السؤال
امرأة طهرتْ من الحيض ونوتْ صيام قضاء رمضان فأمسكتْ، ولكنها لم تغتسل إلا بعد الشروق.
الجواب
هذه التي طهرتْ من الحيض ونوت الصيام، إن كان طهرُها قبل طلوع الفجر ونيتُها قبله فصومها صحيح وإن تأخر الغسل بعد طلوع الفجر كالجُنب؛ لأن الطهارة ليست بشرط لصحة الصيام، لكنها شرط لصحة الصلاة، لا بد أن تغتسل قبل خروج وقت صلاة الفجر، ولكنها في سؤالها تقول: (ولكن لم أغتسل إلا بعد الشروق) أساءت في تأخيرها الاغتسال إلى بعد طلوع الشمس؛ لأنها أخرجت الصلاة عن وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر، فإن كان تأخيرُها الاغتسال إلى بعد شروق الشمس بدون عذر فعليها أن تبادر بالتوبة إلى الله -جل وعلا-؛ لأنها ارتكبت ذنبًا في إخراج الصلاة عن وقتها.
لكن لو طهرتْ بعد طلوع الفجر فلا صيام لها؛ لأنها في جزء من وقت الصيام ما زالت حائضًا، والحائض لا يصح منها الصيام، بل يحرم عليها أن تصوم.