سؤال:
أنا امرأة عليَّ قضاء من خمس عشرة سنة؛ وذلك جهلًا مني، أفيدوني ماذا أفعل؟
الجواب:
عليها أن تقضي ما أفطرته في الأعوام السابقة ولو طالت المدة، فهي باقية في ذمتها، عليها أن تقضي عدة الأيام التي أفطرتها، وإن أطعمتْ –أعني مع القضاء- باعتبار أنه مرَّ عليها رمضان أو أكثر عن كل يوم مسكينًا كان أحوط، وقد قال به جمع من أهل العلم، وإن لم تُطعم فالله -جلَّ وعلا- لم يذكر إلا عدةً من أيام أُخر، وهذا اختيار الإمام البخاري -رحمه الله-.

