من مات وعليه قضاء أيام غير معلومة من رمضان

السؤال
سائلة تقول: لي أخ متوفى يبلغ من العمر أربعًا وخمسين سنة، وهو غير متزوج بسبب مرض نفسي، وكان يقول قبل وفاته لوالدته -رحمه الله-: إنَّه يفطر بعض الأيام من رمضان، ولم يذكر عدد الأيام التي أفطر فيها، وله ثلاثون سنة على هذه الحالة، يعني في كل رمضان يفطر فيها، فماذا نفعل نحن إخوانه تجاه هذه الأيام التي أفطر فيها؟
الجواب

جاء في الحديث الصحيح أن «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» [البخاري: 1952]، فإذا تحروا أن يصوموا عنه ما يغلب على ظنهم أنه تبرأ ذمته بذلك فهذا هو الأصل، ومثل ذلك لو لم يوجد ولي متبرع بالصيام عنه يُطعم عنه بقدر الأيام التي أفطرها لكل يوم مسكين، وهذا مثل سابقه بالتحري، ما دام لا يعلمون حقيقة وعدد الأيام بالتحديد فإنهم يتحرون في ذلك؛ رجاء أن تبرأ ذمته مما أفطر فيه إذا كان فطره عن عمد فإنه يأثم بذلك لا شك.

وأما ماذكرتْ من أنه مريض نفسي، فالمريض النفسي إذا كان عقله ثابتًا -وهذا هو الغالب أن عقله ثابت- فإنه يؤاخذ على فطره ويُقضى عنه، وإذاكان مغلوبًا على عقله فإنه لا يلزمه شيء حينئذٍ.