أولًا: عليه التوبة والاستغفار والندم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وعليه أن يُكفِّر كفارة ظهار، وجاء فيها الحديث الصحيح في (البخاري) وغيره، في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، فأمره بعتق رقبة، فقال: إنه لا يجد، ثم بعد ذلك قيل له: تصوم شهرين متتابعين، فقال: إنه لا يستطيع، فقال: تطعم ستين مسكينًا [البخاري: 1936]، وهذه كفارة الظهار.
وكفارة الجماع في نهار رمضان يقول أهل العلم: إن عليه كفارة ظهار، ولا يقولون: عليه كفارة مجامع في نهار رمضان، مع أن كفارة الجماع ثابتة في الحديث الصحيح؛ لأن الناس إنما يُردُّون إلى ما في القرآن الذي يعرفه الخاص والعام، أما لو قيل: عليك كفارة مجامع في نهار رمضان، وقد ثبتت في السنة، فقد تخفى على كثير من الناس، لكن هي مطابقة لكفارة الظهار، وكفارة الظهار موجودة في القرآن، يعرفها حتى العوام، وحينئذٍ يُحال عليها، كما قال عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: "بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بيعة النساء" [مسند أحمد: 22754]، مع أن بيعة الرجال قبل بيعة النساء، لكنها ثبتت بالسنة، وبيعة النساء في القرآن، فهي محفوظة، يعرفها الخاص والعام.