مقابلة المرأة عمَّ زوجها وخالَه

السؤال
ما حكم مقابلة عمِّ وخالِ الزوج؟
الجواب

عمُّ الزوج وخالُ الزوج بالنسبة للزوجة -زوجة ابن الأخ، وابن الأخت- هؤلاء أجانب عنها، فلا تجوز مقابلتها لهم، ولا الكشف لهم، ولا الجلوس معهم؛ لأنهم أجانب، ولا يجوز أن يدخلوا البيت وليس فيه محرم من محارمها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- حذَّر من الدخول على النساء، وقيل له -عليه الصلاة والسلام-: أرأيت الحمو –وهو أخو الزوج ومَن في حكمه- قال: «الحَمْو الموت» [البخاري: 5232]؛ لأن هذا الحمو يدخل البيت ولا يُستنكَر دخوله مِن قِبل الجيران، فيدخل بيت أخيه فيحصل ما يحصل من تهيئة الأسباب التي توقِع في الفاحشة؛ لأن دخوله لا يُستنكَر بخلاف دخول الأجنبي، ولذلك قال عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-: «الموت».