السؤال
نحن أسرة محتاجة وفي بعض السنين تزيد لدينا كمية الأرز التي تأتينا من زكاة الفطر ليلة العيد، هل يجوز لنا في أثناء شوال وغيره أن نبيع الزائد؛ لنشتري احتياجات الأسرة؟
الجواب
إذا قبض الفقير أو المسكين هذه الزكاة كما لو قبض زكاة مال فإنه يملكها، والزكاة في الأصل تمليك، فإذا ملكها جاز له أن يبيعها، لا سيما إذا كان لا يحتاجها ويحتاج غيرها؛ لأنه لا يجوز أن يأخذ قدرًا زائدًا على حاجته، إلا إذا كان يحتاج غيرها ثم باعها واشترى بثمنها حوائج أخرى مما يحتاجه من حوائجه الأصلية فلا مانع من بيعها إذا ملكها، ثم يشتري بقيمتها ما يحتاج.