السؤال
الولد المعاق فكريًّا الذي لا يعرف الصلاة ولا أمور الدين ولا يصوم، هل يُخرَج عنه زكاة الفطر أم لا؟
الجواب
نعم، تُخرج عنه زكاة الفطر والزكاة المفروضة؛ لأنها تجب في مال الصبي والمجنون، وقد يقول قائل: (إن المجنون والصبي غير مكلَّفين، فكيف تجب الزكاة وزكاة الفطر في مالهما)؟ قالوا: إن هذا ليس من أحكام التكليف الذي ارتفع عنهما بسبب ما ذُكر من عدم البلوغ وعدم المؤاخذة بالجنون، فهذا ليس من الأحكام التكليفية، وإنما هو من الأحكام الوضعية، مِن ربط الأسباب بالمسبَّبات، وُجد المال تجب الزكاة، ولذلك يضمن الصبي والمجنون ما أتلفه؛ لأنه من باب ربط الأسباب بالمسبَّبات، فهو من باب الحكم الوضعي، وليس من باب الحكم التكليفي، فالنائم وقد رُفع عنه القلم لو انقلب على شيءٍ فكسره، أو أمٌّ انقلبتْ على ولدها فمات تؤاخذ بذلك، ويترتَّب عليها الحكم من باب ربط السبب بالمسبَّب، والله أعلم.