الأصل إخراج الزكاة من الحبوب المنصوص عليها أو من التمر أو الزبيب على أصلها حبوبًا، لكن إذا طُحِنتْ وصارتْ دقيقًا فيجوز إخراجها، يقول في (المغني): (ويجوز إخراج الدقيق، نصَّ عليه أحمد، وكذلك السويق، قال أحمد: وقد روي عن ابن سيرين: سويق أو دقيق، وقال مالك والشافعي: لا يجزئ إخراجهما؛ لحديث ابن عمر -حديث ابن عمر نصَّ على الحب-، ولأن منافعه نقصتْ فهو كالخبز، -يقول ابن قدامة:- ولنا: حديث أبي سعيد وقوله فيه: "أو صاعًا من دقيق". ولأن الدقيق والسويق أجزاء الحبِّ بحتًا، يمكن كيله وادِّخاره، فجاز إخراجه كما قبل الطحن).
وعلى كل حال المقدار المطلوب من الدقيق هو المقدار المطلوب من الحبوب، وهو صاع، وهو المنصوص عليه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.
وما دام مالك والشافعي لا يرون إخراج الدقيق فالأولى والأحوط ألَّا يُخرَج الدقيق، وإنما يُخرج الحب على أصله، سواء كان قمحًا أو أرزًا أو شعيرًا أو غيرها من الحبوب، من باب الاحتياط، وإلا قد يكون الدقيق أنفع للفقير؛ لأنه يُخفِّف عليه المؤونة، ويُسرع في الانتفاع به