مَن قدِم إلى مكة وهو مريدٌ للحج أو العمرة، ومرَّ بميقاتٍ من المواقيت، يلزمه حينئذٍ الإحرام من هذا الميقات، سواء كان من أهل مكة أو غيرهم؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمَّا ذكر المواقيت قال: «هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحج أو العمرة» [البخاري: 1524]، فلا يجوز حينئذٍ لهذا المارِّ بالميقات وهو مريدٌ للحج أو العمرة أن يتجاوز هذا الميقات إلا بإحرام، وإن تجاوزه بغير إحرام لزمه الرجوع إليه، وإن لم يستطع الرجوع أو صعب عليه الرجوع فإنه حينئذٍ يلزمه دم في قول جمهور أهل العلم.
ومَن كانت إقامته متفاوتة بين مكة وغيرها من البلدان، كأن يكون له بيت في مكة وبيت في غيرها، فيُحرم من حيث أنشأ الحج، فإن أنشأ الحج من إقامته في مكة فحكمه حكم المكيين، وإن أنشأ الحج من الرياض -كما في السؤال-، فإن حكمه حكم أهل نجدٍ يُحرم من الميقات، والله أعلم.