السؤال
المعلم الذي يُدرسُنا في التَقْوِيَة -وهي دروس إضافية مسائية- نهانا أن نصوِّر المذكرة لغيرنا، وقال: (لا أُبيح من يفعل ذلك)، فما الحكم لو صوَّرناها لزملائنا؛ ليستفيدوا منها قبل الامتحان؟
الجواب
هذا داخل فيما يُعرف بحقوق المؤلِّف، فإذا كان المؤلِّفُ يَتضرر بهذا التصوير بأن يكون تَعِبَ على هذه المذكرة أو على هذا المؤلَّف تعبًا شديدًا، وخسر عليه الأموال، ثم باعه بشيء يعيد له ما خسر فيه، ثم جاء مَن يقطع عليه هذا الأمر ويصوِّره ويبيعه بثمن يُضِرُّ به، فلا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز ذلك، وإلا فالأصل أن العلمَ مشاعٌ لا يُحتَكَر، إلا إذا ترتب عليه ضرر، فإن الضرر تجب إزالته.