التوكيل في إخراج زكاة الفطر في بلدٍ سيدخل فيه العيد بعد بلد المزكِّي

السؤال
أنا مقيم في المملكة، ووكَّلتُ أخي في بلدي أن يُخرج عني زكاة الفطر، لكن دخل شهر شوال في المملكة قبل دخوله في بلدي، فهل يجوز إخراج أخي عني؟
الجواب

الأصل أن زكاة الفطر تتبع البدن، فتُخرَج في البلد الذي فيه المُخرِج –صاحبها-، هذا الأصل، وإذا أخرجها في بلد آخر لاعتبارات مثل أن تكون الحاجة أشد فلا مانع من ذلك -إن شاء الله تعالى-، وإذا أخرجها في بلدٍ متأخرٍ عن البلد الذي هو فيه؛ لأنه يقول: (لكن دخل شهر شوال في المملكة قبل دخوله في بلدي، فهل يجوز إخراج أخي عني)؟ في مثل هذه الحالة على أخيك وعليك أن تحتاط من أجل أن تقع هذه الزكاة وهذه الصدقة في وقتها المعتبَر، وحينئذٍ يكون الأحوط أن تُقدَّم، فتُخرَج على توقيت المملكة؛ لأن كونها تُقدَّم يومًا أو يومين وقد فعله الصحابة أفضل وأولى من كونها تؤخَّر فتقع في اليوم الذي لا تكون فيه أداءً، في يوم العيد أو بعده إذا تأخَّر دخول الشهر، ومعناه أن العيد في المملكة قبل عيدهم بيوم، فإذا قلنا: تُخرَج ليلة العيد عندهم فإنها بالنسبة للمزكي الذي هي زكاة بدنه صارت متأخرة عن وقتها، وعلى هذا عليه أن يحتاط في هذه الحالة، ويُخرِج على توقيت المملكة، بل يلزمه ذلك.