الجمع بين النهي عن التنفُّس في الإناء وبين شرب القوم من إناء اللبن

السؤال
إذا كان نُهي عن التنفُّس في الإناء، فكيف يُجمع بينه وبين حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عند شرب النبي -عليه الصلاة والسلام- ومَن معه من القوم من إناء اللبن [البخاري: 6452]؟
الجواب

هذا ليس فيه تعارض أبدًا، يشربون من الإناء ما المانع؟ لكن إذا أراد الإنسان أن يتنفَّس، فيتنفَّس خارج الإناء.