السؤال
هل يلزم أن تكون زكاة الفطر من الأرز؟ وما حكم إخراجها من دقيق القمح أو البُر؟
الجواب
في الحديث الصحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين» [البخاري: 1503]، وجاء أيضًا الأقط والزبيب [البخاري: 1506]، كلها في أحاديث صحيحة، ومن هذا التنوُّع أخذ العلماء جواز إخراج الطعام، وجاء فيه أيضًا «صاعًا من طعام»، لكن قالوا: يجزئ ما يُسمَّى طعامًا في البلد، والأرز هو الأكثر بالنسبة للطعام في بلدنا، فهو مُلحق بالأنواع التي جاء بها النص.