سؤال:
من لم يستطع الصيام؛ لكِبَر سِنِّه فأطعم المساكين عن كل الشهر هل تجب عليه زكاة الفطر؟
الجواب:
إطعام المساكين عن كل الشهر هذا بالنسبة للصيام، وهذا الإطعام يقوم مقام الصيام عند العجز -كما في السؤال (لكِبَر سِنِّه)-، وزكاة الفطر هذه تجب بخروج شهر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه، فهذه لا علاقة لها بالإطعام الذي هو بسبب الإفطار، فتلزمه زكاة الفطر كغيره.

