إذا حدث مثل هذا الحريق واضطر إليه والمساعدة في مثل هذا متعينة لمن يقدر على ذلك، فإن أمكن مع إتمام الصيام تعيّن عليه ذلك مع إتمامه إذا كان في رمضان -كما في السؤال-، وإن لم يتمكن من ذلك إلا بالفطر فله ذلك؛ لأن هذه ضرورات تقدر بقدرها ويُقضى ذلك اليوم، وإن أمكن ذلك مع الاستمرار في الصيام وطار إلى حلقه شيء غير مقصود من الدخان فإنه لا يفطر بذلك، وأهل العلم يقولون: إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفطر؛ لأنه لم يقصد ذلك، ويرد السؤال كثيرًا عن البخور هل يتطيب به وهو صائم؟ نقول: في رمضان يتقيه؛ لأنه قد ينساب إلى جوفه من هذا الدخان، وهو باختياره، والصيام فرض فلا يتطيب في نهار رمضان بالبخور، وأما في التطوع فعليه أن يحرص على ألا يصل إلى جوفه شيء، وإن اتقاه فهو حسن، لكن ليس مثل الفرض، وإن ذهب إلى جوفه من هذا الدخان من غير قصد فإنه في حكم الذباب أو الغبار الذي يصل إلى الحلق من غير قصد، فلا يؤثر على الصيام -إن شاء الله تعالى-.
السؤال
حدث حريق في أحد الأسواق التي أعمل بها وذلك في نهار رمضان، وقد قمتُ بمساعدة رجال الإطفاء بالإطفاء، واستنشقت إثر ذلك كثيرًا من الدخان، فما حكم صيامي؟
الجواب