السؤال
أسأل -بارك الله فيكم- عن حكم هذه الأمور للصائم في رمضان: الكحل، الطيب، الفرشاة والمعجون؟
الجواب
جاء في (صحيح البخاري): (ولم يَر أنس -يعني: ابن مالك-، والحسن -يعني: البصري-، وإبراهيم -يعني: النخعي- بالكحل للصائم بأسًا) [3/30]. والمعتمد عند أهل العلم أن العين ليست بمنفذٍ إلى الجوف، ولا يَصدق على مَن اكتحل أنه أكل أو شرب، ولهذا لا أثر للكحل، وكذلك الطيب، وكذلك الفرشاة والمعجون، على أن يحتاط لصيامه فلا يدع شيئًا من أثر المعجون يذهب إلى الجوف، وفي (سنن أبي داود) عن الأعمش قال: (ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يُرخِّص أن يكتحل الصائم بالصَّبِر) [2379].
على كل حال مَن منع من الكحل ورأى أن العين منفذٌ، وأنه قد يُحس بالطعم في الحلق فالذي ينساب إلى الحلق -هذا لو فرضنا أنها منفذ، ويمكن أن ينساب منها شيءٌ إلى الحلق- فإنه يسير جدًّا وبإمكانه أن يلفظه، هذا إذا سلَّمنا، وإلا فالأكثر على أنها ليس بمنفذ، والله أعلم.