ذِكر الخُلق في جانب الرجل الخاطب دون جانب المرأة

السؤال
ورد في حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أتاكم مَن ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة» [الترمذي: 1084 / وابن ماجه: 1967]، وقوله -عليه الصلاة والسلام- في اختيار الزوجة: «تُنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين» [البخاري: 5090]، هل هناك فرق بين قوله: «مَن ترضون خلقه ودينه»، وقوله في المرأة: «فاظفر بذات الدين» ولم يَذكر الخلق؟ وهل في المسألة عموم أو خصوص؟
الجواب

الخُلق مِن متطلبات الدين، ونقص الدين يظهر في نقص الخلق، نعم قد يكون الإنسان جُبل على الخلق الحسن وعنده مخالفات، وقد يكون جُبل على الشدة والفضاضة وهو حريص على إقامة شعائر الدين، ومتَّصف به، لكن على كل حال الخلق في الأصل من متطلبات الدين، وهو مطلوب من الجميع، كما أن الدين مطلوب من الطرفين، فالمرأة التي خلقها سيئ لا شك أن نقصها في دينها بقدر نقص هذا الخلق، فالخلق مطلوب من الجميع، وإلا لا يتيسَّر العيش المطلوب والحياة المطمئنة بين الزوجين مع كون الخلق فيه شيء، سواء كان من الرجل أو من المرأة، لكن ظهوره في الرجل الذي بيده السلطة، والتنصيص عليه بالنسبة للرجل، وطلبه منه أكثر؛ لأنه إذا كان ذا خلق سيئ لا شك أنه يتسلَّط على المرأة، بينما المرأة لو كان في خلقها شيء فإنها باعتبار موقعها {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228] فإنها لن تتسلَّط عليه؛ لأنَّ الحل بيده، ولذا نُصَّ عليه في جانب الرجل، ولم يُنصَّ عليه في جانب المرأة، وإلا فهو في الأصل مطلوب من الطرفين.