التعليق على الموافقات (1434) - 14
نعم.
طالب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد، فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- إتمامًا للمسألة الرابعة: "ومنها: النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة، وأنه موجود في السنة على الكمال زيادةً إلى ما فيها من البيان والشرح".
ذكرنا فيما سبق أن البيان والشرح يكون أوسع من المبيَّن وأطول، يشتمل عليه وزيادة.
طالب: "وذلك أن القرآن الكريم أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلبًا لها، والتعريف بمفاسدهما دفعًا لها، وقد مر أن المصالح لا تعدو الثلاثة الأقسام، وهي: الضروريات، ويلحق بها مكملاتها. والحاجيات، ويضاف إليها مكملاتها. والتحسينيات، ويليها مكملاتها".
الضروريات: ما لا تقوم الحياة إلا بها، والحاجيات: تقوم الحياة بدونها لكن مع مشقة، والتكميلات: لا مشقة في تركها، لكنها من باب التحسين والتكميل.
طالب: "ولا زائد على هذه الثلاثة المقررة في كتاب المقاصد، وإذا نظرنا إلى السنة".
يعني الأكل والشرب ضرورة، اليوم السيارة والكهرباء حاجة تقوم الحياة بدونها، لكن بمشقة شديدة، لكن أمور الكماليات والتحسينيات والترف وما أشبه ذلك قد يكون عند بعض الناس الحاجة إليه أدعى من بعضهم، والأوقات تختلف، والأزمان تختلف، فقد يكون التحسيني في وقت حاجيًّا في وقت والعكس، في وقت أو في مكان، يعني كان الناس إذا سئلوا: هل يأخذ الإنسان من الزكاة لشراء سيارة أو شراء مكيف أو ثلاجة؟ قالوا: لا، هذا تحسيني، هذا تكميلي، يمكن أن يعيش بدونه ومن غير مشقة. لكن الآن هل هناك أحد ينام بدون مكيف؟ صارت حاجات. وقد تتغير الأحوال وتكون كماليات؛ لأن الناس مشت أمورهم بدونها لما فقدوها.
طالب: "وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور، فالكتاب أتى بها أصولاً يَرجع إليها".
"يُرجع"
طالب: "يُرجع إليها، والسنة أتت بها تفريعًا على الكتاب وبيانًا لما فيه منها، فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام. فالضروريات الخمس كما تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة، فإن حفظ الدين حاصله في ثلاثة معان، وهي: الإسلام، والإيمان، والإحسان. فأصلها في الكتاب، وبيانها في السنة، ومكمله ثلاثة أشياء، وهي:
الدعاء إليه بالترغيب والترهيب، وجهاد من عانده أو رام إفساده، وتلافي النقصان الطارئ في أصله".
يعني هذا في حفظ الضرورة الأولى من الضرورات خمس حفظ الدين.
طالب: "وأصل هذه في الكتاب وبيانها في السنة على الكمال. وحفظ النفس حاصله في ثلاثة معانٍ، وهي: إقامة أصله بشرعية التناسل، وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود من جهة المأكل والمشرب، وذلك ما يحفظه من داخل، والملبس والمسكن، وذلك ما يحفظه من خارج. وجميع هذا مذكور أصله في القرآن ومبيَّن في السنة، ومكمله ثلاثة أشياء، وذلك حفظه على وضعه في حرام".
"عن"، "عن".
طالب: أحسن الله إليك. "ومكمله ثلاثة أشياء، وذلك حفظه عن وضعه في حرام كالزنا، وذلك بأن يكون على النكاح الصحيح، ويلحق به كل ما هو من متعلقاته، كالطلاق، والخلع، واللعان، وغيرها، وحفظ ما يُتغذى به أن يكون مما لا يضر أو يقتل أو يفسد، وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلا به من الذبائح والصيد، وشرعية الحد والقصاص".
يعني للحفاظ على النفس، القصاص والحد: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: 179].
طالب: "ومراعاة العوارض اللاحقة، وأشباه ذلك. وقد دخل حفظ النسل في هذا القسم، وأصوله في القرآن، والسنة بينتها، وحفظ المال راجع إلى مراعاة دخوله في الأملاك وكتنميته أن لا يفي".
"يفي" أم "يفنى"؟
طالب: "ألا يفي" أحسن الله إليك، "وكتنميته ألا يفي ومكمله دفع العوارض".
لا لا.
طالب: "لا يفنى" .......
نعم. نعم. "لا يفنى"، كيف "لا يفي"؟
طالب: "لا يفي".
ماذا؟
طالب: .......
"لا يفنى"، كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بالاتجار بأموال الأيتام؛ لئلا تأكلها الصدقة.
طالب: .......
"يفنى".
طالب: .......
ماذا؟ لا، "يفي" كيف "يفي"؟
طالب: ....... لا يفي ........
يعني ينقص؟
طالب: نعم.
لا الفناء، لأنه نقص لا بد من النقص.
طالب: "وكتنميته أن لا يفنى ومكمله دفع العوارض وتلافي الأصل بالزجر والحد والضمان، وهو في القرآن والسنة. وحفظ العقل يتناول ما لا يفسده والامتناع مما يفسده، وهو في القرآن، ومكمله شرعية الحد أو الزجر".
حفظ العقل مما يفسده إما مؤقتًا أو دائمًا لا يُتعدى عليه فيصاب صاحبه بالجنون، أو يتعدى صاحبه على نفسه فيذهبه بالخمور والمخدرات والمسكرات، فتحريم هذه الأشياء من الحفاظ على الضروريات الخمس.
طالب: "ومكمله شرعية الحد أو الزجر، وليس في القرآن له أصل على الخصوص، فلم يكن له في السنة حكم على الخصوص أيضًا، فبقي الحكم فيه إلى اجتهاد الأمة، وإن أُلحق بالضروريات حفظ العرض، فله في الكتاب أصل".
يعني كيف ليس فيه حد؟
طالب: .......
لأنه ما فيه مثل {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45]، ما قيل: العقل بالعقل، هذا من جهة الإزالة والذهاب. لكن الإزالة مؤقتة فيها الحد، حد الشرب والتعزير فيما إذا لم يرتدع بالحد في حديث معاوية: «إذا شرب الرابعة فاقتلوه». فالمقصود أن الشريعة ما تركت شيئًا في جميع نواحي الحياة: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38]، ومن يزعم أن بعض نواحي الحياة تخرج عن سلطان الشريعة فقد اتهمها بالنقص.
طالب: "وإن ألحق بالضروريات حفظ العرض، فله في الكتاب أصل شرحته السنة في اللعان والقذف؛ هذا وجه في الاعتبار في الضروريات، ولك أن تأخذها على ما تقدم في أول كتاب المقاصد، فيحصل المراد أيضًا. وإذا نظرت إلى الحاجيات اطرد النظر أيضًا فيها على ذلك الترتيب أو نحوه، فإن الحاجيات دائرة على الضروريات، وكذلك التحسينيات. وقد كملت قواعد الشريعة في القرآن وفي السنة، فلم يتخلف عنها شيء، والاستقراء يبين ذلك، ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنة، ولما كان السلف الصالح كذلك قالوا به ونصوا عليه حسبما تقدم عن بعضهم فيه. ومن تشوَّف إلى مزيد، فإن دوران الحاجيات على التوسعة، والتيسير، ورفع الحرج، والرفق. فبالنسبة إلى الدين يظهر في مواضعَ شرعيةُ الرخص في الطهارة، كالتيمم، ورفع حكم النجاسة فيما إذا عسر إزالتها، وفي الصلاة بالقصر، ورفع القضاء في الإغماء".
"في الإغماء" إذا تعدى ثلاثة الأيام؛ لأنه يلحق بالجنون فيرفع عنه القلم، وما دونها فهو ملحق بالنوم يجب فيه القضاء. وهذا معروف في قصة عمار، وبسطه ابن عبد البر في الاستذكار. ما فيه أحد بحث المسألة مثل ابن عبد البر في الاستذكار.
طالب: .......
يدخل في غيبوبة اختيارية أو إجبارية؟ إذا كان اختيارية بنج أو شبهه أو يعطونه منومًا أو شيئًا هذا لا بد أن يقضي، إجبارية ما فيه، إذا تعدى ثلاثة أيام ما يقضي.
طالب: حتى لو طالت يا شيخ؟
إذا طالت فمن باب أولى.
طالب: "والجمع، والصلاة قاعدًا وعلى جنب، وفي الصوم بالفطر في السفر والمرض، وكذلك سائر العبادات. فالقرآن إن نص على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر فذاك، وإلا فالنصوص على رفع الحرج فيه كافية، وللمجتهد إجراء القاعدة والترخص بحسبها، والسنة أول قائم بذلك. وبالنسبة إلى النفس أيضًا يظهر في مواضع منها مواضع الرخص، كالميتة للمضطر، وشرعية المواساة بالزكاة وغيرها، وإباحة الصيد وإن لم يتأتَّ فيه من إراقة الدم المحرم ما يتأتى بالذكاة الأصلية. وفي التناسل من العقد على البضع من غير تسمية صداق، وإجازة بعض الجهالات فيه بناءً على ترك المشاحة كما في البيوع، وجعل الطلاق ثلاثًا دون ما هو أكثر، وإباحة الطلاق من أصله، والخلع، وأشباه ذلك. وبالنسبة إلى المال أيضًا في الترخيص في الغرر اليسير، والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب، ورخصة السَّلَم والعرايا".
"الجهالة التي لا انفكاك عنها" مثل أسس البنيان وأصول الجدر مثلاً، يعني هل يلزم أن تعلم حقيقة القاعدة ما عرضها، وما طولها، وكم فيها من سيخ، وكم فيها من كيس من الأسمنت والرمل بالتفصيل؟ أم الغرر في مثل هذا متجاوز ما لم يكن الخلل بيِّنًا.
طالب: "ورخصة السلم والعرايا، والقرض والشفعة والقراض والمساقاة ونحوها، ومنه التوسعة في ادخار الأموال وإمساك ما هو فوق الحاجة منها، والتمتع بالطيبات من الحلال على جهة القصد".
يعني إلى مدة عام كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يدّخر لأهله.
طالب: "والتمتع بالطيبات من الحلال على جهة القصد من غير إسراف ولا إقتار. وبالنسبة إلى العقل في رفع الحرج عن المُكرَه، وعن المضطر على قول من قال به في الخوف على النفس عند الجوع والعطش والمرض وما أشبه ذلك، كل ذلك داخل تحت قاعدة رفع الحرج؛ لأن أكثره اجتهادي، وبينت السنة منه ما يُحتذى حذوه".
يعني أصَّلت الأصول، وأما التفريعات بالأقيسة فهذا مرده لاجتهاد أهل العلم.
طالب: "فرجع إلى تفسير ما أُجمل من الكتاب، وما فُسِّر من ذلك في الكتاب، فالسنة لا تعدوه ولا تخرج عنه.
وقسم التحسينيات جارٍ أيضًا كجريان الحاجيات، فإنها راجعة إلى العمل بمكارم الأخلاق وما يحسن في مجاري العادات، كالطهارات بالنسبة إلى الصلوات، على رأي من رأى أنها من هذا القسم، وأخذ الزينة من اللباس ومحاسن الهيئات والطيب وما أشبه ذلك، وانتخاب الأطيب والأعلى في الزكوات والإنفاقات، وآداب الرفق في الصيام. وبالنسبة إلى النفوس كالرفق والإحسان، وآداب الأكل والشرب، ونحو ذلك. وبالنسبة إلى النسل، كالإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، من عدم التضييق على الزوجة، وبسط الرفق في المعاشرة، وما أشبه ذلك. وبالنسبة إلى المال، كأخذه من غير إشراف نفس والتورع في كسبه واستعماله، والبذل منه على المحتاج. وبالنسبة إلى العقل، كمباعدة الخمر ومجانبتها وإن لم يقصد استعمالها، بناءً على أن قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90] يراد به المجانبة بإطلاق. فجميع هذا له أصل في القرآن بينه الكتاب على إجمال أو تفصيل أو على الوجهين معًا".
{فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]، واجتنابه يقتضي إراقته.
طالب: .......
يقتضي الإراقة الاجتناب؛ لأنك لو اجتنبته بالفعل وتركته ما تم الاجتناب باعتبار أنك في وقت من الأوقات تنسى أنه خمر، تقول: هو عصير، أو يأتي من لا يعرف حقيقته فيشرب منه، والاجتناب المباعدة، فعلى هذا تجب إراقته. ولا يقال: واللهِ ما أنا بشاربه ولا عندي أحد يشرب، والخطر زائل، ولا يتوقع منه الضرر، فنبقيه. فلماذا تبقيه؟ قال: نطفئ به حريق!
طالب: يزيد الحريق.
هذا علة، مثل من يقول إذا سجد لصنم احتمال أنه يتخذه سترة! قيل هذا الكلام.
طالب: .......
تكميلي، تحسيني يعني تكميلي، الغسلة الثالثة مثلاً في الوضوء تكميلي وليست بواجبة، لا يترتب عليها خلل في، ليست ضرورة في المسألة.
طالب: .......
الطهارات نعم. الزيادة على القدر الواجب، الواجب ضروري، ويختلف أيضًا باختلاف قوة الوجوب، أحيانًا يكون شرطًا فيكون ضروريًّا، أحيانًا يكون واجبًا يكون حاجيًّا.
طالب: .......
ماذا؟
طالب: .......
طهارة بعضها تحسيني، القدر الزائد على الواجب الذي لا يتأثر الواجب به يصير تحسينيًّا، تدرج فيه، منه ما هو ضروري ما تتوقف العبادة على صحة هذا الضروري، ما تصح العبادة بدونه مع الإثم هذا نستطيع أن نقول: إنه بمنزلة الحاجي، وما تصح العبادة معه ولا يؤثر إنما هو زيادة في الأجر فهذا كمالي.
طالب: .......
أنت ما تشعر، لكن الحكم يختلف، أنت تظن أن الغسلة الثالثة مثل الأولى؟
طالب: .......
هل هناك أحد يقول: إن الغسلة الثالثة بالوضوء مثل الأولى؟ ما هناك أحد يقوله؛ لأن المسألة مسألة... إذا قالوا: إن الجهر بالقراءة سنة، الجهر في موضعه سنة، وعدم الجهر في موضعه سنة. طيب لو صلينا مع واحد يصلي الفجر كلها سرية؟ ما يكفينا أن نقول: سنة هذه، هذا معاند هذا مخالف لشريعة الإسلام، هذا مناقض لسنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا اطرد فعله ذلك، لكن لو ترك الجهر بيوم من الأيام؟ تتفاوت بحسب قوة ما ورد فيها من النص، ثم بعد ذلك ما يصاحب هذا التطبيق من الاستهتار أو الاستنكاف أو معارضة ومعاندة أو ما أشبه ذلك، حتى لو كان تحسينيًّا وكان سنة يزيده قوة ما يحتف به من معاندة.
طالب: هو إطلاق عبارة تحسيني هي المشكلة يا شيخ في هذا المقصد على العبادات.
الغسلة الثالثة، الغسلة الثالثة.
طالب: إطلاق عبارة تحسيني ....... ما يترتب عليها.
ليست منازلها واحدة، منها ما يؤثر في العبادة فهذا ضروري، فلا تصح العبادة، مثل ما نقول: ما تقوم الحياة إلا به في أمور الدنيا، في أمور الدنيا ما لا تقوم الحياة إلا به فهو ضروري، ما تقوم به الحياة مع مشقة فهذا حاجي، ما تقوم معه الحياة بدون مشقة فهذا تحسيني وتكميلي، وتعرف محلات الكماليات ما فيها تمر ورز، الكماليات فيها هذا؟ ما يدخل فيها مثل هذه الضروريات. إذا جئنا إلى العبادات، أمور العبادات متفاوتة، منها ما الأمر فيه أمر اشتراط، وأمر يلحقه بالأركان، هذا ضروري بالنسبة لقيام العبادة. بعض الأوامر أخف من ذلك.
يعني هل تظن المبيت بمزدلفة هو مثل الوقوف بعرفة، تظن هذا؟ المبيت بالمحصب بعد نهاية أيام ليالي مِنى مثل الوقوف بعرفة أو مثل المبيت بمنى؟ هذه الأمور تُقدر بقدرها على حسب ما ورد فيها من النصوص، والتقسيم كله من أصله ينبغي أن يلغى، لكن هذا كلام أهل العلم، والأمور تتفاوت منازلها في الشرع حتى في العبادات، يعني تظن صلاة الكسوف مثل صلاة الجمعة أو صلاة العيد؟ تتفاوت هذه الأمور تفاوتًا بينًا، التراويح مثل الكسوف؟ لا، الكسوف آكد. التقسيم يقرب لك التصور في التفاوت في العبادات وفي العبادات وفي المعاملات أنها ليست على قدم واحدة قدم المساواة. ما هو بمعناه إذا قلت: تحسيني وتكميلي أنك تتركه، ترف يعني، هذا ما هو بصحيح.
طالب: .......
ما يخالف، الذي يكشف لنا الحق نبحث عنه، كلنا لنستفيد.
طالب: ....... -صلى الله عليه وسلم- أنه يعني لما قال له معاذ: أوَنحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ».
نعم، مؤاخذ.
طالب: ما كان يعني يأخذ أي أمر .......
مؤاخذ، لكن هل أنت مؤاخذ ببعت واشتريت وزرت فلانًا وأتيت فلانًا، أنت مؤاخذ من هذا؟ هو داخل في كل ما نقول، لكن أنت مؤاخذ به، مثل الغيبة؟ وهل الغيبة مثل كلمة يهوي بها الإنسان سبعين خريفًا؟ وهل هذه الكلمة التي يهوي بها في النار سبعين خريفًا ثم يخرج منها مثل كلمة الشرك الأكبر؟ هي أمور متفاوتة جاءت الشريعة بها، جاءت الشريعة بالتفاوت، معروف هذا في النصوص. هو يقرر أن هذه الأمور متفاوتة: منها الضروري، ومنها الكمالي الحاجي الذي يأثم بتركه، ومنها الكمالي الذي لا يأثم بتركه ويؤجر على فعله وهو المستحب. فقط، من هذه الحيثية.
طالب: أحسن الله إليك....
طالب: ....... حتى تتحول إلى خل كما يقولون؟
لا لا، تجب إراقته، لما نزل تحريمها أمر النبي بإراقتها فأراقوها، فسالت سكك المدينة.
طالب: .......
اجتنباب {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]، اجتناب، ما معنى الاجتناب؟ الاجتناب أتركه عندي في البيت؟ يصدق عليه {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]؟
طالب: .......
لا ما ينفع.
طالب: .......
لا، نعم. يعني إذا تحول إلى خل بنفسه، يعني بدل ما هو خمر تقول: أنا أرفعه من الشمس للظل حتى يتخلل، يحرم عليك رفعه؛ لأنه تخلل بفعلك.
طالب: يحرم؟
يحرم نعم.
طالب: شيخ عدم التضييق على الزوجة هل هو تحسيني؟
عدم التضييق التضييق النسبي يا أخي، التضييق الذي يلحقها به ضرر فهذا محرم، التضييق الذي يحصل بها النقص عن نظرائها، الآن الناس توسعوا، وصار من عاداتهم الخروج من البيت إما لنزهة أو للأكل في مكان معين أو كذا، هذا صار تحسينيًّا في حياة الناس، بعض الناس يضيق عليها في هذا الباب ما يريدها تطلع كما هو الأصل: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب: 33]، لكن لو كان الناس جرت عادتهم بذلك كلهم، وصارت تنظر إلى نفسها أنها مظلومة، وأن زوجها ظالم، وأن ذلك يبرر لها أن تنكد على زوجها، فهذا الذي يقصدونه. نعم.
طالب: "فجميع هذا له أصل في القرآن بينه الكتاب على إجمال أو تفصيل أو على الوجهين معًا، وجاءت السنة قاضيةً على ذلك كله بما هو أوضح في الفهم وأشفى في الشرح، وإنما المقصود هنا التنبيه، والعاقل يتهدى منه لما لم يُذكر".
"يتهدى" أو "يهتدي"؟
طالب: "يهتدي".
طالب: .......
"يتهدى"، كذا؟
طالب: .......
لأنه قال في الحاشية: في الأصل "يهتدي" وقد تكرر مثله فنحتاج إلى تنبيه آخر. يعني أن الصواب على ما أثبت.
طالب: نعم هذا.
"يهتدي": يستدل.
طالب: نعم.
يستدل بها على نظائرها، "يتهدى"؟!
طالب: يعني يهدِّي.
ما معنى "يتهدى"؟
طالب: .......
ماذا؟
تريث وتأمل.
يتدهده.
طالب: يتدهده.
يتدهده يتدحرج. نعم. على كل حال المعنى واضح.
طالب: "والعاقل يهتدي منه لما لم يُذكر مما أشير إليه، وبالله التوفيق".
يعني مثل ما يأتي في الأصول والفروع المقيسة عليها، "ومنها: النظر".
طالب: "ومنها: النظر إلى مجال الاجتهاد الحاصل".
قف على هذا.
طالب: .......
واللهِ ما بانت لي "يتهدى".
طالب: {أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ} [يونس: 35] .......
ماذا؟
طالب: .......
"يُتهدى"، كيف "يُتهدى"؟