الخلوة بالمرأة في المحل التجاري

السؤال
أنا رجل أطلب الرزق في متجري وأعمل فيه لوحدي، وأحيانًا قد تأتي امرأة بمفردها لتشتري من هذا المتجر، فكيف أتصرف في مثل هذه الحال؟
الجواب

لا يجوز دخولها في المتجر معك من غير محرم، بل لا بد من وجود المحرم، ودخولها في متجرك وليس فيه إلا أنت هذه خلوة، والخلوة محرمة، فتطلب حاجتها وهي خارج المحل، وتنقل أنت إليها من البضائع حتى تجد بغيتها، أما أن تدخل في المحل وليس فيه إلا أنت فالشيطان ثالثكما، وقد جاء النهي عن ذلك النهي الشديد «لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» [الترمذي: 1171]، ولا شك أن هذا من وسائل وقوع الفاحشة، فالخلوة بالمرأة الأجنبية حرام، وهذا منها.