وجوب زكاة الفطر على من أطعم لعجزه عن الصيام

السؤال
من لم يستطع الصيام؛ لكِبَر سِنِّه فأطعم المساكين عن كل الشهر هل تجب عليه زكاة الفطر؟
الجواب

إطعام المساكين عن كل الشهر هذا بالنسبة للصيام، وهذا الإطعام يقوم مقام الصيام عند العجز -كما في السؤال (لكِبَر سِنِّه)-، وزكاة الفطر هذه تجب بخروج شهر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه، فهذه لا علاقة لها بالإطعام الذي هو بسبب الإفطار، فتلزمه زكاة الفطر كغيره.