إخراج زكاة الفطر عن الخالة وأبنائها دون علمهم

السؤال
هل يجوز أن أُخرج عن خالتي وأبنائها زكاة الفطر وهم لا يدرون؟ وهل ذلك يُسقط عنهم وجوب الزكاة؟
الجواب

لا بد أن يعلموا؛ لأن إخراجك الزكاة عنهم فيه شيء من المنة، فإن كانوا قادرين تلزمهم الزكاة وتُخرَج بنية، وكونهم لا يدرون ليس فيه نية، وفيه منة عليهم، فإن كانوا قادرين على إخراجها لزمهم ذلك، وإن عرضتَ عليهم ورضوا بذلك وقبلوا منَّتك فالأمر لا يعدوهم، لكن إن كانوا قادرين لزمهم ولا بد من إخبارهم، وإن كانوا غير قادرين سقطتْ عنهم زكاة الفطر، وعلى أي حال لا يجوز أن تُخرِج عنهم إلا بعلمهم ونيتهم.