تقييد حديث أمر المستحاضة بالوضوء لكلِّ صلاة بحديث رؤية الدَّم

السؤال
هل حديث الأمر بالوضوء عند كلِّ صلاة مقيَّد بما إذا رأتِ الدَّم؟ ألا يُحمل حديث عائشة -رضي الله عنها- بالوضوء عند كلِّ صلاة [البخاري: 228]، على حديث أُمِّ حبيبة -رضي الله عنها-، بأنه مقيَّد ومخصَّص بما إذا رأتِ الدَّم، كما في السُّنن [أبو داود: 305]؟
الجواب

على كل حال إذا وُجد الموجِب -الذي هو الخارج من السبيل-؛ فلا بد من الوضوء، أما إذا انقطع؛ فلا.