السؤال
إن أبي أفطر شهر رمضان متعمِّدًا، منذ خمسين سنة، ولم يَقضه، وقد تُوفِّي منذ شهرين، فماذا يجب علينا؟
الجواب
ماذا عن الرمضانات اللاحقة؟ قوله: (منذ خمسين سنة)، يُفهم منه أنه لم يتكرَّر منه هذا العمل، وإلا لَما حُدَّ بهذا الأمد، وأنه يصوم الرمضانات اللاحقة، فمثل هذا يدخل في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه» [البخاري: 1952]، مع أن الأمر ليس بالسهل أن يُفطر رمضان متعمِّدًا من غير عذر، «مَن أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض، لم يَقْضِه صيام الدهر وإن صامه» [البخاري تعليقًا: (3/32)]، فهو على خطر عظيم، لكن يبقى أنه يُقضى عنه «صام عنه وليُّه»، وإن لم يوجد مَن يصوم عنه، فيُطعَم مِن تركته عدد الأيام التي أفطرها.