مادامت نية العمرة موجودة من الدمام فإن الإحرام لا بُد من أن يكون من الميقات الذي مرَّتْ به ولو طالت المدة، فمادامت النية من حيث أنشأ -من الدمام مثلًا في حال السائلة- فإنه لا بُد أن تُحرِم من الميقات الذي تمر به أو تُحاذيه، وإذا ذهبتْ إلى مكة أو إلى جدة وطالت مدتها قبل الإحرام فإنه لا بُد أن تعود إلى الميقات الذي مرَّت به وتُحرِم منه، فإن لم تفعل فيلزمها حينئذٍ أن تذبح نُسكًا؛ ليجبر هذا النقص الذي حصل، والقول بالجبران هو قول جمهور أهل العلم؛ خلافًا لسعيد بن جبير الذي يقول: (من تجاوز الميقات فلا حجَّ له)، وخلافًا لسعيد بن المسيب الذي يقول: (من تجاوز الميقات فلا شيء عليه)، وهذه المواقيت التي حدَّدها النبي –عليه الصلاة والسلام- قال: «هنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ لمن كان يريد الحج والعمرة» [البخاري: 1524]، وهذه مريدةٌ للعمرة، فلا بُد أن تُحرم من الميقات الذي تمر به أو من محاذاة الميقات إذا لم تمر بميقات، والله أعلم.
أما لو كان الشخص متردِّدًا لا يجزم بأنه سيتسنى له أن يعتمر، يقول: (إن أمكنني فسأعتمر، وإن لم يُمكنني فلن أعتمر)، فيُنظر إلى ما الذي يغلب على ظنِّه: أنه يمكنه أو ما يمكنه.
فإذا كان يغلب على ظنه أنه يتمكَّن، فلا شك أنه يلزمه الإحرام من الميقات، وإذا كان يغلب على ظنه أنه لا يتمكَّن، فلا يلزمه حينئذٍ، وإذا تردَّد على حدٍّ سواء، فلا يلزمه أيضًا.