إخراجها مالًا أن تُعطي الفقير أو المسكين مالًا تقول: (هذه عشرة -مثلًا- زكاة فطر لشخص)، هذا لا يجوز؛ لأن المال موجود في عهده -عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك أمر بإخراجها من الأصناف المعروفة، فلا تجزئ مالًا، لكن كونك تذهب إلى الجمعية وتقول: (نحن خمسة أفراد -أو ستة أفراد- أنا وأولادي وزوجتي، هذه قيمة خمسة آصع -أو ستة-، اشتروا بها ما يُجزئ صدقةَ فطر وادفعوها ليلة العيد أو صبح العيد)، هذا توكيل والتوكيل صحيح وجائز، فأنت حينئذٍ أخرجتَها طعامًا ما أخرجتها مالًا إذا وكَّلتَ مَن يُخرجها عنك طعامًا، لكن إن دفعتَها إلى الفقير مالًا لم تجزئ، وإن دفعتَها إلى الجمعية مالًا وقلتَ: (أخرجوها مالًا) فكذلك، لكن إذا قلتَ لهم: (اشتروا طعامًا) مثل ما ورد في السؤال: (وأُعطيهم المال؛ ليشتروا به الأرز ويوزعوه على الفقراء)، هذا لا شيء فيه، وهو من باب التوكيل، وتكون حينئذٍ أخرجتَها طعامًا ولم تخرجها مالًا، فليس فيه إشكال -إن شاء الله تعالى-.
السؤال
سمعتُ أن زكاة الفطر بالمال لا تجوز، لكن لضيق وقتي في ليلة العيد وكثرة أفراد عائلتنا الذين أُخرج الزكاة عنهم أَذهب إلى الجمعية وأُخبرهم بعددنا وأُعطيهم المال؛ ليشتروا به الأرز ويوزعوه على الفقراء، فهل هذا يُعدُّ من إخراجها مالًا؟
الجواب