خروج الدم من الإنسان لا أثر له في الصوم، والحجامة التي جاء فيها حديث شداد بن أوس –رضي الله عنه- «أفطر الحاجم والمحجوم» [أبو داود: 2369] مثل هذا معروف عند أهل العلم وقال به جمع منهم، لكن لا يُلحق بها غيرها، ففي حديث شداد يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أفطر الحاجم والمحجوم» مع أنه في زمن الفتح [المسند: 17112]، وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه «احتجم وهو صائم» [البخاري: 1938] من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-، على كل حال القول بأن الحجامة مفطِّرة منسوخ، حتى من يقول بالفطر بالحجامة جمعٌ منهم يقولون: إن خروج الدم لا يقاس على الحجامة؛ لأن في الحجامة أمرًا تعبديًّا؛ لأنه إذا خرج الدم من المحجوم فكيف يُفطر الحاجم مع احتياطه لصيامه؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- أطلق في الحديث «أفطر الحاجم والمحجوم»، فتفطير الحجامة للصائم الذي يظهر أنه منسوخ، وحتى على القول بأنها مفطِّرة لا يقاس عليها عموم خروج الدم من جسد الصائم.
السؤال
جُرِح ابني وهو صائم فخرج الدم من ساقه، فهل خروج الدم من الجروح ناقض للصيام، علمًا أنه أكمل صيام ذلك اليوم؟
الجواب