الحج عمَّن أخَّر الحج تفريطًا، ثم مات وهو في طريقه إليه

السؤال
إذا فرَّط المرء وأخَّر الحج، ثم خرج للحج ومات وهو في طريقه إلى الحج، فهل يجب أن يُحَجَّ عنه؟ ومن أين يُحَجُّ عنه؟ وماذا عمَّن لم يُفرِّط؟
الجواب

إذا فَرَّط المرء وأخَّر الحج فإنه آثم؛ لأن الحج يجب على الفور، ثم إن تيسَّر له أن يحج سقط عنه الواجب، فإن مات في طريقه إلى الحج ولم يتمكن من الحج فإنه يُناب عنه، فيُقام مَن يَحج عنه من أصل ماله -من تركته- من الموضع الذي مات فيه، أما الذي لم يُفرِّط فإنه يرتفع عنه الإثم، ثم إذا قدر على ذلك فإنه يحج إن تمكن أو يُناب عنه من ماله كالمفرِّط، إلا أنه لا إثم عليه، والمُفرِّط يأثم، وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار والندم... إلى آخره.

وأما مكان الحج عنه: فمن الموضع الذي مات فيه –كما تقدم-، والفقهاء يقولون: قبل الميقات أو بعده؛ لأن هناك فرقًا بين أن يُحَج عن فلان من بلده، وبين أن يُحَج عنه من قُرب الميقات، هذه المسافة تحتاج إلى زيادة في الأجرة، وقد قطعها بنفسه، فلا داعي لهذه الزيادة.