السؤال
هل يجوز إشراك الأموات والأجنَّة في زكاة الفطر بحيث نُخرجها عنَّا وعنهم؟
الجواب
الأصل في زكاة الفطر أنه صاع عن كل شخص خاص به، لا يجوز أن يُشرَك معه أحد، فلا يُشرَك لا ميِّت ولا جنين ولا غيره، لكن الميِّت ليس مناطًا للتكليف، واستحب بعض أهل العلم أن تُخرج عن الجنين، لكن عامة أهل العلم على أنها لا تلزم عن الجنين حتى يَخرج إلى هذه الدنيا ويكون وقتَ غروب الشمس ليلة العيد مولودًا، أما إذا ولد بعد ذلك فلا تلزم.