وقت عُمَر النبي -صلى الله عليه وسلم-، والاقتداء به في ذلك

السؤال
في الصحيحين عن أنسٍ –رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتمر أربع عُمر، كلهنَّ في ذي القعدة، فذكر منهنَّ عمرة الحديبية، فهل كانت الأربع كلهنَّ في الشهر نفسه والعام، أم كل شهرٍ من ذي القعدة على مدى أربعة أعوام؟ وهل فِعل هذا العمل يُعد اقتداءً بالنبي –صلى الله عليه وسلم–، أم أن هذا من البدع؟
الجواب

الأربع العُمر التي جاء ذكرها في الصحيح منها: عُمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعُمرة الجعرانة، والرابعة العُمرة التي مع حجته –عليه الصلاة والسلام- [البخاري: 1780 / ومسلم: 1253]، فهي في أعوامٍ متعدِّدة وليست في عامٍ واحد، وكلها يتَّفق وجودها في هذا الشهر الذي هو شهر ذي القعدة، وابن عمر –رضي الله عنهما- يقول: إن النبي –عليه الصلاة والسلام- اعتمر في رجب [البخاري: 1775]، وردَّتْ عليه عائشة أم المؤمنين –رضي الله عنها- قالت: "يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط" [البخاري: 1776 / ومسلم: 1255]، فهي في أعوامٍ متعدِّدة ومختلفة، وكلها في شهر ذي القعدة، وهذا فِعْله –عليه الصلاة والسلام-، وأهل العلم يقولون: إن الفعل لا عموم له، بخلاف القول، فلا شك أن عمرة رمضان أفضل؛ لما جاء فيها من الحديث الصحيح أنها «تَعْدِلُ حَجَّةً» [البخاري: 1782 / ومسلم: 1256].