إخراج زكاة الفطر في النصف من رمضان

السؤال
ما حكم إخراج زكاة الفطر في النصف من رمضان؛ لعدم توفر المواصلات؟
الجواب

زكاة الفطر إنما تجب بغروب الشمس ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ للتيسير على الناس، وثبت هذا من فعل الصحابة -رضوان الله عليهم-، وأما ما كان قبل ذلك فإنه لا يتم امتثال «أغنوهم في هذا اليوم» [سنن الدارقطني: 2133] الذي هو يوم العيد، فلا يظهر إجزاؤها إذا تقدَّمت بهذه المدة لا سيما قوله: (في النصف من رمضان)، والسبب الذي تَعذَّر به: (عدم توفر المواصلات)، نقول: له أن يُنيب مَن يخرجها عنه إذا حلَّت، فإنه يدفعها من النصف من رمضان لشخصٍ ينوب عنه في دفعها في وقتها المحدد، وأفضل وقتٍ لها إذا خرج لصلاة العيد، ويجوز ليلة العيد، وما قبله بيوم أو يومين، كله مجزئٌ، فالحل في مثل هذا أن يدفعها من النصف أو قبل النصف لشخصٍ يوكِّله في دفعها في وقتها، وأما إذا دفعها للمستحق من نصف رمضان فإنها على كلام أهل العلم لا تُجزئه.