كتاب الوضوء (20)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "بابُ الرجلُ يوضئ صاحبه. حدثني".

بابٌ الرجلُ يوضئ صاحبه.

"بابٌ الرجلُ يوضئ صاحبه.

 حدثني محمد بن سلام قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كُريب مولى ابن عباس -رضي الله عنهما- عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أفاض من عرفة عدل إلى الشَّعب فقضى حاجته".

الشِّعب الشِّعب.

"لما أفاض من عرفة عدل إلى الشِّعب فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟ فقال: «المصلى أمامك».

حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيدٍ قال: أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جُبير بن مُطعِم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرةِ بن شعبة يحدث عن المغيرةِ بن شعبة أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

 فيقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: بابٌ الرجل يوضئ صاحبه، الرجل يوضئ صاحبه، يعني في إعانة المتوضئ سواء كان بإحضار الماء له، أو بغسل بعض أعضائه، أو بغسل أعضائه كلها، أو بتنشيفها، إما بإحضار الماء، وهذا فعله الصحابة معه -عليه الصلاة والسلام-، وهذا لا إشكال فيه، أو بصبِّ الماء على المتوضئ أو بمباشرة الأعضاء أو بتنشيف الأعضاء، يقول أهل العلم: وتباح معونته وتنشيف أعضائه، وإذا كان المعين غير مسلم أولاً: مسألة النية إنما هي للمتوضئ نفسه لا للمعين ولا للصابّ مثل الذي يطوف بشخص النية نية المحمول، وأما الحامل فهو آلة، وكذلك المُوضئ الذي يصب بمثابة الصنوبر ماذا يسمونه؟ طالب: ......

 بزبوز أو صنبور، المقصود أن مثل هذا لا يطلب له نية، وعمله مباح، لا سيما الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة أو الرجل مع محرمه، أو المرأة مع محرمها بالنسبة للوضوء، يوضئ الرجل المقصود به المعين، والغالب أن هذا بين الرجال، وقد يكون بين النساء فلا مانع أن توضئ المرأة صاحبتها؛ لأن مواضع الوضوء مما يكشَف للمحارم وللنساء، إذا كنَّ من النساء المسلمات، أما المراد بالنساء أو نسائهن في آيتي النور والأحزاب المراد بهن المسلمات، فلا يجوز للمسلمة أن تكشف شيئًا لغير المسلمة.

"حدثني محمد بن سلام" الجمهور على التخفيف، وابن رجب يميل إلى أنه كغيره بالتشديد؛ لأن كل ما جاء بهذا اللفظ سلام فهو مشدد سلَّام إلا والد محمد هذا الذي معنا، ووالد عبد الله بن سلام، "قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى" هو ابن سعيد الأنصاري، و"عن موسى بن عقبة" صاحب المغازي المشهور عن كُريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد حِبِّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وابن حِبِّه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أفاض من عرفة، يعني إلى المزدلفة، "عدل إلى الشِّعب" إلى الشِّعب وهو الواقع بني جبلين فقضى حاجته- عليه الصلاة والسلام-.

 "قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ" جاء في بعض الروايات أنه يصب عليه من ماء زمزم، جعلت أصب عليه ويتوضأ، هذا من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى مِنى من كان معه؟ الفضل بن العباس، قال أسامة بن زيد: "فجعلت أصب عليه ويتوضأ" والحال أنه يتوضأ، "فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟ فقال: «المصلى أمامك»" يعني بجمع بمزدلفة، فلا تصلى صلاة المغرب والعشاء إلا بجمع، إذا خشي من فوات الوقت فهل يصلي قبل ذلك أو ينتظر حتى يصل؟

لا شك أن الوقت أمره مهم، وهو شرط من شروط الصلاة، فلا يضيع من أجل هذه السُّنَّة، من يقول: إن الوقت ينتهي بنصف الليل، وهذا هو المرجَّح، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو ووقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل الأوسط هذا يقول: لا ينتظر به نصف الليل، والذي يقول وهو قول الأكثر: إن الوقت يستمر إلى طلوع الفجر الأمر فيه سعة عندهم؛ لأن هناك ما هو أوضح من وقت الصبح، من وقت العشاء، وقت الفجر وقت الفجر أحيانًا يخرج وقت الصلاة وهم لا يتمكنون من الصلاة، إلا على حالٍ فيها نوع نقص.

 قال: يصلون على حسب حالهم، ولا يؤخرونها حتى يخرج وقتها.

 قوله: "باب الرجل يوضئ صاحبه" أي ما حكمه؟ والحديث دليلٌ على جوازه، قوله: ابن سلام هو محمد، كما في رواية كريمة، ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، وفي هذا الإسناد رواية الأقران؛ لأن يحيى وموسى بن عقبة تابعيان صغيران من أهل المدينة، وكُريب مولى ابن عباس من أواسط التابعين ففيه ثلاثة من التابعين في نسق، وسيأتي ما فيه أربعة من التابعين، وهذا قليل ذكرنا مرارًا أن أقل منه خمسة من التابعين، وفي النادر أن يوجد ستة من التابعين، ولا يوجد أكثر من ذلك، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من مباحث هذا الحديث في باب إسباغ الوضوء، ويأتي باقيها في كتاب الحج، ووقع في تراجم البخاري لابن المنيِّر في هذا الموضع وهمٌ فإنه قال فيه: ابن عباس عن أسامة بدل كُريب مولى ابن عباس قال: عن ابن عباس عن أسامة، وليس هو من رواية ابن عباس، وإنما هو من رواية كُريب مولى ابن عباس.

 قوله: "أصبُّ" بتشديد الموحدة، ومفعوله محذوف، أي الماء أي ما الذي يُصَبّ؟ الماء فحُذِفَ المفعول للعلم به، وقوله: ويتوضأ أي وهو يتوضأ.

 وذاتٍ بدأ بمضارع ثبت           حوت ضميرًا ومن الواو خلت

 حوت ضميرًا ومن الواو خلت

 وذات واوٍ انوِ بعد مبتدأ              له المضارع اجعلن مسندًا

 مثل ما عندنا ذات واو، ويتوضأ، انو بعد الواو مبتدأ.

طالب: ......

 ماذا؟

طالب: ......

 ولذلك قال: أي وهو يتوضأ. اجعل المضارع له مسندًا والمسند إليه هو الذي هو المبتدأ، ويتوضأ خبره، والجملة حالية، واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء، الفقهاء يقولون: لو استعان بكافر، وباشر غسل أعضائه، باشر غسل أعضائه فالوضوء صحيح أم غير صحيح؟

صحيح، لكن الوضوء عبادة، الوضوء عبادة يتقرب بها إلى الله -جل وعلا- من حيث الحكم لا إشكال فيه؛ لأن المطلوب غسل الأعضاء، أعضاء الوضوء، تمّ غسلها، وسقط الواجب به، لكن مسائل العبادات يتحرى فيها، ويُتوقى فيها.

طالب:...

أين؟ ما أسمع.

طالب:...

لا لا، لا لا، إسباغ الوضوء على المكاره ماء شديد البرد ويسبغه، ما يخففه ويحصل. لكن كون الإنسان يتولى عبادته بنفسه لا شك أن هذا هو الأكمل، وإذا لم يستطع ذلك فيتولاها الأكمل بالنسبة له، لا سيما من له عليه ميانة، أما أن يكلِّف شخصًا فلا، لا، هذا يصير من السؤال من السؤال الذي ورد ذمه، وبالنسبة له -عليه الصلاة والسلام- فكلٌّ يتشرف بالصبّ عليه.

 واستدل به المصنف على الاستعانة بالوضوء، لكن من يدعي أن الكراهية مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة؛ لأنه كان في السفر، لكن من يدعي أن الكراهية مختصة بغير المشقة الكراهية مختصة بغير المشقة يعني المشقة حاجة نعم، المشقة حاجة تدعو إلى الاستعانة، والكراهية تزول بأدنى حاجة، في الجملة لا يستدل لا يستدل عليه بحديث أسامة؛ لأنه كان في السفر، والسفر مظنة مشقة، وكذا حديث المغيرة المذكور قال ابن المنيِّر: قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبّه عليه؛ لاجتماعهما في معنى الإعانة، قلت: والفرق بينهما ظاهر، ولم يفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره، وهذه عادته في الأمور المحتمِلة، في الأمور المحتمِلة.

 النصّ جعل يصبّ عليه، لكن مباشرة غسل الأعضاء محتمِل، الذي يستفاد من الترجمة، الترجمة تشمله، تشمل غسل الأعضاء، والحديث لا يدل عليها، ولكنه يدل على مطلق الإعانة، فلما كان الأمر متردِّدًا وغير مجزوم به فيما يشمله أو بعض الصور التي تشملها الترجمة لم يفصِح بالحكم، وإلا فالحديث نصّ على أنه جعل يصبّ عليه، هذه الإعانة لا إشكال فيها، والإعانة في حمل الماء لا إشكال، ما يتردد فيها، لكن مباشرة غسل الأعضاء، ويندرج تحت الترجمة هو الذي لا يجزَم به، ولذلك لم يجزم البخاري بالحكم، وقال: بابٌ الرجل يوضئ صاحبه. ولم يفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره، وهذا عادته في الأمور المحتمِلة. قال النووي: الاستعانة ثلاثة أقسام: إحضار الماء، ولا كراهية فيه أصلاً، قلت: لكن الأفضل خلافه يعني خلاف الأولى، كون الإنسان يتولى أموره وشؤونه بنفسه أفضل من أن يكلِّف أحد ولو كان أقرب الناس إليه، فيكون في هذا خلاف الأولى.

 قال: الثاني مباشرة الأجنبي الغسل، وهذا مكروه إلا لحاجة، الثالث: الصبّ وفيه وجهان أحدهما يكره، والثاني خلاف الأولى، يعني هل هو أقرب إلى المباشرة أو أقرب إلى إحضار الماء؟ هو متردد بينهما، متردد بينهما، ولذلك قال: الثالث الصبّ، وفيه وجهان: أحدهما يكره، والثاني خلاف الأولى.

طالب: ......

 الصبّ؛ لأنه مباشرة للغسل يعني أقرب إلى غسل الأعضاء من إحضار الماء.

طالب:...

أين؟ مباشرة الأعضاء ما وجه الكراهة فيها؟

طالب:...

نعم، إلى هذا الحد، فيبقى عندنا ثلاثة أمور: طرفان ووسط، إحضار الماء لا إشكال في جوازه، وإن كان خلاف الأولى، والثاني مباشرة الأعضاء صرحوا بالكراهة مع أنهم يقولون: وتباح معونته، فالمعونة أعم من أن تكون بغسل الأعضاء، الصبّ متردد بين الأمرين.

طالب:...

أين؟ لا لا، لكن أنت تملكها، من مالك، ولا مِنة لأحد عليك، بينما الصبّ فيه منة من هذا من هذه الحيثية، فعندنا أمران طرفان ووسط، أحدهما لا إشكال في جوازه وإن قالوا: إنه خلاف الأولى، والثاني أطلقوا فيه الكراهة؛ لأنه مباشرة عبادة، يعني أقل الأحوال يباشرها الإنسان بنفسه، الثالث متردد بينهما، هل يلحق بالأول أو بالثالث الذي هو الصبّ؟ والثالث الصبّ وفيه وجهان أحدهما يكره، والثاني خلاف الأولى.

 وتُعُقِّب بأنه إذا ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله لا يكون خلاف الأولى، وأجيب: بأنه قدي فعله لبيان الجواز، فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلاف غيره، يعني الرسول -عليه الصلاة والسلام- مشرِّع، وفعله دليل، ولا يتم الدليل إلا بهذا ، فيكون في حقه هو الأولى.

طالب:...

وبيان الجواز يتمّ بواحد.

طالب:...

نعم. وقال الكرماني: إذا كان الأولى تركه، كيف ينازع في كراهته؟ كيف ينازَع، إذا كان الأولى تركه كيف ينازَع في كراهته؟ وأجيب بأن كل مكروهٍ فعله خلاف الأولى من غير عكس؛ لأنه قد يكون خلاف الأولى ولا يصل إلى حد الكراهة، إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الآخر، إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الآخر.

ولا شك أن الاستعانة نوع سؤال، نوع سؤال، هم بايعوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- على عدم المسألة، كان سوط أحدهم يسقط فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه، فهذه الاستعانة، أما كونه -عليه الصلاة والسلام- يُعان ويُصَبّ عليه، كلهم يتشرف بذلك، وهذه منقبة لمن يصب منقبة لمن يصب عليه وكذلك الولد بالنسبة لأبيه هذا ما فيه نوع كراهة ولا امتنان.

 قال -رحمه الله تعالى-: "حدثنا عمرو بن علي" هو الفلَّاس، وهو الإمام الحافظ الناقد، قال: "حدثنا عبد الوهاب" وهو ابن عبد المجيد الثقفي قال: "سمعت يحيى بن سعيد" وهو الأنصاري قال: "أخبرني سعد بن إبراهيم" ابن عبد الرحمن بن عوف، "أن نافع بن جُبير بن مُطعِم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرةِ بن شعبة يحدث عن المغيرةِ بن شعبة" عن أبيه، "أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، وأنه ذهب لحاجة له" وأنه يعني الرسول -عليه الصلاة والسلام- ذهب لحاجة له، "وأن مغيرة يصبُّ الماء عليه".

 مرة قال: المغيرة، ومرة قال مغيرة، ال هذه يسمونها للمح الصفة، للمح الصفة التي هي الأصل إذا قلت: مغيرة تجرد الاسم، المغيرة ذكَّرت بأصله من الإغارة مثل حسن والحسن وعباس والعباس يقولون: إن هذه للمح الصفة.

 "وأن مغيرة جعل يصبُّ عليه الماء وهو يتوضأ، فغسل وجهه ومسح على الخفين" قوله: حدثنا عمرو بن علي، وهو الفلَّاس أحد الحفاظ البصريين، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وفي الإسناد رواية الأقران في موضعين؛ لأن يحيى وسعيدًا تابعيان صغيران، ونافع بن جُبير وعروة بن المغيرة تابعيان وسطان، ففيه أربعة من التابعين في نسق، وهو من النوادر، قلنا أندر منه الخمسة، والستة في موضع واحد لا يوجد له ثانٍ.

قوله: أنه كان أدّى عروة معنى كلام أبيه بعبارة نفسه، ولو كان بعبارة الأب لقال: كنتُ، لكنه عبّر عن كلام أبيه من تلقاء نفسه وإلا فكان السياق يقتضي أن يقول: قال: إني كنتُ، وكذا قوله: وأن المغيرة جعل فيحتمل أن يقال: هو التفات، على رأي فيكون عروة أدّى لفظ أبيه والضمير في قوله: وأنه ذهب وفي قوله: له للنبي -صلى الله عليه وسلم-، على كل حال إذا كان بلفظ المغيرة فمثل هذا يسمى التجريد، التجريد.

طالب: ......

بلى، إذا قلنا: من لفظ المغيرة، أما إذا كان من لفظ الابن فما فيه إشكال، إذا كان من كلام المغيرة وإلا فكان السياق يقتضي أن يقول: قال: إني كنت، وكذا قوله: وأن المغيرة جعل، ويحتمل أن يقال: هو التفات، أي على رأي فيكون عروة أدّى لفظ أبيه، هذا هو التجريد، المغيرة أدى لفظ أبيه، وأن المغيرة بن شعبة هو الذي تكلم، وأن عروة أدى لفظ أبيه، فيكون هنا تجريدًا، كأن مغيرة جرّد من نفسه شخصًا آخر فتحدث عنه، في الحديث عن سعد، وقد تقدَّم، عن سعد بن أبي وقاص أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعطى رهطًا قال: أعطى رهطًا وسعدٌ جالس.

طالب: ......

 هو المتكلِم خلاص.

طالب:...

وفي قوله: له، أنه ذهب لحاجة له، هذا النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومباحث هذا الحديث تأتي في المسح على الخفين، إن شاء الله تعالى.

 والمراد منه هنا الاستدلال على الاستعانة، قال ابن بطال، وقال ابن بطال: هذا من القربات التي يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة، لماذا؟ لأنه من الوسائل، قال: واستدل البخاري من صبّ الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره؛ لأنه لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه، وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصبّ والاغتراف بعض عمل الوضوء، كذلك يجوز في بقية أعماله.

وتعقبه ابن المنيِّر بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد؛ لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز، يعني اغترف قبل أن ينوي، اغترف ليشرب مثلاً ثم استعمله للوضوء جاز، فلا يحتاج إلى نية، لكن الوضوء من أوله إلى آخره يحتاج إلى نية. لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز ولو كان الاغتراف عملاً مستقلاً لكان قد قدَّم النية عليه، في التعليق قال: الأصل ولو كان الاغتراف عملاً مستقلاً لكان قد قدَّم النية عليه، في التعليق: صوابه: لكان قد قدَّمه على النية فتأمل!

يعني إذا فعل وهو مقصد ماذا يكون؟ لكان قدّم النية عليه، يعني لكان المفترض أن يقدِّم النية عليه هذا الذي في الأصل، والتعليق يقول: صوابه: لكان قد قدَّمه على النية.

طالب: ......

 هل عبارة الأصل أصحّ أو التعليق؟ إن كان يحكي واقعًا فالتعليق صحيح، وإن كان يحكي الذي ينبغي فكان الذي في الأصل هو الأصح. وذلك لا يجوز، لكن قوله: ذلك لا يجوز يجعل التعليق أصحّ، وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصبّ وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء، وهذا هو الفرق الذي أشرنا إليه قبل، والحديثان دالان الحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصبّ، وكذا إحضار الماء من باب أولى؛ لأنه أبعد عن الغاية من الصبّ، والوسائل كل ما قربت من الغايات أخذت حكمها، كلما بعدت من الغايات افترقت عنها في الحكم، وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها، نعم يستحب ألا يستعين أصلاً يستحب ألا يستعين أصلاً، وأما ما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول: ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي. ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي. يفهم منه الجواز أو المنع؟

طالب: ......

لكن كلام ابن عمر، الإعانة على الطهور يريد أن يبرهن على جوازها أو على منعها؟

طالب:...

إذا كان الإعانة على الركوع والسجود ما وضعها؟

طالب:...

هذا كلامه، يعينني على الركوع والسجود، الآن عندنا الإعانة على الوضوء، ابن عمر يقول: ما أبالي هنا من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي، يعني هو يشبه هذا بهذا، فهل الإعانة على الركوع والسجود عنده مباحة، ليستدل بذلك على إباحة الصبّ أو العكس، ممنوعة فيستدل بذلك على منع الإعانة في الوضوء؟

طالب:...

ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي، فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصبّ، على أنه يمنع الإعانة بالركوع والسجود.

طالب: ......

للمنع كذلك، فمحمول على الإعانة بالمباشرة بالصبّ بدليل ما رواه الطبري أيضًا وغيره عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه، مما يدل على أن الإعانة بالصبّ عنده جائزة ما فيها إشكال، لكن المباشرة بالغسل فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصبِّ أو للغسل؟

طالب: ......

لا الصبّ، عندك لا؟ هذا الصحيح، المباشرة يعني بغسل الأعضاء، المعين هو الذي يباشر غسل الأعضاء، يغسل اليدين ويغسل الوجه، ويغسل الرجلين، ويمسح الرأس، يباشر، لا الصبّ لا بالصبّ يعني.

طالب: ......

 عندك متن أم شرح؟

طالب:...

ما الذي عندك؟ أي طبعة؟

طالب:...

لا لا. لا لا لو نجيء بالطبعة الجديدة أفضل بكثير، الأرناؤوط.

طالب:...

ماذا؟ ما هو بصحيح. أشكل علينا أشياء بالدرس وراجعتها وجدتها صحيحة، حتى الذي في شرح معاني الآثار للطحاوي صحيحة هناك، لا تغيبان القدم.

طالب:...

نسخة دار الرسالة الأرناؤوط.

طالب: ......

 هذا لا يعني أنها صحيحة في كل لفظة وقع فيها خطأ لا، ولا في الخطأ والصواب ما فيه.

طالب:...

بدليل ما رواه الطبري وغيره عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه، لكن مجرد الصبّ ما فيه شيء عند ابن عمر، وقد روى الحاكم في المستدرك من حيث الربِّيع بنت معوذ أنها قالت: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- بوَضوء فقال: اسكبي، فسكبتُ عليه. وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين؛ لأن هذا أمر، وذاك فعل؛ لكونه في الحضر أيضًا، لكونه في الحضر وكونه بصيغة الطلب، لكنه ليس على شرط المصنف، والله أعلم.

طالب: ......

 نعم. ماذا فيه؟

طالب:...

واضح أنه لا يبالي في المباشرة بالغسل المباشر المعين هو الذي يغسل كما أن من يعين على الركوع يباشر الثني، ثني الجسد ليركع أو ليسجد، مما يدل على أنه ما دام يمنع ذاك فهو يمنع هذا، لكن ثبت عنه أن الصبّ لا بأس به.

"باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام، ويكتب الرسالة على غير وضوء.

وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم.

 حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس -رضي الله عنهما- أن عبد الله بن عباس أخبره، أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأهله في طولها، فنام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران".

الخواتيم أم الخواتم؟

طالب: الخواتم.

"ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شِنٍ معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح".

يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره" المراد بالحدث هنا الأصغر، وأما الجنابة فكانت تمنعه -عليه الصلاة والسلام- من قراءة القرآن، والحيض عند الجمهور ملحق بالجنابة، "وقال: منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام" يعني قراءة القرآن من المحدِث حدثًا أصغر من غير مسّ للمصحف، هي موضوع الباب والترجمة.

 قال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام، الحمام المراد به المستحم محل الاغتسال، لا محل قضاء الحاجة، "ويكتب الرسالة على غير وضوء" وإن اشتملت على شيء من القرآن؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أرسل بكتابه إلى هرقل وفيه بعض آية.

 "وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم" يعني الذين في الحمام، إن كان عليهم إزار، الغالب أنهم يتخففون من اللباس، وبعضهم يتساهل أكثر مما يسوغ له ويجوز له، فيبدي بعض عوراته، وإن كان بعضهم يبدي جميع عورته؛ لأن الناس ما هم بواحد؛ منهم المتحري، ومنهم المتشدد، ومنهم المتساهل، هذا موجود حتى إلى وقتنا هذا، بل وقتنا أشد، أشد تساهلاً، ولذلك قال: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم، من باب التعزير لهم بترك التسليم والهجر لهم.

ويستحق مثل هذا الهجر من يباشر بعض ما حرّم الله عليه، فأنت تمرُّ بشخص ويباشر محرمًا، فمن هجره ألا تسلَّم عليه؛ لأنه يقول: قال حماد عن إبراهيم النخعي الإمام الفقيه المعروف: إن كان عليهم إزار فسلم، يستحقون، وهذا الأصل في المسلم أنه يُسلم على أخيه المسلم، وإلا يعني إلا يكن عليهم إزار فلا تسلم يعني من باب الهجر لهم.

قوله: "باب قراءة القرآن بعد الحدث"، أي الأصغر، وأما الأكبر والمراد به الجنابة وفي حكمها الحيض على خلافٍ في ذلك، وغيره أي من مظان الحدث، من مظان الحدث، وقال الكرماني: الضمير يعود على القرآن قراءة القرآن وغير القرآن، يعني من باب أولى، والتقدير: باب قراءة القرآن وغيره أي الذكر والسلام ونحوهما بعد الحدث. ويلزم منه الفصل بين المتعاطفين، ولأنه إذا جازت القراءة بعد الحدث فجواز غيرها من الأذكار بطريق الأولى، وهو مستغنٍ عن ذكره بخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء، بخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء. ماذا يعني بغير الحدث من نواقض الوضوء؟

طالب: ......

 الحدث وصف حكمي، كل ما ينقض الوضوء حدث، الحدث وصف حكمي سببه على غير ما تقدَّم من المخرجين.

طالب:...

نعم. مثل الردة.

 وقد تقدَّم المراد بالحدث وهو يؤيد ما قررته، قوله: وقال منصور أي ابن المعتمر، عن إبراهيم أي النخعي، وأثره هذا وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة، عن منصورٍ مثله. وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال: لم يُبن للقراءة فيه، الحمام ما بني للقراءة، كما أن المساجد لم تبنَ لقضاء الحاجات وغيرها من المستقذرات، فإن المساجد لم تُبن لهذا، في الحمام فقال: لم يُبن للقراءة فيه، قلت: وهذا لا يخالف رواية أبي عوانة فإنها تتعلق بمطلق الجواز، هذا مكان طاهر خالٍ من النجاسة، ليس كالحُشّ، فتجوز القراءة فيه، وقوله: لم يُبن للقراءة فيه هذا على سبيل التنزيه للمصحف، فإنه لا يليق به بعض الأماكن وإن كانت طاهرة.

طالب:...

التي فيها موضع قضاء الحاجة لا.

طالب: ......

 ولو كان، ولو كان، هي موضع للنجاسة، على كل حال إن كانت تُرى فهي في حكم الموجودة.

طالب:...

فيها نجاسة. يُغسل. فيه نجاسة، والحي يغتسل في الحمام، كله واحد، إذا كان موضعًا للنجاسة فلا يجوز قراءة القرآن كالحُشّ.

طالب:...

ماذا؟ ماذا يقول؟

طالب:...

نعم، سمعت هذه، لكن العلة.

طالب:...

هو الذي كان، مثل ما قالوا، لكنه موضع لقضاء الحاجة.

طالب:...

خلاص انتهينا. يمكن له وجهة نظر، أنا أعلمك من وجهة نظري أنا، اسأله هو، وأنت بينت وجهة نظره أنت، ما تبينتها؟

طالب: ......

خلاص كثر خيرك.

قلت: وهذا لا يخالف رواية أبي عوانة، فإنها تتعلق بمطلق الجواز، وقد روى سعيد بن منصور أيضًا عن محمد بن أبان عن حماد بن أبي سليمان قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال: يكره ذلك. انتهى. لأنه فيه بعد إزالة أوساخ وأقذار، فالكراهة متجهة، والإسناد الأول أصحّ، وروى ابن المنذر عن علي قال: بئس البيت الحمام، ينزَع فيه الحياء، بئس البيت الحمام ينزَع فيه الحياء، ولا يُقرأ فيه آية من كتاب الله، يعني كأن هذا يحكي واقعًا أنه لا يُقرأ فيه قرآن ما هو على سبيل المنع وبيان الحكم، ولا يُقرأ فيه آية من كتاب الله، وهذا لا يدل على كراهة القراءة، وإنما هو إخبار بما هو الواقع بأن شأن من يكون في الحمام أن يلتهي، وإنما هو إخبار بما هو الواقع بأن شأن من يكون في الحمام أن يلتهي عن القراءة.

واحد يقول: ما حكم الطعام الذي لا يُسمى في أوله، ولا يُحمَد في آخره ماذا تقول؟

طالب: ......

أنت إذا أكلت فصفصًا تسمي وتحمد إذا انتهيت؟ يعني جرت العادة بين الناس لا سيما الذي يتعاطونه بكثرة، يحكي واقع هذا واقع الناس، وليس لبيان الحكم الشرعي، والله أنت تستحضر ما شاء الله عليك هذه الأمور.

طالب:...

ما أدري. هو طعام، لكن جرت العادة أن الناس في مثل هذه الأمور يلتهون كأنه نوع من العبث، لا يؤكل لشبع ولا هو بوجبة، هو وجبة؟

طالب:...

الشاي تسمّي عليه أنت، أشوف كثيرًا من الناس؛ لأنه ما يشربونه على أنه شراب، والفصفص على أنه طعام، وإنما هو مجرد عبث، جرت العادة بذلك، نعم من يستحضر هذه الأمور لا شك أنه هو الأكمل.

طالب: ......

لا لا، ما هو بسهل، ما يتساهل فيه، أنا أحكي واقع الناس، أنا ما أقرر حكمًا شرعيًّا.

طالب:...

والذي دعانا إلى ذلك: ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله، هو ما يجوز أن يقرأ؟ لا، إنما هو يحكي واقع الناس.

وحكيت الكراهة عن أبي حنيفة، يعني قراءة القرآن في الحمام، وخالفه صاحبه محمد بن الحسن، ومالك فقالا: لا تكره؛ لأنه ليس فيه دليل خاص، وبه صرّح صاحبا العُدّة والبيان من الشافعية. البيان للعمراني والعُدّة لابن الصباغ.

وقال النووي في التبيان يعني في آداب حملة القرآن، وهو كتاب نفيس ينبغي أن يهتم به طالب العلم.

 وقال النووي في التبيان عن الأصحاب: لا تكره فأطلق، لكن في شرح الكفاية للصيمري: لا ينبغي أن يقرأ، وسوى الحليمي بينه وبين القراءة حال قضاء الحاجة، ولا شك أن هناك فرقًا، ورجح السبكي الكبير عدم الكراهة واحتج بأن القراءة مطلوبة، والاستكثار منها مطلوب، والحدث يكثر والحدث يكثر، فلو كرهت لفات خير كثير. لفات خير كثير، ثم قال: حكم القراءة في الحمام إن كان القارئ في مكان نظيف وليس فيه كشف عورة لم يكره وإلا كره. الحمام محل للاستحمام الاغتسال.

 قوله: ويكتب الرسالة، ويكتب الرسالة بعض الرسائل ما تعوِز، هذه الجوالات، ويكتب الرسالة، كذا في رواية الأكثر، بلفظ مضارع كتب، وفي رواية كريمة: بِكَتبِ بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة، عطفًا على قوله: بالقراءة، يعني لا بأس بالقراءة، وبكتب الرسالة، وهذا الأثر ...

طالب:...

قضاء الحاجة، ماذا تكتب فيه؟ شيئًا فيه ذكر الله؟

طالب: ......

لا لا لا، كل شيء فيه ذكر الله لا، ولا قرآن ولا شيء، وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الثوري أيضًا عن منصور قال: سألت إبراهيم: أأكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم، وتبين بهذا أن قوله: على غير وضوء يتعلق بالكتابة، لا بالقراءة في الحمام، ولما كان من شأن الرسائل أن تُصدَّر بالبسملة، توهم السائل أن ذلك يكره لمن كان على غير وضوء، يعني لا سيما وأن البسملة بعض آية، على خلاف بين أهل العلم هل تعتبر آية كاملة أو بعض آية، في سورة النمل هذا محل إجماع، لكن كونها كاملة للفصل بين الآيات، أو من كل سورة هذا محل خلاف.

ولما كان من شأن الرسائل أن تُصدَّر بالبسملة، توهم السائل أن ذلك يكره لمن كان على غير وضوء، لكن الرسائل في الجوال يذكر فيها بسملة؟ الغالب لا، كثير الناس لا يكتبونها، وإنما يبدأ بالسلام عليكم، والسلام من أسماء الله -جل وعلا-.

طالب: ......

 وعليكم؟

طالب:...

وعليكم ما فيه شيء. إذا قال: وعليكم السلام لا، فيه مكالمات تفوت إذا حصل مثل هذه المكالمات التي تفوت وفتح الجوال للإجابة وهو في الحمام، في حال قضاء الحاجة، وردّ عليه بشيء ليس فيه شيء من ذكر الله ما يظهر فيه مانع، ما يظهر فيه مانع، الكراهة تزول بأدنى حاجة، وهذه عين تفوت.

طالب:...

ماذا؟

طالب: ......

الكلام أم الذكر؟ الكلام يكره، لكن أقول: إذا كانت هناك مكالمة تفوت، تكون هذه حاجة تزول بها الكراهة.

طالب:...

يعني بالخارج مسجل وهو يسمع.

طالب:...

لا لا، داخل في الحمام الذي يقضى فيه الحاجة لا، القرآن يكرم عن هذه المواضع، أما أن يجعل المسجل بالخارج ويسمع وهو يقضي فما فيه مانع.

طالب:...

لا لا، لا يجوز أن يضعها يظهر الصوت وهو في قضاء حاجته.

 قال: ولما كان من شأن الرسائل أن تصدَّر بالبسملة توهم السائل أن ذلك يكره لما كان على غير وضوء، لكن يمكن أن يقال: إن كان كاتب الرسالة لا يقصد القراءة فلا يستوي مع القراءة.

 أحيانًا يؤتى بالقرآن لا على أنه قرآن، قد يجاب السائل بآية، وقد تكون هذه الجملة من كتاب الله -جل وعلا- لا يراد بها القراءة، عطس وقال: الحمد لله، هل يقصد بذلك القراءة؟ لكن لفظ الجلالة يُمنع في هذا الموضع.

طالب:...

ماذا فيه؟

طالب: ......

جئت على قدر يا موسى، العلماء يقولون بعضهم صرح بالتحريم، وبعضهم يجريه مجرى الأمثال، بعضهم يجريه مجرى الأمثال.

 قوله: وقال حماد هو ابن أبي سليمان، سمعت يا أبا عبد الله؟ هو الذي فات عندك ابن أبي سلمة خطأ، وقال حماد هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة عن إبراهيم أي النخعي: إن كان عليهم أي على من في الحمام إزار المراد به الجنس أي على كل واحد على كلٍ منهم إزار، وأثره هذا وصله الثوري في جامعه عنه، والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم، لكونهم على بدعة، أو لكونه يستدعي منهم الرد، والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله؛ لأن السلام من أسمائه، وأن لفظ سلام عليكم من القرآن، وأن لفظ سلام عليكم إن قلت: السلام فالسلام من أسماء الله، وإن قلت: سلام عليكم نعم سلام إبراهيم {سلام قالوا: سلامًا}، من القرآن والمتعري عن الإزار مشابهٌ لمن هو في الخلاء، يعني سواء كان في الحمام أو في غيره، العريان ما يُسلَّم عليه على هذا، وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر في هذه الترجمة.

طالب:...

مررت على شباب وفيهم من يدخن مثلاً أو مررت على أناس يغتابون، يباشرون محرمًا، فمن باب الهجر لهم لارتكابهم هذه المعصية لا تسلِّم عليهم على مقتضى هذا الأثر.