السؤال
أنا من سكان إحدى المدن، وأملك شقةً في مكة، وأريد أن أصوم بمكة -إن شاء الله- شهر رمضان كاملاً، ورغبتي أن يكون أدائي للعمرة في منتصف الشهر، فمن أين أُحرم؟
الجواب
إذا كان أنشأ العمرة ونواها من بلده الأصلي الذي يسكن فيه فعليه أن يُحرم من ميقات بلده، وإذا ذهب إلى مكة غير محرم، وأراد أن يُحرِم في منتصف الشهر -كما قال- فعليه أن يرجع إلى ميقات بلده، وأما إذا كان إنشاء العمرة ونيتها لم تَطرُؤ إلا في أثناء وجوده في مكة، فبعد أن مكث في مكة نصف الشهر أراد أن يعتمر فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويُحرم منه، ولا يلزمه الرجوع إلى ميقات بلده، فالإحرام من حيث أنشأ.