السواك مسنون ومشروع في كل وقت، «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» [البخاري: 887]، وفي الرواية الأخرى: «عند كل وضوء» [البخاري تعليقًا: 3/ 31]، على كل حال هو مشروع في كل وقت للصائم وغيره، بعد الزوال وقبل الزوال، هذا هو الصحيح في المسألة، وإن كره بعضهم السواك بعد الزوال، لكن لا دليل عليه، بل الحديث «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي» [سنن الدارقطني: 2372] متفقٌ على ضعفه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يرونه الصحابة ما لا يحصون -كما جاء- يستاك وهو صائم [أبو داود: 2364]، والعمومات تشمل ذلك. هذا إذا كان العود الذي يستاك به لا يتحلَّل منه شيءٌ ينساب إلى الجوف.
وهناك أنواع من السواك ومنها السواك المسؤول عنه –الرطب- قالوا: إنه قد يتحلَّل منه شيء ينساب إلى حلقه، ولذا أطلق بعضهم الكراهة في استعماله للصائم، ومنهم مَن قال: هو سواك يدخل في العمومات ولا يُستثنى، لكن الاحتياط مطلوب. وهناك أنواع من السواك مطعَّمة ومشرَّبة بأنواعٍ من النكهات والطعوم، فمثل هذه لا تجوز في الصيام، والله أعلم.
والسواك إذا كان جديدًا بمعنى إذا كان يستعمله لأول مرة فإنه يشعر فيه بطعم، فمثل هذا يُبدأ به قبل الصيام، ثم إذا ذهب هذا الطعم وهذا التحلُّل يستعمله في الصيام، من باب الاحتياط.