرحم من خلقه.

طالب: شيخ ما يمكن يؤخذ بقول ابن حزم إنه يعني.....

ما عليه شيء أبد؟

طالب: ما عليه شيء أبد؟

لا، لا، صعب هذا، لا، نهدر أقوال الأئمة كلهم؟

طالب:.........

من هو؟

طالب:.........

ثلاث؟ ثلاث يلزمه.

طالب:.........

يعني نجعل هذا في مقابل هذا ونأخذ وسط بينهم، على كل حال المسألة.

طالب: يا شيخ ما يمكن نتوسط نقول: يهدي بدنة ويتم، وإن استطاع السنة القادمة لا سيما إذا كان بعيدًا أو غير ذلك.

لا، أمرنا إياه بالتصحيح أحسن من أننا نلزمه بالمضي في فاسد.

طالب:.........

ألزمه بالمضي؟

طالب:.........

نعم، لكن الآن هم محصرون ما يستطيعون الدخول، صدوا؛ ولذلك النووي حينما لحظ هذا الملحظ عموم الشافعية يقول: إذا صد عن البيت له أن يتحلل ويرجع إلى بلده، نعم، فإذا أعفيناه من المضي في الفاسد؛ لأنه محصر ما يستطيع، ثم حصل له فرج بالدخول هل نقول: امض في فاسد وقد أعفيناه منه؟

طالب:.........

نعم، وما المانع؟

طالب:.........

نعم، عمرة كاملة والصلح هو الفتح الحقيقي، هذا الصلح هو الفتح الحقيقي {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا} [(1) سورة الفتح] يعني صلح الحديبية، نعم؟

طالب:........

بس مسألة التلفيق بين الأقوال ما تأتي من فراغ.

طالب: بس شيخنا إذا كان مثل أهل مكة، يعني واحد من أهل مكة يمضي في الفاسد والقضاء لم يلزم، لكن إذا كان من غير أهل مكة يكون الآن الوقت يكون خمس سنوات ويعتبر أنه مثل المحصر، السنة الجائية يكون مثل المحصر، يكون يصحح العمرة، ويصحح الحج بخارج البلاد؛ لأنه إذا جاء السنة القادمة يعتبر مثل المحصر ما يقدر.....؟

لا هو الآن ما هو بمحصر، على كلامهم ما هو بمحصر ما دام تمكن من المضي في الفاسد ما هو بمحصر.

طالب:.........

نعم يوكل إذا عجز، مثل حج الفريضة؛ لأن هذا واجب هذا.

طالب:.........

إذا عجز عن أدائه بنفسه يوكل، مثل ما وجب بأصل الشرع أو بالنذر.

طالب:.........

نعم، معروف أن الخلافات موجودة، وكتب الفروع مملوءة من الخلافات والتفريعات على هذه المسألة، المسألة مفروغ منها أنه لا يوجد للمسألة أصل مرفوع ملزم إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا عن الخلفاء الراشدين مما يصح.

طالب:.........

لا، هم يتفقون على بطلان الحج، الأربعة يتفقون على أنه إذا كان قبل الوقوف بعرفة إجماع بينهم عن الأئمة الأربعة، اتفاق، ما هي بالمسألة الوحيدة من مثل هذا النوع، مسائل يعني، وقررنا مرارًا وبحثنا مسألة هيبة عامة أهل العلم، وكون الإنسان يخالف ولا يتهم نفسه بالتقصير أو بالقصور عن الوصول إلى القول الراجح، لا شك أن الأئمة لهم هيبة، والمعول على الكتاب والسنة.

طالب: القياس قياس الإنسان الذي هو أفسد الحج بنفسه أنه يجامع زوجته قبل التحلل، هل يقاس على المحصر والسبب ليس بيده، الإحصار هل نقيس الذي جامع امرأته وأتى بمحظور بمثل إنسان أحصر؟ هل يجوز؟

من الذي قاسه هذا؟

طالب: الإخوة يتكلمون على أنه هو يكون شبه المحصر في السنة القادمة أو.....

لا، هذا ما هو في..، هو يقصد أنه ممنوع يحج كل سنة، حج هذه السنة وأخذ تصريحًا لن يحج السنة القادمة إذًا  حصر، ما دام ممنوعًا من دخول البيت.

طالب: ولربما مر أن ناسًا بكثرة ممكن يكون ليس معهم تصريح ويمرون...

مثل ما ذكر النووي أنه يحصر ويمنع ثم يفرج عنه، فإذا أبحنا له أن لا يمضي؛ لأنه محصر ثم أفرج عنه خلاص توسعت المسألة.

طالب:........ فيما لو انتقل من ركن إلى ركن؟

كيف؟

طالب: يعني قبل الوقوف بعرفة، يعني جامع زوجته قبل الوقوف....

لا، افترض أنه جامع زوجته وقد حصل بمزدلفة، ما تجد مكانًا تجلس ولا تنام، وهذا جامع زوجته بمزدلفة، عند أبي حنيفة حجه صحيح، عند الثلاثة حجه فاسد، ويمضي فيه، عند ابن حزم فاسد باطل حجه ويرجع......... إلا إذا أمكن التصحيح ويمكن، بأن يغتسل بمزدلفة ويرجع إلى عرفة ويقف قبل طلوع الفجر ويصحح.

طالب: إذا ما استطاع أن يرجع للميقات يا شيخ؟

أين؟

طالب:.........

سهل إذا ما استطاع أن يرجع إلى الميقات أمره سهل، يكفيه الدم، نعم؟

طالب: القول بفساد الإحرام هل يعني هذا.........

فساد الإحرام فيما إذا جامع بعد التحلل الأول فسد إحرامه، فعليه أن يحرم من جديد، نعم، ليكمل بقية المناسك على إحرام صحيح، أين؟

طالب: الذين قابلوه بفساد الإحرام، فساد الحج قابلوه.

الأربعة كلهم قالوا بهذا، نعم.

طالب: هل يعني هذا انتقاض الإحرام؟

نعم، خلاص انتهى، فسد، ما بعد........ بالحج، وقلنا مرارًا: إنه يجوز له أن يرجع إلى بلده إذا انتهت عمرته.

طالب:........

نعم، العمرة فقط.

طالب:........

لا، الحج ما بعد دخل فيه، بدليل أنه يجوز له أن يرجع إلى أهله بعد العمرة، ونحتاج إلى إحضار المسألة من فتاوى شيوخنا المعاصرين، الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز والشيخ...، واللجنة الدائمة، والشيخ ابن عثيمين، كلامهم في هذه المسألة، نعم؟

طالب:.........

 

نشوف تفصيلاتهم....

"
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما حكم زفة العروسة في وسط النساء تمشي من مسافة بعيدة لوحدها وهي لابسة للفستان الأبيض، والناس في أماكنهم ينظرون إليها، وقد أصبح هذا مثل الفرض في أعراسنا؟

هذه المشية إذا كانت من عمل الكفار فتمنع للتشبه بالكفار، وعلى كل حال هي وافدة وليست من أعمال المسلمين، لكن إذا شاعت بين المسلمين وتعارفوا عليها وليس فيها محظور شرعي، والهدف منها صحيح عندهم؛ لأن ما أدري ما القصد والهدف من كونها تمشي مسافة وحدها. وأما لبس البياض للمرأة فالأصل أن الأبيض للرجال، لكن إذا تعارف عليه النساء وصار عرفًا في بلد ما فالألبسة عرفية، الألبسة العرفية إذا تعارف عليه النساء صار من عملهن، أقول: مثل هذه الأعمال الذي يغلب على الظن أنها وافدة، وليست من عمل المسلمين، فعمل المسلمين لا سيما في مثل هذه الليلة من المرأة التي تتزوج وأول مرة تقف في هذا الموقف، وسوف تقدم مستقبلاً لا تدري ما أبعاده في الغالب أنها تستحي ولا تصنع مثل هذا، وكان نساء المسلمين إلى وقت قريب وضعهم يختلف كثيرًا جدًا عن الوضع الحالي، كان الزوج يتردد على المرأة في بيت أهلها لمدة أسبوع بعد الدخول حتى تجرؤ أن تعيش معه، أما الآن الجرأة يمكن تكون قبل الدخول، وقد وجد التساهل بين الناس حتى صارت الجرأة قبل العقد، هذه أمور أما قبل العقد فحرام لا إشكال فيه، وعلى المرأة أن تكون حيية تتسم بهذا الخلق، وإذا كان الحياء من الإيمان ولا يأتي إلا بخير، والحياء خير كله، هذا بالنسبة للجميع، فالنساء أخص به وأولى.
طالب: ..............
هو جاء الذراع، لكن هل يدل على منع ما فوقه؟
طالب: ..............
نفس السؤال المكرر هذا.
طالب: ..............
هذا أمر يهون عند كثير من المخالفات التي توجد في الأعراس، أقول: هذا أمر بالنسبة لما يتداول في أعراس المسلمين مع الأسف الشديد، شديد شيء لا يخطر على بال الناس الآن يشكون من العري ما هو من زيادة الثوب.
طالب: ..............
على كل حال إذا كانت تقلد أمها وخالتها وعمتها في هذا، وكثر بينهم بحيث لا يصير المنظور إليه الكفار وانتقل إليهم فاللباس عرفي.