السؤال
زكاة الفطر هل يجوز دفعها بالمال، دون أن نخرجها طعامًا؟ وإن كان طعامًا فنحن لا نعلم المستحِق، فَمِنَ الممكن أن نعطيها لغير مستحقها، أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب
زكاة الفطر بيَّنَها النبي –عليه الصلاة والسلام- بأنواع من الأطعمة، ونصَّ عليها وحدَّدها، والدراهم كانت موجودةً في عهده -عليه الصلاة والسلام- ولو كانت مجزئةً لذكرها، فعلى هذا جمهور أهل العلم أنه لا يجزئ إخراج زكاة الفطر مالًا، بل لا بد من إخراجها طعامًا.
يقول السائل: (وإن كان طعامًا فنحن لا نعلم المستحِق، فَمِنَ الممكن أن نعطيها لغير مستحقها)، إذا كان من أهل البلد فهو يعرف معارفه وأقاربه وجيرانه فيعطيها المستحق منهم، وإذا كان وافدًا على البلد وحديث عهد لا يعرف المستحق من غيره، فعليه أن يَسأل مَن يعرف، إما إمام المسجد، أوجمعية بِر، وما أشبه ذلك، وتبرأ ذمته بذلك.