أولًا: النقاب الشرعي دلَّ عليه حديث منع المحرمة منه، وهو ما جاء من حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- أنه –صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» [البخاري: 1838]، فدلَّ على جواز لبس المرأة للنقاب في غير الإحرام، لكن المراد النقاب الذي يُظهر مَحْجَر العين -سواد العين- فقط، ولا يُظهر شيئًا من البشرة، هذا هو النقاب الشرعي الجائز، وإذا أظهر شيئًا من البشرة ولو كان يسيرًا ما صار نقابًا بالحدِّ الشرعي، وما ظهر من البشرة سفور، وخَرَج عن كون هذا النقاب شرعيًّا إلى كونه مشتملًا على شيءٍ من السفور المحرَّم.
وعلى كل حال على المرأة أن تتقي الله –جلَّ وعلا-، ولا تُظهر شيئًا من بشرتها مما يَفتتن به الرجال.
ويقول أبو عُبيد في صفة النقاب عند العرب: (هو الذي يبدو منه مَحْجَر العين)، ولا يَخرج شيءٌ من البشرة غير العين، أما إذا خرج شيءٌ من البشرة، فقلنا: إنه سفور قَلَّ أو كثُر، والله المستعان.