الاحتجاج بأن مسائل الخلاف لا إنكار فيها

السؤال
ما توجيهكم لمن إذا نُصح أو أُنكر عليه أَمْرٌ ردَّ قائلًا: (هذه المسألة خلافية، ولا إنكار في مسائل الخلاف)؟
الجواب

يُطلق بعض أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، والمقصود بذلك الخلاف المعتبر الذي يؤيِّده الدليل، وإذا عُرِف الراجح بدليله لزِم العمل به، ولا التفات إلى الأقوال المرجوحة فضلًا عن الأقوال الشاذة، ومثل هذا الرد وهو القول بأن هذه مسألة خلافية، هذا يترتب عليه ضياع الدِّين، فما من مسألة إلا والخلاف فيها موجود إلا ما أُجمع عليه وما عُلم من الدين بالضرورة، فإذا قيل هذا الكلام في كل مسألة وحينئذٍ يضيع الدين بهذه الطريقة، فلا يجوز الرد بمثل هذا، إلا إذا قيل: خالف فيها فلان، ودليله كذا، وهو دليل صحيح، ودلالته على المسألة صريحة، إذا نوقشت المسألة نقاشًا علميًّا، أما إطلاق القول، كل من أُنكر عليه في مسألة قال: (المسألة خلافية)! فلا يبقى دين مع مثل هذا الكلام، والله المستعان.