في حديث المواقيت لما وقَّتَ النبي –عليه الصلاة والسلام- المواقيت قال: «هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحج والعمرة» [البخاري: 1524]، فكل من أراد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت بغير إحرام.
وعلى هذا فالذي نسي أو غفل عن الإحرام وتجاوز الميقات قد ترك هذا النُّسك، والقول المرجَّح أن الإحرام من الميقات واجبٌ من واجبات الحج، وهذا قول جمهور أهل العلم، ولا التفات إلى مَن رأى أنه لا شيء فيه كما يُذكَر عن سعيد بن المُسيب أنه قال: من تجاوز الميقات فلا شيء عليه، في مقابل قول سعيد بن جبير: أن من تجاوز الميقات فلا حج له، فالقول الوسط من أقوال أهل العلم أنه واجب، وإذا ترك الحاج أو المعتمر الواجب من واجبات الحج أو العمرة فإنه يَجبر ذلك بدم، فهذا السائل عليه دم، يعني: يذبح نُسكًا يوزِّعه على الفقراء والمساكين من أهل الحرم، والله أعلم.