السؤال
هل يجوز أن أُقدَّم زكاة الفطر قبل العشر الأواخر من رمضان؟
الجواب
لا يجوز تقديم زكاة الفطر؛ لأن وجوبها يكون بغروب الشمس من ليلة العيد، وأفضل وقتٍ لإخراجها مع الخروج لصلاة العيد قبل الصلاة، ويجوز أن تُخرج قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا ثابت عن الصحابة –رضي الله عنهم-، أما أكثر من ذلك فلا يجوز.