السؤال
في حديث: وقال للذي توضَّأ وأعاد: «لك الأجر مرَّتين» [أبو داود: 338]، هل يقال: (إن الأجر مرَّتان: أجر فعله الأول، والأجر الثاني أجر الاجتهاد عند وجود الماء)؟
الجواب
هذا الكلام تأملتُه قبل الاطِّلاع على هذا السؤال، فالصلاة الأولى التي أصاب بها السنة حصل له بها الأجر الأول، والأجر الثاني حصل له على اجتهاده الذي أخطأ فيه؛ إذ ليس له فيه إلا أجر واحد، فإذا انضمَّ أجر الاجتهاد الخاطئ إلى أجر الصلاة الأولى، صار له الأجر مرَّتين، وبهذا ينحلُّ الإشكال. هذا تأملتُه في نفسي البارحة، فوجدتُ له وجهًا.