السؤال
نويتُ صيام القضاء وكنتُ أشرب الماء والمؤذن يؤذن للفجر، فهل أكمل صيامي أم أقطعه في مثل هذه الحالة؟
الجواب
هذا المؤذن إن كان يؤذن على الوقت بدقة فيجب الامتناع عن الأكل والشرب بمجرد بدئه بالأذان، مع أنه جاء «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» [أبو داود: 2350]، يعني في الشرب؛ لأنه لا يأخذ وقتًا.
وإذا عُرف من حال المؤذن أنه يؤذن قبل دخول الوقت فلا مانع من الشرب والأكل حتى يدخل الوقت؛ لأن العبرة بطلوع الفجر، ولكن في الجملة إذا أذن المؤذن فالغالب على الظن –لا سيما في وقتنا هذا- أنه يؤذن على الوقت، فيجب الكف عن الأكل والشرب.
وفي السؤال عليه أن يُكمل صيامه ولا يقطعه؛ لأن وقت الشرب يسير جدًّا.